تطبيقات التعسف في استعمال الحق في التشريع المغربي



بالرجوع للقانون الروماني نجده كان متشبعا بالروح الفردية، ومن ثم، فإنه لم يعرف نظرية التعسف في استعمال الحق إلا في نطاق ضيق جدا، حيث إن القاعدة السائدة هي أن من استعمل حقه فما ظلم، أي أن من استعمل حقه استعمالا قانونيا لا يكون مسؤولا مهما ترتب عليه من ضرر للغير.

وقد تأثر القانون الفرنسي القديم وأيضا القانون المدني لسنة 1804 إلى حد كبير بالقانون الروماني، لذلك لم يرد في مدونة نابليون الشيء الكثير عن نظرية التعسف في استعمال الحق، إلا بعض التطبيقات التي ظهرت عبر عدة تشريعات منها:

-                  القانون الصادر في 23/05/1941 والمؤيد بالمرسوم 22/12/1958 المعدل للمادة 71 من قانون الإجراءات المدنية، الذي يقضي بتوقيع غرامة على المتقاضي الذي يستأنف الحكم بغرض إعاقة تنفيذه.

-                  القانون الصادر في 27/04/1956 الذي يعتبر أن رفض التشغيل أو إنهاء علاقة العمل بسبب انتماء الشخص لنقابة معينة يعد تعسفا في استعمال الحق.

-                  القانون الصادر في 11/03/1957 المتعلق بحق المؤلف والذي نص في المادتين 20 و29 منه على أنه يعد تعسفا إساءة استعمال الحق من قبل ورثة المؤلف المتوفى في إذاعة أو عدم إذاعة المؤلف.

-                  القانون المدني الفرنسي كما عدل بتاريخ 2016/02/10 خاصة المواد 544 و1240.

غير أن الفقه ومعه القضاء الفرنسي لم يتوانى في فرض رقابة صارمة على استعمال الحقوق، معتمدا على متطلبات التضامن الاجتماعي للحد من صرامة النصوص القانونية، وبما يؤدي إلى منع أي استعمال للحق بنية الإضرار بالغير أو أي استعمال غير عادي للحقوق. 

أما التشريع المغربي فقد نص على تطبيق لنظرية التعسف في استعمال الحق في بعض الفصول المتفرقة، حيث ورد النص عليها في مقتضيات المواد 91، 92، 94 من ق.ل.ع، وكذلك في مجموعة من المواد المتفرقة من مدونة الحقوق العينية.

ويتبين من مقتضيات هذه الفصول أن المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة، قد فرض قيودا يتعين على صاحب الحق مراعاتها في استعماله إياه وإلا عد مخطئا، والخطأ هنا يعتبر صورة من صور الخطأ التقصيري، وعليه تقوم المسؤولية التقصيرية التي تقوم على الإخلال بالتزام قانوني، وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير.

    تطبيقات التعسف في استعمال الحق في التشريع المغربي

للتعسف في استعمال الحق أكثر من مظهر قانوني إلا أن أكثرها شيوعا على الإطلاق هي مضار الجوار، التي تعقدت نتيجة لظهور الملكية المشتركة للعقارات، الأمر الذي قرب المسافات بين الجيران وبالتالي تكاثرت المشاكل والمضار الناشئة عن هذه الوضعية.

فخلافا لمعظم التشريعات الحديثة[1] التي خصصت لنظرية التعسف في استعمال الحق حيزا مهما في تقنيناتها المدنية، فإن المشرع المغربي نراه قد اكتفى بعرض بعض الحالات التي يتحقق فيها التعسف في استعمال الحق. وذلك في كل من قانون الالتزامات والعقود (الفقرة الأولى) ومدونة الحقوق العينية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تطبيقات التعسف في استعمال الحق في قانون الالتزامات والعقود

حدد المشرع المغربي نطاق هذه النظرية ومجالها في مقتضيات المواد 91 و92 من ق.ل.ع والتي تنص على التوالي على ما يلي: ينص الفصل 91 على أن: "للجيران الحق في إقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة بطلب، إما إزالة هذه المحلات، وإما إجراء ما يلزم فيها من التغيير لرفع الأضرار التي يتظلمون منها. ولا يحول الترخيص الصادر من السلطات المختصة دون مباشرة هذه الدعوى." كما ينص الفصل 92 على أنه :" ومع ذلك، لا يحق للجيران أن يطلبوا إزالة الأضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار، كالدخان الذي يتسرب من المداخن، وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف.".

وانطلاقا من مضمون الفصلين أعلاه، من بين التطبيقات التي أتى بها المشرع المغربي بشأن مؤسسة التعسف في استعمال الحق، تلك الأضرار التي تلحق الجيران فيتظلمون منها والتي تتعدى نطاق الأضرار العادية المألوفة التي لا يمكن تجنبها، كالأضرار الناجمة عن استغلال مؤسسة بصورة غير لائقة كالمقاهي أو المعامل التي تستخدم آلات تحدث ضجيجا لا يطاق أو مصنع تنبعث منه روائح كريهة أو يخرج منه دخان لا يحتمل، وغرس الأشجار دون احترام المسافات اللازمة لهذا الغرس، وكذا تسرب الدخان المكثف لمساكن الجيران (فحسب الفصل 92 فإن الدخان الذي يحق للمدعي المطالبة برفعه هو الذي يكون غير مألوف)، وقد توسع الفقهاء المسلمون كثيرا في سرد الحالات التي تتحقق فيها مضايقات الجوار كحجب النور والشمس عن الجيران وحفر الآبار بنية إلحاق الضرر بهم وغيرها.

جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) ما يلي: "لا يجوز للجيران المطالبة بإزالة الأضرار الناتجة والناشئة عن الالتزامات العادية للجوار كالدخان وغيره من المضار التي يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز الحد المألوف كما لا يزال الضرر المدخول عليه أي الضرر الناشئ فبل أن يؤول الحق المتسبب في الضرر"[2].

ففي جميع هذه الحالات المختلفة يحق للطرف المتضرر أن يراجع القضاء من أجل المطالبة بإزالة عوامل الضرر، أو إلزام المستغل للمنشأة باتخاذ ما يقتضيه الحال من تدابير مناسبة لفرع الضرر أو التقليل منه.

والمشرع المغربي بعد أن عرض في الفصلين المشار إليهما أعلاه لمضايقات الجوار، التي يتعين رفعها وإزالتها فإنه حاول إيجاد مبدأ عام كضابط لتحديد معيار التعسف في استعمال الحق حيث نص في الفصل 94 من ق.ل.ع على أنه: " لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله...............................................
غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه."

فمن خلال هذه الفصول يظهر أن موقف المشرع المغربي إزاء هذه النظرية لم يكن واضحا فهو قد تناول أحكام هذه النظرية بصورة عرضية وهو بصدد الكلام عن الخطأ كعنصر في المسؤولية التقصيرية في الوقت الذي كان يتعين عليه تناول أحكام هذه النظرية بصورة مستقلة، وذلك لما لها من أهمية في ميدان استعمال الحقوق سواء كانت حقوقا شخصية أو عينية[3].

كما أن المشرع المغربي عندما حاول وضع معيار للتعسف في استعمال الحق كان متأثرا بالنزعة الشخصية التي تهدف إلى تقديس الحقوق الفردية وعدم تقييد هذه الحقوق إلا في أضيق الحدود، بدليل أنه أقحم في الفصل 94 (ق.ل.ع) مجموعة من القواعد التي تحمي موقف صاحب الحق، فلا يتحقق فعل التعسف وفقا لمضمون هذا النص إلا إذا تسبب صاحب الحق في إلحاق ضرر فادح بالغير وكان بالإمكان إزالة هذا الضرر دون المساس بمصلحة صاحب الحق، وخارج هذين الشرطين فإن صاحب هذه المصلحة لا يعد متعسفا في استعمال حقه[4].

من خلال ما سبق يمكن القول أن هذه النظرة الضيقة لموقف ق.ل.ع من نظرية التعسف في استعمال الحق، ما هي في الواقع إلا انعكاس للموقف الذي سلكه المشرع الفرنسي بخصوص هذه النظرية، نتيجة لتقديس حريات وحقوق الأفراد وبسبب ظهور الأفكار الليبرالية التي تزامنت مع وضع مدونة نابليون المدنية.

الفقرة الثانية: تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق في مدونة الحقوق العينية

بالموازاة مع ق.ل.ع نجد المشرع في إطار استعمال حق المكلية، ينص بصيغة الوجوب على أن استعمال المالك لملكه استعمالا لا يتماشى مع السلوك المألوف يرتب مسؤولية صاحبه، إذا قصد الإضرار وكان هو العامل الأساسي في استعمال هذا الحق.

ويعد التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة، من أهم تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق، فحق المكلية من أوسع الحقوق العينية نطاقا ذلك أنه يعطي صاحبه سلطات واسعة، كسلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف في إطار ما تقضي به الأنظمة والقوانين.

فالمشرع في المادتين 14 و19 من م.ح.ع[5] لم يعرف حق الملكية بقدر ما أشار إلى السلطات الممنوحة لصاحب هذا الحق، وهو بذلك ساير الاتجاه الفقهي والتشريعي الحديث من حيث نظرته لحق الملكية والذي لا يعتبر هذا الحق حقا مطلقا بل هو حق مقيد، وذلك مراعاة لما تقضي به القوانين والأنظمة.

ويمكن القول أنه يجوز للمالك أن يستعمل حقه كما يشاء بغية الحصول على منافع الشيء المملوك له، وعلى الملاك المجاورين أن يتحملوا المضايقات البسيطة أو الأضرار الناجمة عن هذا الاستعمال متى كانت عادية ومألوفة ومتسامح فيها، أما في حالة تماهي المالك في استعمال حقه وبالتالي تقوم مسؤوليته عن هذا التعسف[6].

حيث جاء في مقتضيات المادة 20 من م.ح.ع أنه: " إذا تعلق حق الغير بعقار فلا يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب الحق." وكذلك المادة 21 التي تنص على أنه: "لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال."

ونفس المقتضى سلكه المشرع المغربي في نفس المدونة في إطار التحملات العقارية المادة 47 و44، فالمادة 44 تنص على أنه: " يحق لصاحب حق الارتفاق أن يقوم بجميع الأعمال الضرورية لاستعمال حقه وصيانته شرط أن يستعمله بالقدر الذي لا يلحق بالعقار المرتفق به إلا أقل ضرر." والمادة 47 تنص على أنه: " إن صاحب الملك المرتفق به لا يمكنه القيام بأي عمل يرمي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ويلتزم على وجه الخصوص بعدم تغيير حالة الأماكن أو نقل استعمال الارتفاق إلى محل آخر غير المكان الذي وضع فيه أول مرة.........................................
غير أنه إذا صار الوضع الأول أشد كلفة على صاحب الملك المرتفق به أو مانعا له من القيام بإصلاحات نافعة في ملكه أمكنه أن يعرض على صاحب الملك الآخر مكانا بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يمكن لهذا الأخير أن يرفض ذلك، ويجوز أيضا لمالك العقار المرتفق أن يطلب تغيير المكان المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق إذا أثبت أن في ذلك نفعا له وليس فيه أي ضرر بالعقار المرتفق به.
"

كما تناول المشرع المغربي العديد من الأحكام المتعلقة بمضار الجوار في المواد من 70 إلى 78 من م.ح.ع تحت عنوان التحملات العقارية.

فالمشرع من خلال النصوص المشار إليها أعلاه يلزم بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه أثناء استعمال حقه حدود حسن النية، أو الغرض الذي من أجله منح هذا الحق. فهذه النصوص القانونية تأخذ بمعيارين، معيار شخصي يتمثل في نية الإضرار وموضوعي يتمثل في مخالفة الغرض الذي من أجله منح هذا الحق.

وتطبيقا لما جاءت به المدونة من حماية قانونية لصاحب حق الارتفاق، من عدم تعسف صاحب العقار المرتفق به (الخادم) على حق صاحب العقار المرتفق (المخدوم) نورد القرارين التاليين الصادرين عن محكمة النقض المغربية:

جاء في قرار أنه: "مادام أن الأمر يتعلق بطريق سبق للطاعن أن أدين جنحيا من أجل عرقلتها وأثبتت المعاينة التي أنجزها القاضي الابتدائي برفقة الخبير بعين المكان أنها الممر الوحيد لأرض المطلوب وأن الطاعن قام بإغلاقها، فقضت المحكمة بفتحها رفعا للضرر لأن الضرر يزال، يكون قرارها سليما ومعللا"[7].

وجاء في قرار آخر أن: " المحكمة حين قضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بفتح طريق كانت موجودة بعد أن ثبت من تقرير الخبرة أن الخبير عاين الممر موضوع النزاع وتم قطعه بأرض الطالبين بوضع باب من الحديد وبناء في طور الأشغال الكبرى، وأكد على حصول ضرر للمطلوب، يكون قرارها نتيجة لذلك مرتكزا على أساس"[8].

وعلى أي حال فإذا تقرر هذا الحق على العقار المرتفق به أو على موضوع منه فإن تقرير هذا الحق لا يحول دون احتفاظ المالك للعقار الخادم بكافة سلطات الملكية على عقاره من استعمال واستغلال وتصرف طالما كانت هذه الأعمال لا تتضمن مساسا بحق الارتفاق فلا تؤدي إلى الانتقاص من استعماله أو جعله أكثر مشقة.

وقاض الموضوع هو الذي يقرر ما إذا كان العمل الذي قام به مالك العقار المرتفق به قد انطوى على المساس بحق الارتفاق أم لا، مراعيا في ذلك الظروف اللازمة، ووضع الأماكن، وما يتضمن السند المنشئ للارتفاق والنية المحتملة للطرفين والضرر الذي لحق مالك العقار المرتفق.

وهكذا فإذا كانت للمالك نية الإضرار بالغير أو كانت مصلحته لا تعادل الضرر الحاصل للغير أو كان يهدف تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو جاوز العرف والعادة، فإن التعسف يقوم من جانب المالك الذي ألحق الأذى بالغير.

جاء في قرار لمحكمة النقض أن: " المحكمة لما ثبت لها أن الضرر المدعى به من تصريحات الشهود وتقرير الخبرة والمعاينة، والتي تفيد أن النوافد المفتوحة من الطالب تطل مباشرة على بهو منزل المطلوبين وتحد من حرية تصرفهما في منزلهما وقضت بإغلاقها بقطع النظر عن استعمال النوافذ من عدمها، فقد جاء قرارها مطابقا للقانون".[9]

وجاء في قرار آخر أن: " فتح النوافذ على عقار محفظ يشكل ضررا وتعديا على حق الهواء المملوك لمالكه، ولا يعتبر من قبيل الارتفاقات القانونية التي يقررها القانون على العقارات لتحقيق المصلحة العامة أو لمصلحة عقار معين والتي تعفى من الإشهار".[10]

كذلك ما يتعلق بالتلاصق في الجوار فهو يثير مشاكل عديدة بين الجيران، ومن أجل ذلك تدخل المشرع وفرض العديد من القيود على الملاك المجاورين، وهذه القيود تختلف باختلاف ظروف التلاصق بين الملكيات المجاورة، فإما أن تكون قيودا تتعلق بوضع الحدود الفاصلة بين الأملاك، أو قيودا تتعلق بالمسافات الواجب مراعاتها عند فتح المطلات والمناور.

لذلك فاستعمال المالك لملكه على نحو يسبب الضرر بحقوق جاره يعد تعسفا ويوجب إزالة الضرر وفقا لمعيار موضوعي في الشرع الإسلامي. يقول عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» وفي رواية: «فليحسن إلى جاره»[11].

جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المغربية ما يلي: "إن المحكمة لما ثبت لها وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة واعتبرته ضررا غير مألوف فقضت بعدم تشغيل آلات النجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به والذي يجب رفعه كلية عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال، فجاء قرارها ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه."[12].


[1]  كالقانون المدني السويسري (المواد من 167 إلى 190)، والقانون المدني الألماني في الفصلين 226 و826، والقانون المدني المصري في الفصلين 4و5، والقانون المدني الأردني في الفصلين 61 و 66 وغيرها من التشريعات.

[2]  قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 21-39 بتاريخ 11/5/2010 في الملف عدد 4631 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 133 وما يليها.

[3]  زيد قدري الترجمان، نظرية التعسف في اسعمال حق الملكية العقارية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق بالرباط، ط 2009، ص 58 وما بعدها.

[4]  عبد القدر العرعاري، م.س، ص 104.

[5]  تنص المادة 14 من م.ح.ع على أن: " يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق.".
وتنص المادة 19 من م.ح.ع على أن: "
لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه وذلك في النطاق الذي تسمح به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.".

[6]  يرى الدكتور عبد الرزاق السنهوري أنه لا يمكن اعتبار مضار الجوار الغير المألوفة داخلة في نطاق نظرية التعسف في استعمال الحقّ، حيث يقول في هذا الصدد : "الضرر الفاحش فيما بين الجيران ليس تعسفا في استعمال الحق بل هو خروج عن حدود الحق، بمعنى أن مضار الجوار تمثل تجاوزا في استعمال الحق لا تعسفا". – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المصري الجديد، الجزء الأول، نظرية الالتزام، دار إحياء التراث المغربي، بيروت، 1967.

[7]  قرار لمحكمة النقض رقم 842-5 الصادر بتاريخ 29/12/2015 الملف المدني عدد 2997-1-5-2015، سلسلة الدراسات القضائية والقانونية المعمقة، منشورات المجلة المغربية في الفقه والقضاء، ص 87.

[8]  قرار صادر عن محكمة النقض رقم 899/6 الصادر بتاريخ 25/11/2014 الملف المدني عدد 2349/1/6/2014، سلسلة الدراسات القضائية والقانونية المعمقة، منشورات المجلة المغربية في الفقه والقضاء، ص 101.

[9]  قرار عدد 365/5 الصادر بتاريخ 2/7/2013 في الملف المدني عدد 5194/1/5/2012، سلسلة الدراسات القضائية والقانونية المعمقة، منشورات المجلة المغربية في الفقه والقضاء، ص 20.

[10]  قرار رقم 137 صادر بتاريخ 10/01/2012، ملف مدني عدد 2428/1/5/2011، منشور بسلسلة الدراسات القضائية والقانونية المعمقة، منشورات المجلة المغربية في الفقه والقضاء.

[11]  رواه البخاري: 5673، ورواه مسلم: 47، 48

[12]  قرار  رقم 11 الصادر بتاريخ 3/01/2012 في الملف المدني عدد 2407/1/5/2011 أشير إليه بسلسلة الدراسات القضائية والقانونية المعمقة، منشورات المجلة المغربية في الفقه والقضاء، ص 60.


شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق