د.إدريس الفاخوري
كلية الحقوق بوجدة
تمهيد:
لا يمكن الحديث عن حماية حقيقية للمستهلك، دون الحديث عن حمايته من الشروط التعسفية، لأن مناط الالتزام هو الإرادة وإن كان لتلك الارادة كقاعدة عامة أن تشترط ما شاءت لتحافظ على مصالحها في العقد، فإن المهني لن يجد بدا من صياغة شروط قد تبدو سليمة بمنطق الحرية التعاقدية، ولكنها بميزان العدل وحسن النية هي شروط تعسفية تعكس حقيقة الهوة بين إرادة انكبت على تحضير
عقد يطغى عليه هاجس الربح السريع والمصلحة، وإرادة لم تستطع سوى قبول هذه الشروط المجحفة إما لعدم كفاءتها وقصور خبرتها أو ضعف مكانتها الاقتصادية.
لقد أصبحت المعادلة صعبة بين : تشجيع الانتاج ورواج السلع والخدمات بما يحقّق النهضة الاقتصادية الشاملة واستخدام كافة الوسائل للترغيب في السلعة من خلال الإشهار واستهواء نفسية المستهلك بمختلف الوسائل الدعائية، وبين المستهلك للسلع والخدمات الذي لا يملك من هذه الوسائل شيئا بل يكون ضحية لها، وقد يمتد الاستهتار بالمستهلك ويتخذ طابعا جماعيا إلى جانب طابعه الفردي ليهدد الصحة العامة في البلاد ويمس بالاستقرار والأمن الغذائي.
وتعتبر عقود الاستهلاك المجال الخصب لظهور الشروط التعسفية لأن أغلب هذه العقود يستقل بتحريرها المهني العارف بخبايا الأمور ولا يقوى المستهلك عادة على مناقشة بنود هذا العقد، إما لعدم أو قلة التجربة أو عدم اطلاعه على التقنيات والفنيات المرتبطة بموضوع العقد، بالاضافة إلى جهله بالنصوص التشريعية، ولذلك يعتبر المستهلك بحق الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية يحتاج إلى حمايته من الشروط التعسفية.
ودراسة هذا الموضوع يقتضى منا توزيعه إلى أربعة مياحث : نتناول في المبحث الأول ماهية الشرط التعسفي في عقود الاستهلاك وعناصرها، ونخصص المبحث الثاني لبعض مظاهر حماية المستهلك من الشروط التعسفية طبقا للقواعد العامة في القانون المدني. وندرس في المبحث الثالث دور القضاء فى مواجهة الشروط التعسفية، ونعالج في المبحث الرابع أجهزة حماية المستهلك من
الشروط التعسفية.
لتحميل هذا المقال إضغط هنا
كلية الحقوق بوجدة
تمهيد:
لا يمكن الحديث عن حماية حقيقية للمستهلك، دون الحديث عن حمايته من الشروط التعسفية، لأن مناط الالتزام هو الإرادة وإن كان لتلك الارادة كقاعدة عامة أن تشترط ما شاءت لتحافظ على مصالحها في العقد، فإن المهني لن يجد بدا من صياغة شروط قد تبدو سليمة بمنطق الحرية التعاقدية، ولكنها بميزان العدل وحسن النية هي شروط تعسفية تعكس حقيقة الهوة بين إرادة انكبت على تحضير
عقد يطغى عليه هاجس الربح السريع والمصلحة، وإرادة لم تستطع سوى قبول هذه الشروط المجحفة إما لعدم كفاءتها وقصور خبرتها أو ضعف مكانتها الاقتصادية.
لقد أصبحت المعادلة صعبة بين : تشجيع الانتاج ورواج السلع والخدمات بما يحقّق النهضة الاقتصادية الشاملة واستخدام كافة الوسائل للترغيب في السلعة من خلال الإشهار واستهواء نفسية المستهلك بمختلف الوسائل الدعائية، وبين المستهلك للسلع والخدمات الذي لا يملك من هذه الوسائل شيئا بل يكون ضحية لها، وقد يمتد الاستهتار بالمستهلك ويتخذ طابعا جماعيا إلى جانب طابعه الفردي ليهدد الصحة العامة في البلاد ويمس بالاستقرار والأمن الغذائي.
وتعتبر عقود الاستهلاك المجال الخصب لظهور الشروط التعسفية لأن أغلب هذه العقود يستقل بتحريرها المهني العارف بخبايا الأمور ولا يقوى المستهلك عادة على مناقشة بنود هذا العقد، إما لعدم أو قلة التجربة أو عدم اطلاعه على التقنيات والفنيات المرتبطة بموضوع العقد، بالاضافة إلى جهله بالنصوص التشريعية، ولذلك يعتبر المستهلك بحق الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية يحتاج إلى حمايته من الشروط التعسفية.
ودراسة هذا الموضوع يقتضى منا توزيعه إلى أربعة مياحث : نتناول في المبحث الأول ماهية الشرط التعسفي في عقود الاستهلاك وعناصرها، ونخصص المبحث الثاني لبعض مظاهر حماية المستهلك من الشروط التعسفية طبقا للقواعد العامة في القانون المدني. وندرس في المبحث الثالث دور القضاء فى مواجهة الشروط التعسفية، ونعالج في المبحث الرابع أجهزة حماية المستهلك من
الشروط التعسفية.
لتحميل هذا المقال إضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق