نوازل قانونية في مادة القانون المدني ومدونة الأسرة - عمر أزوكار

 


التصرف في المال المشترك

 

سؤال القارئ:


قام شريك لوالدي بالتصرف في مال مشترك ببيعه إلى شخص آخر، والحكم بالقسمة المحكوم بها ما يزال معروضا أمام محكمة النقض؟. هل يحق لي تقديم شكاية في مواجهته بالتصرف في المال المشترك بسوء نية؟.

 

جواب المرشد القانوني:


من أركان جنحة التصرف في المال المشترك بسوء نية المنصوص عليها في  الفصل 523 من القانون الجنائي أن يتعلق التصرف بالمال لمشترك بين المالكين على الشياع.


ومن المقرر قانونا، أن القرار الاستئنافي بالقسمة القضائية والحائز لقوة الشيء ينهي الشياع، وأن الطعن بالنقض لا يمس حجية القرار الاستئنافي ما لم يقع إبطاله أو نقضه بالطرق المقررة قانونا.


جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:


«
حيث إن القرار المطعون فيه علل ما قضى في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في المطالب المدنية لإنكار الظنين قيد حياته لما نسب إليه بعد أن توبع من أجل الفعل نفسه الذي تم وصفه آنذاك بالتصرف في مال مشترك وقضت المحكمة ابتدائيا واستئنافيا ببراءته ولأنه القسمة قد وقعت كما هو ثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 8-10-2002. مما يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية».


قرارمحكمةالنقض عدد:587-3 المؤرخ في:5-03-2008 ملف جنحي عدد: 23276/05 غير منشور.


ويقع من الناحية العملية أن تتم المتابعة من قبل النيابة العامة بجنحة التصرف في المال المشترك بسوء النية، وعنصر الشركة بوصفه واقعة مادية لم يقع إثباتها بأي وسيلة من الوسائل المقررة قانونا.


جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:


  «
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي وقضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة التصرف بسوء نية في مال مشترك استندت إلى وجود شركة بين الطرفين في الماشية وأن الطاعن عمد إلى بيعها دون موافقة المشتكي، واستنجت ذلك من شهادة الشهود المستمع إليهم ، والحال أنه بالرجوع إلى هذه الشهادات سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية يتبين بأن أي واحد منهم لم يجزم بوجود أي شركة بين الطرفين في الماشية ، وبذلك فالمحكمة لم تبن استنتاجها على أي أساس أو سند، الأمر الذي يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض».


 
قرار محكمة النقض عدد1462/3   المؤرخ فـي: 11-06-08 ملف جنحي عدد:4239/6/3/06

 

مرض الموت

 

سؤال القارئ:


 قام والدي ببيع عقار لأختي في حالة مرض الموت ثابتة بمقتضى شهادة طبية. في حين أن أختي أدلت بشهادة أخرى تفيد الصحة والأتمية لوالدنا الهالك.؟

 

جواب المرشد القانوني:


 
يعرف القضاء مرض الموت أنه ما يجمع الطب على أن تحقق الشفاء منه مستبعد وأن المرض ينتهي عادة بالوفاة، ولا يشترط في المريض أن يكون مقعدا عن قضاء حوائجه كما أيده باقي الفقهاء.


جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:


«
أنه لا يشترط في مرض الموت المعدم للإرادة أن يكون مقعدا صاحبه عن قضاء حوائجه وملزما إياه الفراش، بل يكفي فقط أن يجمع الطب على أن تحقق الشفاء مستبعد وأن المرض ينتهي عادة بالوفاة، وأنه يمكن إبطال العقد بسبب مرض الموت، إذا وقعت الوفاة قبل انتهاء سنة من إبرام العقد بسبب المرض».


قرار محكمة النقض عدد 5431 المؤرخ في 04/12/2012 ملف مدني عدد 403 /1/2/2012. (غير منشور)


قد يضمن العدلان في عقد التفويت أن المفوت في منزلة المريض مرض الموت، وقت تلقي الإشهاد على العقد. ويكفي في المرض أن يعيب إرادة المفوت، ولا يشترط أن يكون فاقد الوعي، ومنعدم الإرادة.


جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:


«”
لكن ردا على الوسيلة بشقيها، فإن المحكمة استندت في تعليل قرارها على شهادة عدلي الصدقة اللذين،عاينا المتصدق أثناء الإشهاد عليه وهو في حال مرض ألزمه الفراش هو معه صحيح العقل تام الميز والإدراك، وعلى اللفيف عدد333 ص 303 المستفسر بتاريخ 16/03/1994 يشهد شهوده بأن المتصدق كان مريضا ملازما للفراش منذ أكتوبر 1993، إلى وفاته في يناير 1994 وعلى الشهادات الطبية التي أكدت أن الهالك كان يعاني من تكتلين كبيرين لورم على مستوى المثانة والتي لا وجود لأي علاج طبي له سوى مداواة الألم، وقد تطور منذ يوليوز 1993 ، ولم تنف الطاعنة إصابة زوجها بمرض السرطان، وانتهت في تعليلها إلى أنه لا يشترط لإبطال العقد الصادر من المريض مرض موت أن يكون الشخص فاقد الوعي بل يكفي أن تكون إرادته معيبة بسبب المرض، وقد شاهدها عدلا الصدقة بمنزل المريض، المرض الذي قطع الأطباء بعدم رجاء البرء منه، مما يجعل المتصدق غير حر في إرادته، ويستوجب إبطال التصرف الصادر منه والذي مات بعده بأشهر يسيرة، الأمر الذي كان معه القرار مرتكزا على أساس، ومعللا بما فيه الكفاية وما عابت به الوسيلة القرار غير جدير بالاعتبار “.


قرار محكمة النقض عدد 112/90 المؤرخ في 09/03/99 الملف الشرعي عدد 550/96. (غير منشور).

 

إيقاف البت أمام القضاء المدني

 

سؤال القارئ:


طالبني أحد الأشخاص بأداء مبلغ 20 مليونا مؤسسا دعواه أمام المحكمة الابتدائية باعتراف بدين.

وطعنت في هذا الاعتراف بالزور الأصلي أمام قاضي التحقيق في شكل شكاية مباشرة مع المطالب المدنية، وباشر التحقيق بشأنها.

فهل المسطرة أمام قاضي التحقيق وسريان الإجراءات بشأنها، دعوى عمومية موجبة لإيقاف البت أمام القضاء المدني إلى حين الانتهاء من المسطرة الجنائية ؟

 

المرشد القانوني:


الأصل انفصال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية واستقلالية القضاء الجنائي عن القضاء المدني.

واستثناء من هذه القاعدة، قررت المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وجوب وقف المحكمة المدنية البت في النازلة المعروضة عليها إن تمت إقامة الدعوى العمومية بشأن السبب والموضوع والأطراف أنفسهم.

فقد ذهب قضاء محكمة النقض في قرار حديث إلى أن المسطرة الجاري التحقيق فيها بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من قبل المشتكي والمقرونة بالمطالب المدنية لا تقوم مقام الدعوى العمومية ما لم يصدر بشأنها الأمر بالإحالة على المحكمة الجنحية أو الغرفة الجناية.


جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:


«
لكن حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية الجاري به العمل، فإنه يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة، غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى

 

الجمع بين الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي

 

سؤال القارئ


أبرمت عقد الوعد بالبيع بشأن منزل للسكن، ودفعت إلى البائع 500  ألف درهم من قيمة ثمن البيع. وإلى يومه لم يقم البائع بتوقيع البيع النهائي. ولقد وصل إلى علمي أنه يعاني مشاكل مالية. فهل لي الحق في الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي على عقار البائع؟

 

جواب المرشد القانوني


أفرز العمل القضائي اتجاهين:


الاتجاه الأول: يحق للمشتري أو الموعود له  الذي أدى الثمن كليا أو جزئيا أن يمارس الحجز التحفظي على أموال البائع.


جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه بصرف النظر عن المبلغ الذي تم الحجز التحفظي من أجل ضمانه فإن ذلك في حد ذاته لا تأثير له على الحجز. وأنه يتجلى من مقال الطاعنة أنها تؤكد فيه بيعها حقوقا مشاعة للمطلوبة في النقض التي أوقعت حجزا تحفظيا عليها بالرسم العقاري المذكور لضمان حقوقها، ولذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها حين عللت قرارها بأنه “عملا بمقتضيات الفصل 452 من (ق.م.م)، فإن الحجز التحفظي شرع لضمان تأدية مبلغ مالي في ذمة المحجوز عليه لفائدة الدائن، ويشترط أن يكون هذا الدين ثابتا ومحققا وأنه يستفاد من محتويات الملف أن المبلغ الذي تم إيقاع الحجز التحفظي لضمان تأديته ناتج عن عملية بيع بين الطرفين وأن المستانفة تسلم بواقعة البيع المذكورة”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للفصلين المشار إليهما أعلاه وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار. ”

 قرار محكمة النقض عدد 2257 المؤرخ في : 27-7-2005 ملف مدني عدد 1085 -1-1-2003


الاتجاه الثاني:  لا يحق للموعود له أو للمشتري ممارسة الحجز التحفظي على عقار لضمان مبلغ الثمن.


جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك علل قضاءه بما ذكر آنفا بأنه “يمكن قانونا الجمع بين إجراء حجز تحفظي لضمان تسبيق مبلغ الثمن ومباشرة تقييد احتياطي بناء على مقال الدعوى بالرسم العقاري قصد ضمان المحافظة المؤقتة على الحق العيني المتنازع بشأنه،  في حين أن التقييد الاحتياطي، إنما شرع لكل من يدعي حقا عينيا على عقار محفظ من أجل الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، بينما الحجز التحفظي سببه هو الدين الذي يخول ترخيصه بمقتضى الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، وأن مبلغ التسبيق، إنما يمثل جزءا من ثمن المبيع كما هو الحال في النازلة، وبالتالي فهو ليس بدين في ذمة البائع يبرر إجراء الحجز التحفظي، الأمر الذي يعتبر معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه بالتالي للنقض و الإبطال.”

  قرار محكمة النقض عدد 2597 المؤرخ في 31-05-2011 ملف مدني  عدد 2609/1/1/2009 

وهل يمكن الجمع بين الحجز التحفظي والتقييد الاحتياطي ؟

الأصل في هذا السياق عدم مكنة الجمع بين التقييد الاحتياطي والتقييد الاحتياطي، لأن الأول ضمان لحق شخصي، والثاني ضمان لحق عيني.


الوقف الأول: مكنة الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي.

جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بسطات ما يلي:

حيث إنه في ما يخص وسيلة الاستئناف المثارة من طرف الطاعن بخصوص كون حق المستأنف ضدهما والذي على أساسه أوقعا الحجز التحفظي على عقاره، هو حق مضمون بمسطرة التقييد الاحتياطي وليس بمسطرة الحجز التحفظي لأن الأمر يتعلق بوعد ببيع عقار وهو حق عيني فان هذه الوسيلة لا ترتكز على أساس قانوني، ويتعين ردها لأن المستأنف ضدهما لا يرومان بإيقاع الحجز التحفظي على عقار المستأنف الحفاظ على حق عيني عقاري يدعيانه على عقاره المحجوز حتى يسلكا مسطرة التقييد الاحتياطي، وإنما يرومان إلى ضمان أداء المبلغ المالي الذي يقاضيانه من أجله بسبب إخلاله بالتزامه الناتج عن الوعد المبرم بينه وبينهما …  فمسطرة التقييد الاحتياطي إذا كانت مسطرة خاصة تجري على العقار المحفظ لكفالة حق عيني عقاري،  فمسطرة الحجز التحفظي تجري لكفالة هذا الحق على العقار وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 452 وما يليه من (ق.م.م)، فالغاية من إيقاع الحجز التحفظي على العقار هي منع المدين من التصرف فيه تصرفا يضر بدائنه وبنقص من ضمانات سداد دينه المحقق او على المحتمل المبني على أدلة ترجح جديته.”

قرار محكمة الاستئناف بسطات رقم : 364/2013  صدر بتاريخ :  16/04/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف : 910/2012/1221


الموقف الثاني:  عدم مكنة الجمع بين التقييد الاحتياطي و الحجز التحفظي على العقار.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

لكن ردا على الأسباب جميعها لتداخلها أن الدعوى المعتمدة لطلب الحجز التحفظي تهدف إلى إتمام إجراءات البيع أي أنها تهدف إلى نقل حق عيني على عقار محفظ وأن دعوى رفع الحجز من اختصاص قاضي المستعجلات وذلك باعتبار أن الأمر بالحجز هو إجراء وقت يمكنه الرجوع عنه متى تبين عدم ضرورته، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه بالنقض…. وأن المجلس الأعلى قد حسم في هذه النقطة واعتبر أن الحجز التحفظي يقع من أجل مبلغ مالي وليس للحفاظ على حق عيني على عقار محفظ الذي بمقتضى الفصل 85 من ظهير 12-08-1913 يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا قصد الاحتفاظ المؤقت بهذا الحق، وبالتالي فإنه كان على المستأنف سلوك هذا المقتضى بدلا من سلوك مسطرة الحجز التحفظي على الرسم العقاري. وأن ما عابه نائب المستأنف من أن قرار المجلس الأعلى قد تجاوز طلب الطاعن الذي هو إيقاع حجز تحفظي على جميع أموال المدين لضمان تأدية مبلغ مالي وليس لضمان إتمام إجراءات البيع وأنه لاجتهاد مع نص، فإنه دفع مردود، إذ أن النصوص القانونية المتعلقة سواء بالحجز التحفظي التي تجله أمر إيقاع الحجز مرتبط بوجود مبلغ مالي ويتم الحجز تحفظيا على أموال المدين لضمان المبلغ المذكور، الذي يعتبر منعدما في هذا النازلة بالنظر إلى مستند الطالب وهو عقد البيع الذي له مسطرته الخاصة، والتي هي واردة في الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصول المدعى خرقها والأسباب بالتالي جميعها غير جديرة بالاعتبار.

قرار محكمة النقض عدد 2090 المؤرخ في : 04-06-2008 ملف مدني عدد 1856-1-1-2006 غير منشور.

 

الإفراغ من محل الكراء

 

السؤال الأول


أجرت محلا للسكنى لامرأة لمدة عشرين سنة، ووافتها المنية مؤخرا تاركة وراءها ابنها البالغ الموظف في أحد المؤسسات التعليمية الجامعة الرفيعة المستوى.

وبحكم أنه بالغ وموظف بأجرة تتجاوز 15 ألف درهم، طالبته بأن يرجع إلي محل السكنى الذي كانت تكتريه مني والدته المتوفاة. لكنه رفض بحكم أنه وارث الهالكة من جهة، ومن جهة ثانية، فإنه ممن تتكفل به والدته قبل وفاتها، والحال أنه كان ينفق على نفسه، وبالتالي فإن مفهوم الكفالة غير قائم.

فهل يستفيد من عقد الكراء وينتقل إليه بعد وفاة والدته، وبالتالي لا يحق لي طرده من المحل السكني بوصفه محتلا من غير سند قانوني؟.

 

جواب المرشد القانوني


لا يخول عقد الكراء لفائدة المكتري إلا الحق في الانتفاع بالعين المكراة، وبالتالي لا تمكنه إلا من حق شخصي مقرر له بمقتضى عقد الكراء.

ومكن المشرع المكتري من حق الإبقاء بالمحل السكني المكترى الى حين المصادقة على الإنذار بالإفراغ و بالاستناد إلى أحد الأسباب المقررة تشريعا.

ففي النازلة المعروضة، نص القانون المنظم للأكرية السكنية والمهنية على حق استمرار عقد الكراء لفائدة بعض الأشخاص الذين حددهم المشرع وهم كل من يسكن مع المكتري ممن يكفلهم.

ويشترط في الشخص المقرر استمرارية عقد الكراء لفائدته، أن يسكن مع المكتري قبل وفاته بصفة فعلية، وأن يكون ممن يكفلهم. ولا يشترط في صفة المكفول أن يكون ملزما بالإنفاق عليه من طرف المكتري الكفيل.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إن مفهوم الكفالة المقصود في الفصل 18 من ظهير 25/12/1980 المتعلق بالكراء السكني والمهني لا يحمل على انفاق المكتري على من يستمر عقد كرائه لفائدته، ولذلك فإن المخولين حق استمرار عقد كراء سلفهم لا يطردون بحسب ورثة المكتري أو من تجب نفقتهم عليه أو ينفق عليهم بالفعل إذ لا يشترط انفاقه عليهم، ولا وجوب نفقتهم عليه، ويصدق مفهوم الكفالة في إطار الفصل المذكور حتى على غيرمن تجب نفقته من قبيل  فرع بالغ أو أصل أو زوج أو أم نحو أولادها وأن يعيش فعليا معه إلى وفاته وتحل هذه العلة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع محل العلة المنتقدة التي ردت بها المحكمة الدفع، بأن المطلوب وارث في أمه المكترية،وأنها كانت تنفق عليه إلى وفاتها – وما بالوسيلة على غير أساس.

قرار  محكمة النقض عدد: 4316 المؤرخ في: 17/12/2012 ملف مدني عدد: 2969/1/3/2011

 

السؤال الثاني:


لقد تبين لي أن المكتري قد بادر إلى إكراء المحل الذي أملكه الى شخص ثان. و قد واجهني بعقد الكراء الذي أبرمه مع المكتري.

ولقد بادرت الى طلب الإفراغ في مواجهة المكتري الثاني باعتبار أن الكراء على كراء لا يجوز من غير موافقة المكري المالك.

ولقد قضي في مواجهة المكتري الثاني الموجود بالمحل بالإفراغ ابتدائيا واستئنافيا. واليوم ظهر المكتري الأول، يطالب المحكمة بتمكينه من المحل ثانية. فهل له الحق في ذلك؟

 

جواب المرشد القانوني


من موجبات فسخ عقد الكراء إذا بادر المكتري الى إكراء المحل من تحت يده من غير موافقة المالك. وإذا قضي بالإفراغ في مواجهة المكتري من الباطن، فإن ذلك يؤدي الى  فسخ عقد الكراء الرابط بين المكري والمكتري الأول. وفي نازلة الحالة، فلا يمكن للمكتري الأصلي أن يحيي عقدا فسخ بقوة القانون.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إن الفصل 19 من (ق 99. 63) يقضي في فقرته الأخيرة بأنه عند الأمر بإفراغ المتخلى له أو المكتري من الباطن يصبح عقد الكراء الأصلي مفسوخا بقوة القانون»، ولئن كان القرار المتعرض عليه صدر ضد المكترين من الباطن وقضى بإفراغهما فأصبح الحكم في حقهما حائزا لقوة الشىء المقضى به، فإنه بمقتضى الفصل 19 المشار إليه، «يصبح عقد الكراء الرابط بينه وبين المكري المتعرض ضده مفسوخا بقوة القانون بمجرد صدور الحكم على المكترى من الباطن، ولم تبق له حقوق يمكن المساس بها ما دامت منعدمة بالنص الذي رتب تلك النتيجة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت على البت في شكل الدعوى فقضت بعدم قبول التعرض شكلا فإنها لم تكن في حاجة إلى مناقشة أسباب التعرض وتعوض العلة المنتقدة في الوسيلة بالعلة القانونية أعلاه، وما بالوسيلة على غير أساس

قرار محكمة النقض  عدد: 3788 المؤرخ في: 05/11/2008 ملف مدني عدد: 2663/1/3/2007

 

لا يشترط في كفيل الطفل المهمل أن يكون عالما بأصول الدين

 

سؤال القارئ


هل يشترط في كفيل الطفل المهمل أن يكون عالما بأصول الدين الإسلامي وبعلم اللغـة العربية لقبول الحكم بكفالته ؟

 

المرشد القانوني


قرر القانون حق كل طفل تقرر بحكم أنه مهمل، مكنة أن يكون مكفولا. وتقرر كفالة الطفل المهمل بشروط قررها ظهير 19-06-2002 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

ولا يقضى بالحكم بكفالة الطفل المهمل، إلا بعد إجراء مجموعة من الأبحاث التي عهد بها القانون إلى عدة جهات إدارية من الصحة والمساعدة الاجتماعية والشرطة ومندوبية الشؤون الإسلامية.


و الواضح أن قضاء الموضوع يتشدد في الحكم بكفالة الطفل المهمل، خاصة إذا كان الكفيل أجنبي الجنسية.  إذ النية تتجه إلى حماية الطفل من ذوي النيات السيئة من استعمال هذه المسطرة لأغراض أخرى غير الغرض المقرر لها تشريعا.


وذهب جانب من القضاء على مستوى محاكم الموضوع أن اشترط في المكفول توفره على حصيلة دينية تؤهله لتنشئة الطفل المراد التكفل به.

إلا أن قضاء محكمة النقض قضى بنقض هذا القرار، معتبرا أن المشرع لم يشترط في الكفيل إلا أن يعتنق الإسلام، ولم يشترط شرطا خاصا بالحصيلة الدينية أو أن يكون عالما بأصول الدين


جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:


«
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه في الوسيلتين مجتمعتين للارتباط بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته استبعدت جميع البحوث المجراة طبقا للمادة 16 من القانون 01/15، وعللته بأنها ليست لها حصيلة دينية تؤهلها لتنشئة الطفل المراد التكفل به بناء على ما جاء في تقرير المجلس العلمي لأكادير الذي لا ينفي أنها مسلمة ولها معرفة بمبادئ الإسلام وأركانه، وأن المادة 9 من القانون المذكور، لا تشترط في الكافل سوى أن يكون مسلما دون أن يكون عالما بأصول الدين وتعلمه اللغة العربية. وأنه كان على المحكمة أن تجري بحثا طبقا للمادة 16 من القانون أعلاه، وأن ترد على دفوعها التي استبعدتها بما فيها المطالبة بإجراء بحث دون أن تعلل سبب ذلك ولم تناقش الوثائق التي أدلت بها خلال سريان المسطرة، مما جاء معه قرارها خارقا لمقتضيات القانون 01/15 وعرضته للنقض. كما أن تعليل المحكمة بأنها لم تقدم أي دليل خلال هذه المرحلة والحال أنها أدلت بإشهاد باعتناقي الإسلام وعلى علم بمبادئه، مما يناسب نقض القرار المطعون فيه.


حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المادة 16 من قانون 01/15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذ ظهير 19-06-2002 حددت الجهات الموكول لها إنجاز تقرير بشأن موضوع كفالة الأطفال المهملين ويكون معتمدا قضاء. والمحكمة إذ استبعدت الطلب بعلة أن طالبة الكفالة لا تتوفر على حصيلة علمية دينية استنادا إلى تقرير المجلس العلمي، مع أن المادة 9 من القانون المذكور لم تضع شرطا خاصا بذلك، وإنما اشترطت الإسلام فقط، يكون قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض».

(قرار محكمة النقض عدد 591 المؤرخ في 22-07-2014 – ملف شرعي عدد 57/2/1/2014 ) غير منشور.

 

يعفى من يتمسك بالأمية بأي إثبات

 

سؤال القارئ:


بمقتضى ورقة عرفية مصححة الإمضاء التزم مكتر بإفراغ المحل الذي أملكه في أجل معين ولما رجعت إلى المحكمة دفع بعدم قانونية هذا الإشهاد لأنه أمي لا يعلم القراء ولا الكتابة.

 

جواب المرشد القانوني


ينص الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود على أن المحررات المتضمنة للالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

و لقد كان القضاء يعتبر أن الأمية هي الأصل، ويعفى بالتالي من يتمسك بالأمية بأي إثبات، وتنتقل عبء الإثبات إلى المتقاعد معه. لكن قضاء محكمة النقض في قرار حديث عدل عن هذه القاعدة، ولم يعتبر الأمية هي الأصل حتى يعفى صاحبها من أي إثبات، بل يجب عليه إثبات ذلك في حرم القضاء. وأضاف القضاء أن التوقيع على الورقة العرفية قرينة على العلم بمضمونها.

جاء في قرار المحكمة النقض مايلي:

« لكن حيث إن الأمية كواقعة مادية لم تعد هي الأصل حتى يعفى مدعوها من أي إثبات، وعلى من يدفع بها إثبات أنه من المشمولين بحماية الفصل 427 من (ق.ل.ع)، والمحكمة التي اعتبرت» أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعن هو شخص أمي مما يبرر التصريح بإبطال عقد ثبت أنه مستجمع لكافة أركانه وشروطه»، تكون قد سايرت المبدأ المذكور، واعتمدت كذلك قاعدة أن الأصل فيمن وقع ورقة أنه عالم بمضمونها، ومن ثم وفي إطار حياد المحكمة لم يكن هناك ما يدعوها إلى القيام بأي إجراء تحقيقي لإثبات ادعاء الطالب بأميته، وبذلك جاء قرارها معللا بشكل سليم والفرع من الوسيلة على غير أساس

قرار محكمة النقض عدد:1/416 المؤرخ في:2013/10/31 ملف تجاري عدد :1121/3/1/2012

 

لا ينفى النسب باللفيف أو الخبرة الجينية مع رسم الاستلحاق

 

السؤال الأول


توفي زوجي مؤخرا. وسبق له أن استلحق ولدا بنسبه والحال أنه كان يكفله ليس إلا. علما أن الاستلحاق لم ينجزه الهالك إلا ستة أعوام من ولادة هذا الولد. وهل يكفي اللفيف أو الخبرة الجينية للحكم بنفي النسب.

 

جواب المرشد القانوني


في حقيقة الأمر غالبا ما أتريث في الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بمدونة الأسرة، لأنها منظومة فقهية قبل أن تكون تشريعية في الوقت الحاضر. ولكل مجاله بامتياز.

القاعدة المقررة تشريعا، تقتضي أن الطعن في الاستلحاق لا يصح ما لم يكن في حياة المستلحق لا بعد وفاته. إذ الشرع شواف إلى حقوق الأنساب.

ومن تمة، لا يمكن هدم رسم الاستلحاق بمجرد الإدلاء باللفيف أو الخبرة الجينية.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

لكن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب الأصلي المتعلق بنفي نسب الولد أحمد رفقي عن والده الهالك محمد رفقي فقد ارتكزت في ذلك على ما استخلصته من وثائق الملف ومستنداته وفي مقدمتها الرسم العدلي المتعلق بإلحاق ولد والمضمن بصحيفة 335 عدد 781 كناش 2 عدد 4 بتاريخ 6 شتنبر 1976 والذي أقر فيه الهالك محمد رفقي قيد حياته بأن الولد أحمد رفقي هو ابنه، بعد أن شك فيه واستلحقه وأثبت نسبه قولا بالحق وإيثار الصدق، وكذا تصريحات والدته (ع) الظريف أمام المحكمة التي أكدت إنجابها للإبن (أ) من صلب زوجها الهالك والذي تم التصريح به أمام موظف الحالة المدنية بتاريخ 12/10/1973 لتسجيل ازدياده الذي كان بتاريخ 10/10/1973 وخلصت من ذلك إلى أن النسب ثابت بالفراش والإقرار من الأبوين وهو حجة قاطعة تغني عن اللجوء إلى الخبرة الجينية وثابت بالقطع لا يصح أمامه رسم لفيف عدلي بنفي النسب خاصة أن المادة 160 من مدونة الأسرة أكدت في فقرتها الأخيرة على أن الطعن في صحة استلحاق يشترط لإثارته أن يكون في حياة المستلحق – بالكسر- وليس بعد وفاته ، مما كان معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية ، وما جاء في الوسائل عديم الجدوى. «

القرار عدد : 628 المؤرخ في : 5/12/2007. ملف شرعي عدد : 277/2/1/2007.

ولقد ذهب القضاء إلى أن يسجل الولد بدفتر الحالة المدنية على أساس أنه ولد على فراش الزوجية من زوجته، ولم ينازع في ذلك قيد حياته، انقطع المنازع بعد الوفاة و لو باللفيف.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فقد تبنت حيثياته وتعليلاته، كما أنها أسست قرارها على مقتضيات الفصل 89 من مدونة الأحوال الشخصية، والذي يجعل النسب ثابتا بالفراش أو بإقرار الأب أو شهادة عدلين وبينة السماع بأنه ولد على فراشه من زوجته وأنه مادام الهالك قد سجل بدفتر حالته المدنية الابن على أساس أنه ولد على فراش الزوجية من زوجته ولم ينازع في ذلك قيد حياته فإنه لا يقبل نفي نسبه من الغير بعد وفاة الأب بواسطة لفيف، كما أنه لا يؤثر عدم ذكر النصوص الفقهية والقانونية مادام القرار جاء مطابقا للقانون، وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا وبنته على أساس قانوني سليم وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار

القرار عدد : 541 المؤرخ في : 24/10/2007. ملف شرعي عدد : 548/2/1/2005.

 

السؤال الثاني


طلقت بنيتي من رجل سبق أن تزوج بها. و لم يمكنها من حوائجها وجهازها. ولقد ثبت ذلك ممن حضر الزفاف شهودا وقياما. هل يحق لابنتي أن تطالب بهذه الحوائج التي تخصها امرأة في مواجهة المطلق أو قيمتها.

 

جواب المرشد القانوني


أيها الفاضل، القاعدة المعمول بها فقها وقضاء، تقتضي إثبات جميع الحوائج و الجهاز الذي تأتي به الزوجة من عند أهلها يوم القران، ويحق للمرأة أن تطالب بهذه الحوائج إذا انفصمت عرى الزوجية طلاقا، أن يقع الإشهاد عليها من طرف العدول بشهادة أصلية بحضور الزوج و إقرار منه بذلك. وزيادة في التحمل، يجب أن يقع الإشهاد أن الزوج ضامن لهذه الحوائج التي تخصها.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث أنه من المقرر فقها أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر، لذلك فان المحكمة المطعون في قرارها قد ردت عن صواب على ما أثير في الوسيلتين حينما أوردت في تعليله : إن النزاع القائم بين الزوجين المتفارقين حول الحوائج الخاصة بالزوجة لا يثبت بشهادة الشهود بل بواسطة شهادة أصلية يشهد فيها العدلان على إحضار الزوجة الحوائج لبيت الزوجية أثناء زفافها وإقرار الزوج بها وضمانه لها ، وهذا شيء غير قائم في النازلة، مما يبقى الطلب المقدم في هذا الشأن مجردا عن أي إثبات يتطلب توجيه اليمين على المستأنف لقاعدة أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف ، فتكون المحكمة بهذا قد راعت في قضائها القاعدة الفقهية الآنفة الذكر وعللت قرارها تعليلا كافيا، أما الفصل 39 المستدل به فلا ينطبق على النازلة، مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس.

القرار عدد : 623 المؤرخ في : 18/9/2002 ملف شرعي عدد : 190/2/1/2002

 

الإنجاب في فترة الخطبة والخبرة الجينية والحضانة في حالة السفر خارج المغرب

 

السؤال الأول


تقول سيدة إنها مخطوبة إلى رجل حالت بعض الصعوبات دون توثيق الزواج.  ولقد رزقت منه بنت من صلبه أثناء الخطبة. ووقعت بينهما بعض المشاكل التي انتهت بإهمالها وتركها معلقة، كما رفض الاعتراف بالبنت كما نفى نسبها إليه.

ولقد تقدمت بمقال الى المحكمة الابتدائية يرمي إلى ثبوت النسب، وقضت المحكمة برفض الطلب بعد أن أثبتت الجينية المنجزة في القضية عدم ثبوت النسب

وهل يمكن نسبة البنت إلى أبيها أثناء الخطبة إن وقعت المواقعة، وحالت  ظروف دون توثيق الزواج؟. و هل يحق للأم في حال عدم ثبوت النسب بخبرة أن تطلب من المحكمة الحكم بخبرة جينية ثانية، خاصة  إذا كان المختبر الذي مارس الخبرة الأولى غير متخصص؟.

 

جواب المرشد القانوني


يثبت النسب بفراش الزوجية والإقرار وبالشبهة.

ويتحقق النسب ويلحق بالأب إذا تمت الخطبة وحصلت الموافقة عليها بين الخاطب و المخطوبة، و حالة ظروف قاهرة دون توثيق الزواج، متى ظهر حمل بالمخطوبة، إذ و الحالة هاته، ينسب الطفل المولود بالخاطب للشبهة و ذلك بشروط:

إذا اشتهرت  بين الأسرتين أولا، ووقع الحمل أثناء الخطبة و بعدها لا قبلها و إلا اعتبرت الواقعة فسادا و سفاحا ثانيا ، و أقر الخاطب و المخطوبة بالحمل ثالثا، و تمت معاينة هذه بمقرر قضائي غير قابل للطعن.

ويقع على السيدة التي تتمسك بالوطء في فترة الخطوبة أن تثبت جميع الشروط المبينة أعلاه. و إذا أقامت المرأة  البينة على الخطبة و الحمل في فترتها، وأنكر الخاطب الحمل، أمكن للمحكمة أن تلجأ إلى جميع و سائل الإثبات الشرعية بما فيها الخبرة لإثبات النسب أو نفيه.

و يبقى من سلطة المحكمة التقديرية أن تركن إلى خبرة جينية  ثانية سواء لفائدة المخطوبة أو لفائدة المخطوبة. و لا وجود لما يلزم قانونا أن تأمر بها المحكمة وجوبا بخبرة ثانية متى اقتنعت بالجنسية التي سبق أن أمرت بإنجازها قانونا.

ولقد سبق لمحكمة النقض أن قررت هذه القاعدة بقولها:

« لكن حيث إن الطاعنة لم تثبت ادعاءها الخطبة بالشروط المنصوص عليها في المادة 156 وأن محكمة الاستئناف مع ذلك اعتمدت على الخبرة الجينية المنجزة من طرف المحكمة الابتدائية من مختبر علمي متخصص انتهت إلى تقرير عدم  ثبوت بنوة الطفلة نعمة للمطلوب وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، تكون قد أقامت قضاءها على  وثائق لها أصلها في الملف وعللت  قرارها تعليلا كافيا، وهي غير ملزمة بإجابة الطاعنة إلى إجراء خبرة  ثانية مادام تبين لها وجه الحكم، كما لم تكن في حاجة إلى الجواب على دفوع غير منتجة في الدعوى ، وبذلك يكون ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ويتعين رفض الطلب.

قــرار محكمة النقض عـدد: 444 المؤرخ فـي: 9/9/2009 ملف شرعي عــــدد:  224/2/1/2009 غير منشور.

 

السؤال الثاني


لقد طلقت من زوجي بعد أن رزقت منه بابنتي سارة. و اليوم، وقد اضطررت للعمل بالديار الفرنسية وتركت بنتي لدى والدتي  لتعتني بها سيما أنني أجدها أرحم وأحن عليها مني.

ولقد تقدم مطلقي بدعوى إسقاط الحضانة عني بسبب مغادرة الوطن، والحال أنه لا يهدف من هذا المقال المرفوع إلى القضاء إلا حرماني  من نفقة الحضانة المحكوم به لفائدتي.

فهل بإمكانه والحالة هاته، أن يسقط عني الحضانة، و يحرمني من بنتي.؟

 

جواب المرشد القانوني


الأصل في القانوني المغربي أن الحضانة لا تسقط عن الحاضن بمجرد انتقاله للإقامة في مكان آخر بالمغرب. و يحق لمن له مصلحة أن يطلب من المحكمة سقوط الحضانة في حالة السفر للإقامة في مدينة أخرى داخل المغرب متى ثبت للمحكمة بمقبول أن من شأن هذا الانتقال و السفر للإقامة بمنطقة أخرى، في ضرر بالمحضون بالنظر إلى ظروف طالب الحكم لسقوط الحضانة و المسافة التي تفصل مكان الاستقرار الجديد و مكان تواجد من له الحق في الزيارة.

والوضع يختلف فيما إذا سافرت الى الخارج للعمل أو الاستقرار، إذ و الحالة هاته، فإن السفر إلى الخارج في حد ذاته، موجب من موجبات سقوط الحضانة على الحاضنة، وانتقالها الى من يلي الأم في الترتيب في الحضانة وهو الأب ثم أم الأم.

خلاصة القول، وجود المطلقة بالخارج من موجبات اسقاط الحضانة  وانتقالها الى الحاضن الآخر، متى قدرت المحكمة مصلحة المحضون.

ولقد سبق لمحكمة النقض أن قررت هذه القاعدة بقولها:

« لكن حيث إن المحكمة المصدرة للقرار لما قضت بتأييد الحكم القاضي بإسقاط الحضانة عن الطاعنة وانتقالها إلى المطلوب في النقض، فقد استندت في ذلك على ما ثبت لديها من وثائق الملف وخاصة محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 28/01/2004 ملف رقم 161/04 الذي يؤكد أن الأم الحاضنة غادرت أرض الوطن وتوجد بالديار الإيطالية منذ عشرة أشهر تقريبا تاركة البنت المحضونة عند جدتها وهي في سن صغيرة، وأن المحكمة لما رتبت عن ذلك انتقال الحضانة من الأم الحاضنة إلى الأب فقد راعت مصلحة المحضون وطبقت المقتضيات القانونية المتعلقة بالحضانة وخاصة المادة 171 مدونة الأسرة التي تجعل الحضانة تنقل إلى الأب مباشرة بعد الأم مما كان معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية، وما جاء في الوسيلة غير جدير بالاعتبار.» قــرار محكمة النقض  عـدد  : 438 المؤرخ  فـي  : 9/9/2009 ملف شرعي عــــدد :  72/2/1/2007 غير منشور.

 

السؤال الثالث


تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية في مواجهة زوجي لإجباره على أداء النفقة، إذ أهملني منذ أن تركني بالديار الفرنسية بدون نفقة منذ سنة 2000 تاريخ عقد الزواج.

ومن جهته، تقدم الزوج بمقال إلى المحكمة نفسها من أجل التصريح بعدم صحة عقد الزواج المبرم بيننا في الديار الفرنسية، لأنني ما أزال في عصمة زوج غير مسلم هولندي الجنسية بمقتضى عقد الزواج المؤرخ في سنة 1994.

وأود معرفة ما أثار هذا الزواج بالأجنبي غير المسلم على عقد الزواج المبرم مع زوجي الأخير؟.

 

جواب المرشد القانوني


إن إبرام عقد الزواج بمسلمة متزوجة بغير المسلم غير الكتابي، يشكل مانعا من الموانع المؤقتة من الزواج. إذ لا يحل الزواج بالمسلمة إلا بعد فراقها بالزوج غير المسلم. فإذا بادرت إلى إبرام عقد زواج ثان بزوج مسلم والحال أنها في ذمة الزوج غير المسلم، يكون عقد الزواج الثاني باطلا. ويستحق به الصداق والاستبراء و لحوق النسب  عند حسن النية.

و يختلف بطلان عقد الزواج عن فسخه، و لا يتقيد بطلان الزواج بأي اجل لرفع الدعوى خلاف الفسخ في أحوال معينة.

وهذه القاعدة كرسها قضاء محكمة النقض بقوله:

« حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 39 من مدونة الأسرة ، فإن من بين موانع الزواج المؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم و كذلك وجود المرأة في علاقة زواج مع رجل آخر، وأنه بمقتضى المادتين 57 و58 من نفس المدونة ، فإن الزواج يكون باطلا إذا وجد بين الزوجين أحد الموانع المذكورة في المادة 39 المشار إليها ، وأن المحكمة تصرح ببطلان هذا الزواج بمجرد إطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر ، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب لما أشهد على زواجه مع المطلوبة في 15/5/01،صرحت بأنها منقضية عدتها من الطلاق المؤرخ في 12/2/74 المضمن بعدد 17 توثيق القنيطرة ، إلا أنه تبين بعد زواجهما أنها كانت مرتبطة برجل أجنبي وغير مسلم بالعقد المؤرخ في 24/6/83، واستمرت علاقتها معه بعد زواجها بالطالب حسب إقرارها في جلسة البحث المؤرخة في 10/4/07، وهو ما يجعل زواجها بالطالب باطلا طبقا للمواد المذكورة ، والمحكمة لما رفضت طلب فسخ زواج الطالب بالمطلوبة، بعلة انه لم يقدم الطلب داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 63 من مدونة الأسرة المتعلق بفسخ الزواج الفاسد ، والحال أن نازلة الحال تتعلق بالزواج الباطل طبقا للمادتين 57 و58 من نفس القانون ، ولها ان تثيره ولو من تلقاء نفسها بمجرد إطلاعها عليه، ولا يحتاج إلى طلب بذلك لأن ذلك من النظام العام ، فإن قرارها جاء خارقا المادتين المذكورتين ، ومعرضا للنقض.» قــرار محكمة النقض  عـدد  : 423 المؤرخ  فـي  : 2/9/2009 ملف شرعي عــــدد :  555/2/1/2007.

 

حدود استغلال الملك على الشياع

 

سؤال القارئ:

 

يتساءل القارئ عن حالة انفراد أحد المالكين معه على الشياع، باستغلال المحل الذي آل إليهم من أبيهم إرثا. ما الحكم في هذه النازلة؟.

 

جواب المرشد القانوني:

 

يحق لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة ما يملكه مشاعا من حصة في المال المشاع. إذ يحق لمالك النصف أن ينفرد باستغلال النصف من الملك المشاع مع غيره. ولا يحق للمالك الآخر أن يطالبه بنصيبه استغلالا مما يناسب حصته في الملك ما دام أن نصيبه لم يقم باستغلاله بنفسه أو من قبل غيره أو وقع منعه من ذلك.

وتبعا لذلك، لا يحق لك أيها السائل المطالبة بالاستغلال، في حال استغلال الملك معك على الشياع في حدود نصيبه في الملك المشاع من جهة، ولم يمنعك من استغلال الجزء المتبقي من حصتك. وهذا ما تقرر في سابقة قضائية.

 

حقا، حيث إنه إذا كان لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه (حسب الفصل 962 من ق.ل.ع) ويعطيه الحق في غلته بحسب نسبة تملكه فيه، فإن استغلال الطاعنتين- فقط- لجزء من العقار الشائع يناسب حصتهم فيه وهي الربع، لا يخول للمطلوبين في النقض مطالبتهما بأن تؤديا لهم ما ينوبهم من الجزء المستغل من طرفهم، والذي يناسب حصتهم في العقار المشاع، ما دام المطلوبون في النقض غير ممنوعين من استغلال حصتهم في العقار المشترك، والمحكمة لما ذهبت في تعليلها إلى “أن الطاعنتين لا تستغلان سوى الطابق السفلي من العقار و الطابق الفوقي فارغ، وأن واقعة استغلال الطابق السفلي ثابتة، وهو ما يبرر استحقاق المطلوبين في النقض لنصيبهم في استغلال هذا الطابق مادام العقار لا يزال مشاعا …. ” تكون قد خرقت الفصل 962 من ق.ل.ع، وعرضت بذلك قرارها للنقض.

قرار محكمة النقض عدد: 1619 المؤرخ في: 27-03-2012 ملف مدني عدد: 191-1-2-2011

 

لا يحق قطع الماء والكهرباء عن المواطن لمجرد المنازعة في الفاتورة

 

سؤال القارئ:

 

توصلت بفاتورة الماء والكهرباء، وتحتوي مبلغا مرتفعا جدا، وغير مقبول. لقد طالبت الوكالة المزودة بتقديم إيضاحات عما ضمن في الفاتورة، إلا أنها بادرت إلى قطع الماء والكهرباء عني بدون مبرر، فهل لها الحق؟

 

جواب المرشد القانوني

 

يحق للمستفيد من الماء والكهرباء أن يطالب المزود بإيضاحات عن أسباب ارتفاع مبلغ الفاتورة المتوصل بها. ولا تعتبر مطالبة المستفيد المزود بالمبررات الناجمة عن الفاتورة بمثابة امتناع عن الأداء، مما يخول للمزود قطع الماء والكهرباء عنه.

إذ لا يحق للمزود أن يقطع الماء والكهرباء على المستفيد قبل اعطائه المبررات الكافية عن التشكي الذي قام به.

والحالة هاته، فإن فسخ عقد الاشتراك موجب لتعويض المواطن عن الأضرار التي لحقته نتيجة الخطأ العقدي للمزود.

 

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

لكن ردا على ما أثير، فإن مناط استعمال حق عدم تنفيذ الالتزام إلا مقابل تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه المقابل، تمحض هذا الالتزام ومنشؤه عن العقد التبادلي، في حين أن الثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع أن التزام المطلوب قابل فيه طلب الطالب منه أداءه بأنه مستكتر وغير مبرر، وأن تنفيذه له رهين بصحة تبرير استحقاقه مما لايعتبر معه في موقف الممتنع عن أداء التزامه المقابل، ولا يبرر ذلك لجوء الطالب إلى فسخ عقد اشتراكه، والمحكمة لما استخلصت أن انقطاع الطالب عن تزويد المطلوب بالماء عار عن المبرر والمسوغ القانوني ركزت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلا صحيحا، ولم تخرق الفصول المستدل بها، وما بالوسيلة غير مؤسس.

قرار محكمة النقض عدد 4300 المؤرخ في : 26/21/2007 ملف مدني عدد : 1607/1/3/2005

 

التأمين لا يسقط في حالة السحب المادي لرخصة السياقة من قبل شرطي

 

السؤال الأول

 

سحبت مني رخصة السياقة، وقبل استرجاعها تعرضت لحادثة سير ألحقت أضرارا بأحد الأشخاص، فهل يظل التأمين قائما رغم عدم توفري على رخصة السياقة؟

 

جواب المرشد القانوني

 

إن سحب رخصة السياقة من صاحبها، يجعل الضمان قائما ولو أدين من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة من قبل القضاء الجنحي، لأن الذي يسقط الضمان والتأمين يتمثل في السحب المؤقت أو الكلي للرخصة من قبل المحكمة، ويتعين والحالة هاته، التمييز بين عدم الحيازة المادية وعدم الحيازة القانونية، ولا يسقط الضمان إلا في الحالة الثانية دون الأول.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

« لكن حيث ومن جهة أولى فإن القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي بشأن الضمان، يكون قد تبنى علله وأسبابه بخصوص ذلك وهو ما نص عليه القرار المذكور صراحة بقوله :»حيث إن الدفع المشار إليه سبق لقضاة البداية أن أجابوا عليه باستبعاده بعلل قانونية وواقعية، مما يتعين معه تبنيها ورد الدفع المذكور «. ومن تم وبمقتضى ذلك التبني تكون محكمة الدرجة الثانية قد أجابت عما تمسكت به العارضة بشأن انعدام التأمين، ومن جهة ثانية فلئن كانت قد تمت إدانة سائق الناقلة المتسببة في الحادثة من أجل عدم التوفر على رخصة السياقة، فإنه قد تمت في تلك الإدانة مراعاة عدم حيازته لتلك الرخصة بصفة مادية وواقعية، في حين تبقى الحيازة القانونية لرخصة السياقة قائمة، طالما أنه لم يثبت من أوراق الملف أن سحب تلك الرخصة، كان سحبا نهائيا أو مؤقتا من قبل المحكمة، ما دام أن السائق إنما يصرح تمهيديا حسب تنصيصات القرار بأنه لم يكن يتوفر على رخصة السياقة أنها سحبت منه على إثر حادثة سير مميتة» الأمر الذي يكون معه القرار وتبعا لكل ما ذكر قد جاء مؤسسا غير خارق، لأي مقتضى قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلتين معا على غير أساس.

قرار محكمة النقض  عدد : 292/2 المؤرخ في : 5/3/2008 ملف جنحي عدد : 8381/06 غير منشور.

 

السؤال الثاني

 

قام والدي بسياقة سيارته، وتعرضنا جميعا لحادثة سير نتجت عنها أضرار جسمانية بالغة لي. فهل أستفيد من التأمين والحال أنني ابنه ومن صلبه؟

 

جواب المرشد القانوني

 

للجواب على هذا السؤال، يجب التمييز بين الحادثة التي وقعت قبل دخول مدونة التأمينات حيز التطبيق، حيث الشروط النموذجية كانت تقضي زوج وأصول وفروع المسؤول المدني من الاستفادة من التأمين، في حين أن المدونة الجديدة للتأمينات تقرر لهم حق الاستفادة بنص صريح.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

« لكن حيث إنه بمقتضى المادتين 124 و 125 والفقرة الأخيرة من المادة 333 من مدونة التأمينات والتي بدأ العمل بمقتضياتها مباشرة بعد نشرها بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002 إلا ما استثني فإن إجبارية التأمين تشمل تعويض الأضرار اللاحقة بكل شخص ما عدا مكتتب العقد ومالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من أي منهما حراستها أو قيادتها والسائق والممثلين القانونيين للشخص المعنوي مالك العربة المؤمن عليها إذا كانوا منقولين على متنها وأجراء ومأموري المؤمن له السائق المسؤول عن الحادثة أثناء مزاولة مهامهم وقد ورد الاستثناء على سبيل الحصر ليس من بينهم فروع المؤمن له، ويمكن أن تنص الشروط العامة لعقد التأمين على استثناءات من الضمان إضافية متعلقة بسقوط الحق، لكن لا يمكن الاحتجاج بالسقوط المذكور في التعويض اتجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم، وأن النصوص المتخذة لتطبيق الظهائر والقوانين والقرارات السالفة الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع نصوص المدونة الجديدة للتأمين، ولذلك فإن مقتضيات الفصل 14 من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المحتج به في الوسيلة بشأن استثناء ابن المؤمن له من الضمان تتعارض مع ما هو محدد على سبيل الحصر بشأن الاستثناء من الضمان وتكون بذلك مدونة التأمينات هي الواجبة التطبيق، ما دام أن الحادثة وقعت بتاريخ 3/5/2004 بعد بداية سريان مفعولها، ويكون القرار بذلك قد طبق القانون وأجاب الطالبة ضمنيا عما أثارته في الوسيلتين فهاتان  الأخيرتان على غير أساس.

قرار محكمة النقض عدد : 358/2 المؤرخ في : 19/3/2008 ملف جنحي عدد : 1145/2006

وجاء في قرار آخر ما يلي:

 

ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما قضت لفائدة هند بابيلي ابنة المؤمن له العربي بابيلي بتعويضات مع إحلال شركة التأمين أطلنطا في الأداء، تكون بذلك قد طبقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وقت وقوع الحادثة، ما دام أن استثناء فروع المؤمن له من الضمان والوارد في الفصل 14 من ظهير 25/1/1965 المتعلق بالشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والمستدل به في الوسيلة، يتعارض مع ما هو منصوص عليه في المادة 124 من مدونة التأمينات بخصوص الأشخاص الذين تم استثناؤهم من الضمان ما دامت أن الحادثة موضوع نازلة الحال وقعت بتاريخ 20/12/2004، أي بعد بداية سريان مقتضيات مدونة التأمينات بتاريخ 7/11/2002 مما يكون معه القرار مبنيا على أساس قانوني فالوسيلة على غير أساس.

قرار محكمة النقض عدد: 1313/2 المؤرخ في:  3/12/2008 ملف جنحي عدد: 6467/2008

 

الزوجة ملزمة بإثبات عدم الإنفاق مادامت ببيت الزوجية

 

السؤال الأول

 

تقول امرأة إنها تزوجت برجل أكثر من 24 سنة، ولها معه عدة أبناء تركهم دون نفقة منذ 2009، وهم جميعا يوجدون ببيت الزوجية. وتود معرفة هل سيقضى لها بالنفقة والحال أن زوجها يدعي أنه ينفق عليها ما دامت تعيش معه في بيت الزوجية.

 

جواب المرشد القانوني

 

تقع نفقة الزوجة والأبناء على الزوج في إطار قواعد القوامة التي قررها الشارع الإسلامي. وتختلف قواعد إثبات الإنفاق أو عدم الإنفاق باختلاف الأوضاع المادية التي توجد فيها الزوجة طالبة النفقة.

 

إن وجود الزوجة والأبناء في بيت الزوجية التي يعتمرها معهم الزوج الملزم بالإنفاق قرينة على الإنفاق، ويعفى الزوج لهذه العلة من الإثبات. وإذا ادعى الزوج الإنفاق مع حوزه لزوجته، فالقول قوله مع يمينه. وإذا نازع الزوج في الإنفاق، ورفعا لمشقة إثبات الواقعة السلبية المتمسك بها ادعاء من قبلها، تقرر وجوب لجوء المحكمة إلى إجراء بحث في النازلة يستدعى إليه أطراف الدعوى.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

< حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه لئن كان تقويم الحجج هو مما تستقل به المحكمة في إطار سلطتها التقديرية، فإن ذلك رهين بأن يكون قضاؤها معللا تعليلا قانونيا، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب ادعى الإنفاق على زوجته وأبنائه منها، وأكد بأنهم يعيشون معه تحت سقف واحد وفي بيته الذي في ملكه، وأدلى بوثائق تفيد إنفاقه على علاج ابنه، وأنه ما دامت الزوجية قائمة وهم في بيته، فإنه كان على المحكمة أن تجري بحثا في الموضوع للتأكد مما دفع به، وترتب الآثار القانونية الواجبة، وإذ هي لم تفعل، واكتفت في قضائها بالاعتماد على القرار الاستئنافي المذكور، مع أنه كان يتعلق بمدة محددة وواقعة خاصة بالقرار المذكور، مما ينبغي معه عدم اعتباره حجة على المدة اللاحقة له، وبذلك، يكون قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض

قرار  محكمة النقض  عدد : 516المؤرخ في : 5/11/2008. ملف  شرعي عدد : 74/2/1/2008.

 

وإذا وجد الزوج خارج بيت الزوجية، القول قول الزوجة بعدم الإنفاق بيمينها. إذ ما دام الزوج لا يتحوز زوجته، اعتبر ذلك قرينة على عدم الإنفاق، ولزمها اليمين.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

والمحكمة لما طبقت القاعدة  الفقهية التي تقضي بيمين الزوجة في ادعائها عدم الإنفاق عندما لا تكون في حوز زوجها تكون قد طبقت قواعد الإثبات التطبيق الصحيح، ومن جهة أخرى، فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتمدت في تقدير النفقة على شهادة الأجر المستدل بها في الملف مادام لا يوجد به ما يثبت تغير وضعية الطالب المادية، ما يجعل الوسيلة دون جدوى.

قرار محكمة النقض عدد : 556 المؤرخ في : 3/12/2008. ملف  شرعي عدد : 165/2/1/2006.

 

السؤال الثاني

 

يقول سائل، إنه متزوج بامرأة قضي في مواجهتها بالرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنها غادرت الوطن في اتجاه الديار الإيطالية، بعد أن توصلت بمقال الدعوى. والآن يتعذر التنفيذ عليها لأنها خارج الوطن، علما أنها تقدمت بدعوى النفقة بمجرد توصلها بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية.

 

جواب المرشد القانوني

 

يتعين على الزوجة أن تنفذ قرار المحكمة بالرجوع إلى بيت زوجها. ويترتب عن امتناعها أنها تأخذ حكم الناشز. ويحق  للزوج والحالة هاته، أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بسقوط نفقة الزوجة الناشز.

وفي نازلة الحال، فنحن نوجد أمام وضعية خاصة، حيث الزوجة لم تمتنع صراحة، وتعذر بالتالي تحرير محضر التنفيذ سلبا أو إيجابا لأن الزوجة حطت الرحال ببلاد المهجر تاركة وراءها زوج يلزم بالقوامة في غيابها.

 

ومما لا شك فيه، أن علم الزوجة بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية،   وطلبها لنفقتها لأنها تركت بيت الزوجية، من شأنهما أن ينزلا منزلة الإمتناع عن تنفيذ القرار القاضي بالرجوع إلى بيت الزوجية، وبالتالي سماع الحكم بسقوط النفقة عن الزوجة، بحكم أن محضر التنفيذ لن يفيد والحالة هاته.

وخلاصة القول، لقد اعتبر القضاء المغربي على مستوى محكمة النقض، علم الزوجة بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية وتبليغها إليها في موطنها بالمغرب، وتعذر التنفيذ على العون المكلف به، مما ينزل منزلة الامتناع عن التنفيذ.

 

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

« لكن حيث إن تقويم الحجج المدلى بها هو مما تستقل به المحكمة طالما كان قضاؤها معللا قانونا، والثابت أن المطلوب استصدر في حق الطالبة حكما ابتدائيا، وأيد استئنافيا، قضى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية الكائن عنوانه في المغرب والذي توصلت فيه الطالبة بمقال الدعوى المذكورة، وكذلك بمقال الدعوى الحالية، وتقدمت، من جهتها، بدعوى النفقة ضد المطلوب، إلا أنه، حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 5/8/07، فإن عون التنفيذ لما انتقل إلى العنوان المذكور لتنفيذ الحكم المشار إليه، أخبر من قبل والد الطالبة بأنها توجد بإيطاليا، الأمر الذي تعذر معه تنفيذ الحكم المذكور، والمحكمة لما اعتبرت محضر التنفيذ المذكور حجة على امتناع الطالبة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، على أساس أن الطالبة كانت عالمة بالحكم المذكور، ومع ذلك لم تبد أي استعداد لتنفيذه، وغادرت التراب الوطني نحو إيطاليا، ثم رتبت عن ذلك إسقاط نفقتها من تاريخ المحضر المذكور، فإنها تكون قد عللت قرارها  بما فيه الكفاية، ولم تخرق المادة المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له

قرار محكمة النقض عدد : 602 المؤرخ في : 31/12/2008. ملف  شرعي عدد : 494/2/1/2008.

 

عدم إنجاز العقد في الشكل المتطلب قانونا يترتب عنه بطلانه

 

سؤال القارئ:

 

تعاقدت مع مقاول من أجل أن يبيع لي شقة في عمارة في طور البناء. ومكنني من وصل حجز الشقة بعد أن سلمته مبلغ 100.000,00  درهم. ولقد حل الأجل المقرر لتسليم الشقة ورفض تمكيني من الشقة بعلة أن عملية التسليم تتوقف على الانتهاء من جميع الأشطر الخاصة بالمشروع. هل يحق لي أن أطالب بإتمام البيع جبرا، أو الفسخ مع المطالبة باسترداد التسبيق مع التعويض.

 

جواب المرشد القانوني

 

لقد خص  القانون للبيع في طور الإنجاز بمقتضيات خاصة، وحدد للتعاقد شروطا وأركانا يخالف بها ما ضمن في القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود. ومن أهم خصوصية هذا الصنف من البيع العقاري ضرورة أن ينجز العقد الابتدائي في شكل محرر رسمي أو من طرف مهني سيحدد النص شروط ممارسته لتلقي العقود.

 

ويترتب عن عدم انجاز العقد في الشكل المتطلب قانونا بطلان العقد واعتباره في حكم العدم. و نتيجة لذلك،  فإن توصيل الحجز أو الوعد بالبيع بالشكل المتعارف عليه باطل، ولا يمنح المشتري إمكانية لا المطالبة بفسخ العقد مع التعويض لأن هذا الأخير لا يلحق إلا العقد الصحيح القائم الأركان، ولا الحق في المطالبة بإتمام إجراءات البيع العقاري. ولا يحق للموعود له إلا المطالبة باسترداد ما دفع والمحدد في مبلغ مليون درهم.

 

جاء في قضاء لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي:

وحيث عرف المشرع بيع العقار في طور الإنجاز في الفصل 1-618 من ق ل ع بقوله : (يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال).

 

وحيث إنه بمراجعة محتويات العقد يتبين منه أن المستأنف عليها شركة مارينا ماروك تعهدت بأن تبيع للطرف الآخر المستأنفة شقق تشكل جزءا من العقارات التي سوف تقوم المستأنف عليها ببنائها حسب مشروع التصميم بعد حصولها عل رخصة البناء مقابل استحقاقات كجزء من الثمن يؤديها المشتري (المستأنفة) أي أن الأمر يتعلق ببيع عقار في طور الإنجاز حسب التعريف الذي نص عليه المشرع في الفصل 1-618 وأن هذا النوع من العقود أفرد له المشرع مقتضيات خاصة نص عليها في الفصول من 1-618 إلى 20-618 من ق.ل.ع تختلف في أحكامها على البيع العادي الذي عرفه المشرع في الفصل 478 من ق.ل.ع الذي يترتب عليه انتقال الملكية إلى المشتري بأثر فوري ومباشر في حين أنه بالنسبة للعقار في طور الإنجاز فإن البائع يلتزم بتشييد البناء مستقبلا وخلال أجل محدد مقابل جزء من الثمن يؤديه المشتري قبل إبرام العقد النهائي وأنه تفريعا عن ذلك فإن المقتضيات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز تكون هي الواجبة التطبيق.

 

وحيث إن المادة 3-618 نصت على وجوب كتابة عقد البيع الابتدائي لعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يكتبه مهني ينتسب لمهنة منظمة يخولها المشرع صلاحية تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان.

 

وحيث إن الثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوى أنه أبرم بشكل مباشر بين طرفي الدعوى دون احترام هذه المقتضيات وأن جزاء هذا الإخلال هو البطلان لتخلف ركن شكلي، أي أن هذا العقد يعتبر معدوما وميتا لا يرتب أي أثر، فضلا أن العقد أبرم أيضا خلافا لمقتضيات المادة 5-618 التي تمنع إبرام هذا النوع من العقود إلا بعد الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي، في حين أن البيع تم على التصميم فقط، في انتظار الحصول على رخصة البناء حسب الثابت من محتوى العقد.

 

وحيث إن البطلان يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويسترد كل متعاقد ما دفعه تنفيذا لهذا العقد الباطل وأنه لا نزاع في كون المستأنف عليها البائعة توصلت بجزء من الثمن من المستأنفة وقدره 639.801,24 درهم وبالتالي تكون ملزمة بإرجاعه للمستأنفة

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2785/2012 صدر بتاريخ: 23/05/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية3120/2011/10

وجاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش ما يلي:

 

« حيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته أن  اتفاق الطرفين انصب على عقار في طور الإنجاز  وأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 618-3 من القانون 44/00 فانه يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي، أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة، ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان، ومادام أن العقد أبرم في شاكلة وعد بالبيع والحال أنه كان أن يتخذ شكل عقد ابتدائي  حسب الشروط المبينة في القانون أعلاه  سواء من حيث كيفية أداء الأقساط و التحرير،  فإنه يبقى ما انتهى إليه الحكم الابتدائي غير مؤسس، ويتعين تبعا له الحكم بإلغائه  والحكم من جديد ببطلان عقد الوعد بالبيع المبرم بين الطرفين

حيث إنه  وتبعا لذلك وإعمالا لمقتضيات الفصل 316 من ق ل ع يترتب على إبطال الالتزام  وجوب إعادة المتعاقدين إلى نفس ومثل الحالة التي كانا عليها وقت نشأته  والتزام كل منهما بأن يرد للآخر كل ما أخذه منه بمقتضى أو نتيجة العقد الذي تقرر إبطاله،  الأمر الذي يتعين معه واستطرادا الحكم بعد التصدي بإرجاع المستأنف عليها للمستأنف المبلغ الذي سلمه لها والمحدد في 150000.00 درهم  .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم  453 بتاريخ: 06/03/2013 عدد  1938 /5/12

 

الشرط الواقف والفسخ في عقود الوعد بالبيع

 

السؤال الأول:

 

أبرمت عقد الوعد ببيع بقعة أرضية مشروط بحصول الواعد على التسليم المؤقت للتجزئة. ولما طالبته بإتمام البيع تذرع بأنه لم يحصل على التسليم المؤقت للتجزئة من قبل الإدارة، فما الحل؟

 

جواب المرشد

 

يقع على الواعد بالبيع أن يقوم بجميع الإجراءات من أجل الوصول إلى ما التزم به من جهة، أو الى تحقيق الشرط المتمثل في الحصول على رخصة التسليم المؤقت. إذ لا يكفي لتخلف الشرط الواقف ادعاء الواعد عدم حصوله على رخصة التسليم المؤقت ، وإنما يتحقق القاضي في مدى قيامه بجميع الأشغال والأعمال والإجراءات القانونية للحصول على هذا الترخيص. إذ لا تدعى السلطة الإدارية لإبداء موقفها قبولا أو رفضا لمنح الترخيص، إلا بعد إنجاز الواعد للشروط القانونية لذلك من تجهيز وأشغال وغير ذلك.

إذ بالرجوع إلى الفصل 119 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الشرط يتخلف عن التحقق إذا رفض الغير مشاركته. وإذا تخلف الواعد بالبيع دون تحقق الحصول على الترخيص بعدم التجهيز، يكون الشرط متحققا ويحق للمستفيد من الوعد بالبيع أن يطالب بالتنفيذ العيني للالتزام.

 

وإذا أراد الواعد بالبيع أن يتحلل في التزامه، وجب عليه إثبات استحالة التنفيذ بسبب الغير الواجب تدخله لتحقيق الشرط.

جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:

 

حيث إن التسليم المؤقت للتجزئة من قبل المصالح المختصة لا يتم إلا بعد قيام المطلوبين في النقض بتجهيزها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وهو التزام يقع على كاهلهم، ولا يتأتى لهم التحلل منه إلا إذا أثبتوا أنهم قاموا بكل أشغال التجهيز وسعوا إلى الحصول على الترخيص غير أنهم لم يفلحوا، ومحكمة الاستئناف لما حملت الطاعنين عبء أمر استحالة الحصول على التسليم من قبل الإدارة المختصة دون البحث، فيما إذا كان المطعون ضدهم قاموا بما هو مفروض عليهم من تجهيز القطعة والقيام بكل ما يلزم للحصول على هذا الترخيص، تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

قرار عدد: 5131 المؤرخ في 14/12/2010 ملف مدني عدد 2833/1/7/2009.

 

ويجب التمييز بين الحالة التي يكون فيه تحقيق الشرط متوقفا على مشاركة الغير أم لا، إذ يعتبر الشرط متخلفا إذا رفض الغير مشاركته في تحقيق الشرط الحصول على رخصة الانتهاء من الأشغال.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

«حيث صح ماعابته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك، أن الوعد بالبيع تضمن شرطا واقفا وهو تعليق إبرام العقد النهائي وتأدية باقي الثمن على إنهاء أشغال التجزئة وتأدية المشتري لباقي الثمن على انتهاء الأشغال بها وإيداع الملف التقني للمسح العقاري للحصول على رسم عقاري للقطعة المبيعة، ومحكمة الاستئناف ذكرت في إحدى حيثيات قرارها، أن الوعد بالبيع معلق على شرط دون أن تبحث في ما إذا كان تحقيق هذا الشرط موكول إلى الطاعنة وحدها، ويشكل التزاما على كاهلها أو يتطلب من أجل تحقيقه مشاركة الغير واستقصاء الأسباب والدواعي التي حالت دون تحققه، هل هي راجعة إلى إهمال الطاعنة وعدم قيامها بما يلزم أم راجعة إلى رفض السلطات المختصة المشاركة في تحققه سيما وأن تاريخ إبرام عقد الوعد بالبيع مرت عليه أزيد من عشرين سنة خلت، دون أن يتحقق الشرط تكون قد بنت قرارها على غير أساس وعرضته للنقض».

قرار عدد: 5357/2010 المؤرخ في 28/10/2012 ملف مدني عدد 2257/1/7/2009.

 

السؤال الثاني

 

هل يحق للبائع/الواعد أن يطلب فسخ عقد الوعد بالبيع لعدم أداء الثمن، والحال أن تعويضا شهريا يستحق اتفاقا في حال أداء الثمن في الأجل المتفق عليه؟

 

جواب المرشد

 

القاعدة الذهبية تقضي بأحقية أحد المتعاقدين في طلب فسخ العقد إن أخل المتعاقد الآخر بالتزامه.

وإن التنصيص عل جزاءات أخرى موازية كالتعويض الدوري أو ما يعبر عنه بالتعويض عن التأخير، لا يمنع الدائن من الركون الى المطالبة بفسخ العقد.

إذ من المقرر أن هذا الجزاء مقرر لمصلحة الدائن به، ويحق له التنازل عنه لفائدة جزاء آخر ويتمثل إما في التنفيذ الجبري للالتزام أم الفسخ.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

«لكن حيث العبرة بالطلب الأخير الذي ينسخ ما قبله من طلبات لتعارضه معها وأن المحكمة لما اعتمدت المقال الإضافي الرامي الى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين باعتباره الطلب الأخير للمطلوبين في النقض، فإنها لم تغير لا الطلب ولا مضمون العقد الذي إن كان نص على شرط جزائي يخول للطرف البائع الحق في تعويض شهري في حالة إخلال الطاعنة بالتزامها بأداء باقي الثمن داخل الأجل المضروب لها لذلك، فإن بنوده لا تحول دون إمكانية لجوء المطلوبين الى المطالبة بفسخ العقد عند تحقق تماطل الطاعنة في أداء باقي الثمن، ولما كان الالتزام الرابط بين الطرفين حدد له أجل، فإن الطاعنين باعتبارهم مدينين بأداء باقي الثمن يكونون في حالة مطل بمجرد حلول أجل الأداء، وأن الأداء الواقع خارج الأجل لا ينفي عنهم التماطل الذي يخول للمطلوبين الحق في المطالبة بفسخ العقد بصرف النظر عن أن تنفيذه ممكنا أو مستحيلا، والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف القاضي بفسخ العقد، فإنها لم تخرق أيا من المقتضيات القانونية المحتج بها والوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.

القرار عدد: 2203 المؤرخ في 10/05/2011 ملف مدني عدد: 2900/1/7/2009.

 

استحقاق النفقة مع العسر وأجرة الحضانة للجدة مع وجود الأم

 

السؤال الأول:

 

تقدم زوجي بمقال يرمي إلى الطلاق مدعيا أنه في وضعية المحتاج، مدليا بشهادة الاحتياج من أجل حرماني من المستحقات المترتبة عن الطلاق. هل سيدفع لي مستحقاتي التي يقررها الشرع لي طبقا للقانون؟

 

جواب المرشد

 

القاعدة المقررة شرعا، أن النفقة لا يتبت على الشخص إلا إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه ، ويفترض في الإنسان أنه قادر على نفسه حكما إلى أن تهدم هذه القرينة بمقبول. وهذا ما يعبر عنه من الناحية القانونية بافتراض الملاءة إلى حين ثبوت العكس.

وتبعا لذلك، فإن الزوج ملزم بالإنفاق على الأبناء والمستحقات  المترتبة عن الطلاق، إذ لا يكفي اللدعاء بعدم القدرة على الإنفاق ما لم يقع إثباته بمقبول.

جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:

 

«  لكن حيث إنه وفقا لأحكام المادة 188 من مدونة الأسرة « فإنه تفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس « وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما قضت بتأييد الحكم المحدد لمستحقات المطلقة ونفقة الأبناء مع تعديله برفع قدر المتعة من مبلغ 20.000 درهم إلى مبلغ 30.000 درهم تكون قد طبقت القاعدة أعلاه تطبيقا سليما طالما أن الطاعن لم يثبت ادعاءه بمقبول شرعا، كما أن المحكمة بتنصيصها في حيثياتها على مراعاة مقتضيات المادة 84 من مدونة الأسرة بخصوص المتعة قد أخذت بعين الاعتبار فترة الزواج التي تجاوزت 13 سنة والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه وتنصيصها على مراعاة مقتضيات المادة 189 من مدونة الأسرة بخصوص باقي المستحقات، قد راعت في التقدير قاعدة افتراض الملأ ما لم يثبت العكس والأسعار والأعراف والعادات مع اعتبار التوسط، وتكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا فكانت الوسيلة غير جديرة بالاعتبار».

 

قرار محكمة النقض  عدد : 595 المؤرخ في : 24/12/2008. ملف  شرعي عدد : 355/2/1/2008.

ويحق للمستفيد من النفقة أن يطالب بالزيادة في النفقة المتفق عليها أو المحكوم بها قضاء، إذا تغير المركز المالي للملزم بالنفقة. والحالة هاته، لا يكفي في الملزم بالنفقة ادعاء عدم القدرة على الإنفاق أو ما تم تحديده يتلاءم مع مدخوله، وإنما يجب عليه أن يثبت ذلك بمقبول، لأن قرينة الملاءة، تقتضي أنه موسر إلى حين إثبات العكس. ويجب عليه أن يثبت مدخوله والالتزامات التي يتحملها تحت طائلة اعتباره مليء الذمة.

جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إنه لما كانت الملاءة مفترضة طبقا للمادة 188 من مدونة الأسرة، وكان الطالب لم يدل بما يثبت الأجر الذي يدعيه، فإن المحكمة لما قضت برفع النفقة وتوابعها إلى القدر المحكوم به استنادا إلى وضعية الطالب المستمدة من ملاءته المفترضة، وإلى مستوى الأسعار مع التوسط تكون قد استعملت سلطتها وعللت قرارها تعليلا سليما وتكون الوسيلة بدون أساس.

قرار محكمة النقض عدد : 571 المؤرخ في : 17/12/2008. ملف  شرعي عدد : 189/2/1/2008.

 

السؤال الثاني

 

طلقت امرأة كنت قد أنجبت منها ولدا. واختصت بحضانة الولد. إلا أنني فوجئت بوالدتها تطالبني بنفقة حضانة الولد بعلة أنها التي آلت اليها الحضانة، بعد أن تزوجت مطلقتي بزوج آخر. أريد أن أعرف هل الحضانة تسقط على الأم بمجرد زواجها بأجنبي؟ فهل للجدة الحق في طلب حضانة  الولد والحالة هاته؟

 

جواب المرشد

 

إجابة على السؤال الأول، يجب الوقوف عند القواعد التالية:

1-  فإن زواج الحاضنة الأم يسقط الحضانة إذا تزوجت بأجنبي.

جاء في قرار محكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إن المحكمة ثبت لها من المحضر الاستجوابي المستدل به من قبل المطلوب، والذي لم يكن محل منازعة من قبل الطالبة، أن هذه الأخيرة تزوجت بأجنبي عن المحضون وصرحت تبعا لذلك بسقوط حضانتها بعد أن تبين أن مصلحة المحضون تكمن في ضمه لوالده، الذي هو الأولى برعايته والسهر على تربيته نظرا لسنه، تكون قد طبقت مقتضيات المادتين 174 و175 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق في النازلة تطبيقا سليما، ولم يكن في حاجة لإجراء بحث مادامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النازلة، مما يجعل الوسيلتين بدون جدوى «.

قرار محكمة النقض عدد : 64 المؤرخ في :1/2/2006. ملف  شرعي عدد : 215/2/1/2005.

وجاء في قرار آخر ما يلي:

« لكن حيث إن زواج الطالبة بأحد أقاربها لا يخول لها الاستفادة من الاستثناء المنصوص عليه بالمادة 174 من مدونة الأسرة مادام لا يوجد بالموجب اللفيفي الذي استدلت به ما يفيد وجود قرابة بالمعنى المنصوص عليه بهذه المادة بين الزوج والمحضون، الأمر الذي يجعل الوسيلة بدون أساس.

قرار محكمة النقض عدد: 28 المؤرخ في : 23/1/2008. ملف شرعي عدد : 7/2/1/2007.

2- ويجب على الأب أن يطالب بسقوط الحضانة داخل أجل سنة من علمه بزواج الحاضنة الأم.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الفصل المذكور نص على أن سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول يسقط حضانته والمطلوب في النقض صرح في جلسة البحث أمام المحكمة الابتدائية بأنه على علم بزواج الطاعنة منذ أربع سنوات، والمحكمة لما صرحت بأن المدعية لم تثبت علم مطلقها بذلك مدة السنة، تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض

قرار محكمة النقض عدد: 380 المؤرخ في : 16/5/2002 ملف شرعي عدد :  289/2/2/2000

 

وضعية الأم الحاضنة بعد وصول المحضون سن الرشد

 

السؤال الأول

 

جاءني مطلقي بعد انتهاء العدة يطالبني بإفراغ المحل الذي كان بيتا للزوجية، وعرض علي محلا جديدا للسكنى مع ابنتي المحضونة، بعد أن اكتراه من مالكه. فهل يمكن أن يقضى بإفراغي من المحل السكني المملوك لمطلقي؟

 

جواب المرشد

 

الأصل بقاء الحاضنة مع المحضون في المحل الذي تعتمره من غير أن يوصف وجودها بالاحتلال من غير موجب، ما لم تحدد لها أجرة السكن أو يهيأ للمحضون محلا آخر لذلك.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

« حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الحضانة فقها تتمثل في حفظ المحضون في مبيته ومؤونته ولباسه ومضجعه، وهو ما قرره الفصل 79 من مدونة الأسرة المستدل به، وأنه لا يمكن تحقيق ما ذكر إلا بتوفير مسكن للمحضون، وباتفاق الفقهاء فإن أجرة هذا المسكن يتحملها والد المحضون كباقي الواجبات الأخرى منذ بداية الحضانة وحسب أحواله المادية، وأنه إذا كانت الطاعنة « الحاضنة» قد استمدت شرعية وجودها أثناء عدتها ببيت الزوجية من الأمر بالطلاق الذي حدد تلك العدة بانتهائها تكون قد فقدت تلك الشرعية وأن بقاءها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضونيها، لا يمكن أن يوصف بالاحتلال دون التحقق من أن قاضي التوثيق قد حدد في أمره بالنفقة مبلغا خاصا بأجرة السكنى  للمحضونين أو أن الزوج المطلق قد هيأ لهم ولحاضنتهم بالتبعية مسكنا مناسبا لحالته المادية ، الأمر الذي ليس بالملف ما يثبته، والمحكمة عندما أمرت بإفراغ الطاعنة كحاضنة من المنزل الذي تسكنه مع محضونيها بعلة الاحتلال دون سند ودون مراعاة ما ذكر أعلاه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه وعرضت قرارها للنقض

 

قرار محكمة النقض عدد:1959 المؤرخ في:14/06/2006 ملف مدني عدد: 1285/1/3/2004

وببلوغ المحضون سن الرشد، تصبح الحاضنة في وضعية المحتل من غير سند قانوني.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

«  حيث أنه بمقتضى الفصل 166 من مدونة الأسرة ( فإن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء) وسن الرشد القانوني حسب الفصل 209 هو 18 سنة شمسية كاملة، وأنه لما كان الثابت من أوراق الملف أن بنات الطاعن تجاوزن سن الحضانة باعتبار أن عمر أصغرهن وهي عالية يفوق 18 سنة، فإن محكمة الاستئناف عندما صرحت : «بأن طلب إفراغ والدتهن المطلقة في غير محله لأنها حاضنة…» تكون قد خرقت الفصول المحتج بها وجعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وكان مانعا الطاعن واردا عليه يستوجب نقضه».

قرار محكمة النقض عدد 2247 المؤرخ في : 27/06/2007 ملف مدني عدد : 3060/1/3/2006

ويحق للمطلق أن يفرغ الحاضنة من المحل الذي توجد فيه بعد انتهاء العدة، شريطة أن يكون المحل البديل الذي وفره الملزم بالإنفاق في حالة جيدة وتستجيب لشروط الإسكان، وعلى الحاضنة أن تنازع وأن تدلي بما يفيد العكس.

 

ولا يلزم الملزم بالإنفاق قانونا بإعداد محل في ملكه، بل يكفي أن يهيئ للمحضون إقامة أخرى ولو على وجه الكراء.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إن المحكمة، وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم الوثائق والحجج وبعد قيامها بإجراء بحث مع طرفي النزاع، ثبت لها من خلاله قيام المطلوب ضده النقض بتهييء سكن للطالبة بصفتها حاضنة لبنته نجوى، وأن المحل المهيأ متوفر على كل المقومات الضرورية للسكن، والطاعنة لم تدل بأي حجة قانونية أمامها تثبت عكس ذلك، وهو ما أبرزته في تعليلها، ورتبت على ذلك ما آلت إليه في نتيجة قضائها، تكون قد ركزت قرارها على أساس قانوني وعللته تعليلا قانونيا سليما ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس

قرار محكمة النقض عدد:837 المؤرخ في:15/03/2006 ملف مدني عدد: 1564/1/3/2004

 

السؤال الثاني

 

صدر حكم ضدي بسقوط الحضانة في سنة 2009، و لم يبادر مطلقي إلى المطالبة بالتنفيذ إلا في سنة 2011. فهل يحق المطالبة بالنفقة بين المدة الممتدة بين سنة 2009 إلى 2011 أم لا؟

 

جواب المرشد

 

يبدو أن وجود المحضون بين يدي المحضونة موجب للحكم لها أجرة الحضانة. ويعتبر المعيار في سقوط هذه النفقة أساسا بانتقال المحضون إلى من له الحق فيه تنفيذا للمقرر القضائي. وتبعا لذلك، يحق لك أيتها الكريمة، أن تطالبيه بالأداء تراضيا، وإلا فتقاضيا، لأن العبرة في سقوط النفقة المقررة للحاضن بالحكم، وإنما بالواقعة المادية لانتقاله إلى الحاضن الجديد.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

« حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار المطعون فيه، ذلك أن الحكم بسقوط الحضانة لا يترتب عنه سقوط النفقة التي يبقى للمنفق الرجوع بها على الملزم بها قبل تنفيذ الحكم بإسقاط الحضانة والمحكمة  لما رتبت على الحكم بسقوط الحضانة سقوط النفقة دون أن تتأكد من انتقال المحضونة إلى حضانة المطلوب، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت بذلك قرارها للنقض

قرار محكمة النقض عدد : 388 المؤرخ في : 16/7/2008. ملف  شرعي عدد : 79/2/1/2008.

 

العقد على المسلمة و الحال أنها بذمة زوج غير مسلم

 

السؤال الأول:

 

تقول امرأة إنها تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية في مواجهة زوجها الإبراهيمي لأداء النفقة منذ أن تركها بالديار الفرنسية دون نفقة سنة 2000 تاريخ الزواج.  في حين تقدم زوجها بمقال إلى المحكمة نفسها من أجل التصريح بعدم صحة عقد الزواج المبرم بينهما في الديار الفرنسية، لأن المتزوج بها ما تزال في عصمة زوج غير مسلم هولندي الجنسية بمقتضى عقد الزواج المؤرخ في سنة 1994. وتود هذه المرأة معرفة آثار هذا الزواج بالأجنبي غير المسلم على عقد الزواج المبرم مع زوجها المغربي في وقت لاحق، ومدى استحقاقها النفقة على أساسه.؟

 

جواب المرشد

 

إن زواج المسلمة بغير المسلم، مانع من الموانع المؤقتة من الزواج عليه ثانية من المسلم. إذ لا يحل الزواج بالمسلمة التي عقد عليها غير المسلم إلا بعد فراقها من الزوج غير المسلم.

فإن عقد عليها المسلم و الحال أنها في ذمة الزوج غير المسلم، يكون عقد الزواج الثاني باطلا. ويستحق به الصداق والاستبراء ولحوق النسب  عند حسن النية، دون النفقة.

ويختلف بطلان عقد الزواج عن فسخه، ولا يتقيد بطلان الزواج بأي أجل لرفع الدعوى خلاف الفسخ في أحوال معينة.

 

ويحق للمحكمة أن تقي ببطلان هذا الزواج تلقائيا بمجرد تحقق شروطه لاتصال هذه القاعدة بالنظام العام الأسري، أو بمجرد طلبه ممن يعنيه الأمر.

وهذه القاعدة كرسها قضاء محكمة النقض بقوله:

 

«حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى المادة 39 من مدونة الأسرة ، فإن من بين موانع الزواج المؤقتة زواج المسلمة بغير المسلم وكذلك وجود المرأة في علاقة زواج مع رجل آخر، وأنه بمقتضى المادتين 57 و58 من المدونة نفسها، فإن الزواج يكون باطلا إذا وجد بين الزوجين أحد الموانع المذكورة في المادة 39 المشار إليها ، وأن المحكمة تصرح ببطلان هذا الزواج بمجرد إطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر ، والثابت من وثائق الملف، أن الطالب لما أشهد على زواجه مع المطلوبة في 15/5/01،صرحت بأنها منقضية عدتها من الطلاق المؤرخ في 12/2/74 المضمن بعدد 17 توثيق القنيطرة ، إلا أنه تبين بعد زواجهما أنها كانت مرتبطة برجل أجنبي وغير مسلم بالعقد المؤرخ في 24/6/83، واستمرت علاقتها معه بعد زواجها بالطالب حسب إقرارها في جلسة البحث المؤرخة في 10/4/07، وهو ما يجعل زواجها بالطالب باطلا طبقا للمواد المذكورة ، والمحكمة لما رفضت طلب فسخ زواج الطالب بالمطلوبة، بعلة أنه لم يقدم الطلب داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 63 من مدونة الأسرة المتعلق بفسخ الزواج الفاسد، والحال أن نازلة الحال تتعلق بالزواج الباطل طبقا للمادتين 57 و58 من القانون نفسه، ولها أن تثيره ولو من تلقاء نفسها بمجرد إطلاعها عليه، ولا يحتاج إلى طلب بذلك لأن ذلك من النظام العام ، فإن قرارها جاء خارقا للمادتين المذكورتين ، ومعرضا للنقض».

قــرار محكمة النقض عـدد: 423 المؤرخ فـي: 2/9/2009 ملف شرعي عــــدد:  555/2/1/2007.

 

السؤال الثاني

 

تلزم الزوجة بإثبات عدم الإنفاق مادامت أنها تعيش ببيت الزوجية، ويتعين على المحكمة أن تجري بحثا مع الأطراف بهذا الخصوص.

قالت امرأة إنها تزوجت برجل أكثر من 24 سنة، ولها معه عدة أبناء تركهم دون نفقة منذ 2009، وهم جميعا يوجدون ببيت الزوجية.

ولقد سبق لها أن استصدرت القرار الاستئنافي في مواجهة زوجها بتاريخ 19/7/09  والذي قضى لها بنفقتها ونفقة أبنائها عن الفترة السابقة. وتود معرفة ما إذا كان لها أن تكتفي ذلك لإثبات عدم الإنفاق والحكم بنفقتها ونفقة أبنائها من قبل المحكمة.

 

جواب المرشد

 

تقع نفقة الزوجة والأبناء على الزوج في إطار قواعد القوامة التي قررها الشارع الإسلامي. وتختلف قواعد إثبات الإنفاق أو عدم الإنفاق باختلاف الأوضاع المادية التي توجد فيها الزوجة طالبة الإنفاق.

إن وجود الزوجة والأبناء في بيت الزوجية التي يعتمرها معهم الزوج الملزم بالإنفاق قرينة على الإنفاق، ويعفى الزوج لهذه العلة من الإثبات.  وإذا نازعت الزوجة في الإنفاق، ورفعا لمشقة إثبات الواقعة السلبية المتمسك بها إدعاء من قبلها، تقرر وجوب لجوء المحكمة إلى إجراء بحث في النازلة يستدعى إليه أطراف الدعوى.

أما بخصوص القرار الاستئنافي، فإن حجيته لا يمتد إلا إلى الفترة التي قضي بها أداء دون الفترة التي هي موضوع المطالبة لاختلاف موضوع الطلب بالنسبة إلى المدة المطلوب الحكم بها، مما لا وجود لمكنة إدعاء حجية هذا القرار الاستئنافي أمام القضاء.

 

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

«حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار ، ذلك أنه لئن كان تقويم الحجج هو مما تستقل به المحكمة في إطار سلطتها التقديرية، فإن ذلك رهين بأن يكون قضاؤها معللا تعليلا قانونيا  والثابت من وثائق الملف، أن الطالب ادعى الإنفاق على زوجته وأبنائه منها، وأكد بأنهم يعيشون معه تحت سقف واحد وفي بيته الذي في ملكه، وأدلى بوثائق تفيد إنفاقه على علاج ابنه، وأنه ما دامت الزوجية قائمة وهم في بيته، فإنه كان على المحكمة أن تجري بحثا في الموضوع للتأكد مما دفع به، وترتب الآثار القانونية الواجبة ، وإذ هي لم تفعل، واكتفت في قضائها بالاعتماد على القرار الاستئنافي المذكور، مع أنه كان يتعلق بمدة محددة وواقعة خاصة بالقرار المذكور، مما ينبغي معه عدم اعتباره حجة على المدة اللاحقة له، وبذلك، يكون قرارها فاسد التعليل الذي هو بمثابة انعدامه، ومعرضا للنقض

قرار  محكمة النقض  عدد : 516المؤرخ في : 5/11/2008. ملف  شرعي عدد : 74/2/1/2008.

 

نماذج لإضرار الخنزير البري واستئصال الكلية الوحيدة والصعقة الكهربائية وانفجار الألغام

 

سؤال القارئ:

 

هاجم خنزير الضيعة التي أملكها، وأفسد ما بها من زرع ونبات يقدر بالملايين، فضد من سأرفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بي والحال أنني لا أتوفر على تأمين بهذا الخصوص.

 

جواب المرشد القانوني:

 

في أحوال كثيرة جدا يقرر القضاء مسؤولية الدولة في حالة وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما في حال وجود تقصير أو إهمال في وظائفها المتعددة.

و من صور هذه المسؤولية ما يلي:

مسؤولية الدولة عن الضرر الذي تحدثه الخنازير البرية.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

 

«لكن حيث مادام أن الدولة قد سمحت واحتفظت بوجود الخنازير البرية فوق أراضيها والعيش فيها قصدا، وأصدرت قوانين لحمايتها وصيدها، فإنها تكون تبعا لذلك ملزمة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراستها أو منعها من إحداث الضرر، وأن المحكمة لما تبين لها من وثائق الملف أن تلك الخنازير البرية قد تسربت إلى أرض المطلوب في النقض وأحدثت ضررا بمزروعاته تمثلت في إتلاف محصول من القمح الطري وكمية من حزم التبن، كما هو ثابت من خلال الخبرة المنجزة – واعتبرت أن مسؤولية الدولة قائمة بالنازلة بمقتضى الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم من القانون، وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلتين على غير أساس».

قــرار  محكمة النقض عـدد  : 132  المـؤرخ  فـي :07/02/2013 مـلـف إداري عــــــدد  :516/4/1/ غير منشور2011 ور.

مسؤولية الدولة عن انفجار الألغام.

جاء في قرار للمحكمة الادارية بأكادير ما يلي:

«وحيث إن الألغام من المواد الخطيرة التي يقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها وحراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها, وأن مسؤولية الدولة في هذه الحالة تقوم على أساس المخاطر ولا يكون بالتالي المتضرر ملزما بإثبات الخطأ من جانبها، الشيء الذي تتحمل فيه الدولة كامل المسؤولية في حادث الانفجار المذكور ويكون معه طلب التعويض له ما يبرره, وبالتالي يكون الدفع المثار من طرف الوكيل القضائي للمملكة ليس له مبرر قانوني ويتعين التصريح برد الدفع المثار.

وحيث أثبتت الخبرة المنجزة في الملف من المحكمة أن الأضرار اللاحقة بالمدعية كانت نتيجة انفجار لغم وترتب عنها عجز دائم بنسبة 40 في المائة, وعن الوجيعة والألم بدرجة مهمة, و200 يوم عن العجز الكلي المؤقت.

وحيث إن المحكمة اعتبارا للمعطيات المذكورة أعلاه ولسن الضحية ووضعها الاجتماعي والشهاداتد الطبية ومصاريف الأدوية, وبما للمحكمة من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى تحديد التعويض الإجمالي الجابر للضرر في مبلغ مائتي ألف (200.000) درهم.

حكم المحكمة الإدارية باكادير عدد 203/ 2006 بتاريخ :25/05/ ملف عــدد 673-2004 ش غير منشور.

3- – مسؤولية الإدارة عن الصعقة الكهربائية لأسلاك الكهرباء.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

«لكن لما كانت مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية طبقا للفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود ثابتة في حقها بناء على نظرية المخاطر ولا يمكن إعفاؤها منها إلا بإثبات خطأ جسيم من طرف الضحية أو قوة قاهرة أو حادث فجائي.

وحيث تبين من وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية أن الضحية توفي إثر صعقة كهربائية عندما كان يقوم بتشذيب الأغصان اليابسة لشجرة التوت التي احترقت بعض أعضائها والتي تمر فوقها ثلاثة أسلاك موصلة للكهرباء من التيار العالي. مما يجعل تقدير المحكمة للوقائع تقديرا سليما ومعللا كافيا يبرر ما انتهت إليه.

قرار محكمة النقض  عدد1014. المؤرخ في: 26/12/2002. ملف إداري عدد: 1370/4/2/2002 غير منشور.

مسؤولية الدولة عن استئصال الكلية الوحيدة للمريض.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

«وحيث إن إقدام المصالح الطبية بانزكان على استئصال الكلية الوحيدة للضحية دون التأكد من كونها لا تتوفر على الكلية الاخرى ، وكذلك دون القيام بمحاولة العلاج للكلية المستأصلة بالأدوية قبل إجراء عملية الاستئصال خاصة وان استئصال تلك الكلية يستوجب بالضرورة التصفية الاصطناعية لدمها باستمرار يشكل إجمالا وتقصيرا من طرف الهيأة الطبية التي أجرت لها تلك العملية في أداء الخدمة المنوطة بها وعدم العناية الكافية والضرورية اللازم بلها ممن وجد في مثل وضعية هذه الهيأة الطبية، وبالتالي فإان الدولة تتحمل المسؤولية عن هذا الخطأ الطبي في أداء الخدمة والذي نتجت عنه وفاة الضحية على اثر توقيف عملية التصفية الاصطناعية لدمها طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن لجوء الضحية إلى المصالح الطبية العمومية في وضعية صحية متردية لا يشكل خطأ من جانبها من شأنه أن يعفي الدولة من مسؤوليتها ، مما يكون معه السبب المثار بكافة أوجهه عديم الأساس .

قرار محكمة النقض عدد : 181 المؤرخ في : 21-2-2007    ملف إداري عدد : 2541-4-2-2005 غير منشور.

مسؤولية الدولة عن سقوط المسافر من القطار.

جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:

« لكن حيث إن واقعة سقوط المستأنف عليه من القطار أثناء سيره هي واقعة ثابتة وغير منازع فيها .

وحيث إنه من الثابت أيضا أن الضحية كان بين الركاب المنقولين على متن القطار،فيكون على المكتب التزام بإيصاله من محطة ركوبه إلى محطة نهاية سفره سالما واتخاذه جميع الاحتياطات اللازمة من أجل ذلك،وهي تدخل في إطار مسؤولية الناقل ولا شيء في الملف يثبت مخالفة المستأنف عليه لمقتضيات المادة 476 من مدونة التجارة ولا الفصل 16 من ظهير 28/4/1961 المحتج بها أما المحضر المحتج به والمحرر من طرف أحد الأعوان القضائيين فإن تحريره لم يتم إلا بتاريخ 2/3/2000 أي بعد حوالي ثلاث سنوات من الحادث المعروض والذي كان بتاريخ 24/1/1997 فضلا عن أنه لا يشير إلى أنه يتعلق بذات عربة القطار التي سقط منها الضحية فكان هذا المحضر ساقطا عن درجة الاعتبار، ويكون الحكم المستأنف القاضي بتحميل المستأنف كامل المسؤولية للمكتب المستأنف مصادفا للصواب».

قــرار محكمة النقض  عـدد  :410  الـمـؤرخ  فـي : 19/05/2011  مـلـف إداري عـــــدد :1101/4/2/2009 غير منشور.

لتحميل الملف PDF إضغط هنا

شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق