المنازعات في إجراءات الحجز العقاري




لاشك أن إقرار إجراءات الحجز العقاري ليس هدف في حد ذاته وإنما هو وسيلة لضمان حقوق طرفي الحجز وكذا الأغيار، ذلك أن إغفال أي إجراء من هذه الإجراءات أو القيا به بشكل مختل سيؤدي إلى الإضرار بمصالح هذا الطرف أو ذلك، ولهذا فتح المشرع باب المنازعات في مسطرة الحجز العقاري، وهي منازعات تختلف حسب الجهة – لها وكذا حسب موضوعها.
فقد يرمي النزاع إما إلى التصريح ببطلان إجراءات الحجز العقاري نظر الوجود اخلالات شكلية، وإما إلى استحقاق العقار المحجوز تأسيسا على أنه ليس ملكا للمدين المحجوز عليه في نطاق ما يعرف بدعوى الاستحقاق الفرعية.
وتصنف كلا الدعوتين ضمن منازعات التقييد الموضوعية التي أثناء عملية التنفيذ أمام قضاء الموضوع ليفصل فيها بحكم يحسم التزام في أصل الحق(1).
وحتى لا تكون المنازعة قليلة الجدوى في منع الضرر الناشئ أو المتوقع حدوثه من التنفيذ، رسم المشرع مسطرة خاصة لممارسة هذه الطعون ورتب على إثارتها وقف إجراءات التنفيذ وخول للقاضي في بعضها الأمر بوقفها.
وعليه سنعمد بلورة دراسة هذا الفصل من خلال فرعين نخصص ( الفرع الأول) منها لأنواع المنازعات في مسطرة الحجز العقاري على أن تتطرق في ( الفرع الثاني) لمسطرة مباشرة الطعون وآثارها.

الفرع الأول: المنازعات المثارة في مسطرة الحجز العقاري

 لكي تتم مسطرة الحجز التنفيذي بشكل سليم ودون المساس بحقوق طرفي الحجز وكذا الأغيار، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضوابط لحماية هذه الحقوق والحيلولة دون المساس بمصالح هذا الطرف، وذلك كما فتح المشرع باب المنازعة في مسطرة الحجز لكل من كانت له مصلحة قانونية ومباشرة ورتب عن ذلك آثار تختلف حسب الجهة التي حركت مسطرة الطعن في إجراءات الحجز، فقد تتم هذه المنازعة من طرف المدين المنفذ عليه، أو كفيله أو من طرف الدائن المطالب بالتنفيذ على العقار في بعض الأحيان، كما قد تتم من طرف الأغيار اللذين تضررت مصالحهم من جراء الحجز شريطة ألا يتنازع هؤلاء الأغيار في ملكية العقار محل التنفيذ(1) ( المبحث الأول)، أما إذا طلب أحد من الغير في دعواه إقرار حق الملكية على هذا العقار فإننا سنكون أمام دعوى من طبيعة خاصة أفرد لها المشرع نصوصا محددة(2) لتنظيمها والتي تعرف بدعوى الاستحقاق الفرعية ( المبحث الثاني).

المبحث الأول: المنازعة في صحة إجراءات الحجز التنفيذي للعقارات.

أحاط المشرع المغربي الحجز على العقار بمجموعة من الشكليات يجب سلوكها للوصول إلى عملية التنفيذ عليه، وإذا لم تحترم فإنه يمكن أن تتوقف إجراءات الحجز التنفيذي إذا ما اثار أحد الأطراف المتضررة الذين يحق لهم المنازعة في صحة هذه الإجراءات أي خلل قد يشوب مسطرة الحجز التنفيذي منذ بدايتها إلى أن تنتهي.
وتختلف آثار المنازعة في صحة إجراءات الحجز باختلاف الجهة المثيرة لها، فقد تكون موضوع إثارة من قبل المدين المحجوز عليه أو الدائن المباشر لإجراءات الحجز، أو الحاجز وأصحاب الحقوق العينية أو الشخصية إن اقتضى الأمر ( المطلب الأول) كما قد تكون موضوع إثارة من قبل الأغيار الذين تضررت حقوقهم ومصالحه من جراء خلل ما حدث في مسطرة الحجز( المطلب الثاني).

المطلب الأول: المنازعة من قبل طرفي الحجز.
لم يحدد المشرع أسباب معينة يمكن أن تؤسس عليها دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري مما فتح الباب على مصراعيه لمختلف الطعون، كما أنه لم يحدد الأطراف التي لها الحق في إقامة هذه مما يبقى معه الحق لكل من متضرر من سير الإجراءات بالطعن أمام القضاء، ولكن وبما أن المدين هو الطرف الأكثر تضررا مكن عملية الحجز فإنه هو الذي يمارس أكثر الطعون وهذه الطعون يمكن أن تنبني على إخلالات شكلية أو جوهرية(1).
فأوجه الطعون الشكلية هي التي تنبني على الإخلالات الشكلية في الإجراءات كعدم—الإنذار العقاري على البيانات المنصوص عليها قانونا(2) أو إغفال إرفاقه بشهادة التنفيذ الخاصة المنصوص عليها في المادة 58 من ظهير 12غشت 1913والتي تعتبر بمثابة سند تنفيذيا في حد ذاتها(3) وبما أن تبليغ نسخة من السند التنفيذي للمدين وإعذاره بتنفيذ التزامه طوعا(4).
يعتبر حماية حقيقية للمدينين الذين يرغبون في تنفيذ الحكم والامتثال للعدالة بدون تعنت أو مقاومة،  فإن عدم القيام به يؤدي إلى بطلان الإجراءات اللاحقة، ففي حالة ما إذا منحت المحكمة للمدين أجلا لوفاء أو أجل – للأداء(5) فإنه يمنع على الحاجز القيام بالتنفيذ(6) ما دامت المهلة المختصة للمدين لم تنتهي بعد(7).
ومن حقه أيضا التمسك بالإخلالات الشكلية إذا لم يبلغ أو من يقوم مقامه بالطرف(1) والشكليات المحددة قانونا(2) أو على عدم توفر الدائن على سند قابل للتنفيذ(3) أما الطعون الموضوعية فهي التي ينازع بموجبها المدين في صحة التنفيذ برمته كأن يدلي بانقضاء الدين بالوفاء أو التقادم(4) أو أن ينازع في مقداره، وإذا ما تمت الاستجابة لطلبه فإن ذلك يعني إيقاف مسطرة البيع الجبري، أما إذا رفضت المحكمة هذا الطلب فليس من شأن ذلك إيقاف مسطرة هذا البيع، وهو ما أكده القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومما جاء فيه (5):" وحيث تبين إذن أن المدعي ينازع في مبلغ المديونية، لكن هذه المنازعة وبناء على ما استقر عليه العمل القضائي ليستلها أي أثر وافق لمسطرة البيع الجبري، وحيث إن الثابت من خلال ما ادلي به المدين من وثائق لم يدل بما يفيد أدائه لكامل مبلغ الدين المضمون بالرهن، مما يكون طلبه مستوجبا للتصريح برفضه...".
وقد يتم رفع دعوى البطلان بحجة أن الحجز انصب على عقار يمنع حجزه قانونيا، وهكذا فمتى كان هناك نص تشريعي يمنع الحجز على نوع معين من العقارات، كأن الحجز التنفيذي الواقع عليها باطلا احتراما لإرادة المشرع(1) كما هو الشأن بالنسبة للعقارات المملوكة للدولة أو لإحدى -- ،وهذا ما كرسه العمل القضائي أيضا ففي أمر استعجالي صادر عن رئيس ابتدائية الرباط جاء فيه ما يلي: " إن المتفق عليه فقها واجتهادا ، أن الحجز لا يمكن أن ينتصب على أموال في ملكية الدالة والهيئات والمنظمات العاملة على تحقيق أهداف إنسانية"(2).
كما يمكن أن يقع التمسك ببطلان الحجز الواقع على العقار نظرا كفاية المنقولات، ذلك أن المشرع نص بكيفية صريحة في كل من الفصلين 469 و445 من ق. م. م على أنه لا يتم حجز العقار إلا في حالة عدم كفاية المنقولات لسداد الدين(3).
ونختلف نتيجة إثارة كلا النوعين من الطعون، بينما ينتج عن إثارة الطعون الشكلية إبطال الإجراء المعيب وإعادته بشكل سليم، ينتجعن إثارة الطعون الشكلية إبطال الإجراء المعيب وإعادته بشكل سليم، ينتج عن
ونختلف نتيجة إثارة كلا النوعين من الطعون، بينما ينتج عن إثارة الطعون الشكلية إبطال الإجراء المعيب وإعادته بشكل سليم، ينتجعن إثارة الطعون الشكلية إبطال الإجراء المعيب وإعادته بشكل سليم، ينتج عن إثارة الطعون بالموضوعية إلغاء إجراءات الحجز والتوقف عن مباشرتها من جديد، لهذا يتعين أن تمارس الطعون الموجهة ضد الإنذار والحجز العقاري خلال أجل معقول خاصة فيظل غياب نصوص تشريعية تحدد آجال ممارسة الطعن في الإنذار والحجز العقاري واستمرار القاضي على اعتبار أي طعن يؤدي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ(4) لذلك فإننا ندعو إلى تدخل المشرع من أجل تحديد أجل مارسه مختلف الطعون في الإنذار والحجز العقاري والبت فيها بسرعة، وتجدر الإشارة إلى أن للكفيل حق ممارسة نفس الطعون التي يمارسها المدين لأن مصلحته في ذلك هي نفس مصلحة الدائن على اعتبار أن القاسم المشترك بينهما هو المحجوز، وأن إجراءات الحجز التنفيذي موجهة ضده أيضا" وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي(1):" حيث إن المدعي باعتباره كفيلا يبقى للدائن الحق في الرجوع عليه في حالة تماطله في تنفيذ التزاماته وأنه بحلول أجل الدين يحق للدائن مطالبة الكفيل طالما أن ورثة المدعي لم يبادروا بالأداء...". كما أن الكفيل لا يلزم بالوفاء بالدين إلا من ثمن العقار المرهون وليس من أمواله لأخرى وفي هذا الاتجاه صدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكما جاء في قاعدته(2):" إن الكفيل العيني لا يلزم بالوفاء إلا من ثمن العقار المرهون وليس من أمواله الأخرى ، فالضمان العيني حسب العقد مقصور على العين المرهونة ويعتبر ضمانه بالكفالة العينية التي قدمها".
وإذا كان الدائن أكثر الأطراف حرصا على تسريع إجراءات التنفيذ وبالتالي ليس من مصلحته من حيث الأصل المنازعة في مسطرة التنفيذ، فإنه يمكنه في بعض الأحيان المبادرة في رفع دعوى للمطالبة بإبطال الإجراءات التي لا تحترم القانون لحماية مصالحه كما إذا تضمنت محضر الحجز تحملات وتكاليف غير موجودة أو أنشأت بعد الشروع في الحجز أو إذا لم يتضمن جميع مشتملات العقار المحجوز(3):" أو عندما يتم إشهار البيع بغير الوسائل وفي غير الأماكن المنصوص عليها في القانون(4)، لأن ذلك من شأنه أن يضر بعملية البيع بالمزاد العلني وبالثمن الحقيقي للعقار محل التنفيذ، إلا أن هدف الدائن من المنازعة في صحة إجراءات الحجز التنفيذي ليس هو هدف المدين، لأن هذا الأخير يهدف إلى إلغاء مسطرة التنفيذ بالمرة، أما الدائن فسعى إلى إبطال الإجراء المعيب وإعادته بشكل سليم ومواصلة إجراءات الحجز(5).
كما يمكن للحائز وأصحاب الحقوق العينية أو الشخصية المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ، كلما مست حقوقهما، وتوجه الدعوى عادة ضد المدين أو كفيله وكذا ضد الدائن.
وأول طعن يمكن التمسك من طرف حائز العقار هو عدم تبليغه، إذ لا يمكن أن تباشر ضده مسطرة البيع الجبري دون إنذاره للتعبير عن موقفه(1). كما يمكنه المنازعة في صحة إجراءات المسطرة إذا اختار تأدية مبلغ الدين مع فوائده والمصاريف المترتبة عليه ومع ذلك استمر مأمور التنفيذ في مباشرة الإجراءات، مادام أن إمكانية أداء الدين وتجنب بيع العقار تبقى مفتوحة أمامه إلى حين إرساء المزايدة حسب الفصل 190 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة(2).
وللحائز كذلك التمسك بمقتضيات الفصل 188 من ظهير 2 يونيو 1915 (3) الذي يخول له إمكانية التعرض على إجراءات البيع والحجز إذا كان المدين يحوز عدة عقارات مرهونة لضمان نفس الدين، ولكنه لابد من توافر شروط معينة حتى يسمح بهذا الدفع، فما هي هذه الشروط :
- ألا يكون الحائز قد تنازل عن حقه في الدفع بالتحريض.
- وجود عدة عقارات مرهونة لضمان نفس الدين ومملوكه للمدين الأصلي.
كما أن الحائز له وسائل أخرى تمكنه من تفادي إجراءات التنفيذ كالدفع بعدم تعاد الرهن لعدم تسجيله بالرسم العقاري، أو لغياب الكتابة أو التخصيص، وله أيضا التمسك بانقضاء الدين لأسباب من أسباب انقضاء الالتزام.
وأصحاب الحقوق الشخصية والعينية مثل المكتري أو صاحب حق الإرتفاق أو حق –والمالكين على الشياع(4) يمكنهم المنازعة في إجراءات الحجز إذا تم إغفال الإشارة إلى حقوقهم في دفتر التحملات(5).

المطلب الثاني: المنازعة في صحة الإجراءات من طرف الأغيار.
الأشخاص الذين يحق لهم المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ لا ينحصرون في الدائن الحائز المدين المدين المحجوز عليه وباقي الأطراف المذكورين سابقا، بل يمكن لكل من تضررت مصالحه من جراء هذا التنفيذ أن ينازع في صحة الإجراءات ولو كان من الغير(1) أي لم يكن طرفا في عملية التنفيذ(2). لكن يجب ألا يكون هذا الغير ممن يدعي ملكية العقار لأن لهذا الأخير مسطرة خاصة وضعها له المشرع في إطار الفصلين 482 و483 من ق.م.م تعرف بدعوى الاستحقاق الفرعية.
فلكل من تضررت مصالحه إذن من إجراءات الحجز التنفيذي الحق في المنازعة في صحة هذه الإجراءات كما يتبين ذلك من صيغة الفصل 484 من ق. م(3). الذي ترك إمكانية الطعن ببطلان الإجراءات مسموحة لكل من كانت له مصلحة في ذلك، مادام أن المصلحة القانونية المباشرة هي مناط الطعن الذي يباشره الغير حسب تعبير الأستاذ أحمد أبو الوفا(4).
ومن الأشخاص الأغيار الذين يحق لهم المنازعة في صحة إجراءات الحجز التنفيذي الواردة على العقار، الشخص الراغب بالمشاركة في المزاد إذا منع من ذلك بدون سبب مشروع، والشخص الذي رسى عليه المزاد إذا اكتشف عدم صحة ما ورد بدفتر التحملات(5)، أو أن الإعلان عن البيع تنقصه بيانات أو يتضمن شروطا تمس بمصالحه كاشتراط إيداع كفالة ثمنها مرتفع ومبالغ فيه قبل المزايدة.
كما يحق لهؤلاء الأغيار الطعن في صحة السمسرة بهدف إعادتها من جديد، حتى ولو تم هذا الطعن بعد رسو المزاد وانتهاء إجراءات السمسرة(1).
والدعوى في صحة إجراءات التنفيذ المقامة من طرف الأغيار في هذا الإطار ترفع ضد المدين والدائن الراسي عليه المزاد، وغالبا ما يتم إدخال العون المكلف بالتنفيذ في هذه الدعوى وجميع أطراف مسطرة التنفيذ(2).
وإن كان قضاء المجلس الأعلى بالمغرب استقر على إقرار مبدأ عدم أحقية غير الأطراف في إثارة الصعوبة في التنفيذ بالاستناد إلى حرفية المادة 436 من ق. م. م(3) وذهب في إحدى القرارات الصادرة عنه إلى أن :" الصعوبة في التنفيذ يثيرها الأطراف طبقا للفصل 436 من ق.م. م أما عون التنفيذ، فإن مهمته تكون فقط إشعار رئيس المحكمة بوجود الصعوبة، ولذلك فالمواجهة والطعون تكون بين الطرفين"(4).
أما الفقه المغربي(5) فيكاد يجمع على مخالفة ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى بحيث أقر للعون المكلف بالتنفيذ بإمكانية إثارته للصعوبة في التنفيذ إلى جانب اطراف الدعوى.
لذلك يتضح لنا أن التباسا أو خلطا يمكن أن يق، فعرض الصعوبة على الجهة المختصة الذي يملكه عون التنفيذ إلى جانب الأطراف ليس هو إثارة الصعوبة في التنفيذ الذي يستأثر به الأطراف ودون عون التنفيذ.
لذا فالرأي فيما نعتقد أنه تفاديا – تأويل وفهم المادة 436 من ق. م. م يستحسن اعتبار العون المكلف بالتنفيذ طرفا في إجراءات التنفيذ إلى جانب المحكوم له ولمحكوم عليه واعطائه بالتالي صلاحية إتارة الصعوبة وذلك عند مباشرته لتلك الإجراءات.
إلا أن السؤال الذي يظل مطروحا هو هل لهذا الغير الحق في إثارة الصعوبات الواقعية أو القانونية التي ستطرح بمناسبة التنفيذ؟
يجيب الأستاذ عبد اللطيف هداية الله على هذا الطرح - ونحن نؤيده بدورنا- (1) بقوله:" أن استعمال المشرع في قانون المسطرة المدنية كلمة " الأطراف" قد يعني به تارة أطراف الدعوى وهم المحكوم له والمحكوم عليه وقد يعني بهتارة أخرى أطراف التنفيذ وهم طالب التنفيذ والمحكوم عليه والغير --- التنفيذ، ونعتقد أن هذا المعنى الاثني هو الذي يقصده المشرع من لفظ الأطراف، في المادة 436 من ق. م. م ، لأنها تتعلق بجانب من جوانب التنفيذ وهو صعوباته".
وفي هذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بأنه (2)" لئن كان الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية قد بين على سبيل المثال لا على سبيل الحصر من هم الأطراف الذين يمكنهم رفع الصعوبة، فإن الفصل 149 من نفس القانون جاء عاما ويمكن بواسطته الإشكال في التنفيذ من كل شخص مس حكم أو أمر أو قرار بحقوقه ولو لم يكن طرف في النزاع ".

المبحث الثاني: دعوى الاستحقاق الفرعية.

لأجل حماية الأغيار من حجز أموالهم، وتمتيع العقار المنفذ عليه بكل الضمانات التي يمكن أن تعونه، حدد المشرع المغربي في الفصلين 482 و483 من ق. م. م(1)، مسطرة قانونية يلتجأ إليها الأغيار للاعتراض على إجراءات التنفيذ التي يمكن أن تتم على أملاكهم لإخراجها من الحجز، وتسمى هذه المسطرة بدعوى الاستحقاق الفرعية.
وتعتبر هذه الدعوى من المنازعات الموضوعية في التنفيذ وترفع قبل تمام التنفيذ(2) ويرفعها شخص من الغير طالب تقرير حق ملكيته على العقار الذي يتم التنفيذ عليه وبالتالي بطلان إجراءات التنفيذ، ولذلك فإنها لا ترفع من مسطرة أطراف التنفيذ بل ترفع ضدهم.
ولأجل سلوكها كان لابد من توافر مجموعة من الشروط، منها ما هو محدد تشريعيا، أو من خلال التعاريف الفقهية المعطاة لها، وأن تنصب على موضوع معين يتمثل في المطالبة باستحقاق العقار وطلب بطلان إجراءت الحجز في آن واحد ( المطلب الأول).
وإذا كانت إتارة مختلف منازعات صحة إجراءات التنفيذ متاحة الذي مصلحة، فإن دعوى الاستحقاق الفرعية لا يمكن تصور إثارتها إلا من قبل شخص أجنبي عن عملية التنفيذ ( المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية وموضوعها.

في غياب تحديد تشريعي لمفهوم دعوى الاستحقاق الفرعية تدخل الفقهاء لمحاولة تحديد مفهوم هذه الدعوى.
فاعتبرها الأستاذ محمد السماحي بأنها(1) "الدعوى الهادفة إلى استحقاق عقار وتخليصه من الحجز بعد إيقاعه والوقوف في وجه أي تفويت – يتم في غفلة من المالك الحقيقي له حماية للملكية العقارية".
واعتبرها الأستاذ الطيب برادة بأنها(2) "الدعوى التي يرفعها شخص من الغير على محكمة الموضوع المختصة مدعيا ملكية العقار الذي وقع حجزه ولم تنتهي إجراءات المزايدة النهائية طالب رفع الحجز".
واعتبرها الأستاذ اسماعيل إبراهيم الزيادي بأنها(3) " الدعوى التي يرفعها شخص من غير أطراف التنفيذ مدعيا ملكية العقار المنفذ عليه ويطلب فيها تقرير حقه في العقار وبطلان إجراءات التنفيذ، فيقصد بهما تخليص العقار من إجراءات التنفيذ وتفادي بيعه".
ويستفاد من هذه التعاريف أن دعوى الاستحقاق الفرعية هي دعوى تتخلل إجراءات التنفيذ العقاري، لأنها تتفرع عن التنفيذ تمييز الهاعن دعوى الاستحقاق الأهلية التي يرفعها الغير لاستحقاق العقار قبل ممارسة إجراءات التنفيذ أو بعد تمام تلك الإجراءات وليس خلال ممارسة تلك الإجراءات(4).
فإذا اختار مدعي الاستحقاق رفع دعواه قبل رسو المزاد تطبق عليه مقتضياتالفصلين482 و483 من قانون المسطرة المدنية، ويستفيد من مسطرة سهلة وسريعة، أما إذا اختار رفع دعواه خارج الأجل المحدد في الفقرة الثانية من الفصل 482 من ق. م. م، فإن دعواه تخضع بالتالي للأحكام العامة التي تسري على دعوى الملكية الأصلية(5).
كما يستفاد أيضا في هذا السياق أنه لكي تكون بصدد دعوى استحقاق فرعية، تبقى ضرورة أن ينصب الحجز التنفيذي على العقار(1) وإلا فإن مصلحة طالب الدعوى تنعدم وبالتالي تكون دعواه غير مقبولة شكلا(2).
فدعوى الاستحقاق الفرعية بصفة عامة لا يتصور أن يكون محلها حق آخر غير حق الملكية، فإذا لم يكن المدعي مستندا إلى ملكيته للعقار فليس له أن يرفع دعوى استحقاق فرعية(1).
ولهذا ليس لمن يدعي حقا على العقار غير حق الملكية، كحق الانتفاع.
- إلا إذا كان هذا الحق هو محل التنفيذ العقاري(2)، أو ارتفاق أن يرفعها، فطريق التمسك بحق الانتفاع أو الارتفاع هو إبداء ملاحظة على قائمة شروط البيع في الميعاد المحدد لابداء الملاحظات، فإذا انقضى هذا الميعاد فليس لصاحب هذا الحق أن يرفع دعوى استحقاق فرعية(3).
وباعتبارها دعوى ملكية. فإنها بذلك ترد على عناصر الملكية مجتمعة من استعمال واسغلال، وتصرف، سواء وردت على حصة مفروزة أو شائعة.
وتتكون دعوى الاستحقاق الفرعية من شقين متلازمين، لا يغني أحدها عن الآخر وهي المطالبة باستحقاق العقار وطلب بطلان إجراءات الحجز.
فأساس دعوى الاستحقاق الفرعية هو طلب استحقاق العقار المحجوز مع ضرورة اقتران هذا الطلب بطلب آخر، هو طلب بطلان إجراءات المحجر، ولا يمكن الاقتصار على شق دون الآخر، فالاقتصار على المطالبة باستحقاق العقار مثلا يخرج الدعوى من طابعها الفرعي إلى دعوى استحقاق أصلية(4).
ونفس الشيء يقال أيضا في حالة ما إذا رفعت الدعوى أثناء إجراءات التنفيذ، ثم زالت هذه الإجراءات سواء تنازل الحاجز عنها أو بأي سبب آخر فإنه لا يصبح هناك محل لبطلانها وتتحول الدعوى إلى دعوى استحقاق فرعية(1).
ولهذا فمن يدعي ملكية معلقة على شرط واقف ليس له أم يرفع دعوى استحقاق حتى يتحقق الشرط(2).
ويستوي أن يطالب المدعي بملكية العقار ككل أو جزء شائع فيه أو مفرزا منه، ويشترط في هذه الحالة الأخيرة لقبول الدعوى أن يكون الحجز منصبا على العقار كله بما فيه الجزء المطلوب استحقاقه إلا إذا كان الحجز مستنيبا.
لهذا الجزء فهنا يكون له فقط طلب نسخة العقار قبل بيعه أو المشاركة في المزايدة أو الطعن في أي إجراء حرمه من الكمشاركة في هذه المزايدة(3).
وإذا شملت الدعوى عدة عقارات بعضها محجوز والبعض الآخر لا يشمله الحجز، فإنها تعتبر دعوى استحقاق فرعية بالنسبة للعقارات المحجوزة إذا تضمنت بطلان الحجز وتعتبر دعوى استخفاق أصلية بالنسبة لباقي العقارات غير المحجوزة(4).
وهكذا فيجب أن يتضمن مقال الدعوى الشقين معا وأن يرفق بالحجج التي تعززه(5).
ويتضح مما سبق ذكره أن نطاق دعوى الاستحقاق الفرعية ضيق جدا وموضوعها محدد على سبيل الحصر.
وإلى جانب المطالبة باستحقاق العقار وطلب بطلان إجراءات الحجز الذي يجب أن يتضمنه مقال الدعوى لابد أن تباشر هذه الأخيرة من طرف الغير فما المقصود بالغير في هذا الصدد وما الذي يميزه عن الأغيار ممن يحق لهم الطعن في إجراءات الحجز المذكورين سابقا(1) ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه  في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: أطراف دعوى الاستحقاق الفرعية.
لا يختلف أطراف دعوى الاستحقاق الفرعية على أطراف أي دعوى أخرى، إذ يتمثلان في المدعي والمدعى عليه لكن الاختلاف يبدو واضحا بشأن من له الحق في رفع دعوى الاستحقاق الفرعية، فهذه الأخيرة لا ترفع إلا من طرف الغير الأجنبي عن عملية الحجز وهي بذلك تقترب من دعوى استراد المنقولات(1). الذي لا صلة له بالمحجوز عليه لا من قريب ولا من بعيد حسب ما أكده المشرع في الفقرة الأولى من الفصل 482 من ق. م. م(2). وسايره في ذلك القضاء وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المجلس الأعلى ما يلي:" الغير هو الذي لا صلة له بالمحجوز عليه من قريب أو بعيد، الوارث مثلا لا يعتبر غيرا في تركة المالك المحجوزعليها لأنه خلفا فيها "(3).
فدعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إذن إلا من طرف الغير لأن من يعتبر طرف في إجراءات التنفيذ يستطيع أن يتمسك بحقه عن طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع(4).
ولكي يعتبر المدعي غير، ينبغي ألا يكون المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعية ملتزما شخصيا بأداء الدينكال مدين الأصلي أو--- معه أو كفيله.
فكل هؤلاء إذا وقع الحجز على أموالهم فلا يمكنهم مواجهة إجراءاته بدعوى الاستحقاق الفرعية، لأنه لا نزاع حول ملكيتهم للأموال المحجوزة بل إن الإقرار بذلك والاعتراف لهم بهذه الملكية إلى جانب التزامهم بأداء الدين هما سبب إيقاع الحجز على الرجوع(1).
ونفس الشيء يقال عن حائز العقار الذي انتقلت اليد ملكية هذا العقار وهو مثقل بالرهن، فهو قد قبل بتملك العقار المرهون رهنا رسميا فيكون بالتالي ملزما بأداء الدين أو التخلي على العقار طبقا للفصلين 185 و 186 من ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة كما -- (2) ولا يمكنه أن يحتج بكون العقار أصبح في ملكه ذلك أن الدائن المرتهن من حقه تتبع هذا العقار في أي انتقل إليها فيما يعرف يحق التتبع(3) أضف إلى ذلك أ،ه لا -- إلا بالحيازة القانونية، المتمثلة في التسجيل بالصك العقاري، وهو ما يجعل فرضية إقدام الحائز على رفع دعوى الاستحقاق إذا تعلق الأمر بعقار محفظ:
تبقى قليلة نسبيا إن لم نقل منعدمة(4).
وإن كان من القفه من يعتبر أن الحائز للعقار غيرا، إذا كان يستند في حيازته إلى ادعاء ملكيته، وكان بالتالي العقار غير محفظ(5).
كما أن أصحاب الحقوق العينية على العقار لا يمكن لهم مباشرة هذه الدعوى ما داموا يدعون على العقار حقوق أخرى غير حق الملكية.
وإن اعتبر أحد الباحثين(6)، أنه يمكن لأصحاب الحقوق العينية الأصلية، كصاحب حق الانتفاع وصاحب حق الإرتفاق. – أن يرفعو دعوى الاستحقاق الفرعية.
لأن أصحاب الحقوق العينية الأصلية حسب وجهة نظر هذا الباحث، يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المالك، وما دام المشرع منح له حق رفع دعوى الاستحقاق الفرعية لأنه متضرر من جراء الحجز على أملاكه، فإن أصحاب الحقوق العينية ينضرون كذلك من إجراءات الحجز شأنهم شأن صاحب حق الملكية.
ولا أعتقد أن هذا الموقف المذكور يسلم لاعتبارات عدة يمكن اختزالها فيما يلي:
- أن أصحاب الحقوق العينية الأصلية يدعون على العقار المحجوز عليه حقوق أخرى غير حق الملكية، ودعوى الاستحقاق الفرعية مفتوحة لمن يدعي الملكية على العقار المحجوز عليه حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 482 من ق. م. م .
- أنه لا يتفق مع التكييف الصحيح لدعوى الاستحقاق الفرعية باعتبارها منازعة في التنفيذ مرفوعة من الغير، كما لا ينسجم مع رغبة المشرع في إلزام أطراف خصومة التنفيذ الذين – بتقديم أوجه البطلان في إجراءات الحجز – والذي يشمل أيضا أصحاب الحقوق العينية كما سبقت الإشارة إلى ذلك(1).
- فضلا عن أنه يشجع – سيء النية الذي يأتي بعد فوات ميعاد الاعترافي ويتمسك بمنازعة بعد هذا الميعاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الغير المقصود في إطار دعوى الاستحقاق الفرعية يختلف عن الأغيار ممن لهم الحق في المنازعة في صحة إجراءات الحجز لأن هؤلاء لا يدعون حق ملكية العقار محل الحجز التنفيذي.
أما الغير في دعوى الاستحقاق الفرعية فيدعي ملكية العقار المحجوز، أو جزء منه، أي أن ملكية العقار قد انتقلت إليه قبل حجزه، وبأي يكون قد سجل عقده قبل ذلك الوقت(2).
وقد – في الشخص الواحد أكثر من صفة، فيعتبر من ناحية طرفا في الإجراءات، ويعتبر كذلك غيرا بصفة أخرى، كما لم تم الحجز على عقار شخص بصفته وليا على ابنه- فهو طرف في الإجراءات- ثم ادعى هذا الشخص ملكية العقار المحجوز بصفته الشخصية – فهو غير في الحالة الأخيرة -(1).
ونفس الشيء ينطبق بالنسبة لوراث المحجوز عليه الذي ينازع في إجراءات التنفيذ بهذه الصفة فيجوز له إقامة دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته إلى حق ذاتي غير مستمد من مورثه، حيث يعتبر في الحالة الأخيرة من الغير، وهذا ما سار عليه المجلس الأعلى فيقرار له جاء فيه"... حيث أن الطرف الحقيقي في الدعوى هو تركة المالك، وأنورثته يعتبرون طرفا فيما تركه، ولا يعنبرون طرفا في أملاكهم الخاصة التيقضت بها المحكمة لفائدتهم ولذلك فهم أغيار بمقتضى الفصل 482 من ق. م. م بالنسبة لأملاكهم ولا يعتبرون غير فيها يتعلق بشركة المالك(2).
ففي هذين المثالين يكون للشخص الذي سيجمع صفة الطرف والغير الحق بصفته الثانية في أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية.
هذا عن مدعي الاستحقاق، فماذا عن الطرف المدعى عليه في هذه الدعوى؟
يرى بعض الفقه(1) أن الطرفالمدعي عليه في دعوى الاستحقاق الفرعية هو المحجوز عليه أي المدين الأصلي أو كفيله العيني، وكذا الدائن طالب الحجز، وبقية الدائنين المقيدين أو المتدخلين في مسطرة التنفيذ، ولذلك يتعين توجيه الدعوى ضدهم جميعا، حتى يتمكن المدعي من اعتبار الحكم حجة عليهم لكونهم أطرافافيه.
ويضيف بعض الفقه المصري(2) بأنه كان على المشرع أن يستدعي من الدائنين الحاجزين الدائن الحاجز مباشر الإجراءات فقط، أي أول من حجز على العقار وسجل إنذاره العقاري، ويستدعي من الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة أو لهم فقط باعتباره صاحب المصلحة الأولى والأهم من بين الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، فهو خير من يمثلهم وفي كل الأحوال فإذا لم يدخلوا في تلك الدعوى فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة عليهم، لأن الدائن الحاجز المباشر للإجراءات والدائن المقيد الأول يعتبرون ممثلين عنهم.
ومعنى ذلك أن دعوى الاستحقاق الفرعية يفترض منطقيا أن ترفع على المدين أو الحاجز أو الكفيل العيني – إن وجد- لأنه هو المدعي عليه في منازعته للملكية، وكذا على من يباشر الإجراءات والدائن المقيد الأول باعتبارهما ممثلين لباقي الحاجزين والدائنين، وأنهما المدعى عليهما في دعوى البطلان.
ويجب اختصام هؤلاء جميعا في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة، فإذا أهمل أحد من هؤلاء كانت الدعوى معيبة وتعين الحكم بعدم قبولها، وهذا ما أكدته حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة والذي جاء فيه(1) :" ... وحيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية، المنصوص عليها في الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية، إنما ترفع ضد الحاجز والمتدخلين في الحجز والمحجوز عليه بحضور عون التنفيذ.
وحيث إن الجهة المدعية وجهت دعواه ضد الحاجز بحضور السيد رئيس كتابة الضبط دون المحجوز عليها، وحيث إنه باقصاء المحجوز عليها في الدعوى فإن هذه الأخيرة تكون مختلة شكلا ويتعين بالتالي عدم قبولها".
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي وعلى غراره نظيره المصري، لم – جزاء عدم اختصاص أحد ممن يجب اختصاصهم.
ويرى جانب من الفقه ونحن بدورنا نؤيده(2) أن الجزاء لا يكون البطلان أو عدم القبول، وإنما لا ترتب الدعوى أثرها في وقف البيع، فضلا عن أن الحكم الصادر في الدعوى لا يعتبر حجة في مواجهة من لم يختصم فيها.
الفرع الثاني: مسطرة المنازعات وآثارها.
من المعلوم أن المشرع لما أعطى لكل من أطراف مسطرة الحجز العقاري والأغيار حق المنازعة في هذه المسطرة رسم  طريقا خاصا ينبغي سلكه من طرف الطاعن حتى تكون منازعته منتجة لآثارها.
وإذا كانت دعاوى المنازعات تختلف جوهريا في موضوعها وتتفاوت نسبيا في أطرافها، فإن المشرع قد سوى بين النوعين بخصوص مسطرة الطعن ونظم الدعاوى التي تثار في إطارها بموجب الفصول من 482 إلى 484 من ق. م. م .
كما أنه سوى بينهما فيما يخص آثر إيقاف إجراءات التنفيذ، إذ أنه ينتج عن إثارة أي من هذه المنازعات إيقاف هذه الإجراءات، هذا بالإضافة إلى الآثار الأخرى التي تختلف فيها المنازعات حسب خصوصية كل نوع منها.
وبذلك سيكون هذا الفرع مقسما إلى مبحثين / أتناول في ( المبحث الأول) إجراءات مسطرة الطعون وفي ( المبحث الثاني) للآثار الناتجة عن المنازعة في مسطرة الحجز العقاري.
المبحث الأول: إجراءات مسطرة الطعون.
إذا كان تذليل الصعوبة الموضوعية من اختصاص قضاء الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 26 ق. م. م(1) لما يتطلبه الأمر من تحقيق وتمحيص للحجج فإن الصعوبة – المثارة أثناء مرحلة التنفيذ والتي تستدعي إجراء –بالأمر بإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله مؤقتا يبقى محل خلاف بخصوص الجهة المختصة للبت فيها على مستوى التطبيق ( المطلب الأول).
وباعتبارها أشكالا موضوعيا في التنفيذ، فهي نشأ خصومة، تجعلها تخضع للقواعد العامة للدعوى( المطلب الثاني).
المطلب الأول: المحكمة المختصة للبت في المنازعات.
إن جميع الإعتراضات التي توجه ضد إجراءات التنفيذ من طرف من له مصلحة في ذلك إما أن تكون من أجل استصدار إجراء موقفا فيها إلى حين الفصل في موضوع المنازعة ( الفقرة الثانية) وإما أن تقدم في شكل طلب موضوعي بقصد البث فيه فاصل في جوهر المنازعة، ( الفقرة الأولى)، تبقى محل خلاف بخصوص الجهة المختصة للبت فيها على مستوى التطبيق.
الفقرة الأولى: منازعات التنفيذ الموضوعية.
إذا كان الإحتصاص المحلي للبت في دعاوى المنازعة – طالب الإستحقاق ويقاس عليه الطاعن في الإجراءات بالبطلان- لا يطرح على المستوى العملي إشكالا على اعتبار أنه ينعقد للمحكمة التي يقع التنفيذ بدائرتها – التي تباشر الإجراءات، وهي عادة محكمة موضوع الحجز فإن الإختصاص النوعي.
قد—العمل القضائي بخصوصه ثلاثة اتجاهات مختلفة، فاتجاه أول يعتبر أن هذا الإختصاص معقود للسيد رئيس المحكمة بصفته الولائية طبقا للفصل 148 من ق. م. م(1)، وفي هذا سار الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير ومما جاء فيه(2)، وحيث يتبين من وثائق الملف أن الطالب رفع دعوى المنازعة في رصيد المديونية الذي يطالب به البنك الدائن، وبناء على المادة 148 من ق. م. م، فأمر بتأجيل إجراءات التنفيذ في الملفين ىالتنفيذين عدد – المتعلقين بتحقيق الإنذارين العقاريين " وفي نظرنا فإن هذا الاتجاه لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ذلك أن الشروط التشريعية اللازمة لتطبيق الفصل 148، لا تتوفر في طلب إيقاف إجراءات الإنذار العقاري من جهة، لأن من شروط إعمال نص المادة المذكورة يتطلب عدم وجود نص خاص، أما الحالة موضوع الدراسة فمنظمة بمقتضى الفصل 484 من ق. م. م من جهة، ومن جهة ثانية لأن المسطرة المنصوص عليها في هذا النص هي مسطرة غير تواجهية، إذ الرئيس –  الأطراف وهذا ما يتنافى مع وظيفة دعوى وقف إجراءات الإنذار والحجز العقاري.
أما الاتجاه الثاني: فيعتبر أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى معقود لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، ومن ذلك ما ذهب إليه رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي الذي جاء في أمر صادر عنه(2).
" حيث إن مهمة قاضي المستعجلات تقتصر في التدخل بأوامر وقتية غايتها حماية حقوق المتنازعين إلى حين الفصل في المنازعة من طرف قاضي الموضوع، وحيث يتعين لذلك الأمر بإيقاف إجراءات الحجز العقاري في الملف إلى حين اتضاح مبلغ الدين وثبوت توقف المدين عن آداء أقساط الدين" وعلى الرغم من كون المسطرة تبقى تواجهية، بالإضافة إلى إمكانية الطعن فيها، فإن هذا الاتجاه يتناقض بشكل صارخ مع الفصل 483 من ق. م. م، على اعتبار أن الفصل 282 من ق. م. م يتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية وهي دعوى في الموضوع فتكون المحكمة المختصة انسجاما مع ذلك هي محكمة الموضوع، وبما أن الفصل 484 المتعلق بالطعن في الدعوتين هي محكمة الموضوع وهي حجج الاتجاه الثالث وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية—في أحد الأوامر الاستعجالية الصادر عنها جاء فيها(1)، " طلبات إيقاف التنفيذ المؤسسة على المنازعة في مسطرة الإنذار العقاري تختص في البت فها محكمة الموضوع التي تنظر في النزاع تطبيقا للفصل 483 من ق. م. م .
ولعل السند المعتمد من الاتجاه الثالث ما يجعلنا نؤيده خاصة أن تنصيص الفقرة الثانية من الفصل 482 ت. م. م على ضرورة تعزيز مقال الدعوى بالوثائق التي تدعم الإدعاء ومن المعلوم أن الجهة المختصة في تفحص الوثائق ودراستها – محكمة الموضوع وليس القضاء الاستعجالي، وبما أن الفصل 484 المتعلق بالطعن في الإجراءات قد أحال بخصوص المسطرة المتبعة على الفصل 483 ق. م. م فإن المحكمة المختصة في الدعوتين هي محكمة الموضوع وسندها في ذلك القرار الاستنادي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ومما جاء فيه" حيث أنه ما دامت مقتضيات المادة 484 من ق. م. م تحيل على مقتضيات الفصل 484 من نفس القانون وكانت هذه المادة الأخيرة تعطي صلاحية البت في إيقاف البيع لا لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بل لمحكمة الموضوع التي يبقى لها وحدها صلاحية وقف الإجراءات"(2).
هذا وإذا كانت المحكمة الابتدائية باعتبارها ذات الولاية العامة هي المختصة دائما قبل دخول القانون المحدث للمحاكم التجارية حيز التطبيق(3) في النظر في دعاوي المنازعة في مسطرة الحجز العقاري فإن الأمر قد اختلف بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ(4).
ذلك أنه وتطبيقا للمادة 20 منه فإن رؤساء المحاكم التجارية يختصون في البت في طلبات توجيه الإنذار العقاري إذا تعلق الأمر بنزاع تجاري أطرافه تجار، وبالتالي فإن كتابة ضبط التجارية تكون هي المباشرة لإجراءات الحجز العقاري، وهو ما يعني أن أي منازعة في هذه الإجراءات يجب أن ترفع أمام هذه المحكمة(1) وفي هذا الاتجاه—المحكمة التجارية بالدار البيضاء "...وحيث أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إصدار الإنذار العقاري لا يرتكز على أساس باعتبار أن طلب بعث إنذار عقاري يدخل ضمن الصوائر المبنية على الطلب والتي تخضع للاختصاص الولائي..."(2). وهذا ما أكدته محكمة الاستناف التجارية بفاس أيضا إذ جاء في أحد قراراتها على أنه:" متى كانت المنازعة قائمة بين تاجرين وفي إجراءات مرتبطة بأمر صادر عن المحكمة التجارية وهو ما ينعقد به الاختصاص لهذه المحكمة اعتمادا على الصفة التجارية لطرفي الخصومة عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية..."(3).
وهكذا فبعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ أصبحت المحاكم التجارية مختصة بالنظر في دعاويى المنازعة في إجراءات الحجز العقاري وهي ملزمة أن تطبق عليها المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 482 و484 من ق. م. م(4).


(1) – محمد سلام، م. س، ص 61 .
- وفاء علامي ، م. س، ص 49 .
(1) – راجع الفصل 484 من ق. م. م .
(2) –راجع الفصلين 412 و483 من ق. م. م .
(1) – محمد سلام : م. س، ص 62 .
(2) –أهم هذه البيانات منصوص عليها في المادة 205 من ظهير 2 يونيو 1915 والفصل 404 من ق. م. م.
(3) – وفي هذا الصدد جاء فيحكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما يلي:" حيث إن شهادة التقييد الخاصة هي سند تنفيذي في حد ذاتها...".
حكم رقم 6210 /03 ملف رقم 3960 صادر بتاريخ 02/ 06/ 2003 ( غير منشور).
- للمزيد من الإيضاح حول بيان شهادة التنفيذ الخاصة راجع المبحث الأول من الفصل الأول.
(4) –ينص الفصل 433 من ق. م. م على أنه:" يبلغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 الآتي بعده.
يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة...".
(5) – وهذا ما كرسه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة والذي جاء فيه:" ...حيث إن طلب الأجل – لإفراغ الآليات والسيارات من المحل...".
- أمر رقم 224 في الملف رقم 226/ 05 صادر بتاريخ 13/ 05/ 2005( غير منشور).
(6) - تنص الفقرة الثانية من الفصل 440 من ق. م. م على أنه:" إذا طلب المدين آجلا ، أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفيظا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم".
(7) –الناصري كلثوم : الحجز التنفيذي  العقاري قواعده وإجراءاته ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، كلية الحقوق، الدار البيضاء ، سنة 1998 –1999 ، ص 9 .
(1) – التبليغ قديتم إلى المدين المحجوز عليه شخصيا أو إلى أقربائه أو وكلائه أو خدمه حسب الفصل 38 من ق. م. م. ويجب على عون التبليغ أن يضمن محضر التبليغ الصفة والهوية الكاملة للمبلغ إليه ، وإلا اعتبر التبليغ باطلا، وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط ما يلي:" بأن عون التبليغ وإن ضمن شهادة التسليم وجود شخص رفض الإدلاء بهويته، ورفض تسليم الاستدعاء فإن ذلك لا يعتبر تبليغا صحيحا بالمعنى الوارد في الفصلين 38 و39 ق. م. م ، مما يتعين معه التصريح ببطلان التبليغ " حكم بتاريخ 23/ 4/ 91 في الملف المدني عدد 980/ 90 ( دون باقي البيانات) أورده عبد الله العبدوني: مسطرة بطلان إجراءات التبليغ في خوض العمل القضائي المغربي، مقال منشور بمجلة كتابة الضبط، عدد المزدوج 4 –5، ص 17 .
(2) – تعرض المشرع المغربي لإجراءات تبليغ الأحكام والأوامر القضائية في المواد 37 و38 و39 و50 و59 .
للمزيد من التفاصيل حول طرق وشكليات التبليغ راجع ، أستاذنا عبد العزيز حضري: م.س، ص 302 وما بعدها.
(3) –ينص الفصل 438 من ق. م. م على أنه:" لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو مقال إلا بموجب سند قابل للتنفيذ...
(4) – عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، ج 2، م. س، ص 338 .
(5) – قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء ، رقم 8202/ 2004 ، ملف عدد 2004 ن صادر بتاريخ 08/ 11/ 2004( غير منشور).
(1) –أحمد النويضي: القضاء المغربي واشكالات التنفيذ الجبري لأحكام، مطبعة وراقة الكتاب ، الطبعة الأول مارس، 1995، ص 157 .
(2) – الأمر رقم 229 المؤرخ في 26 فبراير 1990 منشور بمجلة الإشعاع عدد 3، 1990، ص 154 .
راجع أيضا قرار المحكمة الابتدائية : أمر عدد 182 صادر بتاريخ 24 شتنبر 1997 ( دون باقي البيانات) أورده عبد الرحيم بحار، تبديد المحجوز بين قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي المغربي ، م. س،  هامش 1، ص 92 .
(3) –أحمد النويضي : م. س، ص 158 .
-Mohammed hassan :" desaisies conservatoires des biens en droit marocain", mémoire pour abtention du diplôme des etudes supérieures en droit privé , unversité hassan II , faclté des ciences juridiques economiques et soiales, casablanca 1988 –1989, p27.
(4) – قرار المجلس الأعلى رقم 2773 في الملف عدد 3301/ 86 المؤرخ في 30 نونبر 1991 منشور بمجلة المحاكم المغربية ، عدد 67 دجنبر 1993، ص 113 .
(1) –قرار صادر عن الاستئناف بالبيضاء، رقم 8202/ 2004، ملف عدد 1590/ 2004 بتاريخ8 –11 –2004 ( سبق ذكره).
(2) –حكم رقم 1417 بتاريخ 24/ 5/ 2000 ملف تجاري عدد 1/ 1422/ 2000 منشور بمجلة البحوث ، عدد 2 سنة 2003، ص 60 .
(3) – محمد سلام: م. س، ص 63 .
(4) –راجع الفصل 474 منق. م. م .
(5) – أمين حسون: الإشكاليات العملية في موضوع الإنذار العقاري، بحث نهاية المرين في المعهد العالي للقضاء الرباط، الفوج 33 ، سنة 2003 –2005 ، ص53 .
(1) – إبراهيم أحطاب: الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم  الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش، السنة 1998 –1999 ، ص 156 .
(2) –ينص الفصل 190 من ظهير 2 يونيو 1915 على أنه:"...."
(3) –عبد العالي بوطالب: الوضع القانوني لحائز العقار المرهون رهنا رسميا في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة القاضي عياض ، كلية الحقوق ، مراكش، السنة الجامعية 1999 –2000، ص 104 .
راجع أيضا :
- مصطفى جذوع كريم السعد، آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن والحائز بالتشريع العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، الرباط ، السنة 1981، ص 116 .
(4) – أستاذنا إدريس الفاخوري: المدخل لدراسة القانون ، نظرية القانون والحق، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، ص 364 وما بعدها.
(5) –الطيب برادة: م.س، ص 341 .
(1) -  نقصد بالغير في هذا السياق بالغير بمفهومه الضيق أي كل من لا تربطه بالعقار ولا بالمدين علاقة ما وليس بذلك الغير بمفهومه الواسع الذي سبقت الإشارة إليه، وهو كل من لم يكن طرفا في عملية الحجز، ولكن له حقا يرتبط بالعقار والمحجوز أو بذمة المدين.
للمزيد من الإيضاح راجع:
- وفاء علامي : م. س، ص 54 .
- أمين حسون، م. س، ص 54 .
(2) –الخلف العام والخلف الخاص لا يعتبرون غيرا بالنسبة لإجراءات التنفيذ.
للمزيد من التفاصيل : راجع ، أمينة النصر: أصول التنفيذ الجبري، م. س، ص 27 .
(3) –ينص الفصل 484 من ق. م. م على ما يلي:" يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، وتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة على مواصلة الإجراءات دون المساس بالتعويضات".
(4) – أحمد أبو الوفا: م. س، ص 711 .
(5) –إبراهيم أحطاب: الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية، م. س، ص 156 و157 .
(1) – وإن كان المشرع المغربي اشترط فيما يخص دعاوى الإجراءات ضرورة تقديمها قبل السمسرة حسب الفقرة 1 من الفصل 484 من ق. م. م ، في حين سمح برفع دعوى الاستحقاق الفرعية إلى حين إرساء المزايدة النهائية حسب الفقرة الثانية من الفصل 282 من ق. م. م ، وهو ما أعتبره أحد الفقهاء – عن حق- بأنه تميز لا يوجد له مبرر، خاصة وأن هناك إمكانية للطعن ببطلان عملية السمسرة ذاتها.
فكيف يمكن القول بفوات الأجل، لذلك تبقى إمكانية رفع دعوى بطلان الإجراءات قائمة حتى بعد إرساء المزاد.
- محمد سلام : م.س، ص 64 و65 .
(2) –محمد زلايجي: بطلان العمل الإجرائي وأثره على العون القضائي، مجلة المناظرة، العدد 6، سنة 2001 ، ص 17 .
(3) –ينص الفصل 436 من ق. م. م " إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أوت أجيله  أخيلت الصعوبة على الرئيس من لذن – له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو بتنفيذ الحكم القضائي...".
(4) –قرار رقم 817 صادر في 11/ 04/ 1990 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ، عدد 45 ، ص 25 أورده إبراهيم بحماني: م. س، ص 176 .
(5) – عبد اللطيف هداية الله: وجهة نظر حول تحديد الجهة التي يحق لها إثارة الصعوبات الناتجة عند التنفيذ، منشور بمجلة المحاماة عدد 31 ، السنة الثانية والعشرون أكتوبر 1989 ، ص 23 .
- محمد سلام: م.س، ص 63 .
- إبراهيم بحماني: م. س، ص 176 .
(1) – عبد اللطيف هداية الله: مسألة إتارة الصعوبة من طرف الأغيار، م. س، ص 23 .
(2) – أمر استعجالي رقم 21 / 1988 بتاريخ 3/ 2/ 1988 ، منشور بمجلة الإشعاع ، العدد الأول، السنة الأولى، يونيو 1989، ص 145 .
(1) – ينص الفصل 482 من ق. م. م على أنه:" إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنة، لأبطال الحجز، رفع دعوى الاستحقاق.
يمكن رفع هذه  الدعوى إلى حين ارساء المزايدة النهائية ، ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها—على أساس صحيح".
- ينص الفصل 483 من ق. م. م" يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة لابداء اعتراضهما.
وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري، كان حكما مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض واستئناف".
(2) –المنتصر الداودي: الصعوبات والاشكالات الناتجة عند التنفيذ، مجلة رابطة القضاء، العدد المزدوج 8/ 9، مارس 1984 ، ص 24 .
(1) – محمد السماحي : نظام التنفيذ المعجل للأحكام المدنية في القانون المغربي، دراسة مقارنة ، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط، السنة الجامعية 1995 –1996، ص 390.
(2) – الطيب برادة: م. س، ص 350 .
(3) – اسماعيل إبراهيم الزيادي: التنفيذ العقاري، ، مطابع روز اليوسف الجديدة سنة 1997، ص 270 .
للمزيد نت الإيضاح راجع:
- نجيم أهتوت: دعزى الاستحقاق الفرعية للعقار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة وجدة، السنة الجامعية 2005/ 2006، ص 8 وما بعدها.
(4) – إبراهيم أحطاب: م. س، ص 154 .
(5) –محمد سلام: م. س، ص 76 .
(1) – أثير نقاش فقهي خزل مدى ممارسة دعوى الاستحقاق الفرعية في مواجهة العقار المحفظ، فاعتبر الأستاذ عبد العزيز توفيق أن دعوى الاستحقاق الفرعية لا يمكن تصورها إلا في العقارات غير المحفظة أو العقارات التي لا زالت في طور التحفيظ، أما العقارات المحفظ فإلإنه لا يمكن قبول الادعاء بأي حق عليها ما لم يكن مسجلا في رسمها العقاري لأن قاعدة التطهير تحول دون ممارسة هذه الدعوى في العقارات المحفظة.
للمزيد من الايضاح راجع :
- عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، ج 2، ص 337 وما بعدها .
- وفاء علامي: م. س، ص 80 وما بعدها.
- علي عباد : م. س، ص 94 .
في حين يعتبر الأستاذ محمد سلام ضرورة التمييز بين حجية التحفيظ وحجية التسجيل في هذا المجال، فإذا كانت حجية التحفيظ تظهر العقار من جميع الحقوق السابقة غير المدلى بها أثناء مسطرة التحفيظ إذ تصبح هذه الحقوق منعدمة ولا يمكن الاعتداد بها بأي وجه من الوجوه، فإن حجية التسجيل بالنسبة للحقوق الواردة على الرسم العقاري يمنكن تصحيحها أ, التشطيب عليها طبقا لمقتضيات الفصلين 91 و202 من ظهير التحفيظ العقاري ، فبإمكان وجود شخص سجل بالرسم العقاري دون أن يكون المالك الحقيقي خاصة أمام انتشار ظتهرة عدم – الرسوم العقارية ومن هنا يمكن القول أن دعوى الاستحقاق الفرعية يمكن تصورها تصورها بخصوص العقار المحفظ.
- محمد سلام : م. س، ص 75 و78 .
للمزيد من الإيضاح راجع:
- الحسن الفيداح: ظاهرة عدم --- الرسوم العقارية: آثارها وسبل مواجهتها" دراسة مقارنة" ، رسالة لنيل دبلوم الدرتاسات العليا المعمقة في وحدة قانون العقود والعقار ، جامعة محمد الأول ، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2003 –2004 ، ص 37 وما بعدها.
- سعاد عاشور: حجية التجسيل وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، السنة الجامعية 1995 –1996، ص 26 وما بعدها.
- مازن الجم: الحقوق الخاضعة للتسجيل وفق أحكام نظام التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، السنة الجامعية 1991 1992، ص 45 وما بعدها.
- فاطمة العلمي : شهادة إثبات الحقوق بالمحافظة على الأملاك العقارية ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، شعبة القانون الخاص وحدة القانون المدني، جامعة الحسن الثاني ، كلية الحقوق ، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000 –2001، ص 101 وما بعدها.
(2) – الفصل 1 من ق. م. م .
راجع أيضا :
- أحمد النويضي : م. س، ص 145 .
(1) –إبراهيم أخطاب : م. س، ص 155 وما بعدها.
- حبيبة التايس: م. س، ص 51 .
- أحمد أبو الوفا : م. س، ص 837 .
(2) – أنور طلبة: التنفيذ الجبري ومنازعاته الموضوعية والوقتية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ص 656 .
(3) – فتحي والي: م. س، ص 608 .
- أحمد أبو الوفا : م. س، ص 837 .
(4) – محمد سلام : م. س، ص 76 .
(1) – فتحي والي: م. س، ص 609 .
(2) – عبد الفتاح مراد : دعاوي البيوع العقارية في قانون المرافعات والقانون المدني، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى سنة 1996، ص 379 وما بعدها.
(3) – عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، ج 2، م. س، ص 338 .
(4) - محمد سلام : م. س، ص 76 .
- وفاء علامي: م. س، ص 78 وما بعدها .
- نجيم أهتوت: م. س، ص 26 وما بعدها.
(5) – جاء في مقتضيات الفصل 483 من ق. م. م أنه:" يجب على طالب الاستحقاق ، لوقف الإجراءات ، أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه...".
(1) -  راجع ص ... من هذه الرسالة .
(1) – ينص الفصل 488 من ق. م. م" إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة، فإن العون المكلف بالتنفيذ بوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك...".
(2) –تنص الفقرة الأولى من الفصل 482 من ق. م. م" إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على  عقارات يملكها أمكنة، لإبطال الحجز، رفع دعوى الاستحقاق".
(3) – قرار عدد 3020 ملف مدني 8871 بتاريخ 17/ 11/ 93 أورده عبد العزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى في المسطرة المدنية إلى غاية 2005، م. س، ص 141 .
(4) – أسامة أحمد شوقي المليجي: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية القاهرة 2000، ص 764 .
عزمي عبد الفتاح : م. س، ص 272 وما بعدها.
- Gérard couchez : voies d’aescutions, 3éme editions, Editions sirey 1994 , p 214 –215 .
- Abdellah boudahraim :op. cit. p 107 .
(1) – محمد سلام : م. س، ص 74 .
- وفاء علامي: م. س، ص 71 .
(2) – أمين حسون : م. س، ص 60 .
(3) – أمينة ناعمي: الرهن الرسمي الإجباري: م. س، ص 175 وما بعدها.
(4) – نجيم أهتوت: م. س، ص 21 .
(5) – محمد سلام : م. س، ص 75 .
(6) – نجيم أهتوت: م. س، ص 20 وهو نفس الموقف تكرر في ص 25 .
(1) – راجع ص— من هذه الرسالة.
(2) – للمزيد من الإيضاح حول طبيعة التسجيل وأثره على البيوع العقارية راجع:
- أستاذنا الحسين بلحساني: البيع والكراء، وفقا للقواعد العامة والتشريعات الخاصة، دار النشر الجسور، وجدة ، المطبعة 2001، ص 49 وما بعدها.
- محمد الكشبور: بيع العقارين الرضائية والشكل، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1997، ص 95 و96
محمد مومن : مفهوم التسجيل الوارد في الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، في أشغال الندوة العلمية الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية" توثيق التصرفات العقارية"، بكلية الحقوق بمراكش، يومي 11 –12 فبراير 2005، المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي، الداوديات، مراكش ، ص 337 وما بعدها.
(1) – محمد حامد فهمي:" تنفيذ الأحكام والسندات والحجوز التحفظية، دار النشر بالجامعة المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 1952، ص 472 .
- أحمد هندي : الصفة في التنفيذ:" دراسة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، طبعة 2000، ص 319 –320 .
- محمد سلام: م. س، ص 74 .
(2) – قرار عدد 3020 ملف مدني 8871 بتاريخ 17/ 11/ 93 ( سبق ذكره) أورده عبد العزيز توفيق: قضاء المجلس الأعلى في المسطرة المدنية إلى غاية 2005، م. س، ص 141 .
(1) – محمد سلام: م. س، ص 75 .
- عبد العزيز توفيق: شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي...، ج 2، م. س، ص 338 .
(2) – فتحي والي:م. س، ص 612 .
- أحمد أبو الوفا: م. س، ص 842 .
- أحمد هندي : م. س، ص 292 .
- عزمي عبد الفتاح: م. س، ص 278 .
- عبد الفتاح مراد: م. س، ص 512 وما بعدها.
(1) – حكم رقم 3315 في الملف المدني عدد 1214/ 03 صادر بتاريخ 20/ 11/ 03 أورده نجيم أهتوت: م. س، الهامش رقم 1، ص 22 .
(2) – أحمد أبو الوفا: م. س، ص 842 و843 .
- فتحي والي: م. س، ص 613 .
- إسماعيل إبراهيم الزيادي: م. س، ص 274 .
للمزيد من الإيضاح راجع :
نجيم أهتوت: م. س، ص 23 .
(1) – ينص الفصل 26 من ق.م.م على أنه:" تختص كل محكمة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 149، بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وحاجة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السابقة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستناف".
(1) – تنص الفقرة الأولى من الفصل 148 من ق. م. م " يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقتال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف ، ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة".
(2) – أمر ولائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير عدد 204/ 95 بتاريخ 20 غشت ( غير منشور) ، أورده عمر أزوكار: دعوى الصعوبة الوقتية بين التشريع والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة القاضي عياض، كلية الحقوق، مراكش، السنة الجامعية 1999 –2000، ص 40 .
(2) –أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير عدد 76/ 96 بتاريخ 6 ماي 1996 ( غير منشور)، أورده عمر أزوكار ، م. س، ص 41 .
(1) – أمر استعجالي رقم 102/ 04 في الملف عدد 77/ 2004/ 01 صادر بتاريخ 2/ 07/ 2004 ( غير منشور).
(2) –قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم654 في الملف عدد 427/ 2001 الصادر بتاريخ 07/ 06/ 2001 ( غير منشور).
(3) – ظهير شريف رقم 1.97.65 صادر في شوال 1417/ 12 فبراير 1997، بتنفيذ القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 15 ماي 1997، ص 1141 .
(4) –حسن المالكي : تأملات في النظام القانوني للرهن الرسمي بالمغرب، م. س، ص 142 .
(1) –نور الدين الجزولي: الإنذار العقاري وتضارب الإختصاص بين المحاكم الإبتدائية والتجارية، منشور بمجلة المنتدى العدد الأول، نونبر 1999 ، ص 57 وما بعدها ، حيث جاء فيه أن تضارب الآراء—عنه ثلاث اتجاهات:
- تجاه يقول باختصاص المحاكم الابتدائية وحدها بالنظر في طلبات توجيه الإنذار العقاري.
- اتجاه يقول باختصاص المحاكم التجارية لا سيما إذا كان الإنذار مبنيا على عقود تجارية.
- اتجاه يقول بازدواجية الاحتصاص وبانعقاده تارة للمحكمة الابتدائية وتارة للمحكمة التجارية حسب الأحوال.
والرأي فيما نعتقد أن هذا التشعب غير مستاغ وأن موضوع الاختصاص موضوع محسوم إذا نظرنا إلى طبيعة المعاملة وإلى صفة باعت الإنذار ، مثلا إذا كان التعرض بين شخصين غير تاجرين وكان القرض مضمون برهن عقاري وهو عقد تابع للعقد الأصلي فإن الاختصاص في توحيد الإنذار العقاري يرجع إلى رئيس المحكمة الابتدائية صاحبه الولاية العامة، وإذا كان عقد القرض تجاريا بين مؤسس – والقرض مضمون برعهن عقاري فإن الاختصاص يؤول لرئيس المحكمة التجارية. للمزيد من الإيضاح حول هذه الفكرة راجع:
- عبد الواحد بن مسعود : الإنذار العقاري ، مجلة --، عدد 2، سنة، ص 54.
-عبد الواحد بن سعود : الإنذار العقاري بياناته --- وموقف القضاء من الطعن في بطلان الإنذار ، مجلة القضاء والقانون ، العدد 148، السنة الواحد والثلاثون ، مطبعة الأمنية ، الرباط ، ص 204 وما بعدها.
(2) – حكم رقم 7651 في الملف رقم 1981/ 11/ 2005( غير منشور) .
(3) – قرار رقم 281 في الملف رقم 274/ 2000 بتاريخ 8/ 3/ 2001( غير منشور).
(4) -– تنص المادة 19 من قانون 53.95 " تطبيق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية.
كما تطبق المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدينة ما لم ينص على خلاف ذلك".


شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق