المرشد القانوني، موعد
متجدد لقراء جريدة الصباح مع الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيأتي البيضاء وباريس،
للإجابة عن استفساراتهم ومسائلهم القانونية ومختلف المساطر المتعلقة بها، سواء في
مدونة الأسرة أو في القانون المدني والعقاري، وأيضا في القضايا الجنائية
والإدارية والتجارية، وتقرن إجابات المتخصص باجتهادات محكمة النقض أو
القرارات الاستئنافية النهائية التي صدرت بمناسبة قضايا شبيهة عرضت عليها.
التقادم
في الجنح والجنايات
سؤال
القارئ:
حكمت علي غرفة الجنايات
من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بعقوبة سنتين حبسا نافذا. ولقد مر إلى
حدود اليوم أكثر من ست سنوات عن صدور القرار الجنائي النهائي. فهل التقادم في هذه
الحالة يتحدد في خمس عشرة سنة أم أربع سنوات؟.
جواب
المرشد القانوني:
اعتبر قانون المسطرة
الجنائية تقادم العقوبة من أسباب محو الحكم بالإدانة، إذا لم تنفذ العقوبة داخل
الأجل المقرر قانونا.
والأصل في تقادم الجناية
بمرور أجل 15 سنة من تاريخ صدور المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأربع سنوات
من التاريخ نفسه، إذا كان الأمر يتعلق بالجنحة.
والمحدد في احتساب أجل
التقادم يتمثل في العقوبة المحكوم بها لا بطبيعة الجريمة التي توبع من أجلها.
قد يتعلق الأمر بالقرار
الجنائي الفاصل في الجناية بعقوبة حبسية لتمتيع المتهم بأحد المبررات في إطار
صلاحية القاضي، تفيد العقوبة وتمتيع المتهم بظروف التخفيف، ويطبق عليها التقادم
الجنحي الرباعي لا التقادم الجنائي.
جاء في قرار لمحكمة النقض
قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية ما يلي:
« حيث إنه بمقتضى الفصل 688
من القانون المذكور فإنه يترتب عن تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم
إذا لم تنفذ العقوبة خلال الآجال المحـددة في الفصل 689 وما يليه إلى الفصل 691
الآتية بعده … «
وحيث إنه بموجب الفقرة
الأولى من الفصل 690 من القانون نفسه تتقادم العقوبات الصادرة في قضايا الجنح بمضي
خمس سنوات كاملة من يوم صدور الحكم .
وحيث إنه تطبيقا
للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه في اعتبار عقوبة ما متقادمة من عدمه فإن
نوع العقوبة المحكوم بها هو الذي يحدد أمد التقادم، وليس نوع الجريمة التي أدين من
أجلها المحكوم عليه، وبالتالي فإذا أصدرت غرفة الجنايات حكما وصفت فيه الأفعال
بأنها جناية وقضت في الوقت نفسه على المحكوم عليه بعقوبة جنحية بسبب منحه ظروف
التخفيف أو تمتيعه بأحد الأعذار المخففة من العقاب، فإن تلك العقوبة تخضع للتقادم
الجنحي الخمسي (خمس سنوات)، وليس لمدة التقادم المنصوص عليها في الفصل 689 من
قانون المسطرة الجنائية وهي عشرون سنة ميلادية كاملة . وحيث إن طلب النقض لفائدة
القانون مقدم من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في إطار الفصل 608 من
قانون المسطرة الجنائية، فإن صدور القرار بالنقض لا يمكن المترافعين من الاحتجاج
به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنصوص أو ليعارضوا في تنفيذه. «
قرار حكمة النقض
عدد : 447/ المؤرخ في : 26/2/2003 ملف جنائي عدد : 28943/2002
ارتكاب
حادثة بعد سحب رخصة السياقة
سؤال
القارئ.
يتساءل القارىء عن حالة
سحب رخصة السياقة. وقبل استرجاعها تعرض لحادثة سير ألحقت أضرارا بدنية ومالية
بأحد الأشخاص. فهل يظل التأمين قائما رغم عدم توفره على رخصة السياقة في هذا
الوضع؟
جواب
المرشد القانوني:
إن سحب رخصة السياقة من
صاحبها، يجعل الضمان قائما ولو أدين من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة من طرف
القضاء الجنحي، لأن الذي يسقط الضمان والتأمين يتمثل في السحب المؤقت أو الكلي
للرخصة من طرف المحكمة والقضاء به، ويتعين والحالة هاته التمييز بين عدم
الحيازة المادية وعدم الحيازة القانونية، ولا يسقط الضمان إلا في الحالة
الثانية دون الأولى.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
« لكن حيث ومن جهة أولى فإن
القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي بشأن الضمان يكون قد تبنى علله
وأسبابه بخصوص ذلك وهو ما نص عليه القرار المذكور صراحة بقوله :»حيث إن الدفع
المشار إليه سبق لقضاة البداية أن أجابوا عليه باستبعاده بعلل قانونية وواقعية مما
يتعين معه تبنيها ورد الدفع المذكور « وبمقتضى ذلك التبني تكون محكمة الدرجة
الثانية قد أجابت عما تمسكت به العارضة بشأن انعدام التأمين ، ومن جهة ثانية فلئن
كانت قد تمت إدانة سائق الناقلة المتسببة في الحادثة من أجل عدم التوفر على رخصة
السياقة، فإنه قد تمت في تلك الإدانة مراعاة عدم حيازته لتلك الرخصة بصفة مادية
وواقعية في حين تبقى الحيازة القانونية لرخصة السياقة قائمة، طالما أنه لم يثبت من
أوراق الملف أن سحب تلك الرخصة كان سحبا نهائيا أو مؤقتا من طرف المحكمة، ما دام
أن السائق إنما يصرح تمهيديا حسب تنصيصات القرار بأنه لم يكن يتوفر على رخصة
السياقة كونها سحبت منه على إثر حادثة سير مميتة» الأمر الذي يكون معه القرار
وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية
وما بالوسيلتين معا على غير أساس.
قرار محكمة النقض
عدد : 292/2 المؤرخ في : 5/3/2008 ملف جنحي عدد : 8381/06 غير منشور.
إلغاء
التعرض على قرار جنحي
سؤال
القارئ:
حكمت علي المحكمة
الزجرية بالبراءة. واستأنفه وكيل الملك وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم
المستأنف وبعد التصدي، الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا.
ولقد تعرض محامي عن
القرار القاضي بالإدانة، وتبعا لذلك، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التعرض لعدم
حضوري مكتفية بتبليغ الاستدعاء للمحامي.
هل يحق لمحكمة الاستئناف
أن تقضي بإلغاء التعرض على قرار جنحي والحال أنني لم أتوصل بالاستدعاء.؟
جواب
المرشد القانوني:
تسمح المادة 393 من قانون
المسطرة المدنية للدفاع أن يقدم التصريح بالتعرض شأنه شأن المحكوم عليه. لكن هذا
التعرض المقدم من المحامي في إطار المادة السابقة يقرره النص القانوني، لكن مجرد
من كل أثر قانوني إذا لم يحضر المحكوم عليه إلى الجلسة المنعقدة النظر في تعرضه.
فإذا حضر المتهم المحكوم عليه في الجلسة، فإن مناقشة القضية بمحضره ترتب قبول
الطعن بالتعرض وإلغاء القرار المتعرض عليه، ويصدر عن القضاء قرار آخر حضوري في
مواجهته بصفة حضورية، وتعاد المناقشة الواقعية والقانونية للقضية، ويصدر فيها قرار
جديد بالإلغاء أو التأييد، ويقبل بالتالي الطعن بالنقض.
إذ القاعدة الذهبية أن لا
يلغى التعرض إلا إذا توصل المحكوم عليه دون غيره أو أي شخص آخر.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
« حيث إنه عملا بمقتضيات
المادة 394 من (ق.م الجنائية)، بأنه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف
المتعرض في الحين ويلغى التعرض إذا لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا
الاستدعاء الجديد.
حيث يتجلى من تنصيصات
القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له بتت في تعرض الطاعن وقضت بتأييد الحكم
الابتدائي بعلة « وهو تعليل غير مطابق لمقتضيات المادة 394 من (ق.م. الجنائية)
المشار إليها أعلاه و من جهة أخرى, فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه سبق أن نصبت وكيلا عن الطاعن, و بجلسة 23-02-2012 حضر دفاعه
وأدلى بشهادة طبية تثبت عجز موكله عن الحضور، إلا أن المحكمة رغم ذلك اعتبرت
القضية جاهزة وبتت فيها على الحالة دون الرد على الشهادة الطبية المذكورة وعلى
ملتمس دفاعه بتأخير القضية لإحضار الطاعن. ولم تتأكد من جواب الوكيل أو القيم الذي
نصبته في حقه، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه
يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.»
قرار محكمة النقض عدد
198/3 المؤرخ في 06-02-2013 ملف جنحي عدد 12486/6/3/2012
المسطرة
أمام قاضي التحقيق لا تعتبر دعوى عمومية لإيقاف الدعوى المدنية
سؤال
القارئ:
طالبني أحد الأشخاص
بأداء مبلغ 20 مليونا مؤسسا دعواه أمام المحكمة الابتدائية باعتراف بدين. ولقد
طعنت في هذا الاعتراف بالزور الأصلي أمام قاضي التحقيق في شكل شكاية مباشرة مع
المطالب المدنية، وباشر التحقيق بشأنها.
فهل المسطرة أمام قاضي
التحقيق وسريان الإجراءات بشأنها، دعوى عمومية موجبة لإيقاف البت أمام القضاء
المدني إلى حين الانتهاء من المسطرة الجنائية؟
المرشد
القانوني:
الأصل انفصال الدعوى
المدنية عن الدعوى الجنائية واستقلالية القضاء الجنائي عن القضاء المدني.
واستثناء من هذه القاعدة،
قررت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وجوب وقف المحكمة المدنية البت في
النازلة المعروضة عليها إن تمت إقامة الدعوى العمومية بشأن السبب نفسه والأطراف
والموضوع.
وبصد هذه العلاقة، قرر
القضاء القواعد التالية:
أولا: إن مجرد تقديم
شكاية إلى النيابة العامة لا تنزل منزلة الدعوى العمومية الموجبة لوقف
الدعوى العمومية.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
« لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل العاشر من قانون المسطرة
الجنائية، فإنه يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى في انتظار البت
النهائي في الدعوى العمومية، إن كانت هذه الدعوى جارية، ولذلك فإن من شروط إيقاف
البت أن تكون هناك دعوى عمومية جارية فعلا، وأن مجرد تقديم شكاية لا يغني عن توفر
الشرط المذكور، ولا يمكن أن تقوم سندا قانونيا لإيقاف البت، ولذلك فإن ما علل به
القرار بشأن طلب إيقاف البت من أن مجرد تقديم شكاية في هذا الشأن، لا يوقف البت في
الدعوى الحالية يبقى تعليلا كافيا ويكون القرار بذلك غير خارق لحقوق الدفاع وما
بالوسيلة على غير أساس».
قرار محكمة النقض
عدد:1673 المؤرخ في:24/05/2006 ملف مدني عدد: 20/1/3/2005
ثانيا: يتعين على من
يتمسك بوقف الشكاية الإدلاء بمآلها تحت طائلة صرف النظر عن طلب إيقاف البت.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
« لكن فضلا عن أن مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية، إنما
تنطبق إذا قدمت لمحكمة أخرى في الموضوع نفسه دعوى أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى
جارية أمام محكمة أخرى. فإن الذي يوجب إيقاف البت طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة
الجنائية هي الدعوى الجنحية، لا مجرد تقديم الشكاية، وبذلك فإن القرار حين أجاب عن
الطلب بأنه «تم إخراج القضية من المداولة بناء على طلب نائب المستأنف وأدرجت بعدة
جلسات وكلف دفاع المستأنف عليها بالإدلاء بمآل الشكاية لجلسة 4-12-2000 والتمس
أجلا لذلك وكذلك بجلسة 11-12-00 بها اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها مما
يكون معه القرار غير خارق للفصول المستدل بها والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.»
قرار محكمة النقض
عدد:2742 المؤرخ في : 1-10-2003 ملف مدني عدد 2506-1-1-2002
ثالثا: و لا يسمح طلب
إيقاف البت إلا إذا اتخذ موضوع الدعوى المدنية و الدعوى الجنائية.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
وجاء في قرار آخر ما يلي:
« لكن حيث وإن كانت قاعدة الجنائي يعقل المدني مقررة بمقتضيات الفصل 10
من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي في فقرته الثانية غير أنه يجب أن توقف
المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية،
إذا كانت قد تمت إقامتها» فإن إعمالها يتطلب توافر شرط أساسي أن يكون سبب الدعويين
الجنائية والمدنية واحدا أي الجريمة المرفوعة من أجلها الدعوى وأن يتخذ شخص المدعى
عليه أي أن يكون المدعى عليه في الدعوى المدنية هو المتهم في الدعوى الجنحية».
قرار محكمة النقض عدد:
1402 المؤرخ في:16/04/2008 ملف مدني عدد: 2296/1/3/2006
رابعا: تتوقف الدعوى
المدنية إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية واستنفادها لجميع طرق الطعن المقررة في
قانون المسطرة الجنائية بما فيها الطعن بالنقض.
« والمحكمة عندما ردت طلب الطاعنة بعلة أن القرار الجنحي المذكور، ليس
نهائيا للطعن فيه بالنقض حسبما تفيده شهادة كتابة الضبط المدلى بها في الملف، مع
أن النتيجة القانونية المترتبة على ما ذهبت إليه المحكمة من عدم صيرورة الحكم الجنحي
المدلى به نهائيا، هو وجوب إرجاء حكمها في الدعوى المدنية في انتظار البت النهائي
في الدعوى العمومية الجارية أمام المجلس الأعلى، حتى يستنفد طرق الطعن جميعا
تفاديا لاحتمال تعارض الحكمين الجنائي والمدني، وبذلك تكون المحكمة قد أساءت تطبيق
الفصل العاشر المشار إليه من جهة، ولم تتقيد بالنقطة القانونية التي سبق للمجلس
الأعلى أن فصل فيها بمقتضى قراره السابق الصادر في النازلة من جهة ثانية مما
يعرض قرارها للنقض والإبطال.»
قرار محكمة النقض عدد:
889 المؤرخ في :14/03/2007 ملف مدني عـدد :3840/1/3/2005 غير منشور.
وجوابا على سؤال القارئ،
فقد ذهب قضاء محكمة النقض في قرار حديث، إلى أن المسطرة الجاري التحقيق فيها بناء
على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المشتكي والمقرونة بالمطالب المدنية لا تقوم
مقام الدعوى العمومية، ما لم يصدر بشأنها الأمر بالإحالة على المحكمة الجنحية أو الغرفة
الجناية.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
« لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية الجاري
به العمل، فإنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة
المدنية المختصة، غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن
يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية، إذا كانت قد تمت إقامتها، ومؤداه أنه إن كانت
هناك دعويان رائجتان للنزاع نفسه أمام المحكمة الزجرية والمحكمة المدنية، فإنه
يلزم أن يتوقف البت في هذه الأخيرة، شرط أن تكون هناك فعلا دعوى عمومية مقامه، ولا
يتحقق ذلك بتقديم شكاية مباشرة تدور حول النزاع نفسه مقرونة بمطالبة مدنية أمام
قضاء التحقيق، كما هو حال الشكاية المستدل بها، طالما ان مآلها قد يكون هو الحفظ
وقد تحال على جهة مختصة، وهي مرحلة لا تصل للقول بوجود دعوى عمومية تمت إقامتها
عملا بنص المادة المذكورة، مما لا مجال معه للاستجابة لطلب إيقاف البت، وهذه العلة
القانونية المستمدة من المقتضى المذكور والمستندة للوقائع الثابتة لقضاة الموضوع
تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها، والوسيلة على غير أساس.
قرار محكمة النقض عدد:
20/1 المؤرخ في: 16/01/2014، ملف تجاري عدد 1037/3/1/2012 غير منشور.
رد
الاعتبار بقوة القانون وتقادم العقوبة الحبسية
السؤال
الأول
حكمت علي غرفة الجنايات
من أجل جناية السرقة الموصوفة والضرب والجرح بعقوبة سنتين حبسا نافذا. ولقد مر إلى
حدود اليوم أكثر من ست سنوات عن صدور القرار الجنائي النهائي. فهل التقادم في هذه
الحالة يتحدد في خمس عشرة سنة أم أربع سنوات؟
جواب
المرشد القانوني
اعتبر قانون المسطرة
الجنائية تقادم العقوبة من أسباب محو الحكم بالإد
انة إذا لم تنفذ العقوبة
داخل الأجل المقرر قانونا.
والأصل في تقادم الجناية
بمرور أجل 15 سنة من تاريخ صدور المقرر حائزا لقوة الشيء المقضي به، وأربع سنوات
من التاريخ نفسه، إذا كان الأمر يتعلق بالجنحة.
والمحدد في احتساب أجل
التقادم يتمثل في العقوبة المحكوم بها لا بطبيعة الجريمة التي توبع من أجلها.
فقد يتابع الشخص من أجل
جناية معينة، وتقرر المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف، وتقضي في مواجهته بعقوبة حبسية
لا بعقوية جنائية كما لو قضت في مواجهته بعقوبة ثلاث أو أربع سنوات، إذ العقوبة
والحالة هاته، محدد في تحديد مدة التقادم لا بالجريمة.
إذ قد يتعلق الأمر
بالقرار الجنائي الفاصل في الجناية بعقوبة حبسية لتمتيع المتهم بأحد المبررات في
إطار صلاحية القاضي تفيد العقوبة وتمتيع المتهم بظروف التخفيف، ويطبق عليها
التقادم الجنحي الرباعي لا التقادم الجنائي.
جاء في قرار لمحكمة النقض
قبل تعديل قانون المسطرة الجنائية ما يلي:
« حيث إنه بمقتضى الفصل 688 من القانون المذكور فإنه يترتب عن تقادم
العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، إذا لم تنفذ العقوبة خلال الآجال
المحـددة في الفصل 689 وما يلـيه إلى الفصل 691 الآتية بعده … «
وحيث إنه بموجب الفقرة
الأولى من الفصل 690 من القانون نفسه تتقادم العقوبات الصادرة في قضايا الجنح بمضي
خمس سنوات كاملة من يوم صدور الحكم.
وحيث إنه تطبيقا
للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه في اعتبار عقوبة ما متقادمة من عدمه، فإن
نوع العقوبة المحكوم بها هو الذي يحدد أمد التقادم وليس نوع الجريمة التي أدين من
أجلها المحكوم عليه، وبالتالي فإذا أصدرت غرفة الجنايات حكما وصفت فيه الأفعال
بأنها جناية وقضت في الوقت نفسه على المحكوم عليه بعقوبة جنحية بسبب منحه ظروف
التخفيف أو تمتيعه بأحد الأعذار المخففة من العقاب، فإن تلك العقوبة تخضع للتقادم
الجنحي الخمسي (خمس سنوات) وليس لمدة التقادم المنصوص عليها في الفصل 689 من قانون
المسطرة الجنائية وهي عشرون سنة ميلادية كاملة.
وحيث إنه عندما ردت
المحكمة ملتمس النيابة العامة بالبت في مسألة نزاعية عارضة تتعلق بالتنفيذ بعلة :
«أن المتهم محكوم عليه من أجل جناية هدم مبنى مملوك للغير عمدا المنصوص عليها وعلى
عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي، وأن الفصل 689 من قانون المسطرة
الجنائية ينص على ما يلي : تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة
من يوم صدور الحكم بالعقوبة مما يتعين معه احتساب المدة المذكورة في العقوبة
الجنائية المحكوم بها على المنفذ عليه».
والحال أن المعني في
الملتمس كان قد أدين من أجل الجناية المذكورة بعقوبة حبسية لا تتجاوز سنتين، تكون
المحكمة بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 690 الآنف الذكر ولم تجعل لما قضت به أساسا
صحيحا من القانون، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
وحيث إن طلب النقض لفائدة
القانون مقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في إطار الفصل 608 من
قانون المسطرة الجنائية، فإن صدور القرار بالنقض لا يمكن المترافعين من الاحتجاج
به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنصوص أو ليعارضوا في تنفيذه».
قرار حكمة النقض عدد :
447/ المؤرخ في: 26/2/2003 ملف جنائي عدد : 28943/2002
السؤال
الثاني
حكم علي بخمسة أشهر حبسا
نافذا. وبعد قضاء العقوبة وتنفيذها في السجن المحلي بالجديدة، بعد أكثر من
عشر سنوات، تقدمت إلى الغرفة الجنحية من اجل رد الاعتبار. لقد
قضت المحكمة برفض الطلب.
جواب
المرشد القانوني
يحق للمحكوم عليه
بالعقوبة الحبسية أو الغرامة أن يستفيد من مؤسسة رد الاعتبار. وقد يكون بقوة
القانون أو قضائي.
والقاعدة الذهبية من
الناحية المسطرية، أن كل حالات رد الاعتبار القانوني لا يمكن أن تكون موضع طلب رد
الاعتبار القضائي بصريح النص.
ومن حالات رد الاعتبار
القانوني، حالة المحكوم عليه بعقوبة تقل عن ستة أشهر، ونفد العقوبة السجنية. إذ
يحق له بعد انقضاء أجل خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة المنفذة المحكوم بها، أن
يستفيد من رد الاعتبار بقوة القانون. وإذا تجاوزت العقوبة الستة أشهر، ولم تزد عن
سنتين، كان الأجل عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
ولا يحق للمحكمة أن تقبل
طلب رد الاعتبار في حالة تقرر فيها رد الاعتبار بقوة القانون.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
وحيث علل القرار المطعون
فيه ما قضى به كما يلي :
« حيث إن الفصل 693 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الأخيرة قضى
على أن طالب رد الاعتبار الذي سقطت عقوبته بالتقادم لا يحصل على رد الاعتبار
القضائي «.
«وحيث ثبت من وثائق الملف أن العقوبة المراد الاعتبار فيها طالها
التقادم وبالتالي لا حق للطالب في اللجوء إلى طلب رد الاعتبار قضائيا».
لكن حيث يتبين من القرار
المطعون فيه والوثائق الموجودة بملف القضية أنه بتاريخ 17 يونيو 1997 أصدرت الغرفة
الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش القرار المطلوب رد الاعتبار بشأنه الذي قضى
بتأييد الحكم المستأنف مع الاقتصار في العقوبة الحبسية على ثمانية أشهر وفي
الغرامة على ألف درهم وبإقرار الباقي ، وأن طالب رد الاعتبار المسمى الرضيدي حسن
أنهى تنفيذ هذه العقوبة في 08 يناير 1998 وأدى الغرامة المحكوم بها ومصاريف الدعوى
، في حين أن المحكمة عللت رفض الطلب بدعوى سقوط العقوبة المذكورة بالتقادم ، فحرفت
بذلك مضمون وثائق الملف ، الأمر الذي كان معه القرار المطعون فيه ـ بسبب التحريف
المذكور ـ قد بني على تعليل فاسد يوازي انعدامه ، مما يعرضه للنقض والإبطال».
قرار محكمة النقض عدد:
1068/1 المؤرخ في : 26/5/2004 ملف جنحي عدد : 4277/2004
تعرض
المحامي عن القرار الجنحي لا يفيد التبليغ إلى المتهم
سؤال
القارئ:
حكمت علي المحكمة الزجرية
بالبراءة. واستأنفه وكيل الملك وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد
التصدي، الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتعرض المحامي عن القرار
القاضي بالإدانة، وتبعا لذلك، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التعرض لعدم حضوري
مكتفية بالتبليغ الواقع للمحامي. هل يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء
التعرض على قرار جنحي والحال أنني لم أتوصل بالاستدعاء.؟
جواب
المرشد القانوني:
تسمح المادة 393 من قانون
المسطرة المدنية للدفاع أن يقدم التصريح بالتعرض شأنه شأن محكوم عليه. لكن هذا
التعرض المقدم من المحامي في إطار المادة السابقة يقرره النص القانوني، ولكن مجرد
من كل اثر قانوني إذا لم يحضر المحكوم عليه إلى الجلسة المنعقدة النظر في تعرضه.
فإذا حضر المتهم المحكوم
عليه في الجلسة، فإن مناقشة القضية بمحضره يرتب قبول الطعن بالتعرض وإلغاء القرار
المتعرض عليه، ويصدر عن القضاء قرار آخر حضوري في مواجهته بصفة حضورية، وتعاد
المناقشة الواقعية والقانونية للقضية، ويصدر فيها قرار جديد بالإلغاء أو التاييد،
ويقبل بالتالي الطعن بالنقض.
وإذا تعرض المحامي وحضر
الجلسة بصفته هاته، ولم يحضر المحكوم عليه المدان بعقوبة جنحية كما في سؤال
القارئ، فما هو الحل القانوني في هذه الحالة؟.
تذهب بعض المحاكم إلى
القول بأن توصل المحامي وتعرضه عن القرار الاستئنافي كاف لاعتبار توصل المتهم
والحكم تبعا لذلك بإلغاء تعرضه.
ويترتب عن ذلك، أن يصبح
المحامي في مواجهة مباشرة مع المتهم الذي فقد حقه في إعادة مناقشة ملفه الجنحي في
شقيه القانوني والموضوعي، خاصة إذا كانت العقوبة المحكوم بها نافذة أو على الأقل
لارتباطها بقضية مدنية رائجة أو من شانها أن تؤثر في حقوقه المالية.
إذ كيف يعقل أن نرتب صحة
الإجراء المتعلق بتعرض المحامي وإنزاله منزلة التبليغ الواقع إلى المحكوم عليه،
ونرتب عليه جزاء إلغاء التعرض، والحال أن حضور المحامي الجلسة كان من المفروض أن
ينزل منزلة حضور المحكوم عليه، وبالتالي قبول التعرض وإعادة فصل المحكمة من جديد
في جوهر القضية لما من للتعرض لطعن من اثر ناشر القضية.
إذ على الأقل، يكون قرار
المحكمة في الموضوع على ضوء التعرض قابلا للطعن فيه بالنقض في الموضوع، في حين أن
الطعن بالنقض في القرار القاضي بإلغاء التعرض محصور في هذه النقطة لا غير.
وما لا يمكن قبوله، أن
هذا الاتجاه من قضاء الموضوع منتقد من الناحية القانونية، ومئات الملفات يتم نقضها
من قبل محكمة النقض، من غير أن تعدل الممارسة القضائية في عن هذا التوجه والذي
حاول مشروع المسطرة الجنائية أن تكرسه والذي يشكل اخطر مقتضى يتناقض مع ابسط
القواعد المقررة في المادة الجنائية، والحق في المحاكمة موضوعا، والحال أن موضوع
الجزاء ماس للإنسان في حريته.
«يجب أن لا يكون تصفية الملفات الجنحية، وتصريف مرفق العدالة في الشق
الزجري لقلة الموارد البشرية للسهر على تبليغ الاستدعاءات إلى المحكوم عليهم، على
حساب المحامي و الحق في الحضور إلى المحاكمة».
إذ القاعدة الذهبية أن لا
يلغى التعرض إلا إذا توصل المحكوم عليه دون غيره او أي شخص آخر.
جاء في قـــــرار
لمحكمــــــــة النقض ما يلي:
« حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 394 من (ق.م. الجنائية) بأنه في حالة
التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ويلغى التعرض، إذا لم يحضر
المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.
وعمـــلا بمقتضيـــــات
المادتين 365 و 370 من (ق.م. الجنائية) فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من
الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث يتجلى من تنصيصات
القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له بتت في تعرض الطاعن وقضت بتأييد الحكم
الابتدائي بعلة « وهو تعليل غير مطابق لمقتضيات المادة 394 من (ق.م. الجنائية)
المشار إليها أعلاه ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة
القرار المطعون فيه سبق أن نصبت وكيلا عن الطاعن، وبجلسة 23-02-2012 حضر دفاعه
وأدلى بشهادة طبية تثبت عجز موكله عن الحضور، إلا أن المحكمة رغم ذلك اعتبرت
القضية جاهزة وبتت فيها على الحالة دون الرد على الشهادة الطبية المذكورة، وعلى
ملتمس دفاعه بتأخير القضية لإحضار الطاعن. ولم تتأكد من جواب الوكيل أو القيم الذي
نصبته في حقه، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه
يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه».
قرار محكمة النقض عدد
198/3 المؤرخ في 06-02-2013 ملف جنحي عدد 12486/6/3/2012 .
وتختلف القاعدة في المادة
الجنحية عن المادة الجنايات، حيث يكفي الاستدعاء الموجه بصفة قانونية إلى المتهم.
وجاء في قرار آخر ما يلي:
« بناء على المادتين 420 و 308 من قانون المسطرة الجنائية والفصل من
قانون المسطرة المدنية.
حيث إنه بمقتضى المادة
420 يستدعى المتهم للمثول أمام غرفة الجنايات طبقا للمادة 307 وأنه طبقا لهذه
المادة، يسلم الاستدعاء طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون
المسطرة المدنية، وأن الفصل 38 يقضي أن يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص
نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.
وحيث إن الاستدعاء
القانوني هو الاستدعاء الذي يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 420 وفي الفقرة الثانية من المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية والذي
تراعى فيه الآجال المنصوص عليها في المادة 309 من هذا القانون، والذي يتم تسلمه من
قبل المعني به أو من قبل المذكورين في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه تطبيقا لهذه
المقتضيات يجب على المحكمة قبل أن تشرع في مناقشة القضية أن تتحقق من أن استدعاء
كل واحد من أطراف الدعوى للجلسة العمومية التي تقع مناقشة القضية قد تم طبقا
للقانون وأنه توصل بهذا الاستدعاء أو بواسطة من يسمح لهم القانون بتسلمه بدلا عنه.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما استندت على تخلف المتهمين جميعا
وعلى أن استدعاءهم قد تم بصفة قانونية واعتبرت القضية جاهزة للمناقشة من غير أن
يتضمن هذا القرار، ولا محضر الجلسة الصحيح شكلا أنها قد تحققت من تسلمهم هذا
الاستدعاء، فإنها تكون أتت خرقا جوهريا من إجراءات المسطرة ترتب عنه الحرمان من حق
الدفاع و عرضت قرارها للنقض.
قرار محكمة النقض عدد
1526/9 المؤرخ في 14-10-2010 ملف جنائي عدد 8582/6/9/2010 غير منشور.
تأثير
الشكاية الجنحية على الدعوى المدنية
السؤال
الأول
تقدمت بشكاية بالزور في
رسم ملكية إلى السيد قاضي التحقيق. فهل دعوى التحفيظ تتوقف بمجرد الطعن بالزور
أمام القضاء الجنائي.؟
جواب
المرشد القانوني
القاعدة الذهبية في
المادة الإجرائية أن الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية وتقيدها، تفاديا لتعارض
الأحكام الصادرة عن القضاء. و لقد قررت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية هذا
المقتضى بصفة صريحة.
ومما لا خلاف فيه أن
الإحالة من طرف سلطة الاتهام على القضاء الجنائي لا تطرح أي نقاش، و يقع على
القاضي المدني إرجاء البت إن وجدت شروط الارتباط بين الدعويين.
ويطرح التساؤل بالنسبة
للسيد قاضي التحقيق، إذ أن تقديم الشكاية في حد ذاته لا يوقف الدعوى المدنية،
ويختلف الأمر لو بادر قضاء التحقيق إلى فتح التحقيق، و اتخذ قرار بالبحث. ولا يلزم
أن يصدر قرار بالمتابعة من طرف السيد قاضي التحقيق بذلك.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
حيث صح ما عابه الطاعن
على القرار ذلك أنه رد على ملتمس الطاعن من أجل إيقاف البت في النزاع الى حين البت
في الشكاية بالزور، بما ورد في الوسيلة أعلاه، في حين أن تقديم شكاية أمام قاضي
التحقيق واتخاذه قرارا بالبحث فيها وفتح ملف تحقيق لها يعتبر دعوى جنائية، ويترتب
عليها إيقاف البت الى حين صدور قرار نهائي بشأنها ،الأمر الذي يكون معه قرارها
خارقا مقتضيات الفصل المحتج به مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة
ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على المحكمة نفسها.
قرار محكمة النقض عدد:
5784 المؤرخ في: 27-12-2012 ملف مدني عدد: 3312-1-1-2010
و لا يلزم من طعن في
الرسم بالزور و فتح ملف جنائي له أن يقع الإدلاء به في الملف المدني، لأن الطعن
فيه أمام التحقيق والتحقيق بشأنه، يفيد وجود هذه الوثيقة ماديا بالملف الجنائي.
وحيث إنه من جهة ثانية،
فإنه مع ارتكاز الدعوى على وجود شكاية مباشرة لقاضي التحقيق بخصوص الوكالة، فإنه
لا ضرورة للإدلاء بالوكالة مادام الطعن فيها جنائيا يعني وجودها بالملف الجنائي،
خاصة أن خصم الطاعنة لا ينازع في هذا الوجود، مما كان معه القرار فاسد التعليل،
وعرضه للنقض.
قرار محكمة النقض عدد:
5323 المؤرخ في: 21-12-2012 ملف مدني عدد: 2296-1-2-2011
المسطرة
الغيابية في الجنايات أو قرينة العصيان ضد القانون
سؤال
القارئ
قمت بشراء بعض البضائع
لدى شخص معروف بالتجارة في السوق. ولقد ثبت بعد ذلك، أن البضاعة مسروقة من مخازن
مشغله ليلا وبمساعدة مجموعة من العاملين الآخرين.
ولقد توبعت من قبل
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بإخفاء شيء متحصل من جناية السرقة الموصوفة، و
تمت إحالتي على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في حالة سراح. ولم أحضر الجلسة،
ولقد قضي في مواجهتي بسنتين حبسا بمقتضى المسطرة الغيابية. ولما تقدمت إلى كاتب
الضبط للتعرض، فاجأني بالقول، إن هذا القرار الجنائي الغيابي لا يقبل التعرض وعليك
أن تقدم نفسك للعدالة.
وأريد منكم معرفة فحوى
هذه المسطرة الغيابية التي لا تسمح للطرف الغائب عن التعرض أو إبداء أوجه دفاعه؟.
جواب
المرشد القانوني
لا تطبق المسطرة الغيابية
إلا من قبل المتهم المتابع جنائيا أمام غرفة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية
من أجل جناية على الأقل، وتمت الإحالة عليها من قبل الوكيل العام للملك، أو من قبل
قاضي التحقيق بعد إصداره للأمر بالإحالة، أو من قبل الغرفة الجنحية بوصفها درجة
ثانية للتحقيق في حالة إلغاء القرار الكلي أو الجزئي للأمر بعد المتابعة المتخذة
من قبل قاضي التحقيق.
ويترتب عن ذلك، أن
المسطرة الغيابية لا تسري ولا تطبق أمام الغرفة الجنحية التي تنظر الأحكام
الابتدائية القاضية بالعقوبة في الجنح التأديبية دون الضبطية.
والثابت أن قيام المسطرة
الجنائية في القانون المغربي قائمة على الحضور الإجباري للشخص المتابع. وتفسر هذه
القاعدة بالطبيعة الاتهامية لمرحلة الحكم، وأن التحقيق النهائي يباشر أمام قضاء
الحكم.
ويترتب عن عدم حضور
المتهم أمام غرفة الجنايات، اعتباره في حكم العاق والعاصي للقانون لأنه يرفض
الامتثال للعدالة قصد محاكمته. مما يمكن هذا الوضع من خضوع المتهم لمسطرة سريعة
للحكم عليه وفي غيبته وتؤدي المسطرة الغيابية إلى:
– أولا: حرمان المتهم
المتابع أمام غرفة الجنايات مؤقتا من الضمانات المسطرية الأساسية جزاء له عن عدم
الحضور.
– ثانيا: عدم إمكانية المتهم المتغيب من مؤازرة المحامي أثناء المحاكمة
والاستماع إليه والإدلاء بمذكراته المكتوبة.
– ثالثا: عادة ما تؤدي المحاكمة وفقا للمسطرة الغيابية إلى إدانة
المتهم بالعقوبة الجنائية لوجود قرينة الإدانة مادام أن القانون يقرر حكما وصف
بالعصيان للقانون.
– رابعا: – يمنع على المتهم رفع أي مسطرة قضائية أمام القضاء والمحكوم
عليه بمقتضى مسطرة غيابية.
خامسا: أن أمر رئيس غرفة
الجنايات بالمسطرة الغيابية بمثابة أمر بإلقاء القبض على المتهم لأنه في حكم الفار
من العدالة.
– سادسا: يعلق الإجراء بالمسطرة الغيابية في آخر مسكن للمتهم.
سابعا: وفي حال إدانة
المتهم، تبقى أمواله تحت العقل والحجز تلقائيا، ولا يصرف منها إلا نفقات من يجب
شرعا.
ثامنا: بعد نشر ملخص
القرار بسعي من النيابة العامة في الجريدة الرسمية، و يجرد المتهم من الحقوق
الوطنية بقوة القانون.
تاسعا: إذا سلم المتهم
نفسه إلى السجن، أو ألقي عليه القبض، تسقط الحكم و يعتبر كأن لم يكن ويحاكم مرة
أخرى حضوريا. لا يقبل القرار الجنائي الصادر بناء على مسطرة غيابية أو ما يعبر عنه
في قضاء محكمة النقض تجاوزا بالحكم الجنائي الغيابي لا التعرض ولا الطعن
بالاستئناف ولا الطعن بالنقض من قبل المتهم المتغيب، في حين أن الطعن بالاستئناف
مقرر للمطالب بالحق المدني من جهة والى الوكيل العام للملك في الدعوى العمومية.
عاشرا: ولا يعد طعنا في
الحكم الجنائي الغيابي بسقوط الحكم والإجراءات الناجمة عن ظهور المتهم المتابع
وإعادة محاكمته من جديد، ويمكن اعتبار سقوط الحكم الجنائي بمثابة عدول عنه، في حين
يعتبره البعض بالحكم الجنائي الموقوف على شرط فاسخ.
– إحدى عشر: يتوقف سقوط الحكم الجنائي والعقوبة المقررة فيه على
تقديم المحكوم عليه نفسه السجن، وإذا ألقي القبض عليه قبل سقوط أمد التقادم
الجنائي.
اثنى عشر: وتطبق
المسطرة الغيابية أمام غرفة الجنايات الابتدائية أم كذلك أمام غرفة الجنايات
الاستئنافية بعد أن كان قضاء محكمة النقض يخص بها غرفة الجنايات الابتدائية دون
الاستئنافية.
جاء في قرار لمحكمة النقض
ما يلي:
« في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها المتخذة من الخرق الجوهري
للقانون:
ذلك أن غرفة الجنايات
الإستئنافية لما وصفت قرارها المطعون فيه بالغيابي دون سلوك المسطرة الغيابية
المنصوص عليها في مقتضيات المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية تكون قد خرقت
مقتضيات المادة المذكورة مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.
حيث إنه بمقتضى المادة
443 من قانون المسطرة الجنائية المحتج بها فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار
المنتدب من قبله يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية إذا تعذر القبض على المتهم بعد
الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو
الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه.
ويستفاد من النص المذكور
أن هذه المقتضيات إنما تطبق أمام غرفة الجنايات الابتدائية والحال أن القضية تتعلق
بقرار استئنافي صادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية مما لم تخرق معه المحكمة نص
المادة المذكورة والوسيلة فيما أثارت خلاف الواقع فهي غير مقبولة. «
قرار محكمة النقض عدد:
1287/1 المؤرخ في: 19/12/2007 ملف جنائي عدد : 5400/2007
لتحميل الملف PDF إضغط هنا
تم إلقاء القبض علي بتاريخ 04 يناير 2017 ومن دون تمتيعي بقواعد الإختصاص الإستثنائية" الإمتياز القضائي" تم الإستماع إلى وفق مسطرة عادية للبحث التمهيدي العادي، من طرف ضابط الشرطة القضائية "نظيري"، داخل أماكن الإحتجاز التي تنعدم فيها الإرادة الحرة وفي ظل حرماني من الحرية،مع العلم أن تعليمات النيابة العامة صريحة وواضحة تأمر بالإستماع إلى المعني بالأمر وتقديمه أمام أنظار العادالة، إلا أنه قد تعرضت لاعتقال تحكمي خلال مرحلة البحث التمهيدي لمدة 10 أيام ولم يتم تقديمي في حالة اعتقال إلا إلى يوم 13 يناير 2017، وبالرغم من إنكاري تمهيديا وانعدام أي دليل حول المنسوب إلي تم إحالتي مباشرة على الجلسة وإيداعي رهن الإعتقال الإحتياطي، فكانت أول جلسة بعد 4 أشهر من الإعتقال ال؛تياطي في خرق سافر لمقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، وكان " الدفع بوجود القبض الباطل " الذي حكمه بطلان كل الإجراءات المترتبة عنه، موضوع دفع شكلي من طرف دفاعي، ابتدائيا واستئنافيا، فتم أخير الإقرار بأن مدة "حرماني من الحرية" هو حراسة نظرية ؟؟؟ قيل عنها في حيثيات الحكم الإستئنافي أنها اتخذت وفق الشكليات القانونية، في حين أنها تفتقد للشرعية لعدم وجود أي إذن أو أمر أو سند قانوني لاتخاذها، فضلا عن عدم تثبيتها أو التوقيع عنها داخل أي محضر قانوني أو بدفتر التصريحات أو في سجلات الحراسة النظرية الممسوكة من طرف المركز القضائي التابع للدرك الملكي أي خلافا لمقتضيات المواد 67 و68 و82 من قانون المسطرة الجنائية.
ردحذفتقدمت بعدة شكايات في الموضوع لدى رئاسة النيابة العامة ولدى محكمة الإستئناف بالرباط وبالدار البيضاء وبالجديدة ويتم حفظها لسبق البث في موضوع الشكاية بالرغم من عدم وجود وحدة الأطراف والموضوع والوقائع بين القضية التي حكمت في شأنها والشكاية التي رفعتها طبقا للمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية أو لانعدام وسائل الإثبات بالرغم من تدعيم شكايتي بقرار جنحي استئنافي ذو الحجية والذي هو حقيقة قضائية وقوة اثباتية، مما يمس بقدسية الحكم القضائي، وتقدمت بطلب إخراج شكاياتي من الحفظ وإلى حد الساعة أواجه بأسلوب الإقصاء والإحتقار والحرمان من حقي في التقاضي الذي يكفله لي الستور في مادته 118، الشي الذي يجعلني أحس بأني أعامل بشكل يمس بحقوقي الوطنية "بمثابة تجريد من حقوقي الوطنية والدستورية" ويمس بوطنيتي ومواطنتي المتلازمة بحقي في ممارسة حقوقي وأداء الواجبات، بل فحرماني وإقصائي من ممارسة حق التقاضي الدستوري يضرب في العمق الصورة الحقوقية للبلاد.
أخي المرشد انتظاراتي فيكم كثيرة وأنا أستنجد بكم وأطلب مؤازرتك وتضامنطكم معي نصرة للحق ودفاعا عن المظلوم ضد الجبروت والتجبر والإستقواء بمواقع النفوذ والسلطة.( أتمنى الرد ومراسلتي عبر juristelegal20@gmail.com)