يتعلق الأمر إما بمخالفة التشريعات والأنظمة الوطنية
التي تنظم الصيد البحري بالمناطق الخاضعة للسيادة أو الولاية، أو بمخالفة أوفاق
الصيد الثنائية المبرمة مع دولة أجنبية أو مع أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين
لولايتها.[1]
ومن جملة أهم النصوص التي تضمنه هذا المجال في المغرب،
هناك ظهير 1973.11.23 والتي تتطرق لكيفية ممارسة الصيد البحري، واعتبر أن أي خروج على مقتضياته يشكل مخالفة يتعرض مرتكبها
للعقوبات والغرامات، لهذا لابد من الأول التعرف على هذه المخالفات وفق التشريعات
والأنظمة الوطنية، وكذا الاتفاقيات الدولية، (المبحث الأول)، وبعد ذلك نتعرف على
كيفية إثباتها والعقوبات التي حددها المشرع لها (المبحث الثاني).
المبحث الأول : المخالفات المتعلقة بالصيد البحري
وإثباتها
يعد المغرب من بين الدول التي أحدثت المنطقة الاقتصادية
الخالصة التي توجد ما بعد البحر الإقليمي وتصل إلى غاية 200 ميلا، بحريا، وذلك
بمقتضى ظهير 8 أبريل 1981 المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 81-1 المنشأ بموجبه
المنطقة المذكورة آنفا، وبناءا على ذلك فإن المغرب قد ساير ما استقر عليه العرف
الدولي وهو 12 ميلا للبحر الإقليمي و 188 ميلا للمنطقة الاقتصادية الخالصة، هاتين
المنطقتين هما المجال الذي تسري عليه التشريعات والأنظمة المغربية وكل خرق
لمقتضياتها يعد مخالفة. أو ما يصطلح عليه بالمجال والذي تطبق فيه التشريعات
والأنظمة المتعلقة بالصيد البحري.والتي تتوزع في المغرب لمجموعة من المناطق والتي
ترتكب فيها مجموعة من المخالفات( المطلب الأول)،والتي يسهر على إثباتها مجموعة من
الأجهزة المكلفة بذلك (المطلب الثاني).
المطلب الأول : مناطق ارتكاب المخالفات وأنواعها
في البداية لابد من الإشارة إلى أن الدول الساحلية تقسم
إلى ثلاث مجموعات :
* دول البحر الإقليمي العريض الذي يصل 200 ميلا بحريا،
ويتعلق الأمر مثلا ببعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وأغلب هذه القوانين التي
تنظمها صدرت قبل انعقاد المؤتمر الثالث حول قانون البحار[2]
مثلا : البيرو ذلك بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 781 لسنة 1947 والبرازيل بمقتضى
المرسوم بمثابة قانون رقم 1098 لسنة 1970، واليابان بمقتضى القانون رقم 31 لسنة
1967.
* دول منطقة الصيد التي تصل لغاية 200 ميلا بحريا ويتعلق
الأمر بدول من العالم النامي والعالم المتقدم مثلا : إيرلاندا بمقتضى قانون 1976
وغامبيا بمقتضى قانون 1977 حول الصيد.
* دول المنطقة الاقتصادية الخالصة التي توجد ما بعد
البحر الإقليمي وتجاوزه وتصل لغاية 200 ميلا بحريا، ويتعلق الأمر بكثير من دول
العالمين النامي والمصنع مثلا كوبا بمقتضى قانون 1977 المتعلق بإحداث المنطقة
الاقتصادية الخالصة واليمن الديمقراطي بمقتضى قانون 1977 المتعلق بالبحر الإقليمي
والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والمناطق البحرية الأخرى.
ويوجد المغرب من بين المجموعة الأخيرة التي تعتبر دون شك
من بين الدول التي تملك قوانين تتوافق وقواعد القانون الدولي ،من حيث إحداث
المنطقة الاقتصادية التي أصبحت مقبولة من طرف المجتمع الدولي، ومكونة لقاعدة
عرفية.[3]
لنتساءل عن أهمية التشريع الدولي للحفاظ على الثروة
السمكية وكذا التشريع الوطني،(الفقرة الأولى)، قبل أن نتعرف على المخالفات
المرتكبة في هذا المجال الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : التشريع الدولي والوطني للحفاظ على
الثروة السمكية
قبل معاينة الواقع القانوني لنظام الصيد البحري الوطني،
لابد في البداية من وضعه في السياق العام المتمثل في القانون الدولي للصيد، لمعرفة
مدى انسجامه وتجاوبه مع تطورات التي عرفها الميدان منذ بداية الثمانينات بالتوقيع
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ 10 دجنبر 1982، وبدخول هذه
الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 14 نونبر 1994م. والتي أصبحت ملزمة للدول التي صادقت
عليها، (يعتبر المغرب من أولى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لكنه لم يستكمل بعد
إجراءات التصديق).[4]
أولا : التشريع الدولي
أ- ضرورة التشريع الدولي :
كان في البداية هناك سيادة لمبدأ حرية البحار، قد بدأ في
القرنين 16 و 17 عندما توصلت الأطراف المتصارعة للسيطرة على المحيطات وطرق التجارة المربحة إلى تسويات تحقق مصالحها
المتبادلة، وكانت مصايد الأسماك من بين الحجج الهامة التي استخدمت للدفاع عن مبدأ
حرية البحار، فقد أشار" هوجو جرسيوس "(الفقيه الهولاندي) في بحثه
"حرية البحار" على نقطتين : أولهما أن الموارد السمكية كانت بالوفرة
بحيث لم يكن هناك ما يدعو إلى الولاية الخالصة للاستفادة منها، وثانيهما إن هذه
الموارد كانت من الاتساع بحيث لا تستطيع الولاية الوطنية الدفاع عنها بصورة فعالة.[5]
وكان أول من استفاد من هذا المبدأ هم صيادوا أوربا
الغربية، لأن الدول النامية كان اغلبها مستعمرا من قبل هذه الدول، وهكذا أصبح نظام
يتبع، إذ عندما تنقص الكمية التي تصطادها أية سفينة في المياه التقليدية يبحث
الصيادون عن أية منطقة جديدة أو يطبقون أساليب الصيد المكثفة.
وخلال تلك الحقبة كانت ثروات البحار الموجودة في مصايد
السماك ملكا لعدد محدد من الدول أغلبها دولا بحرية متقدمة تملك رأس المال
والتكنولوجيا اللازمتين للاستفادة من الفرص التي تتيحها تلك الموارد الطبيعية
المفتوحة، ولم تكن البلدان النامية لتكسب شيئا من ذلك، بل إنها كانت في بعض
الأحيان تدفع ثمنا غاليا نتيجة استنزاف الأساطير الأجنبية للمخزونات السمكية
القريبة من شواطئها، وحتى عندما لم تكن هذه البلدان تتكبد أية خسائر فإن الوجود
المتزايد الأساطير الصيد الأجنبية الضخمة بالقرب من سواحلها جعلها تشعر بالغبن في
توزيع ثروات البحار،[6]
وحتى الدول التي كانت تبسط سيادتها على المجالات البحرية القريبة من سواحلها لم
تكن تتجاوز مسافة هذه المجالات 12 ميلا بحريا، وباقي المياه التي تلي هذا الحد
تعتبر من أعالي البحار، حيث تمارس الحرية البحرية في التنقل والتحليق والاستغلال،
ولقد كان المخزون السمكي الذي تضمنه هذه المجالات معتبرا إرثا مشتركا لجميع الأمم،
ولكن بالرغم من هذه العمومية فإن المنتفع من ذلك لم يكن غير الأمم التي تملك
القدرات والوسائل اللازمة لهذا الاستغلال.[7]
وكان الاعتقاد السائد آنذاك أن الموارد السمكية لا تنقضي،
لذلك كانت الدول المصنعة تدعوا مواطنيها إلى الاستغلال المكثف لهذه الموارد، مما
أدى إلى التصارع على المخزونات السمكية بسبب غياب أي نظام للصيد البحري.
ولم تكن الأمور لتبقى على هذا الشكل إلى ما لا نهاية، إذ
قامت منظمة الأمم المتحدة، بمحاولة خلق تنظيم جديد تسير على نهجه الدول المستعملة
للبحر والقضاء بالتالي على العمليات الفوضوية السابقة.
وهكذا، انعقد في جنيف أول مؤتمر للأمم المتحدة حول قانون
البحار سنة 1958 وآخر سنة 1960، هذان المؤتمران جسدا بشكل دقيق هيمنة الدول
المصنعة على الموارد البحرية، ولم يصدر أي مقتضى يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدول
النامية التي كان أغلبها يعاني من آثار السيطرة الاستعمارية، ولم تكن تستطيع أن
تفعل شيئا، وهي تشاهد استنزاف ثرواتها السمكية من طرف الدول المهيمنة آنذاك.[8]
ولقد جسد مؤتمر الأمم المتحدة هيمنة الدول المصنعة على
بحار العالم، ودعما لمبدأ السائد القائل بحرية البحار، وبالنسبة للدول النامية،
فإن القانون البحري التقليدي، يتميز بأنه قانون أوربي وشكلي ولا يضمن إلا مصالح
الأقوياء.[9]
فاتفاقية 1958 حول الصيد والمحافظة على الموارد
البيولوجية المتواجدة في أعالي البحار لم تحد من مبدأ "حرية البحار"
وبالتالي لم تهتم بمشكل استنزاف المخزونات السمكية، إذ لم تخرج بأي نظام فعال
لحماية الموارد البيولوجية وهو السبب في عدم حصولها على موافقة جميع الدول
المشاركة.[10]
ب- التشريع الدولي لحماية الثروة السمكية :
هكذا تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتاريخ
10 دجنبر 1982، وبدخولها حيز التنفيذ بتاريخ 14 نونبر 1997، والتي أصبحت ملزمة
للدول التي صادقت عليها، تعتبر هي البادرة الأولى في التشريع الدولي لتنظيم قطاع
الصيد البحري خاصة أن الكثير من أحكامها لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم المصائد
الوطنية والدولية تعد قواعد عرفية ملزمة لجميع الدول، وتعد من المبادئ الأساسية
التي تحكم القانون الدولي للصيد، إن أهم تغيير جاءت به اتفاقية قانون البحار مكرسة
بذلك تطلعات الدول النامية هو بلا أدنى شك مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي
هذا الإطار تقضي الاتفاقية (المادة 56 الفقرة الأولى- الفقرة الفرعية) "أن
الدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، حقوقا سيادية لفرض استكشاف
واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر
ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها...".
وفي الحقيقة فإن النص على مبدأ امتلاك الدولة الساحلية
لحقوق سيادته في منطقة بحرية مجاورة لبحرها الإقليمي تسمى بالمنطقة الاقتصادية
الخالصة، تمثل أهمية قصوى بالنسبة لهذه الدول، حيث أضحى تحت سيادة هذه الأخيرة
مخزونات هائلة من الموارد الحية هذه الموارد التي تشمل الأسماك بمختلف أصنافها
السطحية و القاعية والرخويات والقشريات والصدفيات وكذلك الطحالب والأعشاب البحرية
وهو ما أدخل تغييرا عميقا على النظام الدولي للصيد.
وإذا وضعنا أمام أنظارنا المادة 57 من الاتفاقية التي
تقرر أن المنطقة الاقتصادية الخالصة قد يصل عرضها إلى 200 ميلا بحري (أي ما يقارب
275 كلم عرفا) يحتسب ابتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي، وهي طبعا
مسافة شاسعة وعند إحداث كل الدول الشاطئية لمثل هذه المنطقة فانه نتج عن ذلك أن
الأغلبية الساحقة من المصائد أصبحت للحقوق السيادية لهذه الدول، وبالتالي أصبحت
نسبة 95 في المائة من الموارد السمكية المستغلة تجاريا تحت تصرف الدول الساحلية
ولا يستثنى من ذلك إلا سمك التون الذي جزء من مخزوناته خارج حدود 200 ميل .
وتنصرف الحقوق السيادية المقررة للدولة الساحلية على
الموارد الحية في منطقتها الاقتصادية الخالصة إلى الاستكشاف والاستغلال، وكذا
الحفظ والإدارة بهدف تجنب تعرض الموارد الحية بخطر الاستغلال المفرط، وصيانة
مخزونات الأنواع السمكية المصطادة وتجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة
للدوام.
وعند اتخاذها تلك التدابير، تضع الدولة الساحلية في
اعتبارها أفضل الأدلة العلمية المتوفرة لها، مع مراعاة أنماط الصيد والترابط بين
السلالات السمكية، وأية معايير دولية موصى بها للحد الأدنى بوجه عام سواء على
الصعيد العالمي أو على الصعيد الجهوي الإقليمي، بالإضافة إلى احترام هذه المعايير
البيولوجية وهنا يكمن التحديد الأساسي فان
الدولة الساحلية عند اتخاذها تدابير الحفظ والإدارة، مطالبة بأن تأخذ بعين
الاعتبار أيضا العوامل البيئية والاقتصادية ذات الصلة، وتعطى الاتفاقية كمثال
الحاجيات الاقتصادية للسكان الساحليين الذين يعيشون على صيد السمك.
إلى جانب هذا المبدأ العام تضع الفقرة 4 من المادة 64
قائمة بالتدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة الساحلية لتنظيم أنشطة الصيادين
الوطنيين والأجانب مثل تسليم الرخص لسفن الصيد وتعيين أنواع السمك التي يجوز صيدها
وتنظيم مواسم الصيد وقطاعاته، وتحديد أعمار وأحجام الأسماك المسموح بصيدها... الخ.
وفي إطار تكريس هذه المبادئ التي جاءت بها الاتفاقية،
انعقد في روما مؤتمر هام حول قضايا الصيد البحري، هو المؤتمر العالمي لإدارة مصائد
الأسماك وتنميتها (27 يونيو- 6 يوليوز 1984) الذي اعتمد إستراتيجية إدارة مصائد
الأسماك وتنميتها والتي تضمن بالخصوص مجموعة من المبادئ والأساليب العلمية لتحقيق
الإدارة الرشيدة والاستغلال الأمثل للموارد السمكية وإيلاء العناية
"لاحتياجات صيادي المصائد الصغيرة من خلال زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم
ومعيشة أسرهم وبيتهم".[11]وإذ
كانت هذه أهم ما حاول التشريع الدولي القيام به من اجل حماية الثروة السمكية فالمشرع
المغربي يحاول السير في نفس النهج.
ثانيا : التشريع الوطني
في إطار المبادرة التي اتخذها المغرب لحماية ثرواته
البحرية قام بإصدار عدة قوانين تضمن هذا التوجه، إلا أن أهم قانون اهتم بتنظيم
الصيد البحري هو ظهير 23نونبر1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري و ظهير 2 مارس 1973
المتعلق بتحديد المياه الإقليمية وإنشاء منطقة صيد خالصة عرضها 70 ميلا[12]
ثم بعد ذلك صدر ظهير 8 أبريل 1981 المتعلق بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة عرضها 200
ميلا، وقد استند المغرب في ذلك على توصية الأمم المتحدة رقم 3016 بتاريخ 18 دجنبر
1973، وكذا إعلان منظمة الوحدة الإفريقية في مؤتمر أديس أبابا سنة 1973 وقد جاء
مشروع 1998 متماشيا مع مقتضيات اتفاقية 10 دجنبر 1982 المتعلق بقانون البحار، التي
تعترف بسيادة الدول الساحلية على ثروتها البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة
كما هي مبينة في ظهير 8 أبريل 1981 المحدد لهذه المنطقة.[13]
لذلك سنتعرف على ولاية المغرب البحرية (أولا)،
ومناطق الصيد الكبرى به (ثانيا).
أولا: ولاية المغرب البحرية
على الصعيد الوطني، يلاحظ أنه منذ بداية السبعينات وفي
خضم موجة التغييرات التي بدأ يعرفها القانون الدولي للصيد وسع المغرب ولايته
البحرية على مرحلتين بمقتضى ظهير 2 مارس 1973 الذي أحدث منطقة صيد خالصة ذات عرض
70 ميلا بحريا،[14]
والذي حل محله بعد ذلك ظهير 8 أبريل 1981 المحدث لمنطقة اقتصادية خالصة ذات عرض
200 ميلا،[15]
مكرسا بذلك النتائج القانونية التي تمخض عنها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون
البحار، أكثر من ذلك فإن الظهير الأخير سيعمل على صياغة أدق وأشمل لحقوق المغرب في
هذه المنطقة بشكل يجعله يساير مقتضيات القانون الدولي، وهو بذلك وفر للمغرب
الوسيلة التي تمكن المغرب من التحكم وصيانة المصائد المجاورة لسواحله،[16]
وبذلك عدم جعلها عرضة لضياع[17]
خاصة وأنه يقع في سواحله الأطلسية على منطقة من أغنى المناطق في العالم من حيث
الموارد البيولوجية، ويملك تقاليد بحرية في ميدان الصيد من سالف العهود.[18]
وبذلك المغرب فقد أرسى القاعدة الأساسية لبسط المغرب
لسيادته على مجالات بحرية مهمة، غنية بثروات سمكية هائلة ذات القيمة الغذائية
والتسويقية العالية، وبموازاة مع توسيع ولايته البحرية، رسم المغرب لنفسه سياسة في
مجال الصيد لحفظ وإدارة الموارد الحية، واضعا أمامه التطورات القانونية المتداولة
في بداية السبعينات على الصعيد الدولي من جهة، وهكذا بادر إلى إصدار ظهير 23 نونبر
1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري وهو النص الأساسي الحالي في ميدان تنظيم استغلال
الموارد الحية بعد إلغاء القانون القديم الموروث عن عهد الحماية، ويرتكز هذا
الظهير على مجموعة من الأحكام كما عرف مجموعة من التعديلات طالت مواده التي اغلبها
مواد تقنية بالأساس .
إلى جانب إجراءات إدارية أخرى، حيث تم إنشاء وزارة الصيد
البحري والملاحة التجارية سنة 1981، تدعيما لحماية الثروة السمكية المغربية خاصة
مع أهمية إحداث المنظمة الاقتصادية الخالصة، بحيث أن إحداثها ساعد على محافظة
المصايد على ثرواتها السمكية وذلك تحت سيادة الدولة المغربية وأصبح هناك قانون
تحديد الكميات القابلة للاصطياد من طرف
المغاربة، وتحديد الفائض الذي سيكون أساسا إبرام اتفاقيات مع الدول
الأجنبية والتي تلتزم باحترام القوانين والأنظمة التي تعتمدها الدولة المغربية.
وبهذا يكون المغرب قد اعترف من خلال نصوصه القانونية، صراحة
بالتعاون الدولي في مجال الصيد البحري خاصة مع الدول التي تحتاج إلى المصايد
السمكية لتمويل أساطيلها الضخمة ولكن على أساس أن يكون هذا التعاون مبنيا على نوع
من التوازن بين الجانبين لتحقيق مصالح متبادلة ومتساوية بينهما إلا أن الواقع برهن
على أن العلاقات المغربية مع الدول الأجنبية في ميدان الصيد البحري، خاصة مع الدول
الأوربية كانت تتسم باللامساواة المتجسدة في الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة
السمكية الوطنية من طرف الأوربيين حتى بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون
البحار سنة 1982 الداعي إلى ضرورة الحفاظ على المصايد العالمية وصيانة المخزونات
السمكية من أجل استغلالها استغلالا عقلانيا.
وفي هذا الإطار يلاحظ أن القوانين المغربية السابق
دراستها تزامن صدورها مع تواجد الأساطيل الاسبانية في المياه المغربية طبقا
للمعاهدات المبرمة بين الطرفين.[19]
والتي اتسمت بمنح امتيازات هامة لإسبانيا، ومن جهة أخرى
لابد من الإشارة إلى أن مشروع قانون الصيد البحري المنجز سنة 1991 كان أكثر وضوحا
من القوانين السارية المفعول الآن، إذ خصص فصلا بكامله للمقتضيات الخاصة بسفن
الصيد الأجنبية الممارسة في المياه المغربية، واشترط أن تدخل هذه العملية في إطار
الاتفاقيات الدولية التي يبرمها المغرب مع الدول الأجنبية، وأخضع هذه السفن للنظام
القانوني المغربي، خاصة مقتضيات هذا المشروع (المشروع من المادة 64 إلى المادة
69).
وسواء تعلق الأمر بالقانون البحري الدولي أو بالقانون
المغربي فإن الهدف من عقد اتفاقية التعاون الدولي في مجال الصيد البحري هو خلق نوع
من التكامل بين الدول المالكة للمصايد
السمكية والدول المتوفرة على الوسائل والتقنيات الحديثة لاستغلالها طبقا
لما تنص عليه الاتفاقية المبرمة في هذا الشأن.[20]
ثانيا : مناطق الصيد الكبرى بالمغرب
يتوفر المغرب على واجهتين بحريتين تزخر بثروة سمكية
هائلة هي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
أ- مناطق المحيط الأطلسي :
إن واجهة المحيط الأطلسي بالنسبة للعالم بيولوجيا البحار
تمتد إلى 2850 كلم مربع وهناك ثلاث مكونات تحكم الشروط الهيدرولوجية لمياه المحيط
الأطلسي المغربية وتتجلى :
*التيارات المكونة للتدفق العام للمياه الأطلسية
الشمالية الشرقية المتوجهة نحو الجنوب.
* تيارات المياه المحيطة الساخنة والمالحة المدفوعة عن
الشواطئ.
* تيارات المياه العالية أو السائرة بعكس التيارات
الباردة الغنية بالأملاح الغذائية الكامنة فيها، والمتواجدة بشكل موسمي في نقط
محدودة والموجودة على طول السنة في نقط على الشاطئ.
وهذه المياه توجه إلى توجيه الرياح وتغزو المياه
الشاطئية دوريا بحسب وتيرة قد تصل إلى شمال الداخلة في الربيع وتصل إلى أقصاها في
الصيف تنتهي عمليا في الخريف.
وهذه التيارات المائية كثيرة الأهمية لأنها تقوم بتجديد
العامل الغذائي للوسط كل سنة، ونلاحظ أنها تغذي المناطق الجنوبية بقسط أكبر مما
تغذي به المناطق الشمالية حيث تصل نسبة الغذاء في الجنوب سبع مرات إلى ثمان مرات
مقارنة بالشمال.
وإذا أردنا تحديد مساحة الصيد في المحيط الأطلسي نجد أن
مساحة الهضبة القارية تتراوح بين ستة إلى خمسون ميلا عرضا وبعمق خمسمائة متر تتوزع
تقريا على الشكل التالي :
من رأس سبارتيل إلى العيون
- المساحة المجالية 42000 كلم2.
من رأس سبارتيل إلى أربعة وعشرون درجة شمالا.
- المساحة المجالية 68 آلاف كلم2.
من رأس سبارتيل إلى ثلاثين درجة شمالا.
- المساحة المجالية 95 ألف كلم2.
وهذه المساحة الخاصة بالصيد في المحيط الأطلسي توجد فيها
أربع مناطق أساسية للصيد البحري الساحلي، وتتمثل في المنطقة الشمالية للمحيط
الأطلسي (1)، المنطقة الوسطى (2) المنطقة الجنوبية الأولى (3)، وأخيرا المنطقة
الجنوبية الثانية (4).
1- المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي :
هذه المنطقة تضمن 11 في المائة من محصول الصيد البحري
الساحلي بالمغرب وتصطاد فيها أنواع من السفن من مثل السفن السنوية، وتمارس عملها
انطلاقا من الموانئ التالية :
طنجة، أصيلا، العرائش القنيطرة (-مهدية، الرباط،
المحمدية، الدار البيضاء، الجديدة) أما من حيث أنواع الأسماك الرئيسية المصطادة في
هذه المناطق فهي :
- أسماك قاع البحر (من عمق 10 أمتار إلى 500 مترا).[21]
- القشريات (من عمق 820 إلى 900 متر منها برغوت البحر “crevettes”
- الأسماك المحيطية من 20 إلى 80 متر من العمق منها :
السردين- الماكرو البلسم.
2- المنطقة الوسطى :
وتحدد من الرأس الأبيض في الشمال إلى رأس أكلو، وتساهم
هذه المنطقة ب 50 في المائة من محصول الصيد البحري الساحلي وأساسا السردين وتصطاد
فيها السفن من مثيل السفن الجيابة ، وبالنسبة للوحدات التي تعمل في هذه المنطقة
تنتمي عموما إلى الموانئ التالية أسفي_الصويرة_اكادير_ويتم
اصطياد الأسماك التالية 90%: 16 %سنشار، 04 % الميرل 0.1% الكلمار 0.3% الصول وحوالي 3.2% نوع آخر.
3- المنطقة الجنوبية الأولى :
تساهم المنطقة الجنوبية الأولى بنسبة 21 % من مجموع الصيد البحري الساحلي وتصطاد في هذه المنطقة أنواع من
السفن من قبيل السفن السردينية المسجلة في أكادير وأحيانا أسفي والصويرة التي
تتركز بشكل مؤقت في موانئ إفني، طانطان، طرفاية وحتى العيون وهذه الوحدات تعمل
بواسطة المصيدة الدائرية بين أعماق 20 إلى 80 متر بواسطة خرجات يومية.
أما أنواع الأسماك الرئيسية المصطادة هي : السردين،
الماكرو، (اليوري، السنشار، وهذه المنطقة مستقلة بشكل كبير بواسطة القوارب
الإسبانية خصوصا ما بين شهر مارس وشهر يونيو من كل سنة حيث يدوم في هذه الفترة
المد والجزر من يومين إلى سبعة أيام.
4- المنطقة الجنوبية الثانية :
تساهم هذه المنطقة كذلك ب 7 % من مجموع
المحصول المغربي للصيد الساحلي، والتي تجاب أساسا من طرف سفن جيابة كبرى في الأغلب،
وتتمركز في لاس بلماس في أغلب الوقت
وتصطاد في هذه المنطقة أنواع الأسماك التالية :
بولبي poulpes في عمق 110 متر .
سيشي seches من عمق 130 متر
الكلمار calamars حتى عمق 255 متر
سبارية sparides حتى عمق 200 متر .
ونسجل هنا بأن هذه المنطقة لها إنتاجية عالية جدا لذا
فهي يصطاد فيها مجموعة كبيرة من الوحدات الأجنبية، وتقدر الثروة السمكية التي يمكن
اصطيادها بدون المساس بالتوازن البيولوجي لذا فان أكثر التوقعات تفاؤلا في المناطق
الأربعة هي المحيط الأطلسي تقدر ما بين 910 ألف طن، و 1830 مليون طن في السنة،
فماذا عن البحر الأبيض المتوسط.
ب- البحر الأبيض المتوسط :
على غرار المحيط الأطلسي فإن منطقة البحر الأبيض المتوسط
له أهمي كبرى تحتوي مياهه على ثروات سمكية هائلة، بحيث يبلغ طول الشاطئ المتوسطي
500 كلم مربع ويساهم بنسبة 11 % من محصول الصيد في المغرب بحيث يساهم السردين والبلسم بنسبة 65 % من مجموع الصيد المحقق في البحر الأبيض المتوسط وتحدد مساحة الصيد
في هذا البحر بحيث نجد الهضبة القارية عرضها غالبا 15 ميلا، وفي حالات نادرة تصل
إلى 200 ميلا ما عدا المنطقة ما بين طنجة وسبتة التي لا توجد بها أية منطقة صيد،
ونجد بها السفن السردينية العاملة بواسطة المصيدة الدائرية المسجلة في مياه طنجة
والحسيمة بالإضافة إلى شاطئي الناظور ورأس كيدانة.
أما الثروة السمكية التي يمكن اصطيادها بدون المس
بالتوازن البيولوجي فإن أقصى محصول يمكن تحصيله في البحر الأبيض المتوسط يبلغ 25
ألف طن من الأسماك المحيطية في السنة ويتوزع من الأصناف التالية :
- السردين ما بين 20 ألف طن إلى 22 ألف طن في السنة.
- الأشتوقة أو البلسم في حدود 5 ألف طن في السنة.
- السنشار في حدود 2000 طن في السنة.
أمام بالنسبة للأسماك القاعية فقد يصل الاصطياد في
الأسماك الأدنى إلى الأرقام التالية موزعة على الأصناف التالية :
- بيكاسيدميل bicassedemel 82500 طن في
السنة.
- سياريد spapides 5000 طن في
السنة.
- بوطاسو paulassou 700 طن في
السنة.
- القمرون crevettes (القمرون
270 طن في السنة).
بعدما قمنا بالتعرف على هذه المناطق وأنواع السمك بها
لابد من التعرف على المخالفات التي تقع بها وفي مجالاتها وكيفية إثباتها.
الفقرة الثانية : المخالفات الواقعة في مجالات الصيد
البحري
هكذا إذا كانت المنطقة التي تطبق قوانين الصيد وأنظمته
وبالتالي تجري متابعة المخالف ومعاقبته من أجلها هي المنطقة البحرية إجمالا (مياه
داخلية، وبحر إقليمي) منطقة خالصة، بل حتى البحيرات المصنفى بمقتضى مرسوم.[22]
والمخالفات التي ترتكب بهذه المناطق هي إمام مخالفات
متعلقة بطرق الصيد وأوقاته(ثانيا) أو تدبير الشؤون الإدارية للسفن(ثانيا).
أولا : المخالفات المتعلقة بالتدابير الإدارية للسفن
هناك عدة مخالفات تمارس على هذا المستوى أهمها الصيد
بدون رخصة إدارية أو المخالفات المتعلقة بحمل العلم المغربي وبتأجير السفن ثم هناك
المتعلقة باستعمال هذه الرخص.
أ-
المخالفات المتعلقة بممارسة الصيد بدون رخصة
تنص المادة الثانية من ظهير 23 نونبر 1973 بأنه لا يحق
ممارسة الصيد في منطقة الصيد الخالصة إلا بعد الحصول على رخصة ودفع الرسوم، وهذا
بخلاف مشروع 1998 فانه لم يحدد المخالفات المتعلقة بالرخص في فصل واحد، بل اكتفى
بالتنصيص على منع الصيد بدون رخصة في الفصل 8 بصفة عامة. "لا يمكن لأي كان أن
يزاول نشاط الصيد البحري ما لم يتوفر على رخصة تفيد بذلك، تم الترخيص بها طبقا
لمقتضيات هذا القانون".[23]
ليأتي المشروع بعد ذلك في القسم المتعلق بالمخالفات
والعقوبات فيدرج بعض أنواع المخالفات والعقوبات المتعلقة بالرخصة (الفقرة 12 و 17
من المادة 96).[24]
وبالرجوع إلى ظهير 1973 م نلاحظ أن المنطقة
الخالصة والتي تتطلب الرخصة تمتد على 70 ميلا انطلاقا من خط الأساس، بمعنى أنه
وحسب المقتضيات المذكورة فان رخصة ممارسة الصيد هي لازمة في كل مجالات هذه
المنطقة. بما فيها البحر الإقليمي، لكن ظهير 1981 المحدث للمنطقة الاقتصادية
الخالصة ألغى منطقة الصيد المذكورة لتحل محلها المنطقة الاقتصادية الخالصة[25]وهذا
يعني أن ممارسة الصيد متوقفة على رخصة في المنطقة الأخيرة (بحيث صلاحية هذه الرخصة
هي سkة واحد قابلة للتجديد، وبمقتضى مرسوم 24 نونبر 1973 كانت
تسلم مجانا لصالح صغار الصيادين الذين لم تكن تتراوح حمولة خمسين طنا، لكن بتغيير
هذا المرسوم بمقتضى مرسوم 11 يناير 1984 المتعلق بمنح وتجديد رخصة الصيد ألغى مبدأ
المجانية وأصبحت كل السفن خاضعة لدفع رسوم يختلف مبلغها باختلاف حمولة السفن.[26]
لكن هذه المنطقة وبخلاف الأولى تقع ما بعد البحر
الإقليمي وتجاوزه، كما تقضي بذلك المادة الأولى، فإذن سيكون من الطبيعي عدم شمول
هذا البحر بلزومية الرخصة وهو أمر لا تقضي به جل القوانين الوطنية في أنحاء
المعمور إلا بالنسبة للوطنيين، وبالنسبة لفئة محدودة من هذه القوانين.
على أن المادة 4 من ظهير 1981 م تقتضي بأن ممارسة الصيد
بهذه المنطقة محتفظ به فقط للسفن الحاملة للعلم المغربي أو المستغلة من طرف أشخاص
طبيعيين أو معنويين مغاربة[27]
وإذا كان الظهير يمنع السفن الأجنبية التي لا تملك حق ممارسة الصيد بها. إلا أن
المشرع في مادته 98، قد أشار إلى إمكانية ممارسة الصيد في هذه المناطق من طرف
السفن الأجنبية بواسطة رخصة، إلى جانب إمكانية التعاون ألامتيازي الذي يسمح
وبالاعتماد على مبادئ التعاون الدولي بعقد أوفاق مع دول أجنبية وبصفة خاصة وفي
إطار التضامن الإفريقي فإنه يضم إلى مبدأ التعاون ألامتيازي حول الموارد
البيولوجية لصالح الدول الإفريقية المجاورة المنعدمة الساحل، وذلك طبق ما تحدده
أوفاق ثنائية إقليمية أو دون إقليمية.[28]
وهذا يعني أن القاعدة العامة هي الاحتفاظ بالصيد في
المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن الحاملة للعلم المغربي ولتلك المستغلة من طرف
المغاربة.[29]وبذلك
كقاعدة عامة، تعتبر الرخصة هي ضرورة من أجل ممارسة الصيد في المياه المغربية، وعدم
الحصول على هذه الرخصة يعتبر معه ممارسة الصيد مرتكبا لمخالفة "الصيد دون
رخصة".
بقي أن نشير أن الدول في المطالبة بالرخصة، تختلف تبعا
لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية ضمن الدول التي تطالب المواطنين
والأجانب على السواء الحصول على الرخصة.
مثلا القانون الباكستاني لسنة 1975، والقانون الموريتاني
المؤرخ في 28 فبراير 1978 [30]
لهذا لابد من الوقوف على الإدارات التي تمنح الرخص وتضبط القطاع قبل الحديث عن
العقوبات.
أ- 1- الإطار المؤسساتي لمراقبة قطاع الصيد البحري
بالمغرب :
يخضع الصيد البحري خاصة الساحلي إلى رقابة إدارية صارمة
* الهياكل الرقابية لقطاع الصيد البحري لوزارة الصيد
البحري[31]
تشمل هذه الوزارة على المصالح المركزية والمصالح الخارجية.
- المصالح المركزية :
يمكن القول أن وزارة الصيد البحري هيكلت منذ إحداثها 1981
وسنة 1985 مرة ثانية في غشت 1997م، ومكنت هذه الأخيرة من تركيز مهام الوزارة على
الجوانب المرتبطة بالصيد البحري بكيفية خاصة. ثم صدر قانون يحدد اختصاص وتنظيم
مندوبيات الصيد البحري بذلك ثم إحداث 17 مندوبية. و5 مندوبيات فرعية و63 مصلحة،
هذه المندوبيات أصبحت تتوفر على اعتمادات تمكنها من تغطية نفقات التسيير بكيفية
ناجحة.
وتظم وزار الصيد البحري 1187 إطارا وعونا منهم 355 في
المصالح المركزية و 335 في المندوبيات و 120 ملاحظ علمي بالإضافة على تعيين 497
شخصا في معاهد التكوين البحري والتي تبلغ نسب تأطير المصالح المركزية 39% والمندوبيات 27 %
إلا أن هذا الطاقم البشري والمؤسساتي ضعيفا مقارنة مع
حجم وأهمية القطاع، ويجب مضاعفته ودعمه حتى يكون في مستوى متطلبات تقنين الصيد
وتطبيق سياسة تنموية شاملة على الصعيد الجهوي والوطني.
- المصالح الخارجية :
تشرف وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية على تسيير
القطاع بواسطة مصالح خارجي ففي سنة 1986 بلغت المقاطعات البحرية التابعة لها عشر
مقاطعات، كانت منوط بها المهام التالية :
- مسك سجل البواخر بتسجيلهم أو التشطيب عنهم والإشراف
على انتقالاتهم وإجازتهم وأهليتهم المهنية.
- مسك سجل البواخر بتقييد كل باخرة وانتقالاتها
والتجهيزات المضافة إلى السفن أو تجديد السفينة وتسليم بطاقة السفن التي تسجل
أهمية المميزات التقنية للسفينة وانتقالات الملكية والرهونات البحرية.
* المكتب الوطني للصيد البحري :[32]
يعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي، وموضوعة ضمن الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالصيد البحري.
* المؤسسات الأخرى التي لها علاقات بالقطاع :
المؤسسات المهنية :
هناك اللجنة المركزية للصيد البحري : أنشئت في عهد
الحماية بقرار 22 نونبر 1947 وهي مؤسسة مستوحاة مباشرة من التشريع الفرنسي ثم
تأكيدها بعد الاستقلال بظهير رقم 783-58-2 بتاريخ 22 أكتوبر 1958.
وتعتبر اللجنة المركزية للصيد البحري هي هيئة استشارية
يتداول فيه ممثلوا الإدارة والمهتمون اقتصاديا بقطاع الصيد (أرباب المراكب البحارة
تجار السمك والمصبرون... الخ).
وحسب تشكيلة اللجنة والمهمة التي تعترف لها بها بخصوص
الإنشاء يتحدد دورها في إعطاء الإدارة رأي أصحاب المهنة حول المشاكل التي تعترف
سير المهنة، وهي مشاكل يمكن أن تهم قضايا اقتصادية، ومالية (الوضعية الخاصة
للقطاع، اقتراحات حول الحلول الممكنة، أو قضايا تقنية أو عملية (تحسينات تقنية
الصيد أو مناهج اكتشاف الصيد قضايا إنزال وإفراغ المحصول المعالجة...الخ).
إلا أننا نلاحظ أن هذه المؤسسة لم تعرف أي نشاط يذكر
خلال السنوات الأخيرة وتم تجاوزها وضعت في الرف ولا يتم تذكرها إلا عندما يتعلق
الأمر بحملة تقوم بها الحكومة في اتجاه مختلف القطاعات في أوقات الأزمات.
* اللجنة المحلية للصيد البحري :
تحكمها نفس النصوص التي تحكم اللجنة المركزية للصيد
البحري، وقد تكونت اللجان المحلية على صعيد كل مقاطعة بحرية، لها على الصعيد
المحلي، نفس اختصاصات اللجنة المركزية حيث يشارك في اجتماعاتها كذلك مختلف
المهنيين أو المستغلين المحليين اقتصاديا بالصيد البحري (أرباب المراكب، البحارة..
الخ). أما المشاكل التي تطرح محليا في ممارسة الصيد والأنشطة المرتبطة به وعدم
وجود أمكنة أو محلات ثمن بيع السمك تنظيم الصيد من أجل تجنب القلة، أو أثار الكثرة
على السوق.... الخ).
خصوصا الصراعات التي تحدث في القطاع.
- التوترات التي تحدث بين رب المركب والبحار.
- التوترات بين رب المركب والمشتري (تاجر السمك بالجملة
أو المصبر).
- التوترات بين المهنة والإدارة.
وتعرف هذه اللجان مثل اللجنة المركزية نشاطا متقطعا مع
العلم أن هذه المؤسسات هي عمليا وسائل حقيقية للتشاور والتفكير. وتسمح للسلطات
العامة بحصر المشاكل وتحليلها ودراسة الوسائل الكفيلة بحلها مع أصحاب المهنة إلا
أن الإدارة أهملت دور هذه الهيآت ولم تشركها في كل قراراتها التي تمس الجوانب
الأساسية لهذه المهنة بالإضافة إلى هذه اللجان كما أن هناك الجمعيات والنقابات المهنية
التي تشتغل في قطاع الصيد البحري.[33]
وإذا كانت هذه المؤسسات تحاول حماية ثرواتنا السمكية
والتأكد من هوية السفن فإن المخالفات التي تتعلق بعمل العلم المغربي وبتأطير السفن
هي الأكثر خطورة.
ب- المخالفات المتعلقة بحمل العلم المغربي أو بتأجير
السفن أو حمل علم أجنبي
هنا لابد من إبراز وتوضيح التمييز بين السفن التي تحمل
العلم المغربي، وتلك الحاملة للعلم الأجنبي لكن مشغلة من طرف مغاربة وتلك الحاملة
للعلم الأجنبي؟.
ب-1 : المخالفات المرتكبة من طرف السفن الحاملة للعلم
المغربي :
أولا لابد قبل كل شيء البحث عن شروط تسجيل سفن الصيد
ومنحها العلم المغربي ظهير 31 مارس 1919،[34]
المتعلق بمدونة التجارة البحرية يقضي في مادته الثالثة بأن السفن كيفما كانت
حمولتها لكي تصبح مغربية يجب أن يكون ميناء ربطها بالمغرب وأن ينزل منتوج الصيد
البحري بصفة معتادة في أحد الموانئ المغربية وأن يكون طاقم السفينة من رجال البحر
مكونا من رعايا من جنسية مغربية بنسبة معينة تحدد بمقتضى قرار وزيري، أما فيما
يتعلق بجنسية مالكي هذه السفن فإنه يجمع مقتضيات المادة الثالثة المذكورة مع
مقتضيات ظهير 2 مارس 1973، المتعلق بممارسة بعض الأنشطة ومغربيتها[35]
يمكن استخلاص المقتضيات التالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون ملكيتهم
لهذه السفن محتلة لأرباع من الملكية الكلية أما بالنسبة للأشخاص المعنوية المغاربة
فان الشرط المذكور يمكن اعتباره متوفرا فيما يتعلق بالشركات المجهولة الاسم إذا
كان مقرها الاجتماعي في المغرب وكان نصف الرأسمال على الأقل مملوكا لأحد الأشخاص
التالية :
- الأشخاص الطبيعيين المغاربة.
- الأشخاص المعنوية المغاربة من القانون العام.
- للأشخاص المعنويين من القانون الخاص المعتبرين من
المغاربة بمقتضى هذا الظهير بالإضافة إلى ضرورة توافر شرط كون أغلبية مجلس الإدارة
ورئيس المجلس وعند الضرورة المدير المندوب أشخاصا طبيعيين مغاربة.[36]
ب-2 : المخالفات المرتكبة من طرف سفن أجنبية مستغلة من
طرف مغاربة :
في البداية لابد من الوقوف على مفهوم سفن[37]
مشغلة من طرف مغاربة، فبالرجوع إلى ظهير 1973 حول تنظيم الصيد البحري، فالمقصود
بهذا الاستغلال هو التأجير، بمعنى أن السفينة تظل حاملة لعلمها الأجنبي ومع ذلك
يرخص لها بالصيد في المياه المغربية شانها شأن السفن الحاملة للعلم المغربي، ويظهر
أن هذه المقتضيات اتخذت في وقتها لتشجيع الشركات المغربية المختلطة الرأسمال
(مغربي، أجنبي) كما اتخذت لسد النقص الحاصل في السفن الحاملة للعلم المغربي، في
حين أن الثابت حاليا هو أن هذه المقتضيات لم تبق موجودة بنفس الحدة السابقة،
فالتعاون المغربي الأجنبي يمكن أن يؤسس على وجود سفن مغربية وعدد السفن المغربية
في اطراد ونمو سريع خصوصا تلك التي تمارس الصيد المسمى "بالصيد في أعالي
البحار".
وبالتالي في حالة تقديم وثائق صورية بتملك سفن صيد أو
أسهم شركات أو تحمل مسؤولية في شركة صيد أو تقديم عقد إيجار غير حقيقي.[38]
ب-3 : المخالفات المرتكبة من طرف السفن الحامل للعلم
الأجنبي :
إذا كان حق الصيد في المياه المغربية، مخول للمغاربة
مقابل الحصول على رخصة الصيد مع الأخذ بعين الاعتبار التزام المغرب بالاتفاقيات
الدولية، إذ نصت الفقرة الثالثة من الفصل 5 من ظهير 2 مارس 1973 م على أن المقتضيات الخاصة
بهذا القانون "لا تحول دون تطبيق مبادئ التعاون الدولي الذي يلتزم بها المغرب
من غير المس بسيادته وفي دائرة احترام مصالحه الوطنية"، هكذا فغن قانون الصيد
البحري المغربي الصادر في سنة 1973 جعل الحصول على رخصة الصيد في المياه المغربية
محتكرا من طرف المواطنين المغاربة مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الدول الأجنبية
المرتبطة مع المغرب. بمقتضى اتفاقيات ثنائية، في ميدان الصيد البحري وبذلك
فالقانون المغربي المتعلق بتنظيم الصيد البحري ورغم إعطائه الأولوية للمغاربة في
استغلال المصايد الوطنية، فإنه لم يعارض انفتاح المغرب على الدول الأجنبية لعقد
اتفاقيات تؤطر التعاون بين الطرفين في مجال الصيد البحري، وذلك يكون المغرب من
خلال نصوصه القانونية سمح صراحة بالتعاون الدولي في مجال الصيد البحري خاصة مع
الدول التي تحتاج إلى المصايد خاصة مع الدول التي تحتاج إلى المصايد السمكية، لكن
على أساس أن يكون التعاون مبنيا على نوع من التوازن بين الجانبين لتحقيق مصالح
متبادلة ومتساوية بينهما.
غير أن السفن الأجنبية وخاصة منها الأوربية، كانت دوما
في استنزاف للثروة السمكية الوطنية وتعتمد أحيانا على الصيد في المياه الغربية
وبدون حصول على رخصة إضافة إلى أن هذه السفن تمارس أحيانا عمليات القرصنة داخل
المياه الإقليمية المغربية، إلى جانب مجموعة من المخالفات تتعلق بالمعدات الخاصة
بالصيد.
خاصة أن هذه المخالفات، تختلف عقوبتها بين السفينة
الحاملة للعلم الوطني أو الأجنبي. والتي تتفرق بين القانون الجنائي المغربي كذا
ظهير 23 نونبر 1973 وكذا ظهير 31 مارس 1919 المتعلق بالتجارة البحرية، وهكذا فإن
ما سار عليه المشرع المغربي بالنسبة
لجنسية السفن المغربية، هو اتجاه الدول ذات القوانين الفرنسية أما تلك ذات الاتجاه
القوانين العرفية فإنها تتساهل أكثر، بحيث يكفي أن تؤسس شركة على ترابها طبق
القانون الوطني إلا وتصبح حاملة لجنسيتها دون شروط أخرى تتعلق بحيازة رأسمال والتسيير.
غير أنه ظهر في السنوات الأخيرة ميل إلى التمييز ما بين
مفهوم الجنسية بالنسبة للملاحة التجارية، ومفهومها بالنسبة للصيد الشيء الذي لا
تحصل عليه الأولى، ولذلك يجب أن يكون مفهومها بالنسبة للصيد داخلا في إطار السياسة
العامة للدولة في هذا الميدان فبعض الدول تتساهل بالنسبة للصيد في منح العلم حيث
تعطي علمها للسفن المؤجرة من طرف المواطنين بقصد تشجيعها على تفريغ سلعها من الصيد
بمؤنها، ونظرا لتطور وسائل الصيد فقد أصبحت السفن الأم تملك عدة سفن تابعة، ووقع
التساؤل عما إذا كان ضروريا حصول هذه السفن المساعدة على الجنسية، كثير من
القوانين الوطنية تميل إلى منح هذه السفن المساعدة (سفن النقل، السفن التموين، سفن
البحث... الخ) نفس جنسية السفينة الأم ودون إجراء آخر، وهو الإجراء الذي يظهر أنه
حاز على رضا كثير من الدول.[39]
هكذا إذا كانت هي المخالفات المرتكبة من طرف السفن، والمتعلقة
بحمل العلم الوطني أو الأجنبي أو التأجير أو الإدارة أو السير فالمخالفات المتعلقة
بالصيد تتنوع وتختلف ولكن أهمها هي تلك المتعلقة بالصيد بأدوات متنوعة وكذلك في
أوقات ممنوعة.
ثانيا : المخالفات المتعلقة بالصيد في أوقات وفصول غير
مسموح بها :
أ- الأوقات والفصول الممنوع الصيد فيها :
هناك بعض الأوقات والفصول التي يمنع خلالها ممارسة الصيد
وهذا ما يصطلح عليه "بالراحة البيولوجية" حيث يمنع صيد بعض الأنواع خلال
فترات محددة بحيث تهدف الراحة البيولوجية إلى إتاحة الفرصة للمخزونات السمكية
لتجديد إحيائها المائية، وهي تفرض [40]
في مدة متفاوتة تتزامن مع فترة توالد الأصناف السمكية المطبق عليها، ولقد فرضت
وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية المغربية هذا الإجراء منذ سنة 1989،[41]
في إطار سياسة عقلنة استغلال الموارد السمكية، لمدة شهر في السنة لكل صنف من
الأسماك وهي المدة التي تتزامن مع توالدها، ونظرا للنتائج الايجابية التي حققها
هذا الإجراء ثم تمديد مدتها إلى شهرين منذ سنة 1993، وهو يعتبر إجراء داومت عليه
الوزارة الوصية على القطاع.
وتسعى الراحة البيولوجية إلى تحقيق هدفين : الأول يتجلى
في حماية الأصناف المتوالدة من التدمير والثاني يكمن في تخفيض الضغط على بعض
المناطق والتي ترتفع مردوديتها مباشرة بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية، ولهذا
فإن هذه التجربة المعتبرة ناجحة لا على الصعيد الوطني فحسب بل كانت على الصعيد
العالمي، ذلك أن اتخاذ الراحة البيولوجية هو أمر ثم تأييده من طرف المنظمة العالمية
للتغذية والزراعة "الفاو" ومما يلاحظ أن أكثر المخزونات تضررا من
الاستغلال المفرط هو مخزون الرخويات المتواجد أساسا في المنطقة الجنوبية للمغرب.[42]
لذلك ثم إقراره الأخذ بها، ويمنع الصيد صيدانات سرطان وجراد البحر الحوامل أو
العمل على صيدها أو اشتراؤها أو بيعها أو استعمالها لغرض ما كيفما كانت سنها
وأحجامها، صيد أنواع سرطان وجراد البحر ونقلها وعرضها للبيع واستشراؤها واستعمالها
لغرض ما من فاتح أكتوبر إلى فاتح فبراير.
كذلك الأمر بالنسبة لبعض القشريات الأخرى وبصفة خاصة
المحار وبلح البحر، فإنه يمكن تحديد أوقات أو فصول يمنع فيها صيدها بمقتضى مرسوم
وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من ظهير 1973 "إن صيد الرخويات والقنافذ
البحرية والقشريات غير أنواع سرطان وجراد البحر يعتبر حرا في جميع الأوقات بالليل
والنهار. يمكن أن تصدر مراسيم للحد من هذه الحرية ولا سيما فيما يخص صيد الصدفيات
والمحار.
كما أنه هناك منع آخر نصت عليه المادة العاشرة من نفس
الظهير بحيث "يجوز لإدارة الدفاع الوطني في حال حرب أن تمنع لصالح الدفاع عن
الساحل الصيد في بعض الأماكن أو خلال الليل، ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس
المواضع لمصلحة عسكرية، كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجب في هذه الحالة القيام بإشهار
كاف للمنع المقرر حتى يكون الصيادون على علم تام بذلك، غير أن هذا التدبير لا يتخذ
إلا بعد حصول اتفاق بين السلطة العسكرية البحرية، المصلحة المكلفة بمراقبة
الملاحة".
غير أنه بالرجوع إلى مشروع 1998 م الفقرة الثانية من المادة
96 نسجل أن هذا الأخير تراجع مقارنة بما جاء في ظهير 1973 حيث اكتفى بذكر أن هناك
أوقات وأماكن ممارسة الصيد ممنوعا خلالها دون أن يعمد إلى تحديدها.[43]
نلاحظ أن ترك تحديد الأوقات إلى السلطة التنفيذية من خلال مراسيم وقرارات كما هو
الشأن بالنسبة الأماكن الممنوع الصيد فيها.
ب- الأماكن الممنوع الصيد فيها :
وهي تلك المناطق الممنوع الصيد فيها بصفة دائمة، والتي
يمكن أن تكون محررة في رخصة الصيد، وهي تلك المناطق التي تم التنصيص عليها في
المادة 6 من ظهير 1973 أهمها :
* في أجزاء الساحل التي تستغلها الدولة أو تمارس فيها
امتيازات مأذون فيها بصفة قانونية. وتبلغ شروط المنع إلى العموم بواسطة إعلانات.
* في منطقة الحماية الممنوح الامتياز فيها بموجب مرسوم
إلى بعض مؤسسات الصيد البحري مثلا مزارب الصيد بشرط وضع علامات ظاهرة لإعلام
الملاحين بالمناطق الممنوعة.
* داخل الموانئ والأحواض باستثناء الصيد بالقصبة
المستعملة لصنارتين، غير أنه يجوز لوزير الأشغال العمومية أن يأذن في بعض أنواع
الصيد الخاصة بقرار يتخذه بعد استشارة الوزير المكلف بالصيد البحري،ويمكن بالإضافة
إلى ذلك أن يصدر الوزير المكلف بالصيد البحري بعد استشارة معهد الصيد البحري
قرارات تمنع بموجبها مؤقتا بعض أنواع الصيد البحري رغبة في الحفاظ على بعض الأسماك
البحرية أو لأي سبب آخر يكتسي صبغة مصلحة عامة ويجب اطلاع العموم على هذه الموانع
بواسطة الجريدة الرسمية.
نفس المقتضى نص عليه المشرع المصري إلا أنه لم يحدد هذه
المناطق خاصة في المادة 8 من قانون رقم 124 لسنة 1983،[44]
لا يجوز الصيد في المناطق الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالأدوات الممنوع الصيد بها
وفي فترات منع الصيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه".
كما أن المشرع المصري كالمشرع المغربي يمنع الصيد في
أوقات الحرب المادة 63 من القانون المصري،[45]
والمادة 10 من القانون المغربي إلا أن المشرع المغربي يضيف كذلك وفي نفس المادة 10
أوقات السلم "... ويمكن في حالة سلم أن تقرر نفس الموانع لمصلحة عسكرية كلما
دعت الظروف إلى ذلك...".
كما أن المنع ينصب في القانون المغربي إلى منع الصيد في
الموانئ والمراسي والمناطق المحمية. وكذلك يمنع على الصيادين ما بعد المنطقة التي
تتجاوز ثلاثة أميال من خط انحسار المياه على الساحل استعمال الشباك المنسحب بواسطة
جرار أو مجموعة سفن".[46]
وهذا المنع لا ينحصر فقط على السفن المغربية فقط، بل
يتعدها إلى السفن الحاملة للأعلام الأجنبية، والذي يحدد هذا الحد هو الاتفاقيات
الثنائية خاصة منها الأوربية، وهذه المناطق هي محددة في مسلفات تبتدئ من الشاطئ
ومختلفة حسب الأصناف، بالنسبة مثلا الرخويات لا يمكن للمراكب الأوربية ممارسة
أنشطتها داخل المنطقة بين آخر نقطة من الشاطئ و12 ميلا بحريا في حين تلتزم المراكب
المغربية العاملة في أعالي البحار بعدم الاصطياد في المنطقة الممتدة بين الشاطئ و6
أميال.[47]
والهدف من تحديد هذه المناطق المحظورة هو حماية الأسماك
الحديثة الولادة التي تعيش غالبا قرب السواحل،[48]
حيث يؤدي اصطيادها إلى تخفيض مردودية الصيد وتهديد الأصناف المختلفة بالانقراض.
ثالثا : المخالفات المرتبطة بالشباك وطرق الصيد
لقد حرم القانون استعمال بعض أنواع الشباك تحريما
مستمرا، كما منع استعمال بعض الطرق في الصيد.
أ- بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالشباك :
حرم القانون استعمال بعض أنواع الشباك، حتى لا يكون هناك
سد مانع للتيار ولحرية الأسماك، لذلك ثم منع استعمال الشباك الثابت والشباك العائم
في بعض الأحيان وأيضا الشباك المجرور.
وهكذا سواء في ظهير 1973، أو المشروع لسنة 1998، هذا
الأخير الذي نص في فقرته 5 من المادة 96 على "يمنع صنع واحتفاظ أو بيع أو
استعمال أو ممارسة الصيد بواسطة شباك أو أية وسيلة صيد أخرى في حالة المنع أو غير
المطابقة للمقتضيات التي تحددها السلطة المكلفة بالصيد البحري.
لكن الذي يعاب على هذا المشروع هو أنه من خلال المادة 27
من هذه المدونة للصيد البحري[49]
لسنة 1998م، نسجل أن المشروع لم يحدد أنواع الشباك الممنوعة بل اكتفى بذكر أن
السلطة المكلفة بالصيد البحري تحدد نوع الشباك وطرق استعمالها وأبعادها، فهل الأمر
يتعلق بالإحالة على مرسوم سيصدر لاحقا؟ هذا ما كان يتطلب الإشارة إليه في صلب
المشروع خاصة وأنه (المشروع سيلغي الظهير عند المصادقة عليه.
وعلى افتراض ذلك، نسجل أن ظهير 23 نونبر 1973 المتعلق
بتنظيم الصيد البحري جاء أكثر تقدما من حيث أوضح في الفصول 11-12-13-14-15 لأنواع
الشباك المحظورة وطرق استعمالها، وهذا بخلاف المشرع المصري الذي هو الآخر لم يحدد
أنواع هذه الشباك واكتفى فقط بمنع بحيث جاء في 98 من قانون رقم 124 لسنة 1983
"لا يجوز أن يوجد على المركب شباك أو آلات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها
كما لا يجوز لأي شخص حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد أو بالقرب
منها".[50]
وبالرجوع إلى ظهير 1973 م المغربي نجد هذه
الأنواع الشباك هي
1
- الشباك الثابتة :
بالرجوع إلى المادة 12 من ظهير 1973 م "الشباك الثابتة
ذات الأغطية أو الجيوب، التي لا تزول من مكانها بعد تثبيتها، والتي قد يمكن
تثبيتها بإحدى الوسائل العادية فقط، أما الشباك المثبتة في قعر بأوتاد أو أثقال
فلا تدعم إلا بحبال مغشاة بالفلين وتدخل في هذا الصنف الشبكة المستقيمة ذات العيون
والشبكة المثلثة، وتعتبر ممنوعة كل شبكة ثابتة تستعمل بكيفية تنزل بها إلى قعر
البحر بدلا من بقائها مرتبطة بنقطة معينة، وتحدد بمرسوم الشروط التي يمارسها بها
الصيد بالشباك.
وهذه الشبكة تعتبر خطيرة على الثروة السمكية، بحيث توصف
"بالشبكة السرطانية" وهي أكثر منه خطورة من الشباك المثبتة ويحدد مرسوم
كما نصت المادة 12 من ظهير 1973
م طريقة العمل بها.[51]
والذي قضى كذلك بمنع "الشباك الثابتة المصنوعة من الخيط الأحادي ابتداء من
فاتح أكتوبر 1994.
وتعتبر بموجب هذا القرار الشبكة الثابتة المصنوعة من
الخيط الأحادي كل شبكة قائمة وكل شبكة مثلثة مصنوعة كليا أو جزئيا من خيط واحد
مكون من مادة اصطناعية لم يستوجب صنعه أية عملية فتل أو ضفر" وقد صدر هذا
القرار في إطار سياسة المحافظة على الموارد السمكية لأجل ضمان تنمية مستمرة لقطاع
الصيد البحري الوطني عن طريق صيانة المخزونات السمكية واستغلالها عقلانيا. وبعدما
تأكدت خطورة هذه الشباك على التوازن البيولوجي للثروة السمكية إذ بينت التجارب أن
هذه الشباك المحرمة من قبل المنظمات الدولية لها فعالية كبيرة في تدمير الأصناف
البحرية بسبب قدرتها الخارقة على اصطياد كميات هائلة من الأسماك تفوق من 3 إلى 5
مرات الكميات المصطادة من طرف الشباك المصنوعة من الموارد الطبيعية (حيوانية أو
نباتية) وهي تستعمل في كل الأوقات حتى في السيل بل وتستمر في الاصطياد حتى في حالة
ضياعها بسبب خيوطها الرقيقة المصنوعة من النيلون).
لذلك يطلق عليها "الشباك النسج أو سرطان
البحر".[52]
بالإضافة على ما سبق يتسبب استعمال هذه الشباك في مشاكل
بيئية خطيرة بسبب تدميرها للأصناف البحرية المحمية خاصة الأسماك الثديية، ومما
يزيد من خطورتها أن حملها على ظهر السفن واستعمالها يعتبر خفيفا وسهلا مما يسمح
بحمل كميات هائلة من هذه الشباك الفتاكة،
والتي يتم نصبها على عشرات من الكيلومترات في عرض البحر.
وإذا كان الصيادون المغاربة قد بادروا إلى إتلاف وإحراق
هذا النوع من الشباك واستبدلها بما هو مسموح به، بعدما توصلوا بتعويضات عن ذلك من
طرف الوزارة الوصية، فإنه من الصعوبة بمكان القول أن المجهزين الأوروبيين قاموا
بنفس الفعل وذلك بسبب ضبط هذه الشباك على ظهر بواخرهم من حين لآخر.[53]
بل المؤسف الأكثر من ذلك في هذه السنة 2008 ثم ضبط هذه
الشباك لدى بواخر مغربية، تصنف من بواخر اقتصاد الريع، والتي عجزت معها الوزارة
الوصية على توقيع عقوبات إدارية ضدها على اعتبار أنها شركة من الشركات الوازنة في
البلاد والتي خرقت قانون الصيد البحري مؤخرا.[54]
أ- 2 : الشباك الطافية :
بالرجوع إلى الفصل 13 من الظهير لسنة 1973 م "الشباك الطافية
هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية والتي يجد فيها الريح أو تيار الماء أو
الأمواج من غير أن تصل إلى قعر البحر وتدخل في هذا الصنف الشبكة المعدة لصيد
السردين ولا تخضع الشباك الطافية إلى أي مقياس من مقاييس العيون غير الشباك التي
ينزل جزؤها إلى قعر البحر، أو التي تستعمل بكيفية مستقرة في قعر البحر تدخل في حكم
الشباك "المثقلة أو الشباك الثابتة ويطبق عليها نفس المنع".
وتعتبر هذه الشباك الأكثر خطورة من الشباك ذات العيون
الصغيرة الحجم التي هي الأخرى ممنوعة، تفاديا لاصطياد الأسماك الصغيرة التي لم
تبلغ بعد الأحجام المسموح لها مما يدفع الصيادين إلى رميها في البحر، خوفا من
المراقبة، بعدما تصبح ميتة، إذ قدرت بعض الإحصائيات أنه يتم الاستغناء سنويا عن 17
مليون إلى 39 مليون طن في العام، من تلك الأسماك ومنتوجات البحر غير القابلة
للتسويق بإلقائها في عرض البحر،[55]
مما يفوت على الدول الشاطئية الأرباح التي كان من الممكن أن تحصل عليها لو بقيت
هذه الأسماك حية، والأخطر من ذلك مساهمتها في تدمير المخزونات بسبب القضاء على
الأسماك الصغيرة.
ومن اجل تفادي هذه المخاطر، فقد بين الخبراء أن الحجم
الأفضل لعقد الشبكة المستعملة في اصطياد صنف معين هو الحجم الذي يسمح بإفلات 50 % من الأسماك ذات الأحجام التسويقية العادية،[56]
وتعتبر عقد شبكة صيد الرخويات ذات عيون تساوي أو تقل عن 40 أو 50 ملم لا تسمح
بإفلات أي نوع من الأسماك حتى ذات الحجم الصغير جدا وعلى هذا الأساس فإن الحجم
الأفضل لعقدة الشبكة هو الذي يكون بمقياس 60 ملم بالنسبة لصيد الرخويات والأسماك
القاعية و 40 ملم بالنسبة للشباك المستعملة في صيد الأسماك السطحية.[57]و
50 ملم بالنسبة للشباك المستعملة في صيد الأريبان (الكامبيا).[58]
أ-3 : الشباك المثقلة :
تنص المادة 14 من ظهير 1973 م على "أن الشباك
المثقفة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل نقلا كافيا لإنزالها إلى قعر البحر
والتي تهبط إلى قعر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
وتنقسم الشباك المتقلة إلى صنفين :
1- الشباك المتصلة بواسطة باخرة أو عدة بواخر وهي الشباك
نوع "بوف" أو "كانكي" وغيرها.
2- الشباك المجرورة بالأيد على الساحل أو من البحر نحو
الأرض، أو على متن باخرة راسية، وكذا الشباك التي تنزل إلى قعر البحر والتي ترجع
حالا إلى سطح الأرض أو البحر مثل الشباك من نوع "سين" أو "إبيرفبي".
هكذا يتضح المنع الأكيد والصريح لهذه الأنواع من الشباك
لتفادي الإضرار بالمخزون السمكي الوطني، كما هو الحال لطرق الصيد الممنوعة.
ب- بالنسبة للمخالفات المرتبطة بطرق الصيد :
يمنع أن يستعمل من أجل الصيد كل مادة أو كطعم سام من
شأنها أن تعدي أو تخذر أو تسمم منتوجات الصيد أو تعدي أو تلوث المياه، وهذا ونصت
المادة 18 من ظهير 1973، "يمنع أن يلقي عمدا في مياه البحر بكل مادة أو طعم
سام يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك، أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو القشريات أو
قد يعفن المياه أو يلوثها".
كما يمنع استعمال كل أنواع المفرقعات أو أي سلاح ناري
آخر، وهذا ما نصت عليه كذلك المادة 20 "يمنع ما لم يمنح الوزير المكلف بالصيد
البحري رخصة استثنائية بذلك أن تمسك على متن إحدى بواخر الصيد وتستعمل في البحر كل
مادة متفجرة كما يمنع استعمال كل سلاح ناري"،كما يمنع استعمال أية وسيلة أخرى
تؤدي إلى تهييج المياه واضطرابها بقصد استجلاب السمك نحو الشباك أو خلق سدود ثابتة
بواسطة الشباك أو بأية طريقة أخرى يعتبر أمرا ممنوعا قانونيا، وهذا ما نصت عليه
المادة 21 من ظهير 1973م "يمنع صيد السمك في الشباك عن طريق تعكير المياه
بأية وسيلة من الوسائل كما يمنع إقامة الحواجز بواسطة الشباك1 وغيرها من الحواجز والوسائل.
وهذا ما تم تأكيده حتى في التشريعات المقارنة، وبما فيها
المشرع المصري الذي ينص في مادته 13 "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة
أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات، كما لا يجوز الصيد بالحواجز
أو الحوض أو اللشين والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويض كما لا يجوز حيازة أو
استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئ إلا بتصريح من الهيئة العامة
لتنمية الثروة السمكية..".[59]
وبالرجوع إلى الواقع العملي نجد معامل المغرب فوسفور 2 و
3 بآسفي2 تصب بمخلفاتها السامة مباشرة في البحر، مما يكون له انعكاس سلبي على
الأحياء البحرية، أما فيما يخص مشروع 1998 وخصوصا المادة 96 تنص كذلك على منع حيازة
أو استعمال المفجرات أو الأسلحة أو أي مادة أخرى أو طعم سام3 وبذلك يكون المشروع في هذه
الفقرة اكتفى بنسخ ما جاء في الظهير إلا أنه بذكره "أو أي مادة أخرى "
يكون قد فتح المجال لمعاقبة أي مخالفة متعلقة باستعمال المواد الضارة.
إذن يبرز لنا هناك عدة طرق قد تستعمل في اصطياد الأسماك
التي قد تضر بها وهي طرق غير مشروعة ، خاصة منها استعمال المتفجرات.وهذه الطرق والوسائل
تستعمل في عمليات الصيد البحري، تتسبب في تدمير المخزونات والفتك بأحيائها،
وبالتالي تلحق أضرارا شديدة بالبيئة، خاصة استخدام الديناميت والسموم، وغير ذلك من
الأساليب لدفع الأسماك نحو الشباك، ومعروف لدى الأوساط البحرية أن المراكب
الأجنبية خاصة الأسبان يتفننون في إتباع هذه الأساليب التدميرية، رغم منعها دوليا
إذ تقوم أجهزة الرصد الثابتة داخل مراكب الصيد بتحديد أماكن أسراب الأسماك
المتحركة في قاع البحر، والتي يصعب اصطيادها بسبب بعدها عن سطح البحر، ولذلك لجأ
الصيادون إلى استعمال المتفجرات (الدنياميت) التي تدفع سراب الأسماك نحو فوهة
الشباك المعدة خصيصا لمثل هذه العمليات والتي تسبب في قتل أعداد من الأسماك بل
وتلويث البيئة البحرية بفعل انتشار سموم هذه المتفجرات التي تنقلها التيارات
المائية إلى أماكن بعيدة.[61]
وكذلك هناك طريقة أخرى تعتبر كذلك أكثر خطورة على السمك،
وهي الصيد عن طريق الجر، بحيث باستعمال هذه الطريقة"chalutiers" في
المياه القليلة العمق والقريبة من الشاطئ، وهو المكان الوحيد الذي تتواجد فيه
مراعي البوسيدونيا (التي تعتبر بمثابة الرئة بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط، ولجميع
الكائنات الحيوانية والنباتية التي تقطنه وحيث تسبب (هذه الطريقة) في القضاء عليها
بطريقة ميكانيكية نظرا لأن الأساليب المستعملة في الصيد بالجر تقتلع أوراق نبات
البوسيدرونات وتخرب بشكل كبير المجال الذي تنمو فيه.
ويبدوا أن مشروع 1998م، كان إيجابيا في هذه النقاط في
فقرته السابعة من المادة 96 عندما ترك الباب مفتوحا بالنسبة للمواد التي من شأنها
أن تترك على الأحياء البيولوجية البحرية آثار سلبية (خاصة السمك).
رابعا : المخالفات المرتبطة بنوع الأسماك
أ- أنواع الأسماك الممنوع صيدها
هكذا حدد ظهير 1973 م أحجام الأسماك الممنوع صيدها وذلك من خلال
المادة 21 التي جاء فيها "يمنع صيد الأسماك الآتية أو العمل على صيدها أو
نقلها أو اشتراؤها أو بيعها أو عرضها للبيع".
* الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد عشرة سنتيمترات من
العين إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من السماك العابرة أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون
هذا الحجم عند كبره.
* الأسماك الداخلة في بعض الأصناف المعينة بقرار للوزير
المكلف بالصيد البحري والتي لا تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات.
* أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة
سنتيمترات.
* أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها سبعة عشر
سنتمترات من العين إلى بداية الذنب وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما
كان حجمها.
* الصدفيات التي يقل طولها عن خمسة سنتمترات.
* المحار المثقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتمترات.
* القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتمترات من
غير اعتبار القنافذ ذات الرش الحاد".
ويعتبر المشروع 1998م المرتبط بمدونة الصيد البحري، قد
وسع من الأنواع الممنوع صيدها، هكذا نصت الفقرة 19 من الفصل 96 "منع صيد أو
بيع أو شراء فقمة البحر (عجل البحر)، الحوت، العنبر، الدلفين السلحفاة، أو أي نوع
محمي بدون رخصة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري[62]
كما أن هناك إضافة في هذا المشروع فيه إضافة في الصياغة عند إيراده. "أو أي
نوع محمي" على اعتبار وجود أي أنواع أخرى محمية بمقتضى معاهدات دولية. وبذلك
فإن مصادقة المغرب عليها يترتب عنها التزامه سواء بتنفيذ مقتضياتها ومن جهة أخرى
ملاءمة التشريع المغربي طبق لتلك المعاهدات.
كما أن المشروع به إيجابيات أخرى، وهكذا نصت الفقرة 18
من الفصل 96، على منع صيد الإناث الحوامل في أعالي البحار واشتراؤها أو بيعها، أو
عرضها أو استعمالها لغرض ما في أي وقت ليعطي انطباعا أوليا على اتجاهه
"المشروع" إلى حماية هذه الأنواع.
غير أنه بإحالته المادة 34 بشأن إمكانية صيد هذا الجنس
من الأسماك بواسطة رخصة استثنائية تسلم من طرف السلطات المكلفة بالصيد البحري يكون
المشروع قد تراجع عن مقتضيات الحمائية التي جاءت بها الفقرة 18 من المادة 96.
لذا نرى عدم جدوى هذه المادة 34، لان من شأن هذه الرخصة
أن تضر بالحماية المخصصة لهذا النوع من الأسماك، وبالتالي بالمخزون المستقبلي
وبالتالي فالمشرع المغربي يمنح امتيازات أو إن صح التعبير حماية للثروة السمكية في
مادة ثم يأتي في مادة أخرى إلى شل هذه المقتضيات. وإذ كنا نقبل على مضض هذا
الاستثناء الذي جاء به الفصل 34، فيجب أن يبقى استثناءا من القاعدة (ف 18 من م
96).
ولكن الأفضل لو أن مشروع 1998 عمد على إلغاء المادة 34
لأنها تفرغ (الفقرة 18 من الفصل 96 من محتواها وبالتالي يلاحظ أن مشروع 1998 جاء
متقدما عما تضمنه الفصل 7 من ظهير 23 نونبر 1973، الذي يكتفي بمنع صيد بعض الإناث
الحوامل وفي وقت محدد فقط، الذي ينص على "يمنع صيد إناث السرطان وجراد البحر
الحوامل أو العمل على صيدها أو اشتراؤها أو بيعها أو استعمالها لغرض ما كيفما كانت
سنها وأحجامها صيد أنواع سرطان وجراد البحر ونقلها وعرضها للبيع
واشتراؤها..".
ب-
حجم الأسماك الممنوع صيدها وبيعها :
ب-1 .حجم الأسماك الممنوع صيدها :
من خلال مشروع 1998 يبدو أنه وضح في عدة فقرات من الفصل
96 منع واصطياد بعض أنواع الأسماك (الفقرتين 18 و 19 من الفصل المذكور إلا أنه
اكتفى في الفقرة 9 من الفصل 96 بالتنصيص على منع صيد ونقل وعرض ...السمك الذي لم يبلغ الحجم والوزن القانوني المسموح به دون
ذكر وتحديد هذا الحجم، على اعتبار أن أمر تحديد شروط وكيفية تطبيق هذه النصوص
للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد وذلك إما في شكل مراسيم أو قرارات ولكن لو تم
تحديدها في نصوص تشريعية يمنع أي إمكانية للتراجع عنها أو التنازل عنها في إطار
المساومات.
وهذا بالتالي تراجع مقارنة بالتشريع النافذ ذلك أن ظهير
23 نونبر 1973 أوضحه فصله 23.[63]
وبالتالي الأحجام الممنوعة حسب هذه المادة هي :
* الأسماك التي لم يبلغ طولها بعد 10 سنتمترات من العين
إلى بداية الذنب ما لم تعتبر من الأسماك العابرة، أو لم تنتم إلى صنف يبقى دون هذا
الحجم عند كبره.
* الأسماك الداخل في بعض الأصناف المعينة بقرار للوزير
المكلف بالصيد البحري والتي لم تبلغ الطول المحدد بموجب هذه القرارات.
* أنواع المحار التي لا يبلغ عرضها الكامل خمسة
سنتمترات.
* أنواع السرطان وجراد البحر التي يقل طولها عن سبعة عشر
سنتمترات من العين إلى بداية الذنب، وكذا إناث السرطان وجراد البحر الحوامل كيفما
كان حجمها.
* الصدفيات التي يقل طولها عن خمس سنتمترات.
* المحار المنقفل الذي يقل طوله عن ثلاثة سنتمترات.
* القنافذ البحرية التي يقل طولها عن خمسة سنتمترات من
غير اعتبار القنافذ ذات الريش الحاد.
وبغض النظر عن كون المشروع ذهبت نية واضعيه إلى تنظيم
حجم ووزن الأسماك، بإصدار مرسوم مثلا، أو لم تتجه إلى ذلك، فإنه في حالة اصطياد
هذه الأنواع من الأحجام الممنوعة، وجب على من اصطادها أن يقوم بإرجاعها فورا إلى
البحر.
أما بالنسبة للتشريع المقارن خاصة المصري لم يكن واضحا
بخصوص المخالفات المرتبطة بأنواع الأسماك أو حجمها كما هو الحال بالنسبة للمشرع
المغربي، فنجد المادة 10 تنص على أن
"لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازج
أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها أو أحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها
قرارا من وزير الزراعة ويحرم طحن الأسماك بجميع أحجامها إلا بتصريح من الهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية".
كما جاء في المادة 11 "يمنع صيد أسماك الزينة من
المياه البحرية إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية".[64]
وكذلك المشرع الجزائري هو الآخر لم يحدد أنواع الأسماك
وأحجامها بل اكتفى فقط بالمنع وهذا ما تؤكده المادة 53 [65]
"يمنع قنص أو حيازة أو استيداع أو نقل أو معالجة أو بيع أنواع أو منتوجات
الصيد التي لم تصل الحجم التجاري المحدد والتي حظر قنصها صراحة،يجب أن تلقى فورا
وفي جميع الحالات الأنواع المصطادة خرقا للفقرة الأولى أعلاه في بيئتها
الطبيعية...".
ولتأتي المادة 54 من نفس القانون و تنص على إمكانية
صيدها ولو دون حجمها القانوني في حالة توجيهها للتربية أو الزراعة أو البحث العلمي
حسب المادة 54 "تستثنى من أحكام المادة 53 أعلاه منتوجات الصيد التي لم يبلغ
الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي...".[66]
هكذا إذا كان التشريع المغربي متقدم بهذا الخصوص وذلك
نظرا للدور الكبير للثروة السمكية في إنعاش الاقتصاد الوطني فلقد تصدى كذلك حتى للمخالفات التي تدخل في بيع أو تصدير
هذه الأسماك الممنوعة.
ب-2 : بيع ونقل وتصدير وشحن السمك الممنوع صيده
يمنع بيع الأسماك المحظور صيدها وكذا نقلها وعرضها للبيع
وشحنها وتصديرها، والتي يقل حجمها عما هو منصوص عليه قانونا، وهذا ما نصت عليه عدة
فقرات من الفصل 96 من مشروع 1998، ومن بينها الفقرة 9 و 18 و 19 و22.
ويمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص هذه المقتضيات.
رغم تنصيصه على منع بيع ونقل وتصدير وشحن السمك الممنوع
صيده سواء من حيث الحجم أو النوع، فإن المشروع لم يوفق هذا المنع، وبالتالي تدعيم
آليات سياسة حماية المخزون السمكي بالشكل المطلوب، ولذا نرى لزاما أن ينص على
تدابير رقابية خاصة في مرحلة البيع، ذلك أنه إذا تكثفت الرقابة على البائعين وذلك
بمنعهم من بيع السمك المحظور يؤدي إلى منعهم من شرائه- السمك-، وإذا لم يقم البائع
بشراء هذه الأنواع فإن الصياد لا يكون بمقدوره اصطيادها.[67]
وإذا كانت هذه هي أهم المخالفات المرتبطة بميدان الصيد
البحري والتي نص عليها ظهير 1973م وحاول مشروع 1998 توسيع دائرتها فهناك مخالفات
أخرى تتعلق بخرق الاتفاقيات الثنائية.
الفقرة الثانية : المخالفات المتعلقة بالاتفاقات
المرتبطة بالصيد
مما لاشك فيه أن السمك سيكون رهانا مستقبليا على مستوى
التغذية بالنسبة للبشرية جمعاء، إذ ثبت من خلال الدراسات التي أنجزتها المنظمة
العالمية للتغذية والزراعة أن كل بلد لا يتوفر على البحر لن يستطيع أن يكون قوى
اقتصادية في أفق سنة 2020.[68]
وبالتالي أصبح مستقبل البشرية يتوقف على استغلال البحار
والمحيطات أحسن استغلال مما يدعو إلى التفكير في إيجاد طرق ووسائل للمحافظة على
الثروات البحرية خاصة تلك التي تمتلكها الدول النامية والتي ظلت عاجزة عن صيانتها
وتدبيرها بسبب ضعف إمكانياتها في مجال الصيد البحري، وكذا النهب المتواصل لأسماكها
من طرف أساطيل الدول المتطورة في هذا الميدان، والتي تسيطر على أهم المجالات
البحرية العالمية، وحتى التابعة لسيادة الدول الشاطئية ويعتبر المغرب من بين الدول
التي تعاني من الاستغلال الأجنبي لثرواته السمكية، خاصة أنه يتوفر على مسافات
بحرية شاسعة يفوق طولها 3500 كلم مربع، بل وأصبحت المساحة البحرية للمغرب تفوق
مساحة الترابية. وذلك بما يقارب مليون و100 ألف كلم مربع أضف إلى ذلك، تعتبر
المناطق البحرية الأطلسية من أغنى المناطق في العالم من حيث توفر الأسماك وتنوعها،
وذلك بفضل طبيعة مياهها الغنية بالأملاح المعدنية وتواجد تيارات هوائية تساهم في
خلق مناخ مناسب لتكاثر الأحياء المائية في المنطقة وتسمى هذه التيارات الهوائية” “upwellings ومعناها صعود المياه العميقة الباردة والمحملة
بالأملاح المعدنية، التي تكون غذاء هاما للأسماك، وبفضلها تتكاثر وتنمو هذه
الأخيرة وهذه الظاهرة الطبيعية يتميز بها المحيط الأطلسي الشمالي الشرقي ويدخل
ضمنه المياه المغربية الأطلسية، مما يجعلها غنية بالأسماك حيث يمكن أن تصل كثافتها
إلى 3000 أو 4000 كيلوغرام
في الكيلومتر مربع كل سنة مقابل أقل من 800 كيلوغرام /
الكيلومتر في السنة.[69]
وهذا ما دفع الدول الأوربية خاصة بان تقوم بإبرام اتفاقيات
مع المغرب من أجل الصيد داخل مياهها الإقليمية.
لذلك دأبت الدول الأوربية على ممارسة نشاط الصيد في الشواطئ
المغربية منذ أمد طويل تحت غطاء "اتفاقية ثنائية" تارة أو دون أي سند
شرعي في أغلب الأحيان بل وحتى الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن تمنح الأساطيل
الأجنبية خاصة الإسبانية امتيازات هائلة وبالتالي يمكن اعتبارها "غطاء
لمشروعية الاستغلال ووسيلة للاعتراف "بالأمر الواقع".
من هنا نتساءل على المخالفات المرتكبة من طرف السفن
الأجنبية والتي هي مخالفات مرتبطة بخرق الاتفاقيات الموقعة عليها؟.
أولا : استنزاف الثروات السمكية المغربية من خلال السفن
الأجنبية
إذا كانت اتفاقية أبريل 1988 قد سمحت ل 780 باخرة بالصيد
في المياه المغربية فإن هذا العدد تقلص بمقتضى اتفاقية ماي 1992 ليصل 720 [70]
باخرة أوربية أغلبها إسبانية.[71]
في حين انخفض هذا العدد بمقتضى اتفاقية 1995 إلى 590
باخرة يسمح لها بالصيد في المياه المغربية، على أن يتقلص عددها تدريجيا كل سنة إلى
أن يصل إلى 477 باخرة فقط خلال السنة الأخيرة من تطبيق الاتفاقية (1998-1999).
وتتوقف ممارسة الصيد من طرف البواخر الأوربية في المياه
المغربية على حصولها على رخصة الصيد مسلمة من طرف السلطات المختصة المغربية بعد
دراستها للطلب الذي تقدمه بعثة لجنة المجموعة الأوربية في المغرب وهو عبارة عن
قوائم السفن التي ترغب في ممارسة أنشطة الصيد ضمن الحدود المقررة بالنسبة لكل نوع
الصيد، وتشير هذه القوائم المعد حسب نوع الصيد والمنطقة إلى حمولة كل سفينة ومبلغ
الرسوم السنوية للرخص والإتاوات المستحقة عن كل ثلاثة أشهر ونفقات المراقبين
المستوجبة عن المدة المعينة.
وتحرر الرخص طبقا للمعلومات الواردة في البطاقات الفنية
التي تحدد منطقة الصيد والمسافات من الساحل، ومعداته وعقدة الشبكة المسموح بها
وكذلك الكميات المصطادة الثانوية.[72]
وإذا كان ظهير 23 نونبر 1973 م لم يحدد ولم يبين
إجراءات القيام بأنشطة الصيد في المياه المغربية من طرف الأجانب، ولكن ظهير 08
أبريل 1981 المنشئ لمنطقة اقتصادية خالصة، نص على أن "مقتضيات هذا القانون لا
تحول دون العمل بمبادئ التعاون الدولي التي يلتزم بها المغرب والتي تتجسد في
اتفاقات مع دول أخرى من غير المس بحقوق سيادية، وفي دائرة احترام مصالحه
الوطنية...".[73]
ولعل احترام النظام القانوني الوطني هو من بين أهم هذه
المصالح الوطنية، لكن بجانب هذين القانونين نجد الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن
تخصص ملحقا تفصل فيه كل الإجراءات التي يتطلبها تسليم الرخص وفي نفس الوقت
"تلتزم المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحمل سفنها على احترام أحكام
(الاتفاقيات) والقوانين والأنظمة المتعلقة بأنشطة الصيد في منطقة صيد المغرب طبقا
لاتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار"[74]
لهذا فإن المقتضيات الواجب تطبيقها هي المنصوص عليها في الاتفاقيات، خاصة وأنها لا
تعارض القوانين المغربية في هذا المجال وبالتالي فإنه نظرا إلى أهمية الأسطول
الأوربي وتعدد أنواع بواخره، وكذا آلياته المتطورة والشروط الدقيقة التي يجب إتباعها
من طرف هذه البواخر لاستغلال المخزونات السمكية المغربية (طبقا للبطاقات الفنية)
كل هذا يجعل من الأفضل تخصيص إجراءات دقيقة خاصة لمنح الرخص للبواخر الأوربية،
ودون الدخول في متاهة المناقشة، وبمقارنة الإجراءات المطبقة على الجانبين
(المغاربة والأوربيون) نلاحظ أنها متقاربة باستثناء ما يفرضه الطابع الجماعي
للجانب الأوربي والطابع الوطني الذي يمنع للمغاربة امتيازات أفضل باعتبارهم أحق
باستغلال ثرواتهم.
وتفاديا لهذا الغموض في تفسير القوانين وإمكانية
معارضتها مع الاتفاقيات الدولية، جاءت مقتضيات مشروع قانون الصيد البحري المنجز
سنة 1991 أكثر وضوحا ودقة.[75]
حيث منع ممارسة الصيد من طرف البواخر الأجنبية في المياه
المغربية إلا في حالة دخول هذه العملية في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المغرب
ودول تلك البواخر واشترط صراحة إخضاع تلك السفن لنصوص القانون المغربي (المشروع)،
رغم تضمن الاتفاقية المبرمة لمقتضيات خاصة، وبالتالي تفاديا للتعارض الذي قد يحصل
بين الاتفاقيات وهذا المشروع، رغم تضمن الاتفاقية المبرمة لمقتضيات عامة تتعلق
بطريقة تسليم الرخص، وهي في مجملها وعموميتها لا تتعارض مع ما تنص عليه الاتفاقيات
المبرمة بين المغرب والمجموعة الأوربية في ميدان الصيد البحري (المادة 65).
هذا وتعتبر طريقة منح الرخص للبواخر مقابل الصيد نظريا
وسيلة لتكثيف مراقبة البواخر الأوربية مادام تسليمها يتوقف على صحة المعطيات التي
يتضمنها الطلب، وكذا التزام حاصليها باحترام مقتضياتها المتعلقة بالكميات المصطادة
والآليات المستعملة وكذا المخزونات المستعملة.[76]...
ولهذا السبب "يجب الاحتفاظ بالرخصة على متن السفينة المستفيدة وتقديمها عند
أي مراقبة للسلطات المخولة لمثل هذه المراقبة" حتى تتمكن من مقارنة الكميات
المصطادة مع ما هو مسموح به في الرخصة.
ولكن في الواقع، ورغم ما يبدو ومن فعالية هذه الطريقة
لحماية الثروة السمكية المغربية، فإن الصيادين الأوربيين خاصة الإسبان كانوا دائما
يجتهدون للتحايل على هذه الإجراءات خاصة وأن القانون يسمح لهم دائما بإعطاء
المعلومات المتعلقة ببواخرهم، وكذا طريقة عملهم في المياه المغربية، وهذا يسهل
عليهم تزوير الحقائق من خلال التضخم أو التقليص من أهمية المعلومات التي يقدمونها،
هذا بالإضافة إلى قيام الصيادين الإسبان باستنزاف مخزوناتنا السمكية بدون أية رخصة
أو برخص مزورة كما حصل للبواخر الإسبانية التي ضبطت بتاريخ 12/04/1994 تصطاد
بالمياه المغربية المحظورة وبرخص مزورة.[77]
لذلك على المغرب الاحتراز في تجديد هذه الاتفاقيات خاصة
مع التطور الذي تعرفه هذه السفن الأجنبية،ومع استعمالها تكنولوجية الأقمار الاصطناعية
وأجهزة السونار[78]
التي تكشف- عن مواقع الأشياء تحت المياه بواسطة الموجات الصوتية والتي أصبحت تمكنهم من تحديد موقع سمكة واحدة حتى عمق 3000 متر في البحر لذلك كان
المطلب الرئيسي والجوهري للمغرب يتجسد في عدد من الإجراءات تضمن حماية ثرواته
السمكية من الانقراض بواسطة الاستغلال المكثف عن طريق استعمال التكنولوجيا البحرية
من قبل الأساطيل الأوربية المتطورة.
والمطالب تتلخص في تخفيض وحدات أساطيل الصيد الأوربي
وتخفيض الكميات المصطادة بنسبة النصف وتحريم استخدام بعض الوسائل والشباك المدمرة
للثروة البحرية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسطول الأوربي يتكون من 700 سفينة صيد
93 % منها
إسبانية وأغلب البقية سفن برتغالية، وحسب بعض البيئيين فإن سفن الاتحاد الأوربي قد
اصطادت في ثلاثة أشهر ونصف 3400 طن من الأسماك، وهي الحصة التي حددتها هيئة تنسيق
الصيد البحري في شمال غربي المحيط الأطلسي "النافو" للسنة الواحدة[79]
وهو ما سبق وأن شجبته المنظمة البيئية " greenpeale" من حيث عدم احترام الاتحاد الأوربي منذ انضمام إسبانيا
والبرتغال لحصص الصيد التي حددتها "النافو" وهو الاحترام الذي أكدت عليه
منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الفاو بروما.
لقد أصبح عدد البواخر التي تصطاد بالمياه المغربية
يتجاوز الإمكانيات البيولوجية التي تتيحها هذه المياه والتي لا يمكنها أن تستجيب
إلا للكميات المصطادة من طرف 350 باخرة فقط في حين أن عدد البواخر العاملة في
المياه المغربية تتجاوز هذا الرقم بكثير، إذ أنه إضافة إلى 462 باخرة التي تحمل
العلم المغربي هناك 700 باخرة من الاتحاد الأوربي علاوة على بواخر القرصنة
الإسبانية والبرتغالية والكورية، التي تجوب المياه المغربية وبالتالي فإن هذا
الاستغلال المكثف والمفرط للمياه المغربية يندر بالإخلال بالتوازن البيولوجي للمجالات البحرية
المغربية، وخير مثال على ذلك هو انخفاض الكميات المصطادة من الأخطبوط الموجه أساسا
إلى السوق الياباني إلى 700
كيلوغرام في اليوم سنة 1995 بعد أن كانت 7000 كيلوغرام في
اليوم سنة 1991 م .
ثانيا :المخالفات المتعلقة بالاتفاقيات المبرمة من طرف المغرب في ميدان الصيد البحري
تعتبر الاتفاقيات المبرمة في ميدان الصيد البحري إطار
قانونيا لتنظيم الصيد بين الدول المالكة للموارد السمكية وتلك المتوفرة على
الوسائل والتقنيات المتطورة لاستغلالها ومما لاشك فيه أن للعامل الجغرافي دور هام
في ربط تعاون كثيف بين المغرب والدول الأوربية في كثير من المجالات خاصة الميدان
الاقتصادي الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط
إذ أن قرب المغرب من القارة الأوربية وتموقعه على واجهتين بحريتين غنيتين بالثروات
السمكية جعل منه فاعلا اقتصاديا مميزا في هذه المنطقة، وفي المقابل فرض عليه
التعامل مع الدول الأوربية في ميدان الصيد البحري خاصة. وأن لبعض هذه الدول اهتمام
خاص بثروات المغرب السمكية وقد ساهمت الظروف التاريخية والسياسية بدورها في بلورت
التعاون المغربي الأوربي في الميدان، وهذه العوامل إضافة إلى العامل الجغرافي أثرت
بشكل كبير على سلم العلاقات المغربية الأوربية ، ويتجلى ذلك من خلال السياق العام
الذي تبرم فيه اتفاقيات الصيد بين المغرب والمجموعة الأوربية.[80]
وهناك مجموعة من المخالفات الأخرى المرتبطة بهذه
الاتفاقيات خاصة أنه يقع التنصيص في صلب الاتفاق على العقوبات لهذه المخالفات وفي
كثير من الأحيان لا يقع التنصيص على ذلك وفي الحالتين معا يطبق التشريع الوطني
والأنظمة المرتبطة به على كل المخالفات التي ترتكبها السفن الأجنبية بالمجالات
البحرية للدولة الساحلية،[81]
وأهم المخالفات إلى جانب المتعلقة بالرخص هناك كذلك تلك المتعلقة بتدبير الصيد.
* عدم احترام أنواع الشباك.
* الصيد في المناطق الممنوعة.
* صيد أسماك ممنوعة.
* صيد الأسماك في أحجام ممنوعة.
على جانب ذلك كل المخالفات التي ثم الحديث عليها في ظهير
1973 م، كما أن هناك مخالفات متعلقة بتأسيس الشركات المغربية ذات الرأسمال المختلط
أو ما يعرف بالمؤسسات المشتركة[82]
خصوصا المخالفات المتمثلة في العقود الصورية التي يظهر بها بعض المواطنين المغاربة
كمشاركين حقيقيين مالكين لأسهم الشركة، في حين أنهم ليس كذلك.[83]
إذا كانت هذه من أهم المخالفات المرتبطة بالاتفاقيات
الدولية المبرمة، فإلى جانب المخالفات المنصوص عليها في ظهير 1973، يستلزم إثباتها
ومراقبتها التوفر على الوسائل الملائمة سواء مادية كانت أو بشرية، والتي قد تكلف
في حالة إثباتها المخالف غرامات يمكن أن تحصل عليها الدولة.
لذلك بقي هاجس المغرب وباقي الدول النامية، عند تمديد
الولاية إلى 200 ميلا، هو كيف يتيسر مراقبة احترام القوانين والأنظمة داخل هذه
المجالات وفي ضوء الإمكانات الموجودة؟ليثار إشكال إثبات المخالفات.
المطلب الثاني : إثبات المخالفات المتعلقة بالصيد البحري
لإثبات المخالفات المذكورة سالفا يقوم رجال الإدارة في
الملاحة التجارية والضباط ربابنة السفن الحربية ربابنة السفن المملوكة للدولة،
وربابنة السفن المعدة خصيصا لشرطة الصيد والملاحة والحراس البحريون والربابنة
وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وكل موظف معين لهذا
الغرض بموجب مرسوم.[84]
وفي ظل هذا التعدد، تبرز لنا أهمية المؤسسات المكلفة بالإثبات، وكذا
مواردها البشرية وقدرتها، وأهمية المحاضر المنجزة من طرفها، وأهميتها القانونية
(الفقرة الأولى) التي لا تقل عن أهمية المسطرة المتبعة في ذلك (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : المؤسسات المكلفة بالإثبات وأجهزتها
هناك عدة مؤسسات تدخل في مجال الإثبات_لكن تفاديا
للتكرار- سنقتصر على التعرف على المؤسسات التي لها تدخل مباشر في إثبات المخالفات
وأهمها الشرطة البحرية.
أولا : الشرطة البحرية
أ- تنظيمها :
كانت مهمة مراقبة المياه المغربية وشرطة الصيد البحري من
اختصاص مديرية الملاحة التجارية والصيد البحري لكن بصدور مذكرة الوزير الأول في 6
ماي 1968 طبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في ماي 1967 أصبحت مراقبة المياه
الإقليمية وشرطة الصيد البحري ومراقبة تطبيق القوانين معهودا بها إلى البحرية
الملكية، وبهذا ثم نقل سفن مراقبة الصيد وحراسة السواحل بغواصتها إلى البحرية
الملكية، والتي أصبحت تتكلف بالبحث ومعاينة مخالفات نظام الصيد في المياه
الإقليمية وقد تم تزويدها بقوانين الصيد البحري. خاصة أن مشكل مراقبة السواحل،
أصبح هاجسا كبيرا ليس لدى المغرب فقد بل لدى كل الدول النامية بصفة عامة وخاصة بعد
تمديدها لمجالاتها البحرية، وإنشائها لمنطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري، مما يجعل من
الصعب مراقبة هذه المساحات الشاسعة.
والمغرب عانى كذلك بشكل كبير من مشكل حراسة مياهه
الإقليمية خاصة بعد استرجاعه الأقاليم الجنوبية وتبنيه لمنطقة اقتصادية خالصة، مما
مكنه من تمديد سيادته على مساحة مليون و 100 ألف كلم مربع من المياه البحرية، وهي
مساحة تتجاوز كثيرا مساحته الترابية، ومن المعروف أنه كلما توسعت المجالات البحرية
كلما وضعت على عاتق السلطات المعنية مسؤولية كبيرة وصعبة لمراقبتها، قصد حمايتها
من عمليات القرصنة التي ما فتئت تتعرض لها خاصة من طرف الصيادين الأجانب الذين
تعودوا على ممارسة عملياتهم في هذه المجالات بعدما كانت تعتبر جزء من أعالي
البحار. من هنا تبرز لنا أهمية المؤسسات -وخطورة المهمة المكلفين بها- التي عمد
لها بمراقبة وإثبات المخالفات خاصة مع وجود القراصنة الإسبان.[85]
لذلك أصبحت هذه المياه المغربية تخضع لحراسة دائمة من
طرف وحدات البحرية الملكية،[86]هذه
الهيئة التي كانت تشتغل بهيكل صغير لا يتجاوز أعضاءه أربعة ضباط يستعملون بعض
الوحدات الخفيفة، أما بخصوص ظهير 23 نونبر 1973 فقد عدد في فصل 43 الأشخاص
المؤهلين للبحث وإثبات المخالفات "يبحث عن المخالفات ويثبتها متصرفو البحرية
التجارية والضباط المشرفون على السفن البحرية والضباط المشرفون على بواخر الدولة
وقواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة، والحراس
البحريون وقواد وضباط الموانئ وضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك وجميع
موظفي الدولة الآخرين المؤهلين لهذا الغرض بموجب مرسوم3.
بالإضافة على البحرية الملكية، هناك مؤسسة الدرك الملكي
التي يخول لها بدورها مهمة مراقبة الشواطئ المغربية، وإن كان اختصاصها أوسع من
اختصاص البحرية الملكية لأنها تعتبر بمثابة الشرطة البحرية لذا فهي تهتم بمحاربة
كل العمليات غير المشروعة المنجزة عبر البحر ومن بينها طبعا أنشطة الصيد البحري.
وفي هذا الإطار يستخدم الدرك الملكي طائرات تابعة لوزارة الصيد البحري. والملاحة
التجارية طبقا لاتفاق أبرم بين الطرفين.[87]
هكذا تعتبر هذين الهيئتين (البحرية الملكية والدرك
الملكي) ورغم تكوين أعضائها واختصاصاتها فإن هدفهما واحد وهو حماية المياه الوطنية
من القرصنة وإن كانت البحرية الملكية تتميز بكون اختصاصها بحري محض بالنظر إلى الوحدات
البحرية (بوارج حربية بحرية) التي تستعملها والتكوين البحري الذي يتلقاه أعضاؤها
ولها بالتالي اختصاصات واسعة.
ب- اختصاصها :
للبحرية الملكية اختصاصات واسعة في مجال الصيد البحري
ومراقبته، لذلك فلهم حق تفتيش السفن العاملة في المنطقة الاقتصادية الخالصة كيفما
كانت جنسيتها، وبالتالي الصعود على ظهرها والاطلاع على الوثائق المثبتة لهويتها، وتلك
الخاصة بميدان عملها وكذا التأكد من شرعية الوسائل والآليات المحمولة فوق ظهر
السفينة ومدى مطابقتها مع ما تنص عليه رخصة الصيد، كما خول لها القانون الحق في
إثبات جميع المخالفات المتعلقة بالصيد بما في ذلك المرتكبة من طرف السفن الأجنبية،
ومن أجل هذه الغاية لهم الحق في طلب استعمال القوة العمومية مباشرة دون اللجوء إلى
أية واسطة أخرى وذلك بقصد إتمام المهمة الموكولة إليهم، وفي إطار هذه المهمة يحق لهم توقيف السفن البحرية، وطنية
كانت أم أجنبية، إذا ثبت لهم ارتكابها للمخالفات كما يحق لهم زيارتها وتفتيشها
ومراقبة سجلاتها.
والقيام بكل بحث يرونه ضروريا لإتمام مهامهم، وبالرجوع
إلى القانون المغربي فحق التفتيش للسفن سواء أكانت أجنبية أو مغربية، وقيادتها إلى
أقرب ميناء عندما تخالف مقتضيات النصوص التشريعية المتعلقة بالصيد، بالمنطقة
الاقتصادية الخالصة، ينعقد الاختصاص لقائد
السفينة المخصصة لشرطة الصيد البحري والملاحة وقائد السفينة الحربية أو سفينة
الأمن الوطني أو إدارة الجمارك وله أن يستعمل جميع وسائل القهر ومنها بصفة خاصة
بعد توجيه الإنذار إلى السفينة المخالفة للقانون الذي يظل دون جواب السلاح ويبدوا
أن هذا الإجراء خطير الذي وضعه المشرع في يد هذا الجهاز.
وإذا كانت هذه هي أهم الاختصاصات فيما يتعلق بحراسة الشواطىء
المغربية، سنتساءل عن الأشخاص المكلفون بالإثبات؟
ثانيا : المكلفون بالإثبات
أ- الأشخاص :
يظهر مما سلف أن قائمة الأعوان والضباط المكلفين بالبحث
عن المخالفات وإثباتها طويلة، أنها تتضمن أحيانا الضباط والربابنة وفي أحيانا أخرى
مجرد الأعوان مع أن المخالفات المكلفين بإثباتها والتي تدخل في تكييف الجنحة لا
يقوم بتحريرها في نصوص جنائية عامة أخرى غير ضباط الشرطة القضائية، دون أعوانها
خصوصا وأن الأمر يتطلب معرفة خاصة بالمقتضيات القانونية لا تتوفر لدى الأعوان
أحيانا كثيرة.
ويملك هؤلاء الأعوان والضباط الحق في إثبات جميع
المخالفات المتعلقة بالصيد بما فيها تلك المرتكبة من طرف السفن الأجنبية، ومن أجل
هذه الغاية لهم الحق في طلب استعمال القوة العمومية مباشرة، دون اللجوء إلى أية
واسطة أخرى كل ذلك بقصد إتمام المهمة الموكولة إليهم،[88]
هذا ما نصت عليه المادة 41 من ظهير 1973 "يخول الأعوان محرور المحاضر الحق في
أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.
كما لهم الحق في أن يبحثوا على ظهير السفن أو في المساكن[89]
أو في المتاجر أو في المصانع أو عند الصيادين عن جميع أنواع الشباك وأجهزة الصيد
الأخرى التي حرم القانون استعمالها كما أن هؤلاء الضباط والأعوان وهم يستعملون
سلطتهم المذكورة أن يقوموا بتوقيف السفن وطنية أو أجنبية إذا ثبت لهم ارتكابها
للمخالفات السالفة الذكر في القانون المنظم للصيد البحري، كما يحق لهم زيارتها
وتفتيشها ومراقبة سجلاتها والقيام بكل بحث يرونه ضروريا لإتمام مهامهم وهكذا تنص
المادة 44 من ظهير 1973 "يؤهل الأعوان المشار إليهم في الفصل السابق فيما يخص
البحث عن المخالفات وإثباتها لحجز بواخر الصيد من كل جنسية وللصعود إليها والقيام
بجميع أعمال التفتيش والمراقبة والبحث التي يرون فيها فائدة".
ويقوم هؤلاء المكلفون بالإثبات المخالفات بكل الوسائل
ومنها الإثبات عن بعد برؤيا من البر أو من السفينة في عرض البحر حسب المادة 45 من
نفس الظهير "يمكن إثبات المخالفات من بعيد إمام من باخرة توجد في عرض البحر
وإما من البر".
ويعملون هؤلاء الأعوان والضباط على تحرير محاضر لها
أهمية قانونية بالغة .
ب- المحاضر :
المحاضر التي يحررها الضباط والأعوان تخضع لمقتضيات
العامة في قانون المسطرة الجنائية،[90]
هذه المحاضر يتم الاعتماد عليها بشكل كبير إلى أن يثبت ما يخالفها أما بخصوص
التشريع المقارن خاصة الجزائري نجده نظم مسألة المحاضر بشكل
هكذا نصت المادة 63 [91]
"يجب على العون المحرر للمحضر أن يقوم بحجز منتوجات وآلات الصيد تربية
المائيات المعينة بالمخالفة وهو إجراء غائب لدى المشرع المغربي أما المادة 64
نصت على أنه "يؤهل الأعوان الذين يحررون المحاضر أن يلتمسوا القوة العمومية
بمتابعة المخالفات ومعاينتها وكذا الحجز الآلات والعتاد المحظور والمنتوجات
المصطادة خرقا لأحكام هذا القانون". هذه المادة توازيها المادة 46 من القانون
المغربي أما المادة 65 في التشريع الجزائري فهي كانت أكثر وضوحا ولا نجد لها مثيل
في التشريع المغربي الذي اكتفى بالإحالة فقط على المسطرة الجنائية بصفة عامة ولم
يقم التنصيص عليه بشكل خاص كما هو الحال بالنسبة للتشريع الجزائري في المادة 65
"يجب أن تتبع المخالفة والحجز المنطوق به بتحرير محضر عنها يستعرض فيه العون
الذي يحرر المحضر بدقة الوقائع التي عاين وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا
منتوجات الصيد والآلات التي تم النطق بحجزها.
يوقع المحاضر العون أو الأعوان المحررون لها أو مرتكبو
المخالفة، وتكون هذه المحاضر دليلا حتى يثبت العكس ولا تخضع للتأكيد...
في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع تتم
الإشارة إلى ذلك في المحضر، ترسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية للجهة القضائية
المختصة إقليميا، وتوجه نسخة منها إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري".
والمشرع المغربي إذا كان قد أحال إلى المواد 23 و 24 من
قانون المسطرة الجنائية فقد أعطى للأعوان إمكانية تحرير هذه المحاضر بموجب المادة
27 "يمارس موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض
مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبنية
في هذه النصوص".[92]
والمحضر عليه عند تحريره أن يتضمن إما ما عاينه ضابط
الشرطة القضائية أو ما تلقاه بهذه الصفة وما تم الاستماع له دون أن يقوم بإعطاء
التكييف القانوني لهذه الأفعال طالما أنه ليس من حقه توجيه تهمة معينة للشخص.[93]
فالذي له توجيه الاتهام هي النيابة العامة بمناسبة تكييف الأفعال.
وبعدما يتم تحرير المحاضر من طرف الجهات المسؤولية يتم
تسليمها تنطلق مسطرة المتابعة في حق المخالف.
الفقرة الثانية : مسطرة المتابعة وفعاليتها الزجرية
نظرا للآثار السلبية التي تخلفها الأفعال الإجرامية
المرتكبة في قطاع الصيد البحري بالخصوص على الثروات السمكية التي تعرف استنزاف
كبير سواء من السفن الوطنية أو الأجنبية
وضع المشرع مسطرة لمتابعة تحاول أن تضع حدا للمخالفين.
والمتابعة يقوم بها أعوان مكلفون وتمر بمراحل عديدة،
برزت معه ضرورتها وأهميتها كإجراء تمهيدي سابق عن توقيع العقوبة.
لذلك سنتحدث عن هذه المسطرة (أولا) وأهميتها (ثانيا).
أولا : مسطرة المتابعة في مخالفات الصيد البحري
بعدما تقوم الجهات المكلفة بالبحث عن المخالفات وإثباتها
بواسطة جميع وسائل الإثبات "من مراقبة وتفتيش" يقوم هؤلاء بتحرير محاضر
بشأنها.
وقد خول القانون لهم "المكلفون" مباشرة القوة
العمومية بتنفيذ مأموريتهم وبعد تحريرها يقوم الأعوان المكلفون بتوجيه هذه المحاضر
إلى رئيس القيادة البحرية المثبتة فيه المخالفة بحيث يعتمد عليها على أن يثبت ما
يخالفها، أو يطعن فيها بالزور حسب الأحوال وترفق بها جميع وسائل الإثبات الأخرى من
محجوزات ونتائج الخبرة وغيرها. ليقوم بعد ذلك رئيس القيادة البحرية برفع القضية
إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة لأجل المتابعة بعد الاطلاع على المحضر المثبتة
فيه المخالفة.[94]
وترفع المتابعات إما على المحكمة القريبة من الميناء
الذي يساق إليه مركب المخالفة وإما فيما يخص البواخر المغربية إلى المحكمة الداخل
في دائرة نفوذها الميناء المسجلة فيه الباخرة المذكورة.[95]
أما بخصوص بواخر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة
الصيد الخالصة في حالة مخالفتها لمقتضيات القانون المنظم للصيد البحري، فإنه يتم
حجزها من طرف قواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة
وقواد السفن الحربية وقواد بواخر الأمن للصيد البحري أو إدارة الجمارك.
وتناط بقائد
الباخرة الحاجزة مهمة التوجه بالباخرة المحجوزة على أقرب ميناء مغربي ما لم يتعذر
ذلك من الناحية التقنية وجعلها في الحال رهن إشارة رئيس القيادة البحرية المحلية.[96]
والملاحظ هو أنه بالرجوع إلى مشروع 1998 ثم نسخ هذه
المقتضيات جلها في المواد 49-85-92. [97]
ويقوم رئيس المقاطعة البحرية الذي قدمت إليه السفينة
المخالفة للقانون بحجز الأسماك ومنتوجات البحر الأخرى التي تحملها السفينة وبيعها
أو توزيعها على المستشفيات أو الجهات الخيرية، بالإضافة إلى لزومية حجز الشباك
وأجهزة الصيد الأخرى، وتحرر محاضر بالعمليات المذكورة ترفق بالمحضر الأصلي مع جرد
لكل الأشياء والمنتوجات المحجوزة وتوقيع مرتكب المخالفة عليه مع محرر المحضر
وإضافته إلى هذا الأخير.
ويحتفظ رئيس المقاطعة البحرية بالسفينة لغاية ما تؤدي
جميع الغرامات المحكوم بها وكافة الرسوم الخاصة بالرخصة ومصاريف العدالة ومصاريف
الحراسة والصيانة والنقل والتعويض المدني.[98]
وإذا كانت هذه هي المسطرة في التشريع المغربي فالمشرع
الجزائري هو الآخر جعل العون المحرر للمحضر يلعب دور كبير في هذه المسطرة ولا
تنتهي مأموريته بمجرد البحث والتفتيش وتحرير المحضر كما هو الشأن بالنسبة للمشرع
المغربي هكذا جاء في المادة 68 من القانون الجزائري "ينقل العون الذي حرر
المحضر الآلات المحجوزة ويودعها في مكان آمن وإذا تعذر عليه ذلك يوكل مؤقتا صاحب
السفينة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو مسير مؤسسة تربية المائيات حارسا
للشيء المحجوز ويتخذ فورا التدابير اللازمة لنقله بالوسائل الأكثر ملاءمة.
تبلغ المصاريف المحتملة والمترتبة على النقل إلى الجهة
القضائية المختصة.
في حالة النطق بمصادرة الآلات المحظورة يتحمل مرتكب
المخالفة مصاريف النقل والإتلاف".
أما المادة 70 تنص على "تباشر متابعة المخالفة أمام
الجهة القضائية المختصة التي تمت معاينة المخالفة فيها أو أمام الجهة القضائية
التي يتبعها ميناء تجهيز السفينة".
"أمام في حالة إلحاق ضرر بالمجتمع بفعل المخالفة
المرتكبة على إدارة الصيد البحري المختصة أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا وتطالب باسم
الدولة بالتعويض".[99]
في حين نجد المشرع المصري لم يتحدث على مسطرة المتابعة
أو أحال عليها واكتفى فقط بالإشارة إلى العقوبات في القانون رقم 124 لسنة 1983 [100]
والملاحظ أن المشرع المغربي كان أكثر دقة سواء في ظهير 1973م أو المشاريع التي
جاءت بعد ذلك ومن هنا تبرز لنا أهمية المتابعة.
ثانيا : أهمية المتابعة
مما جاء في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
(1999-2003) مذكرة توجيهية لقطاع الصيد البحري وفي إطار حديثه عن الإكراهات ونقط
الضعف التي يعاني منها القطاع على مستوى حالة الثروة حيث أكدت المذكرة على أنه لتنمية
قطاع الصيد وفق مفهوم الصيد المستديم والمسؤول الذي يسمح باستغلال عقلاني للثروات
السمكية للمملكة، ومن المعيقات التي أشارت إليها المذكرة التوجيهية الاستغلال
المفرض للثروات السمكية مثل الرخويات التي تعرف تراجعا أكيدا ناجما عن مجهود الصيد
المفرط والمضاعف عن وجود أساطيل أجنبية.
ولعل هذا ما يؤكد كثرة المخالفات بشتى أنواعها والتي
تنال من المخزون السمكي المغربي.
وقد سجلت على سبيل المثال سنة 1982 104 مخالفة، من طرف بواخر من جنسيات مختلفة وفي
سنة 1975 سجلت 14 مخالفة ضد سفن مغربية و 26 مخالفة ضد سفن إسبانية.[101]
غير أن من الإحصائيات عاجزة عن قياس حجم المخالفات
المرتكبة في ميدان الصيد البحري، لذلك فاستنزاف الثروات الوطنية هو في استنزاف
مستمر سواء من طرف السفن المغربية أو السفن الأجنبية.
وأهمية المتابعة في هذا المجال الحيوي ، تحاول الحد من
هذا الاستنزاف في محاولة لضبط كل مخالفة وتقديم مقترفها للعدالة الجنائية. من أجل
أن ينال العقاب خاصة أن الأمر يتعلق بثروة وطنية والتي هي ملك للمجتمع ولا يجب
التفريط فيها، والمجتمع يملك ذلك من خلال الدعوى العمومية التي تعتبر حق الدولة.[102]
وتصف هذه الدعوى بالعمومية لأنها ملك للمجتمع لا للمتضرر
من الجريمة، ويمكن تعريف الدعوى العمومية بأنها مطالبة المجتمع ممثلا في النيابة
العامة القضاء المختص القضاء الجنائي- بالتحقق من ارتكاب جريمة بالفعل وتقرير
مسؤولية مرتكبها وتوقيع العقوبة أو التدبير الوقائي عليه.[103]
ولما كانت النيابة العامة هي الجهة المختصة أصلا بإقامة
الدعوى الجنائية أي كمبدأ عام الطرف ايجابي4 هي الجهة المختصة أصلا بإقامة الدعوى الجنائية وممارستها أمام
القضاء الزجري، فإننا نجد المشرع المغربي لاعتبارات تختلف حسب الحالات خول الجهات
أخرى حق إثارة الدعوى الجنائية ويمكن إجمالها في :
1- المتضرر من الجريمة.
2- محاكم الحكم.
3- وبعض الجهات الإدارية الخاصة والتي تنتمي إلى الجهاز
التنفيذي ومركزها قريب من الضحية (المتضرر) حيث أن إثارتها للدعوى الجنائية يكون
مرفوقا بطلب التعويض المدني مثلا : إدارة الجمارك الفصل 249 من مدونة الجمارك ظهير
9/10/1977 إدارة المياه والغابات المادة 57 من ظهير 10/10/1997 إدارة الصيد البحري
طبقا للفصل 42 من ظهير 23/11/1973 [104]
وبالعودة إلى الفصل 23 يتضح إن إجراء رفع القضية من طرف رئيس القيادة لا يتم
اللجوء إليه إذا سبق وأن تم إجراء الصلح بشأن المخالفات المثبتة في المحاضر حيث
تنقضي الدعوى العمومية في هذه الحالة وهو ما أكد عليه المشرع المغربي في المادة 13
من قانون المسطرة الجنائية "يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح
بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها
إلا إذا أسقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة مع مراعاة
مقتضيات المادة 372 ".
غير أن المشرع خرج عن هذا المبدأ وسمح بإجراء الصلح
تنقضي معه الدعوى الجنائية كما أنه سمح كذلك إجراء الصلح في مخالفات عدة التي
ارتكب في هذا المجال
غير أن هذا الصلح قد يكون فيه مس بالثروة الوطنية
ومجاملة لأصحاب السفن الكبرى وبالتالي
يجعلهم يتفادون العقاب المقرر في ظهير 1973 في شق العقوبات .
.
المبحث الثاني : العقوبات في ميدان الصيد البحري
مما لاشك فيه أن القوانين المنظمة لأي ميدان لا يمكن أن
تكون لها فعالية إلا إذا كانت تنص على العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين
لها. لأنه إذا كان بعض الخاضعين للقانون يحترمون قواعد من تلقاء أنفسهم فإن هناك
أغلبيتهم لا يحترمون القوانين إلا خوفا من العقاب، خاصة في بعض الميادين ذات
الأهمية الاقتصادية القصوى كميدان الصيد البحري. من هنا يبرز لنا مقاصد العقوبة
خاصة في ميدان يمكن وصفه بالحيوي ولنطرح تساؤلا هل العقوبة هنا واضحة ومنطقية، وهل
حققت العقوبة في هذا الميدان أهدافها وآثارها، وهل حققت مقاصدها الثلاث.
* التحديد المسبق للمقاصد.
* مشروعية المقاصد.
* إمكانية تحقيق المقاصد.
لأن هناك دائما حديث حول ما يجب أن يكون وحديث حول
الشروط التي يجب على ما هو كائن أن يحترمها أو تلك التي يجب توفرها له.[105]
وهل يمكن القول أنه في قطاع الصيد البحري أن المشرع فقط
حاول عدم تحديد مقاصد العقوبة في هذا الميدان الحساس واكتفى فقط بسن قواعد وأحكام
وأنظمة تتحرك بحسبها وفي إطار العقوبة.
العقوبة في ميدان الصيد البحري، لها خصوصيات تتماشى مع
الجرائم التي ترتكب في مجال الصيد البحري، من هنا برزت لنا مجموعة من العقوبات تتطلب على المغاربة والأجانب على حد سواء غير أن
احدها تتوقعها الإدارة لدى سميت بالعقوبات الإدارية (المطلب الأول) وأخرى يوقعها القضاء
لذلك سميت بالعقوبات القضائية (المطلب الثاني).
المطلب الأول : العقوبات الإدارية
إذا كان للإدارة دور كبير في إثبات المخالفات ومتابعة
مرتكبيها، فإنها كذلك توقع عقوبات على المخالفين مثل الحجز والمصادرة (الفقرة
الأولى) كما لها إمكانية فرض الغرامات الإدارية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الحجز والمصادرة
تؤكد المادة 51 من قانون المنظم للصيد البحري على
"أن مندوب الصيد البحري للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة بأمر بحجز
الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة
ويتولى بيعها عند الاقتضاء أو توزيعها على المؤسسات الصحية، أو المشاريع
الاجتماعية أو الخيرية، وبالإضافة إلى ذلك أن تحجز أجهزة الشباك الصيد وأن تأمر
بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي برم المصالحة".
كما أن المادة 22 من ظهير 1973 تتحدث هي الأخرى عن الحجز
"أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن أن تأمر المحكمة علاوة على ذلك
بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة وإتلافها عند الاقتضاء.
بخصوص الحجز نفس المقتضى نص عليه القانون الجزائري في
المادة 66 "يمكن أن تحجز منتوجات الصيد وتربية المائيات أو الآلات المحظورة :
- في أماكن الصيد نفسها أو في أماكن استغلال تربية
المائيات حيث ارتكبت المخالفة.
- عند وصول السفينة إلى الميناء أو في كل مكان آخر تودع
فيه منتوجات وآلات الصيد وتربية المائيات..".
وتؤكد كذلك وجود الحجز في المادة 67 من القانون الجزائري
"تسلم منتوجات الصيد وتربية المائيات المحجوزة دون تأخير إلى إدارة الصيد
البحري...".[106]
ونفس الأمر بالنسبة للقانون المصري بحيث ينص هو الآخر
على الحجز في الفقرة الثانية من المادة 52 في الباب الثالث المخصص للعقوبات
"وفي جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة في
موقع المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد سالفة
الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع
الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية
الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة".
إذن فجل التشريعات تنص على حجز الأدوات التي يتم
استعمالها في المخالفة من طرف الإدارة أو العون المكلف بإثبات المخالفة وتحرير ذلك
في محضر أو من خلال حكم صادر من الهيئة القضائية.
وبالرجوع إلى القانون المغربي يلاحظ أن المواد التي تم
التنصيص عليها على هذه العقوبة هي المواد 22-25-44-50-51 هكذا تنص المادة 25 على
"يمكن أن تجرى مراقبة السمك المصطاد على زورق الصيد وفي كل مكان آخر ينقل
إليه ويقوم بهذه المراقبة الأعوان المشار إليهم في الفصل 43.[107]
ويترتب عن حجز الأسماك أو الرخويات أو القنافذ أو القشريات غير البالغة الأحجام
القانونية حجز مجموع الصيد الذي ثم فيه العثور عليها".
كذلك المادة 50 تتحدث عن حجز البواخر الأجنبية التي
تصطاد في المنطقة الصيد الخالصة أن يوافر الصيد من كل جنسية الموجودة بمنطقة الصيد
الخالصة في حالة مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه
بحجزها قواد البواخر المعدة خصيصا لمراقبة الصيد البحري ومراقبة الملاحة، وقواد
السفن الحربية وقواد بواخر الأمن للصيد
البحري أو إدارة الجمارك.
وتناط بقائد الباخرة الحاجزة مهمة التوجه بالباخرة
المحجوزة إلى أقرب ميناء مغربي، مالم يتعذر ذلك من الناحية التقنية وجعلها في
الحال رهن إشارة رئيس القيادة البحرية المحلية.
ويؤهل في هذا الصدد لاستعمال جميع وسائل الإكراه اللازمة
ولاسيما لاستعمال سلاحه بعد توجيه إنذار لم يكن له مفعول....
والهدف من الحجز هو أولا أنه يشكل قيمة إثباتية وثانيا
التمهيد لمصادرتها متى كانت من الأشياء التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو
حيازتها أو بيعها جريمة ويستوي أن تكون الأشياء المحجوزة ملكا لمرتكب المخالفة أو
لغيره كما يستوي ان تكون وسيلة لتنفيذ الجريمة أو كانت معدة للاستعمال في ارتكاب
الجريمة، للإشارة فالحجز يتم في مكان ارتكاب المخالفة – مثلا كأن يتم ضبط الأسماك
أو الأجهزة المقررة منعها على متن بواخر الصيد أو في مكان آخر أخفى فيه الشيء
الواجب حجزه ما عدا إذا كان داخل منزل فلا يجوز حجزه ما عدا إذا كان داخل منزل فلا
يجوز حجزه إلا طبق الشروط المنظمة لتفتيش المنازل.[108]
فأن يتم ضبط وسائل الصيد المقرر منعها في أماكن سكنى التجار والصناعيين والصيادين،
وأخيرا تلف الأشياء المحجوزة ويتحتم إن أمكن ذلاك.
كما أن الحجز ثم التأكيد عليها في مشاريع القوانين ومن
بينها مشروع 1998 [109]
إذن يتضح أن الحجز هو إجراء إداري مهم نص عليه المشرع تدعيما لحماية الثروة
السمكية كما أن المشرع المغربي وكذلك المقارن نصوا على المصادرة كإجراء إداري آخر
مهم يمكنه هو الآخر العمل على حماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
ثانيا : المصادرة :
يقصد بالمصادرة ذلك الإجراء الذي يتم به نقل ملكية مال
أو شيء لصلته بالجريمة من ذمة صاحبه قهرا ودون مقابل إلى ذمة الدولة.
وتعتمد المصادرة في جوهرها على ضرورة حرمان صاحب ذلك
المال او الشيء من أن يقسم بطريق غير مشروع وذلك بعدما تأكد الحصول على هذا المال
أو الشيء من الجريمة أو استعماله لإتمامها، أو كانت النية تتجه لاستعمالها فيه.
وتتميز عقوبة المصادرة وفقا لذلك بعدة خصائص أهمها أنها
عقوبة ذات طبيعةن مالية بالإضافة إلى كونها عقوبة عينية.[110]
والمصادرة لم يجعلها المشرع المغربي في الجنح والمخالفات
إلا في حالة وجود نص خاص كما نص على ذلك في المادة 44 من القانون الجنائي.[111]
والمصادرة كعقوبة إضافية لا تمس إلا الأشياء المملوكة
للمحكوم عليه باستثناء الأحوال المنصوص عليها في القانون الجنائي والتي يجوز فيها
مصادرة الأشياء المملوكة للغير، وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشيوع
بين المحكوم عليه والغير، فان المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه.
ولاشك في أن ذلك سيترتب عنه حتما القسمة أو التصفية على
طريق المزايدة.[112]
وإذا كان هذا هو مفهوم المصادرة بشكل عام فإنها المصادرة
كإجراء إداري خلافا للمصادرة بشكل عام التي رأينا سابقا والتي يحكم بها القاضي
بالاستناد على نصوص القانون الجنائي تتمثل في تلك العملية التي تعقب حجز الأشياء
والأدوات التي لها علاقة بالمخالفة.
وبالرجوع إلى ظهير 1973م، نجده ينص على أنه : "يجب
أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن تأمر بمصادرتها المحكمة أو "السلطة التي تبرم
المصالحة" من خلال هذه الفقرة يتضح أن هناك جهتين "المحكمة
والإدارة" يسمح لهما بإيقاع عقوبة المصادرة لكن ما يهمنا هنا هو المصادرة
الإدارية كإجراء إداري ذلك أن الإدارة في حالة إبرامها للمصالحة، يكون من حقها
مصادرة الأشياء المحجوزة التي لها علاقة بالمخالفة.[113]
وهذا ما نصت عليه كذلك المادة 51 من ظهير 1973 "إن
مندوب الصيد البحري للمكان الموجهة إليه الباخرة المخالفة بأمر بحجز الأسماك أو
الرخويات أو القنافذ أو القشريات الموجودة على متن الباخرة المحجوزة ويتولى بيعها
عند الاقتضاء أو توزيعها على المؤسسات الصحية، أو المشاريع الاجتماعية أو الخيرية.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن
تأمر بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي تبرم المصالحة".
نفس المقتضى نسخة مشروع 1998 من خلال المادة 88.[114]
نفس المقتضيات تم النص عليها في القانون الجزائري هكذا
نجد المادة 102 من القانون الجزائري تنص على "في كل الحالات يمكن الجهة
القضائية الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة والآلات والوسائل المستعملة في ارتكاب
المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والعائدات المتحصل عليها".
غير أن التشريع الجزائري لم يسمح للإدارة بالحق
بالمصادرة إلا بصدور حكم قضائي.
كما أن المشرع المصري هو الآخر نص على المصادرة هكذا
نجده نص في الفقرة الثانية من المادة 52 [115]
"وفي جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه الموجودة في
موقع المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة المخالفة لأحكام المواد السالفة
الذكر الموجودة بموقع المخالفة وتباع الأسماك المضبوطة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو
ثمنها لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريا على نفقة
المخالف وفي حالة العود تضاعف العقوبة".
نستنتج أن المصادرة إجراء مهم في الصيد البحري، غير أن
السؤال المطروح ما هو مصير الأسماك والأدوات التي يتم مصادرتها هل بالفعل يتم
تزويد بها المؤسسات الصحية والخيرية والمدرسية كما هو منصوص عليه في المواد ظهير
1973، أم تذهب لإعادة البيع في السوق المغربية ولحساب بعض المسئولين من هنا نتحدث
على فعالية هذا الإجراء الإداري وهل مفعوله يشبه سحب رخص الصيد.
ثالثا : سحب رخص الصيد
من الوسائل التي تملكها الإدارة بالإضافة إلى الحجز
والمصادرة، هناك إمكانية سحب رخصة الصيد، كتدبير إداري تلجأ إليه الإدارة لتأديب المخالفين للمقتضيات التي وضعتها
الإدارة لحماية المخزون السمكي الوطني، ومما لا ريب فيه أن هذا الإجراء كفيل بضمان
فاعلية العقوبات الإدارية الأخرى نظرا للدور الذي تلعبه الرخصة.
ذلك أن سحب هذه الأخيرة يعني حرمان صاحبها من ممارسة
الصيد وهذا ما ينتج عنه خسارة كبرى تلحق المسحوبة منه (صاحب الرخصة) من هنا تبرز
أهمية هذا الإجراء.
على اعتبار منعه من ممارسة الصيد في المياه الإقليمية
المغربية وسحب الرخصة يأتي بعد اقتراف السفن المغربية أو الأجنبية إحدى المخالفات
المنصوص عليها في ظهير 1973 والذي تم تعديله بمجموعة من المواد كان يستعمل
الصيادون أشباك غير مسموح استعمالها أو استعمال طرق مضرة بالمخزون السمكي أو الصيد
في مناطق وأماكن ممنوع الصيد فيها، وبذلك تجاوز ما هو مضمون في الرخصة التي تمنحها
الجهات المعنية.
كما نصت على ذلك المادة 2 من ظهير 1973 "إن ممارسة
الحق في الصيد البحري بمنطقة الصيد الخاصة المبينة في الظهير الشريف رقم 211-73-1
الصادر في 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية
المغربية ومنطقة الصيد الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة
خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين.
وتحدد بمرسوم شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ
الأداء المستخلص عنها" وكذلك المادة 3 "إن استئجار بواخر الصيد الأجنبية
من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد
البحري الذي يحدد شروط تسليمها".
وبالتالي فالرخصة مهمة للممارسة الصيد وفي حالة مخالفة
ما تضمنته أو مخالفة ظهير 1973 والنصوص المتممة إليه بمفهوم مخالفة النصوص السابقة
يمكن سحب الرخصة من طرف الإدارة المانحة لها، والسحب يعتبر عقوبة إدارية.
غير أن الشخص يمكن الطعن في قرار السحب أمام القضاء
الإداري بسبب الشطط في استعمال السلطة كطريقة من الطرق القضائية لتسوية النزاعات
الإدارية.
الفقرة الثانية : الغرامة الإدارية
من العقوبات التي يمكن للإدارة "إدارة الصيد
البحري" أن توقعها على المخالفين بالإضافة إلى المصادرة والحجز وسحب الرخص
الغرامة الإدارية وتختلف هذه الأخيرة عن الغرامة المدنية، والغرامة الجنائية ويبدوا هذا الاختلاف واضحا
بين الغرامة الجنائية والإدارية- عندما يكون الجزاء في صورة قرار إداري أو كل على
السلطة الإدارية بمقتضى نصوص خاصة تطبق لزجر بعض الجرائم الاقتصادية.[116]
وبالرجوع إلى المادة 36 من ظهير 236 نونبر 1973 "إن
البواخر غير المتوفرة على الرخصة الموجودة في حالة صيد بمنطقة الصيد الخالصة تتعرض
إلى غرامة إدارية يعادل مبلغها ثلاث مرات مبلغ الضريبة المفروضة عليها بصرف النظر
عن المتابعات الجنائية التي تمكن إقامتها على مجهزي السفن وقوادها طبقا لمقتضيات
ظهيرنا الشريف هذا.
ويقرر هذه الغرامة رئيس القيادة البحرية للمكان الذي
تساق إليه الباخرة للمكان الذي تساق إليه الباخرة.
ويجري التقادم
بشأن أداء هذه الغرامة بعد انصرام أجل أربع سنوات والملاحظ أن هذه العقوبة
ينفرد بها المشرع المغربي بالرجوع إلى القانون الجزائري فالذي يحكم بالغرامة هو
القاضي وذلك بالاعتماد على النص الذي يجرم الفعل وهذا ما تنص عليه مجموعة من
المواد في القانون الجزائري من خلال المادة 68 و المادة 94 والمادة 99 والمادة
100.[117]
هكذا نصت المادة 97 من نفس القانون "عند معاينة
المخالفات المذكورة أعلاه يجب على المكلفين بالمعاينة النطق بحجز المنتوج وآلات
الصيد الموجودة على متن السفينة الحاملة للراية الأجنبية،يحرر محضر بذلك الحجز،يقدم
ملف القضية وكذا الأطراف عند الاقتضاء إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية
المختصة للتعرف فيه طبقا للقانون.
يتم سماع وتأسيس السلطة المكلفة بالصيد البحري طرفا
مدنيا بالقضية"
بدوري أتبنى هذا الأمر أن يحرر محضر ويحال على وكيل
الملك من اجل المتابعة ويقتصر دور الإدارة على تنصيب نفسها طرفا مدنيا ليس إلا،
وليس من حقها فرضها كما جاء في مشروع 1998،[118]
الذي كان مجرد نسخ لظهير 1973 ولم يأتي بجديد.
والأمر الذي تبناه الدكتور ادريس الضحاك، أتبناه وأوافقه
الرأي على أن النص المنظم للصيد البحري بالمغرب غير موفق. بحيث استعمل النص
"الغرامة الإدارية" ووصفها بالإدارية يعني أن الإدارة وحدها التي توقعها
على المخالف، في حين أن مقتضيات الفصول 43 لغاية 52 من ظهير 23 نونبر 1973 تبين
بوضوح أن الأصل هو المسطرة القضائية، وأنه يمكن إجراء الصلح سواء قبل الحكم أو
بعده كما تقضي بذلك المادتان 53 و 54 من نفس الظهير.
لذلك لا نجد هذا المقتضى في التشريع الجزائري كما أوضحنا
سالفا الذي أكد على ضرورة القضاء هو الذي له الحق للحكم بالغرامة.
ومن هنا تبرز لنا أهمية العقوبات القضائية في ميدان
الصيد البحري.
المطلب الثاني :
العقوبات القضائية
العقوبة هي كل إجراء
بحكم قضائي نهائي، فيه معنى الجزاء يوقع قانونا على الجاني، ويتضمن قدرا من
الإيذاء أو الإيلام أو الضغط أو الحرمان.[119]
وللإحاطة بالعقوبة
"كجزاء قانوني في مجال الصيد البحري" لابد من الوقوف على العقوبات
الأصلية (الفقرة الأولى) والعقوبات الإضافية (الفقرة الثانية) والتي جاء بها ظهير
1973 الذي تم تعديله وتتميمه بموجب مجموعة من الظهائر اللاحقة وكذلك القوانين
العربية المقارنة.
الفقرة الأولى :
العقوبات الأصلية
ومن بين هذه
العقوبات الأصلية هناك الحبس "أولا"، ثم الغرامة "ثانيا".
أولا : الحبس
أ- عقوبة الحبس في
التشريع المغربي
يعتبر الحبس العقوبة
الوحيدة السالبة للحرية، التي تطبق على المجرم في حالة ارتكابه جنحة من الجنح،
وتكون مدة الحبس محددة بين شهر وخمس سنوات[120]
ولما كان تكييف مخالفات الصيد البحري تدخل في إطار الجنح، هكذا نجد في ظهير 1973
عدة فصول تنص على حبس المخالفين حيث بين الفصل 33 [121]
"يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 600 و 6000 درهم وبحبس يتراوح بين شهر واحد
وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ...".
وكذاك الفصل 37 "يعاقب .... وبحبس تتراوح
مدته بين شهر وسنة".
كما نجد النص على
عقوبة الحبس في المادة 35 من ظهير 1973 التي تنص "يعاقب بالغرامة... وبحبس
تتراوح مدته بين شهرين وسنة كل من ..."، هنا الحبس جاء مقرونا بالغرامة.
أما في المادة 38 فتنص
على التخيير بين الغرامة أو الحبس "يعاقب بغرامة ... أو بحبس تتراوح مدته بين
شهر واحد وثلاثة أشهر عن جميع المخالفات الأخرى لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا
والنصوص الصادرة بتطبيقه".
غير أن الفصل 39 من
نفس الظهير ينص على حالة العود التي تضاعف فيها العقوبة الحبسية "إن العقوبات
الصادرة بالغرامة والحبس ترفع إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة1 والملاحظ أن مدة الحبس هذه قصيرة، والتي لا يمكن أن تكون في أي حال
من الأحوال رادع للمخالف في إطار الردع الخاص أو الردع العام بل هي عقوبة لا
تتناسب نهائيا مع قيمة الثروة السمكية، لكن يظل الأمر الأكثر خطورة هو التراجع
الكبير الذي جاء به مشروع 1998 الذي تخلى بشكل نهائي عن العقوبة الحبسية، واكتفى
بالتنصيص على الغرامات في الوقت التي يعلل مسؤولوا القطاع ذلك بملاءمة التشريع
الوطني مع الاتفاقيات الدولية، خصوصا اتفاقية 1982 التي حرمت إيقاع العقوبة
الحبسية في مجال الصيد البحري ويراهنون على الرفع من الغرامات والتي يرون فيها
الوسيلة الأنجع للحد من الخروقات المسجلة في قطاع الصيد البحري، عكس العقوبة
الحبسية على اعتبار أن هذه المخالفات تحشر ضمن زمرة الجرائم الاقتصادية.
لكن الملاحظ هو أن
اللوبيات التي تتحكم في القطاع تحاول تفادي العقوبة الحبسية التي تكون مؤلمة
بالنسبة لهم، ويحاولون التذرع بالغرامات هذه الأخيرة التي تكرس التفارق الاجتماعي فمن
السهل على المخالف الذي يجني الملايير، من قطاع حيوي يسيطر عليه برخصة لها صلاحية
دائمة أن يدفع الغرامة وأي كان مبلغها، فالذهاب مع هذا الطرح أي إيقاع الغرامة
والرفع منها والتخلي عن عقوبة الحبس هو تشجيع للمافيا خطيرة تسيطر على الثروة
السمكية التي هي ملك للشعب، وليس ملك لأشخاص معينين وبالتالي فهذه اللوبيات تحاول
السيطرة على المؤسسة التشريعية لتمرير قوانين تخدم مصالحها لسيطرة على المخزون
السمكي الوطني.
ب- عقوبة الحبس في
القانون العربي المقارن :
أما بخصوص العقوبة
الحبسية في التشريعات العربية المقارنة، فنجد المشرع الجزائري ينص عليها في 78
"يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر.
و/أو بغرامة من
200.000 إلى 500.000 دج، كل من يستعمل
للصيد الآلات غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وفي المادة 79 ينص
على عقوبة من "3 إلى 6 أشهر ... في حالة استغلال الطحالب البحرية و الاسفنجيات
دون ترخيص من السلطة المكلفة بالصيد البحري".
نفس العقوبة ينص
عليها في المادة 81 : الحبس من 3 إلى 6 أشهر ... لكل من ينشئ أو يستغل مؤسسة
لاستغلال الموارد البيولوجية أو تربية المائيات دون رخصة تسلمها السلطة المكلفة
بالصيد البحري.
ويلاحظ أن المشرع
الجزائري، أن هذه العقوبة – الحبس لم يقتصر على تشريعها للمخالفات الصيد البحري بل
حتى بخصوص تربية الأسماك، غير أنه شدد في هذه العقوبة وشرعها ما بين سنتين إلى خمس
سنوات بالنسبة للجرائم التي تشكل خطورة كبيرة على الثروة السمكية.
لذلك نجده ينص في
المادة82 "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو بغرامة 500.000 إلى
2.000.000 د.ج :
- كل من يستعمل في
نشاطاته المتعلقة بالصيد مواد متفجرة أو كيميائية أو طعوما أو طرق قتل بالكهرباء
من شانها إضعاف أو تسكير أو إتلاف الموارد البيولوجية.
- كل من يحوز عمدا
منتوجات ثم صيدها بواسطة الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بنقلها أو
يقوم بمسافنتها أو بتفريغها أو بعرضها للبيع أو بيعها.
والملاحظ من خلال
هذه المادة أن هذه العقوبة الحبسية التي اعتبر مرتفعة بالمقارنة بالتشريع المغربي
كفيلة بتحقيق الردع الخاص والردع العام،
كما يلاحظ من خلال نفس المادة أن العقوبة لم تقتصر على الذي قام أثناء ممارسته
للصيد باستعمال هذه المواد بل حتى الأشخاص الذين يقومون بالحيازة للأسماك المصطادة
بهذه الوسيلة أو قاموا بنقلها عبر سفنهم أو أي وسيلة أخرى أو قاموا بعرضها للبيع.
وبالتالي فالجزاء
هنا يطال الفاعل الأصلي والمساهم والمشارك على حد سواء وهذا فيه توسيع للمسؤولية
الجنائية لتشمل أفراد آخرين غير الفاعل الأصلي .
كما نجد المادة 89
من القانون الجزائري تتحدث عن الحبس من 6 أشهر إلى سنة واحدة :
- في حالة الاصطياد
في المناطق الممنوع الصيد فيها.
- خلال فترات حظر أو
إغلاق الصيد.
والمادة 90 من نفس
المادة تنص على" الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر في حالة اصطياد أسماك لم تبلغ
الحجم القانوني للصيد".
والملاحظ أن المشرع
الجزائري، لديه قانون متقدم بخصوص حماية الثروات السمكية بحيث لازال يراهن على
الحبس كآلية قانونية للردع وحماية الثروة
السمكية، وهو نفس الأمر الذي نحى عليه المشرع المصري في قانون صيد الأسماك
والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
فنجده ينص على الحبس
في المادة 52 "ما بين 6 أشهر وسنتين كحد أقصى"، وينص في المادة 54 على
عقوبة الحبس "3 أشهر وستة أشهر". وكذلك المادة 56 والمادة 60.
ويبدو من خلال قراءة
في هذه المواد أن عقوبة الحبس رغم الاعتماد عليها إنها تظل ضعيفة.
أما بالنسبة للقانون
الليبي فهو الآخر يأخذ تشريعه بعقوبة الحبس.
بحيث قام بانتقاء
عقوبة الحبس من بين العقوبات السالبة للحرية، لتكون هي العقوبة الواجبة، التطبيق
على مقترفي معظم الجرائم البيئية، والأصل في عقوبة الحبس أنها تتراوح ما بين أربع
وعشرين ساعة ولاتزيد عن ثلاث سنوات[122] بيد
أن المشرع لم يقتنع بهذا الأصل العام بالنسبة للجرائم البيئية، فخرج عليه إما
بتعديل الحد الأقصى للعقوبة الحبس وإما بتعديل الحد الأدنى والأقصى معا بما يتفق
وجسامة كل جريمة في نظر المشرع هكذا عدل القانون الليبي الحد الأقصى للعقوبة الحبس
في الجرائم الآتية :
* جريمة المادة 68
من قانون حماية البيئة : التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة
لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
الربان أو مالك السفينة أو مجهزها أو مستعملها الذي يخالف أحكام المادة 23 من هذا
القانون التي تحظر على السفن والناقلات على اختلاف جنسياتها أن تلقى الزيت أو
المزيج الزيتي أو تغسل الصهاريج أو أن تصرف الزيوت الثقيلة والخفيفة أو مياه القاع
أو الصابورة في الموانئ الإقليمية للجماهيرية العظمى.
ثم هناك المادة 73
من قانون البيئة الليبي والمادة 74 ،كما أدخل المشرع الليبي عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز
ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين لحالة العود لارتكاب المخالفات المبينة بالفقرة الأولى من المادة 69 من
قانون حماية البيئة.[123]
وبخصوص الصيد البحري
تأتي المادتين 19-20 وهما يتصلان بحماية البحار والثروة البحرية.
فالمادة 19 يمنع
الصيد بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأية وسيلة أخرى تضر
بالكائنات البحرية دون تمييز.
في حين المادة 215
تخصصت في حماية الأسفنج إذ تحظر صيده إذا كان قطره يقل عن ثمانية سنتمترات من نوع
(الأكوينا) وكذلك إذا لم يزد قطره عن تسع سنتمترات في سائر الأنواع الأخرى، ما
تمنع صيد الأسفنج في الحالات المسموح بها إلا طبقا للقواعد والأسس التي تحددها
القرارات التنفيذية لقانون حماية البيئة.
والمشرع الليبي
يبدوا أن وعيه البيئي بدأ في النضوج، حيث بدأ يحس بالمشاكل التي تؤثر على البيئة،
ويحاول حماية ثروته السمكية، وكذلك مياه من التلوث عن طريق عقوبة الحبس التي تظل
رغم ذلك ليس لها الفعالية المطلوبة في نظر الفقه خصوصا الدكتور" محمود صالح
العدلي" الذي يعتبر عقوبة الحبس أية كانت صورتها غير كافية لتحقيق ما يرمي
إليه المشرع من تحقيق العدالة، أو الردع العام أو الخاص، فالعدالة تتأذى من عدم
التناسب بين الجريمة والعقاب، إذ أن جسامة الأضرار الناجمة عن الجرائم التي يعاقب
عليها المشرع بعقوبة الحبس تفوق في أغلب الأحوال قدر الآثم في هذه الجرائم".
إضافة إلى رقة عقوبة
الحبس لا تحول دون إقدام الكثيرين على اقتراف مثل هذه الجرائم الأمر الذي يعني عدم تحقق الردع العام والمثل يقال بالنسبة
لهدف المشرع المتمثل في الردع الخاص، إذ أن بساطة قدر هذه العقوبة لا يمنع الجاني
الذي يحكم عليه بها من أن يعود مرة أخرى لارتكاب جريمة مماثلة، زد على ذلك أن
عقوبة الحبس -بوجه عام- عندما تتضاءل حدودها فيكون حدها الأدنى شهرا والأقصى لا
يزيد عن بضعة شهور، تثير مشكلة الحبس قصيرة المدة التي تجعل المحكوم عليه يزود في السجن بقدرات إجرامية
خطيرة.
ما كان له أن يكتسبها
لو أننا تفادينا حبسه مدة قصيرة، فالسجن بالنسبة لمثل هذا الشخص يكون في الغالب
الأعم مدرسة يتعلم فيها فنون الإجرام، مما يجعله يعود إلى المجتمع أكثر إجراما من من ذي قبل.[124]
الملاحظ إذن أن
عقوبة الحبس لم تعد الوسيلة الكفيلة لحماية البيئة، إلا أنها تظل فعالة في حالة
الرفع من مدتها، غير أن أغلب التشريعات بدأت تفكر في الغرامة أكثر من الحبس.
ثانيا : الغرامة في
ميدان الصيد البحري
الغرامة كعقوبة، هي
ذلك القدر من المال الذي يلزم المحكوم عليه قضائيا بدفعه إلى خزانة الدولة جزاء
لما ارتكبه.
والغرامة كعقوبة
جنائية لها مجموعة من المميزات التي تجعلها تخلف
عن غيرها من العقوبات الأصلية.
1- إنها تعود بالربح
على الخزينة العامة ولا تكلف الدولة مصاريف.
2- إنها تلاءم
العقاب على الجرائم الخفيفة، ويكون من شأن فرضها إمكانية إصلاح الخطأ الناتج عن
توقيعها.
3- إنها تمتاز عن
العقوبة السالبة للحرية بكونها تقي المنحرفين المبتدئين من الفساد الأخلاقي.
لكن على الرغم من
ذلك، فان عقوبة الغرامة لا تخلو من عيوب إذ ينقصها أحيانا بعض صفات العقوبة وهي الشخصية
والمساواة واليقين.[125]
غير أن الغرامة هي
رهان مجموعة من التشريعات في ميدان الصيد البحري، بل اعتبرتها البعض من التشريعات
الوسيلة القانونية الكفيلة بالحفاظ على الثروات السمكية.
أ- الغرامة في ميدان
الصيد البحري بالمغرب
من خلال قراءتنا
لظهير 1973، خصوصا الجزء الأول المتعلق بالعقوبات يتبين أن تناول موضوع الغرامة في
عدة فصول :
فبقراءتنا للمادة 33
-1 من الظهير والتي تم تعديلها بموجب ظهير شريف ل 21 أبريل 2004.[126]
"يعاقب بغرامة
يتراوح قدرها ما بين 5000 و 50000 درهم .....".
1- مالك أو مستغل
مسمكة أو منشأة للصيد البحري تقوم بالمحافظة على الأسماك والأصناف البحرية الأخرى
حية، الذي يمتنع عن القيام بالتصريح المنصوص عليه في (أ) من البند 2 من الفقرة
الثانية بالفصل 6-1 أعلاه لدى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه أو الذي لا يمسك
السجلات المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها.
2- مالك أو مستغل
منشأة أو محل يقوم بحفظ الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى مجمدة الذي يمتنع عن
القيام بالتصريح المنصوص عليه في (ب) من البند 2 من الفقرة الثانية بالفصل 6-1
أعلاه لدى مندوب الصيد البحري التابع
لنفوذه أو الذي لا يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس
الفصل 6-1 وفق المقتضيات الواردة فيها.
بالإضافة إلى ذلك،
فإن الأسماك والأصناف البحرية الممنوعة لصيد التي يتم ضبطها في ألمسامك ومنشآت
الصيد أو المنشآت أو المحلات التي تقوم بحفظها والتي لا يمكن تبرير تواجدها بتلك
ألمسامك أو منشآت الصيد أو المنشآت أو المحلات المقيدة بالسجلات المنصوص عليها في
الفصل 6-1 أعلاه، يتم حجزها فورا من طرف مندوب الصيد البحري الذي يقوم ببيعها طبقا
لأحكام الفصل 51 أسفله.
كما أن الفصل 34 ينص
كذلك على الغرامة "يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 و 2400 درهم ...".
في حالة الاصطياد في
الأوقات أو الفصول الممنوعة.
إحداث مؤسسة للصيد
بشكل مخالف لظهير و تعرف على عملية التفتيش.[127]
كما تعاقب المادة 35
بالغرامة "يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و 10.000 درهم، وبحبس تتراوح
مدته بين شهرين وسنة كل من :
1- استعمل أنواع
الطعم الممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
2- استخدم طريقة صيد
ممنوعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
3- خالف مقتضيات
الفصلين 18 و 19 أو النصوص المتخذة لتطبيقها.
4- غير مكان جهاز
تحديد الموقع والرصد المستمر للمواقع المستعملة فيه الاتصالات عبر الأقمار
الصناعية لإرسال المعطيات المثبت على متن الباخرة تطبيقا لأحكام الفصل 45 مكرر من
هذا القانون أو قام بفصله أو إتلافه أو إلحاق ضرر به، أو تعطيله أو أقدم عمدا على
إتلاف أو تحريف أو تزوير المعطيات التي يرسلها أو يسجلها الجهاز المذكور، ويجري
تحقيق مضاد للتأكد من هذه المخالفة.
إضافة إلى العقوبات
المنصوص عليها في هذا الفصل، بإمكان الإدارة اتخاذ قرار الإنزال الفوري كإجراء
تأديبي لأي عضو".[128]
والملاحظ من خلال
قراءة في هذه المواد 33 و 33-1 و 35 أنها عاقبه بالغرامة ليس فقط لمتعاطي الصيد بل
المسؤولية الجنائية تطال كذلك مالك السفينة أو المستغل مؤسسة للصيد البحري.
كما أن المادة 37
تعاقب بالغرامة بقدر 8.000 و 40.000 درهم قائدا الباخرة الأجنبية أو قائدها أو رجل
الطاقم المسؤول.
ومن هذا يبرز لنا
تعدد في هذه الغرامات حسب نوع المخالفات وجنسية السفينة المرتكبة، غير أن هذه
الغرامات تضاعفت في مشروع 1998.
وكان الهدف من هذا
هو محاولة أن يضع حد للعديد من الخروقات
المضرة بالبيئة البحرية.
فالغرامة أصبحت لدى
المشرع المغربي الهاجس الوحيد لزجر المخالفات المرتبطة بهذا الميدان الحيوي، بل
المشرع المغربي اعتمد عليها كحل سليم لدرء الجرائم المرتبطة بالصيد البحري وهو نفس النهج الذي سلكتنه
التشريعات العربية المقارنة.
ب- عقوبة الغرامة في
التشريع العربي المقارن
ب-1 . بالنسبة للقانون الليبي، فكل جرائم
البيئة بلا استثناء يعاقب عليه بعقوبة الغرامة بل أكثر من ذلك نجد أن المشرع أوجب
أن تتخذ عقوبة الغرامة أساسا للصلح، في الجرائم التي يجوز فيها التصالح. غير أن
المشرع الليبي وبالرغم من اعتماده على عقوبتي الحبس والغرامة في درء الجرائم
البيئية الواردة في قانون حماية البيئة إلا أنه أي- المشرع- منح عقوبة الغرامة
نصيب الأسد، إذ لم يستثن أية جريمة من امتداد هذه العقوبة إليها كمقابل للفعل
ألجرمي . في حين أنه استبعد عقوبة الحبس بالنسبة للجرائم الواردة في المادة
التاسعة والستين.
ولعل سر هذا
الاستبعاد يكمن في كون هذه الجرائم ترتكب من قبل ربابنة السفن والناقلات، الأمر
الذي دفع المشرع إلى تنحية عقوبة الحبس لعدم ملائمة توقيعها على شخص هو غالبا
أجنبي ويجهل حماية البيئة، بطبيعة خاصة- حسب الغالب من الأمور. وكأن المشرع هنا
رأى أن الغرامة بمثابة (دية) يدفعها الجاني للمجتمع الليبي لعلها تجبر ما لحقه من
أضرار بيئية.[129]
والملاحظ أن الغرامة في القانون الليبي كما هو الحال في
القانون المغربي تمتاز بالتدرج، لكن تظل غرامة الصيد بدون رخصة في التشريع الليبي
زهيدة بحيث يعاقب القانون البيئي الليبي على هذه الجريمة بغرامة من 100 د.ج إلى
200 دينار.ج وهي غرامة زهيدة لا تمت بصلة للأسلوب الحمائي للثروة السمكية.
فحين يتم معاقبة
بغرامة ما بين 500 إلى 1000 د.ج لجرائم ربابنة السفن أو الناقلات المتصلة بضبط أو
إثبات الجرائم البيئية.[130]
وفي حالة العود
الغرامة 1000 إلى 2000 دينار.[131]
والجرائم البيئية في
قانون حماية البيئة يمكن تقسيمها إلى جرائم ترتكب خارج الموانئ والمياه الإقليمية
للجماهيرية العظمى وجرائم ترتكب في هذه الموانئ وتلك المياه والغرامة بالنسبة
للجرائم الأولى تتراوح ما بين 100 د.ج إلى 500 دينار.ج في حين أنها بالنسبة
للجرائم الثانية تتراوح ما بين 5000 إلى 20.000 دينار.ج.
والعقوبة في التشريع
الليبي لها أهميتها وهذه الأهمية ليس وليدة الفراغ، بل هي ناتجة عن ملائمة هذه
العقوبة مع الجرم ومع الجاني على حد سواء
فهي تتلاءم مع الجرم إذ أن أغلب الجرائم البيئية تتصل بالمال بطريقة أو
بأخرى، إذ تحدث بمناسبة ممارسة نشاط اقتصادي فتكون الغرامة بالنسبة لها من جنس العمل
فيحرم المحكوم عليه من الحسب غير المشروع الذي استهدف الحصول عليه من جراء مساسه
بالبيئة، أو ينزل بالمحكوم عليه غرم مقابل الضرر الذي حدته لها والغرامة من جهة
أخرى تتناسب مع الجاني فالجرائم البيئية غالبا ما تسند إلى أشخاص معنوية، فتكون
هذه العقوبة مناسبة لطبيعة هذه الأشخاص.
لكن رغم ذلك
فالغرامة كعقوبة، لا تحقق العدالة، نظرا للتفاوت بين الأضرار التي تنجم عن بعض
الجرائم البيئية، ومقدار الغرامة المقررة بوصفها جزاء، فالعدالة لا تتحقق نظرا
لعدم "تناسب بين الجرم والعقاب المحدد في غرامة سقفها أو حدها الأعلى- غالبا
هو 1000 دينار ويرتفع هذا السقف إلى 2000 دينار في حالة العود بالنسبة للجريمة
المنصوص عليها في المادة 68 فحسب فكيف يتحقق هذا التناسب -على سبيل المثال- لا
الحصر بين عقوبة الغرامة التي تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 دينار وبين جريمة إلقاء
مواد كيماوية أو مخلفاتها. أو مواد مشعة أو غازات سامة أو مفرقعات في الموانئ أو
المياه الإقليمية الليبية التي قد ينجم عنها أضرار تصل إلى حد وفاة عشرات الأشخاص،
إضافة إلى إفساد البيئة البحرية، ناهيك عن الأضرار التي قد تصيب الأجيال القادمة
من البشر الذين يتناول آبائهم- على سبيل المثال، أسماك ملوثة بمواد مشعة ومن جهة
ثانية فان عقوبة الغرامة قد لا تحقق الردع بنوعيه الخاص والعام.[132]
غير أن الغريب أن جل
التشريعات العربية تعتمد عليها كأساس للعقاب كما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري
والجزائري.
ب-2 . بالنسبة للتشريع المصري :
من خلال قراءة في
القانون رقم 124 لسنة 1983م، وبالخصوص الباب الثالث المتعلق بالعقوبات نجده هو
الآخر ينص على عقوبة الغرامة إسوة بالتشريع المغربي والليبي، هكذا في حالة ضبط
مركب أجنبي مخالف لحكام المادة 25 المتعلقة بمنح امتيازات ورخص الصيد بغرامة تقدر
حدها الأدنى ب 5000 آلاف جنيه، وحدها الأقصى 10.000 ألف جنيه كما أن المادة 45 هي
الأخرى تطرقت لعقوبة الغرامة وقدرتها في حدها الأقصى 50 جنيها، في حالة مخالفة
المادة 9 من هذا القانون.
أما المادة 55 فتنص
على غرامة تقدر ب 100 جنيه كحد أدنى ولا تزيد على 500 جنيه كحد أقصى. في حالة
مخالفة أحكام المواد 10-11-12-17-18-19و22. وهذه المواد تتعلق بالأسماك وأنواعها
والمياه والأسماك الممنوع اصطيادها.
وفي حالة العود
تضاعف العقوبة.
كذلك المادة 56
"تعاقب بغرامة حدها الأقصى لا يزيد عن 100 جنيه في حالة الصيد في مناطق
ممنوعة، أو إرساء مركب في مناطق ممنوعة أو قيادة مركب لا يحمل شهادة من مصلحة
الموانئ في حالة مخالفة أحكام المواد 2و11و36و49 وقدرها 20 جنيه.
والمادة 51
"تعاقب بغرامة فقط كذلك مقدرها 5 جنيهات عن كل شخص يزيد على عدم الطاقم
المسموح به.
والمادة 59
"تعاقب بالغرامة كذلك مقدرها 10 جنيها وتضاعف في حالة العود بالنسبة للجرائم
التالية :
* تغير مالك المركب
معالم المركب أو مقاساته دون موافقة الهيكلة العامة لتنمية الثروة السمكية.
* عدم احترام قواعد
الملاحة.
* عدم إدلاء ببطاقة
الصيد عند كل طلب.
والمادة 60 :
"تعاقب كذلك بالغرامة وهي لا تزيد على 10 ألف جنيه في حالة مخالفة أحكام
المادة 48 في حالة إنشاء مؤسسة لتربية السمك في مناطق صالحة لزراعة وتزويدها بالمياه العذبة".
والقانون المصري ينص
في نفس المادة أعلاه أي 60 على عدم الحكم من طرف القضاء يوقف عقوبة الغرامة.
والملاحظ من خلال
قراءة في هذه المواد أن عقوبة الغرامة هي هزيلة ولا تتناسب بتاتا مع الجريمة
المقترفة، وعلى خطورة السلوك الإجرامي للمجرم، فالحكم بخمس جنيهات هو أمر غير
منطقي ولا مبرر لحماية الثروة السمكية التي أصبحت الرهان الأول لدى مجموعة من
الدول لتوفير الغذاء، غير أن المشرع الجزائري كان أكثر إحساسا بأهمية الموضوع وكان
مشرعه الأكثر قدرة على فرض غرامات من شانها كبح الجشع الاقتصادي لدى أصحاب السفن
والذين يستغلون خيرات البلاد.
ب-3. بالنسبة للتشريع الجزائري :
المشرع الجزائري
ونظرا للامتداد الكبير على البحر الأبيض المتوسط والمعروف بتنوعه السمكي الكبير، كان حريصا على حماية
ثروته السمكية، ومحاربة القرصنة ومحاربة استنزاف خيراته البحرية، لدى سن مجموعة من
العقوبات التي تعتبر ذات أهمية بالغة بالمقارنة مع التشريعات المغاربية (المغرب-
مصر- ليبيا).
فبقراءة معمقة القانون المنظم للصيد البحري،
قانون رقم 01-11 [133]
يتضح أن عقوبة الغرامة يمكنها تحقيق الردع العام والخاص ولو نسبيا.
هكذا فبالرجوع إلى
المادة 74 نجدها تنص على "يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج كل من يبيع
أو يقوم بتحويل ملكية سفينة الصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات دون
ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالصيد".
هذه المادة توضح
قيمة الغرامة، والتدقيق الذي يعرفه هذا التشريع بالمقارنة مع باقي التشريعات
العربية.
أما المادة 75
"فتعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1000.000 دج كل من يقتني أو يستورد سفينة
الصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات دون ترخيص مسبق من السلطة المكلفة
بالصيد البحري".
والمادة 76
"تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج كل من يقوم ببناء أو تحويل أو تغيير
كلي أو جزئي لسفينة الصيد البحري أو الموجهة لتربية المائيات دون موافقة من السلطة
المكلفة بالصيد البحري".
التشريع الجزائري
بلغ من التدقيق في محاربة القرصنة وعاقب عليها بغرامة عوض الحبس.
أما المادة 77
"فتعاقب بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو
يودع أو ينقل أو يعرض للبيع الشباك أو الآلات أو الوسائل غير المنصوص عليها في
التنظيم الجاري به العمل. باستثناء تلك الموجهة للصيد العلمي".
والمشرع الجزائري
راع دائما جانب التدرج في العقوبة، وكذلك المسؤولية الجنائية التي لا تقتصر على
ألفاعل الأصلي بل تطال المشارك والمساهم، ومنح الاستثناء فقط للبحث العلمي في
ميدان الصيد البحري.
أما المادة 78
"فهي تعاقب بالحبس وغرامة قدرها 200.000 إلى 500.000 دج كل من يستعمل للصيد
الآلات غير تلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون"
تكرس هذه المادة
العقوبات –الغرامة- فيما يخص استعمال
آليات تؤثر على الثروة السمكية.
أما المادة 79
"تعاقب بغرامة 200.00 إلى 500.000 دج كل من يمارس الصيد دون التسجيل المنصوص
عليه في المادة 20 من هذا القانون".
نفس العقوبة تؤكد
عليها المادة 80 "بالبيئة لكل من يقوم باستغلال الطحالب البحرية والاسفنجيات
دون ترخيص من السلطة المكلفة بالصيد البحري".
أما المادة 81
"نفس مقدار الغرامة، لكل من ينشىء أو يستغل مؤسسة لاستغلال الموارد البيولوجية
البحرية أو تربية المائيات دون رخصة تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري".
يلاحظ من هاتين
المادتين أن التشريع الجزائري هو جد متشدد فيما يخص منح الرخص لاستغلال الثروة
السمكية، سواء بالصيد أو إنشاء مؤسسات التي تعنى بالصيد البحري.
المادة 82 "تنص
على غرامة تقدر ب 500.000 إلى 200.000 دج.
* كل من يستعمل مواد
متفجرة أو كيميائية، أو طعوما أو طرق قتل بالكهرباء من شأنها إضعاف أو تسكير أو
إتلاف الموارد البيولوجية.
* كل من يحوز عمدا
منتوجات ثم صيدها بواسطة الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بنقلها أو
يقوم بمسافنتها أو بعرضها للبيع أو بيعها....".[134]
نفس المقتضى انتبه
له المشرع المغربي وحاول التشديد في العقاب عليه من خلال مشروع قانون رقم 07-19.[135]
الفصل 13-1 منع
استيراد الشباك العائمة المنجرفة وصنعها وحيازتها وعرضها للبيع بالمغرب وكذا
استعمالها في البحر من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية، أو هما معا".
المادة الثانية
"الشباك الطافية هي الشباك المنزلة في طبقات البحر السطحية، والتي تجرفها
الريح أو تيار الماء أو الأمواج من غير أن تصل إلى قعر البحر.
تدخل في هذا الصنف
الشباك المعدة لصيد السردين والشباك العائمة –المنجرفة-
تدخل الشباك الطافية
التي ينزل جزؤها الأسفل إلى قعر البحر أو التي تستعمل بكيفية تجعلها مستقرة في قعر
البحر في حكم الشباك والمثقلة أو الشباك الثابتة، حسب الحالة ويطبق عليها نفس
المنع".
"الفصل 33
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5000 على 1.000.000 أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- كل من...
2- كل من استورد أو
صنع أو حاز أو عرض للبيع أو باع أو استعمل في البحر شباكا أو أجهزة أو آلات صيد
أخرى ممنوع استعمالها من أجل اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى، أو هما
معا خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
خاصة أن هاجس حماية
الثروة السمكية بدأ يعرف طريقه الصحيح، التي لا يمكن السير فيها إلا من خلال نصوص
قانونية قادرة على حماية الثروة ولا تترك فراغات أو هفوات قانونية لتهرب الجناة من
العقاب كما تهدف كذلك على حماية عمليات الصيد السليمة التي يقوم بها الغير وهذا ما
حاول حمايته المشرع الجزائري عند سنه لعقوبة الغرامة.
ففي المادة 85 يعاقب
بغرامة من 50.00 على 100.00 دج.
* كل من يصل إلى
مكان الصيد ويضع سفينته أو يرمي شباكه أو آلات صيد أخرى بكيفية تضر او تضايق الذين
شرعوا في عمليات الصيد.
* كل من يحاول عمدا
وضع الشباك أو أية آلات أخرى للصيد في مكان يوجد فيه صيادون آخرون حيث يكون ترتيب
الوصول حاسما.
أما المادة 86
"تعاقب بغرامة من 50.00 على 100.00 دج في حالة الاعتداء على آلات صيد الغير.[136]
هذه المواد السالفة،
ركزت على حماية الصيادين وعدم الاعتداء على أملاكهم وعمليات صيدهم وفي حالة
المخالفة أوجب التشريع الجزائري عقوبة الغرامة دون الحبس، كما أن المشرع الجزائري
تصدى كذلك بعقوبة الغرامة في حالة عرقلة عمل الأعوان المادة 87 "يعاقب بغرامة
من 50.00 إلى 100.000 دج كل من :
* بمنع الأعوان
المؤهلين من التفتيش والمراقبة.
* يقدم عمدا إلى
السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات خاطئة متعلقة بالصيد البحري".
فالمشرع الجزائري
حاول حماية الأعوان وأعضاءهم فعالية، نظرا للدور الذي يمكن ان يقوموا به.
أما المادة 88
"فتعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 دج كل :
على العمليات
المنصبة على الفحول والبلاعيظ إن قنص أو بيع أو نقل".[137]
إضافة إلى العقوبة
من 500.00 إلى 1000.00 د.ج التي نصت عليها المادة 89 "في حالة الصيد في
الأماكن الممنوعة أو خلال فترات الحضر".[138]
أما المادة 90 وهي
المادة الأخيرة التي تتحدث على هذه العقوبة -الغرامة- فتعاقب ب 200.000 إلى
500.000 د.ج "في حالة صيد أسماك دون
الحجم القانوني".[139]
هكذا فالمشرع
الجزائري كمثيله المغربي والليبي والمصري سن عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية لحماية
ثروته السمكية، لكن يبقى دائما سؤال يطرح نفسه هل حققت عقوبة الغرامة المقصود منها
في هذه التشريعات ؟ وفي هذه الميادين أم لا؟
في نظري أن عقوبة
الغرامة لن تحقق ذلك، لماذا؟ لأن في حالة الرفع منها ذلك سيكون له تأثير سلبي على
المجتمع من ناحية التأثير على المركز المالي للشخص المعنوي المحكوم عليه بها أو
الشخص الطبيعي، وكذلك سيؤثر في حالة المبالغة في الغرامات على إنشاء المشاريع
الاقتصادية المرتبطة بالميدان مما سيؤثر سواء على صناعة السفن أو آليات الصيد أو
قطاع الشغل أو التصبير إلى غير ذلاك من المنشآت الاقتصادية التي لها ارتباط وطيد
بالصيد البحري.
لذلك أفضل الأخذ
بالجزاءات المالية التالية والتي تبناها الأستاذ محمد صالح العدلي في القانون
البيئي الليبي :
* الغرامة اليومية.
* والغرامة مع الوضع
تحت المراقبة والاختيار.
* والغرامة
المشروطة.
* عقوبة الإكراه
والإجبار.
مع تأييدي الكبير
للعقوبة الأخيرة عقوبة الإكراه والإجبار نظرا لآثار الإيجابية التي لها،/ والتي
ستساعد لا محالة على ضبط قطاع ذات أهمية كبيرة سواء في المغرب أو ليبيا أو مصر، أو
الجزائر، بحكم أن المخالف يهاب الإكراه البدني أكثر من أي عقوبة مالية.
غير أن هذه العقوبة
الأصلية، تظل بدون مفعول أو تظل مجرد عقوبات قد تظيع حق المجتمع أكثر من جبره إذا
لم تقترن بعقوبات إضافية.
الفقرة الثانية :
العقوبات الإضافية في ميدان الصيد البحري.
العقوبات الإضافية
التي يمكن للقاضي الثاني النطق بها في المخالفات المرتبطة بالصيد البحري هناك
(المصادرة) أولا ثم التعويض (ثانيا).
أولا : المصادرة
للهيئة الحكم متى
رأت أن الجريمة ثابتة على المخالف وحكمة
عليه بعقوبة أصلية سواء الحبس أو الغرامة، أن تحكم كذلك بمصادرة الأدوات التي
ارتكبت بها الجرائم الواردة في ظهير 1973، خاصة أن أهداف المصادرة هي عديمة، فقد
تهدف المحكمة إلى الحيلولة بين الجاني وبين أن يستغل هذه الأدوات مرة أخرى في
ارتكاب جريمة تضر بالثروة السمكية مستقبلا. [140] ويكون بذلك الهدف احترازي هو وقاية المجتمع من
خطورة إجرامية في هذا المخالف كما قد تهدف المحكمة إيقاع إيلام بالمحكوم عليه يستحقه من أجل ما اقترفه
من جريمة بواسطة هذه الأدوات، غير أن لابد من التمييز بين المصادرة كعقوبة، والمصادرة
كتدبير احترازي فهذه الأخيرة توقع على الشيء ذاته بغض النظر عن ثبوت ملكيته للجاني
من عدمه لان الهدف درء خطورة هذا الشئ نفسه، فهي توقع بعبارة أخرى حتى ولو كان
الشيء غير مملوك للجاني بعكس الحال بالنسبة للمصادرة بوصفها عقوبة[141] فهي
لا ترد إلا عن شيء مملوك للمحكوم عليه، غير أن السلطة التقديرية للهيئة الحكم هي
التي تلعب الدور الكبير للنطق بها.
ويشترط في الحكم
الصادر بالمصادرة كجزاء، ضرورة اقترانه بذلك الحكم الصادر بالعقوبة الأصلية، حيث
لا يتصدر صدور أي عقوبة تكميلية استقلالا عن العقوبة الأصلية المرتبطة بها، والمترتبة
عليها، ولذلك فإن عدم إمكان صدور الحكم بالعقوبة الأصلية لأي سبب كان، فإن ذلك
يؤدي دون إمكان صدور الحكم بالمصادرة كعقوبة تكميلية[142]
وبناءا على ما سبق فإن المصادرة كعقوبة إضافية تتفرع إلى نوعين : المصادرة العينية
والمصادرة الجزئية هذه الأخيرة يقصد بها مصادرة نسبة معينة من أموال المحكوم عليه،
ومن النادر أن تشمل المصادرة جميع أموال المحكوم عليه.
أما في الصيد البحري
إذا كان الظهير قد نص على إمكانية قيام الإدارة بالمصادرة، كما أسلفنا فإنه ركز
على المصادرة التي تأمر بها المحكمة، ويتضح ذلك من خلال عدة فصول : الفصل 23
"... أما شباك وأجهزة الصيد الممنوعة فتحجز ويمكن ان تأمر المحكمة علاوة على
ذلك بمصادرتها وبيعها لفائدة الخزينة وإتلافها عند الاقتضاء"
الفقرة الأولى الفصل
39 .... وتأمر المحكمة كذلك بحجز ومصادرة السمك المصطاد والبواخر والأجهزة
والمراكب والتوابع المستعملة لارتكاب المخالفة أو لنقل حصيلة الصيد...".
والفصل 51 الفقرة
الثانية "... وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحجز أجهزة وشباك الصيد وأن تأمر
بمصادرتها المحكمة أو السلطة التي تبرم المصالحة".
في رأي لابد كذلك من
مصادرة حتى السفينة وبذلك نأخذ بالمصادرة بمفهومها الجنائي العام وليس مجرد
المصادرة الوارد في الظهير.
نفس المقتضيات نسخها
مشروع 1998 في الفصل 88.[143]
أما بخصوص التشريعات
العربية المقارنة :
نجد المشرع الجزائري نص على المصادرة في المادة
98 "... تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الآلات الموجودة على متن
السفينة أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري وإتلاف الآلات المحظورة إذا اقتضى
الأمر ذلك".
والمادة 102
"في كل الحالات يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة
والآلات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون
والعائدات المحصلة منها.
هكذا فالأصل أن
الحكم يكون بالمصادرة من الجهة القضائية.
ثانيا : التعويض
المخزون السمكي بدأ
يعرف نزيفا حقيقيا نظرا للمخالفات العديدة التي أصبحت تطاله مما يخلق آثار سلبية
على الاقتصاد الوطني وعلى هذه الثروة الوطنية بوجه الخصوص، لذلك جعل القانون
الإدارة المسئولة عن القطاع هي المطالبة بالحق المدني – المطالبة بالتعويض- إصلاحا
للضرر الذي لحق بالثروة السمكية نتيجة المخالفات المرتكبة و هكذا إذا كانت هذه
الإدارة تفرض غرامات إدارية على المخالفين والتي تذهب إلى خزينة الدولة فإنها إلى
جانب ذلك ترفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويضات.
لذلك نجد المادة 41
من ظهير 1973 تنص على "يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن أداء
الغرامات المقررة والعقوبات المدنية المحكوم بها.
1- مجهزوا بواخر
الصيد أو مستأجروها أو المؤتمنون عليها من أجل الأفعال التي يرتكبها قواد هذه
البواخر ورجال طاقمها وكذا الأشخاص الذين يشغلون مؤسسات الصيد ومستودعات الرخويات
أو القنافذ أو القشريات من أجل الأفعال التي يرتكبها أعوانهم ومستخدموهم.
2- الآباء والأولياء
من أجل الأفعال التي يرتكبها أولادهم القاصرون وكذا أرباب الأعمال والموكلون من
أجل خدمهم أو ماموريهم.
المسؤولية هنا ليس
على الفعل الشخص فقط بل حتى على أفعال الغير. أي نطاقها أكثر اتساع من المسؤولية
الجنائية وهذا ما يميزها عن المسؤولية المدنية خاصة المسؤولية المدنية عن فعل الغير. التي عالجتها مواد قانون
الالتزامات والعقود المغربي.
وقد نص مشروع 1998
هو أيضا الأخر على هذا النوع من التعويض
في فصله 94.[144]
أما بخصوص التشريع
الجزائري هو الآخر نص على ضرورة تنصيب الإدارة نفسها طرفا مدنيا وذلك من خلال
المادة 71 "في حالة إلحاق ضرر بالمجتمع بفعل المخالفة المرتكبة، على إدارة
الصيد البحري المختصة أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا وتطالب باسم الدولة
بالتعويض".
تطبق العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون على :
- الربان إذا ارتكب
المخالفة بواسطة السفينة، في حين تقع المسؤولية المدنية على مجهزها.
- الشخص الذي يدير
مؤسسة استغلال الموارد البيولوجية البحرية أو التربية والزرع إذا كانت المخالفة
تتعلق بما يأتي :
* التجارة تحويل أو
نقل منتوجات الصيد وتربية المائيات.
* إنشاء أو استغلال
مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية أو التربية والزرع.
* تدابير النظافة
المقررة في الصيد البحري وتربية المائيات وتداول المنتوجات، ويكون هذا الشخص نفسه
علاوة على ذلك، المسؤول الوحيد عن المتابعات المدنية.
- مرتكبي المخالفة
أو المخالفات أنفسهم في الأحوال الأخرى دون الإخلال بالمتابعات المدنية".
يلاحظ أن المسؤولية
هنا محدودة بالمقارنة مع التشريع المغربي الذي وسع من المسؤولية المدنية في قطاع
الصيد البحري.
وإذا كانت هذه
التعويضات وغيرها من العقوبات التي أشرنا إليها من شأنها وضع حد أو التقليل من
الخروقات المضرة بقطاع الصيد البحري فان أغلب المخالفات تتم تسويتها على مستوى
الصلح.
لذلك ما أهمية الصلح
الجنائي في الصيد البحري؟ وما دور الإدارة في إبرامه.
[1] إدريس الضحاك "الموجز في قوانين الصيد
البحري وتطبيقاتها في المغرب" مطبعة المعارف الجديدة – الرباط - الطبعة
الأولى 1407-1987. الصفحة 13.
[2] الذي كان يعتبر المخزونات السمكية العالمية
"إرثا مشتركا" لجميع الأمم، والتي كرست العمليات الاستنزافية التي كانت
تقوم بها الدول المصنعة للثروة السمكية العالمية، وهذا القانون كرس الهيمنة الدول
الأمم المصنعة التي تملك القدرات والوسائل اللازمة لهذا الاستغلال، خاصة أن الدول
المتقدمة لازالت تهيمن على أهم مناطق الصيد في العالم، فمثلا هناك 48 دولة متطورة
يبلغ تعداد سكانها حوالي مليار 200 مليون نسمة، بلغ إنتاجها من المصطادات سنة 1992
حوالي 43.6 مليون طن، وهو ما يمثل حوالي 35 كيلوغرام للشخص
الواحد في السنة في حين هناك 14 دولة متخلفة، عدد سكانها يبلغ تقريبا 3.95 مليار
نسمة أنتجت 55.2 مليون طن من الثروات البحرية أي بمعدل 13 كيلوغرام للشخص
الواحد في السنة.
Gein .Choussade . « les
ressources économiques dans l alimentions des l hormones de demain »fourum
maroc-europeen .les pèches maritines. N.9 1996 édition la pode . p 182 "
[4] محمد البزاز "تنظيم الصيد البحري بين
القانون الدولي والقانون الوطني" مجلة الزيتونة العدد الأول. مطبعة
الجسور.وجدة الطبعة الأولى 2000 الصفحة
49-50.
[7] إدريس الضحاك "القرصنة والصيد البحري"
ضمن ملف "القرصنة والقانون الأممي" مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية
الدورة 9 بتاريخ : شعبان 1406 موافق لأبريل 1986 الرباط ص 152.
[8] عبد الرحيم أزغودي : "التعاون المغربي
الأوربي في ميدان الصيد البحري" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، قانون خاص
جامعة محمد الخامس. كلية الحقوق الرباط السنة الجامعية 1996-1997 الصفحة 11 وما
بعدها.
[10] Abdelmajid
Boushaba : « la pêche maritime dans les pays au Maghreb »
office des publication universitaire (alger) p : 36.
[13] « Aeetégard l’adoption le 10 décembre
de la conversion des nations sur le droit de la mer a consacré les droits des
Etats riverains sur ressources halieutiques de leur zone économique exclusive
tout en leur impsant des obligatims
quant a leur exploitation rationnelles »projet de loi sur la bêche
martine mai 1997 p3.
[15] الحريدة الرسمية عدد 3571 بتاريخ فاتح رجب 1401
الموافق ل 6 ماي 1981 وهو تاريخ المصادقة على الظهير.
[18] للمغرب ارتباط قديم بالصيد البحري فقد عرف أول
متجر لحفظ الأسماك وبيعها وذلك على الساحل الأطلسي بالقرب من رأس سبارطيل في القرن
الخامس قبل الميلاد كما تمكن المؤرخون من إحصاء عشر معامل لتجفيف السمك وتمليحه
ومعالجته بليكسوس على مصب نهر لوكوس بالقرب من العرائش، وقد أصبحت هذه المعامل
حوالي 40 سنة قبل الميلاد القرطاجيين وكل هذا يبرهن على ازدهار الصيد البحري لدى
سكان هذه المناطق، ادريس الضحاك م.س. الهامش 28 الصفحة 16.
[19] تزامن صدور ظهير 1973 مع سريان مقتضيات اتفاقية
1969 وظهير 1981 صدر في وقت كان المغرب يعقد أوفاقا انتقالية تسمح لإسبانيا ممارسة
الصيد في المياه المغربية.
[22] المادة الأولى من ظهير بمثابة قانون رقم 255-1
المؤرخ في 27 شوال 1393 هـ الموافق ل 23 نونبر 1973 م المتعلق بتنظيم الصيد
البحري (الجريدة الرسمية المؤرخة في 28 نونبر 1973 2040 فرنسي" وتعتبر الصيد البحري كل صيد
يجري في البحر وعلى السواحل وكذا في البحيرات التي جرى تصنيفها بمرسوم.
[23] « Nul ne peut se
livrer à la pêche maritime s’il n’est muni d’une licence d’un permis au d’une
autorisation de pèche délivrée à cet effet conformément aux dispositions de la
présente loi ».
« Créé .immergé loué acheté ou
transmis a quelques-unes sans autorisation
d’un etablissement de peche fout
de ta blissement formé immergé sans
outorisation sera de trut ou frais du contevenite »:
[25] تقضي المادة 9 من ظهير 1981 المحدث
للمنطقة الاقتصادية الخالصة بأن "تعبير الاقتصادية الخالصة" يحل محل
تعبير منطقة الصيد الخالصة" أينما وجد في ظهير 23 مارس 1973 المتعلق بتنظيم
الصيد البحري وبصفة خاصة في مواد 2 و 36 و 37.
[29] لم تحدد المادة الرابعة من ظهير 8 ابريل 1981 ما
المقصود بالسفن الحاملة للعلم الأجنبي والمستغلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين
مغاربة، لكن المادة الثالثة من ظهير 25 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري
تقضي بأن تأجير السفن الأجنبية من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين مغاربة يخضع إلى
رخصة الوزارة المكلفة بالصيد البحري وبالرغم من أن هذه المادة لم تشر إلى أن
المقصود بالتأجير هو الاستغلال المنصوص عليه في ظهير 1981، فانه لا يمكن ضمنيا إلا
أن يعتبر كذلك خصوصا عندما تضاف إليها مقتضيات الفصل 37 من ظهير 23 نونبر 1973
المتعلق بتنظيم الصيد والتي تستثنى من العقوبة المقررة للسفن الأجنبية تلك السفن
المستأجرة من طرف المغاربة والمنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة. ادريس
الضحاك مس الصفحة 21 الهامش 39.
[31] تمثلها كل من المجالات
التالية : إدارة البحار والبواخر والتنظيم العام للصيد البحري ومراقبة الصيد
وإدارة الموانئ لاستقبال المنتوج والمساعدة في التمويل عن طريق تشجيع القروض
والتنظيم العام لسوق المزواد والمراقبة الاقتصادية وإعداد الإحصائيات والبحث
العلمي لذلك تمثلها إدارة مختلفة ومتنوعة.
ولقد عرف ثلاث مراحل للتطور : المرحلة
الأولى : 1969-1981 م
: وتجسدت في تعدد المهام والاختصاصات المخولة إليه بالإضافة إلى تسيير أسواق بيع
السمك بالجملة.
المرحلة الثانية : 1981-1996 التي شهدت
إحداث وزارة الصيد البحري وقد ثم خلال هذه المرحلة إعادة تنظيم اختصاصات المكتب
الوطني للصيد حول محاور تسيير أسواق بيع السمك بالجملة والبحث العلمي.
المرحلة الثالثة : 1996 إلى اليوم وتتطابق
مع إعادة تموقع المكتب الوطني للصيد وتحديد اختصاصاته بموجب 29 يوليوز حول مهمتين
اثنتين :
* تنمية الصيد الساحلي والتقليدي.
* تنظيم تسويق منتجات البحر.
[33] عبد اللطيف عواد."الصيد البحري واقع
وأفاق" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة
في العلوم الاقتصادية .كلية الحقوق جامعة محمد الخامس الرباط 1988،الصفحة
442.
[34] ظهير 28 جمادى الثاني 1387 (الموافق 31 مارس
1919) المتعلق بمدونة التجارة البحرية، الجريدة الرسمية المؤرخة في 26 ماي 1919 ص 478 وما يليها، وكذا الجريدة الرسمية
المؤرخة في 15 غشت 1930 ص 953 وما يليها. والنصوص المعدلة للنص المذكور (فرنسي).
[35] نص الظهير رقم 210-73-1 المؤرخ في 26 محرم 1393
الموافق 2 مارس 1973 المتعلق بممارسة بعض. النشطة الجريدة الرسمية المؤرخة في 7
مارس 1973 ص 392 وما يليها (فرنسي).
[36] أما بالنسبة للشركات المدنية ذات المسؤولية
المحدودة أو شركات التضامن فإنه يجب ان يكون جميع الشركاء أشخاص طبيعيين مغاربة.
وكذا الأمر بالنسبة لشركات التوصية بالإضافة في هذه الحالة الأخيرة على ضرورة
توافر شرط حيازة أكثر من نصف الرأسمال الاجتماعي من طرف أشخاص طبيعيين مغاربة.
الفصل الثالث من ظهير 32 مارس 1909 المذكور
سابقا، والفصل الثاني من ظهير 26 محرم 1393 الموافق 2 مارس 1973 المتعلق بممارسة
بعض النشطة والجريدة الرسمية المؤرخة في 7 مارس 1973 ص 392 (فرنسي) ادريس الضحاك م
س الصفحة 2423 الهامش 47.
[37] لقد أثار مفهوم السفينة مشاكل قانونية متعددة
أمام رجال الفقه، فمنهم من يعتبر صفة المالك والمجهز وطاقم السفينة هم المعنيون
بمفهوم السفينة، ومنهم من يرى أن دولة العلم هي المعنية به، في حين يرى آخرون لا
هذا ولا ذاك وإنما النظر الموضوعي الصرف إلى السفينة التي تعني كل مجال منقول صالح
للملاحة، مثل هذا التعريف من السعة بمكان بحيث كل ما يصلح للملاحة وهو منقول
واستعمل في الصيد إلا واعتبر سفينة يخضع للقوانين السالفة. أما ظهير 31 مارس 1919
المذكور سابقا فقد اعتبر في مادته الأولى والثاني أن السفينة هي العمارة التي
تمارس باعتياد الملاحة البحرية وتعني هذه الأخيرة الملاحة التي تمارس على البحر،
داخل الموانئ والمراسي وعلى البحيرات والبرك والقنوات وأجزاء الأنهر حيث توجد
المياه المالحة المتعلقة بالبحر، بحيث لا تعتبر الملاحة العارضة الممارسة من طرف
عمارة بحرية ما كافية لجعلها سفينة، كما أن العبر من أجل التمييز بين ما يخضع
للقانون البحري وما يخضع للقوانين المنظمة للملاحة النهرية هو ملوحة القطعة من
النهر المتصل بالبحر والتي توجد فيها السفينة. ادريس الضحاك مس الصفحة 24 الهامش
48.
[40] تنظم الراحة البيولوجية بقرار صادر عن وزير
الصيد البحري طبقا للمادة 6 من ظهير 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري وهي تطبق
حسب فترات توالد الأصناف.
[41] صلاح بن الشريعي : "عن المعهد العلمي للصيد
البحري" برنامج رهانات في التلفزة المغربية تحت عنوان الصيد البحري في المغرب
واقع وآفاق بتاريخ 19/09/1995، عبد الرحيم أزغودي مس الصفحة 126.
[42] ولذلك طالب ممثلوا جمعية صيادي الرخويات
المغاربة بتمديد مدة الراحة البيولوجية من شهرين إلى أربعة أشهر، على أن يشمل هذا
القرار الأساطيل بما فيها الأسطول المغربي. وذلك أثناء استقبالهم من طرف السيد عبد
اللطيف الفيلالي (الوزير الأول المغربي) يوم 18 أكتوبر 1996 بالرباط. عبد الرحيم ازغودي م س الصفحة
120.
[44] قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية
وتنظيم المزارع السمكية، حسن عبد الباقي مغيب "الموسوعة في القوانين الجنائية
الخاصة وفق آخر التعديلات الطبعة الثالثة 1988 المكتبة القانونية الصفحة 364.
[45] "لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع
إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمر الحربي
في المياه البحرية يبما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية
ودراستها فالتعديلات المختلفة وتؤكد كذلك هذا المقتضى المادة 64 كذلك "يصدر
وزير الزراعة القرارات التي ترتبط بمقتضيات الأمن الحربي بعد أخذ رأي وزارة
الدفاع" حسن عبد الباقي مغيب م س الصفحة 377.
[48] وقد نص ظهير 1973 المتعلق بالصيد البحري على منع
الصيد في بعض الأماكن الفصول (6-10) وإن كان الأمر هنا يتعلق بحماية التراب الوطني
أو بعض المؤسسات ذات الامتياز ونفس الإجراءات نص عليها المشروع 1998 بداية من الفصول 34 وما بعده.
[49] من أن المغرب كان له منذ فجر التاريخ، فضل السبق
في ارتياد البحار وإيصال الحضارات إلى مختلف
بقاع المعمور، نظرا لموقعه الجغرافي الذي مكنه من أن يصبح قنطرة بين إفريقيا وأوربا، فقد ظلت القواعد
التي تحكم الملاحة البحرية وأنشطة قطاع الصيد البحري عرفية، تعتمد أحيانا على العادات
السارية في كل ميناء يستقر عليها رأي المهنيين ويحكم بموجبها المسؤولون في فض أي
نزاع بحري.
وأحيانا أخرى يعتمد في العلاقات المهنية على
أول تشريعي بحري صدر بتاريخ 30 مارس 1919، جل بنوده مأخوذة من القانون البحري
الفرنسي سنة 1807، وذلك تماشيا مع المصالح الفرنسية في المغرب.
وقد كان من الضروري مراجعة هذه القوانين بعد
الاستقلال في ضوء التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب،
ولسد الثغرات القانونية في المجال البحري بادر المشرع المغربي إلى إدخال بعض
التعديلات بصدور ظهير 23 نونبر 1973، غير أنها لم ترق إلى المستوى المطلوب. حيث ظل
الأمر على هذا الحال، إلى أن ثم إحداث أول وزارة خاصة بالقطاع البحري قامت سنة
1984 باتصالات مع منظمة العمل الدولية نتج عنها إيفاد خبير إلى المغرب وذلك بتاريخ
31 ماي 1985 وقد حددت مهمته في لإشراف على تطبيق اتفاقيات العمل الدولية في المجال
البحري خصوصا منها : اتفاقية رقم 147 الصادر سنة 1978، والمتعلقة بالقواعد الدنيا
اللازم تطبيقها في مجال الملاح التجارية والتي سبق للمغرب أن صادق عليها بمقتضى
ظهير 18 يناير 1983. وحددت مهمة الخبير الدولي في الإشراف على وضع مشروع قانون الشغل
البحري التجاري منه والمتعلق بالصيد.
لكن رغم التعديلات ظلت القطاع يعتمد في
أحكامه وعلاقاته يعتمد على الأعراف أحيانا أحيانا على قوانين متجاوزة وضعت فقط
للحماية الشيء الذي جعل المهنيين يطالبون بضرورة إعادة النظر أولا في كافة قوانين
التي ثم وضعها في تلك الحقبة، وثانيا في وضع قوانين جديدة تتلاءم مع التطور الحاصل
بالقطاع البحري خاصة بعض النقاش الذي أثير حول الجوانب الاقتصادية والتجارية
والبيئية للقطاع البحري في السنوات الأخيرةـ يعطى أكثر من مبرر لإعادة النظر في
كافة القوانين البحرية وذلك بغية تنظيم العلاقات المهنية وإخراج مشروع المدونة
البحرية.
عبد
الرحيم لعبيدي " تحديات الصيد البحري "كتاب شراع سلسلة نصف شهرية تصدر عن وكالة شراع لخدمات
الإعلام والاتصال العدد 6، 20 ربيع الثاني 1420- 1 غشت 1999. الصفحات 75-76-77.
[51] ولقد أصدر وزير الصيد البحري والملاحة التجارية
قرار بتاريخ 1 شتنبر 1994 قرار رقم 94-2395 صادر في 23 من ربيع الأول 1415 (01
شتنبر 1994) الجريدة الرسمية رقم 4271 بتاريخ 7 شتنبر 1994 الصفحة 1494.
[54] جريدة المساء الصفحة الرئيسية 1 بتاريخ
28-08-2008.موقع الجريدة على بوابة الانترنيت. www.almsapress.ma . تاريخ التصفح .30.08.2008
[56] Michel
Koulauris « . les nouvelles tendances depuis 1962 dans régime international
des pèches maritimes » édition librairie générale de droit et
jurisprudence. Paris 1973. p : 136.
[57] يلاحظ أن حجم عقدة هذه الشباك صغير بالمقارنة مع
نظيرتها في الأصناف الأخرى وذلك راجع إلى أن السمك السطحي يتميز بحجمه الصغير
أصلا.
[58] هذه المقاييس السابق ذكرها هي التي نصت عليها
اتفاقية 1995 بين المغرب والاتحاد الأوربي والمتوافقة مع ما توصي به المنظمات
الدولية والأبحاث العلمية المنجزة من طرف المعهد العلمي للصيد البحري المغربي، وهي
مطابقة كذلك لسياسة التدبير العقلاني للثروة السمكية، عبد الرحيم أزغودي م س
الصفحة 129-130.
1 .لابد من إبراز أن هناك مشروع قانون حالي معروض على البرلمان من اجل المصادقة ، يتعرض لموضوع الشباك وهو مشروع قانون رقم
19.07 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.73.1 الصادر في 27
شوال 1393(23نونبر) المتعلق بتنظيم الصيد البحري .
المادة الأولى.يتمم الفصل1.13 " يمنع استيراد الشباك العائمة
المنجرفة وصنعها وحيازتها وعرضها للبيع بالمغرب وكذا استعملها في البحر من اجل
اصطياد الأسماك أو الأصناف البحرية الأخرى أو هما معا".
. 3
. « détenue
utilisé pour la pèche maritime des explosifs armes à feu au tante autre
substance au appât taxiques ».
[61] يمتد مفعول "الديناميت" المستعمل في
البحر إلى مسافات طويلة ويتسبب في خلق مناطق بحرية جرداء، إذ تبيد السمك وتذبل
النبات والأخطر من ذلك أن هذه المناطق المتضررة لا يمكن أن تسترجع حيويتها إلا بعد
مرور سنوات عدة.
[62] « chassé capture vendu au c*acheté un phoque une baleine un
cachalot danphin, la mantin, tortue, au toute espèce protégée sans autorisation
de l’autorité gouvernementale chargée des pèches maritimes » projet de loi
sur la pèche maritime .mai 1998 art 96. p : 19.
[65] قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام
1422 الموافق 3 يوليوز سنة 2001 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. م فؤاد حجري
"سلسلة القوانين الإدارية البيئة والأمن" ديوان المطبوعات. الجامعية.
الصفحة 218-219.
[67] الملاحظ في الواقع العلمي أن هناك مجموعة من
الباعة في سوق السمك لا يعرفون أنواع السمك الممنوعة من الصيد خاصة مع غياب نظام
المراقبة.
[68] عبد المجيد سميرس. رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات
أرباب مراكب الصيد الساحلي "علاقات المغرب مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد
البحري".أورده عبد الرحيم ازغودي .م س ص.41
[69] Jean chaussade
« les ressources acentriques dans l’alimentations des hommes de demain
revue Maroc- Europe « les pèche maritimes » n° 9 1996 décembre la
porte p : 182.
[70] في حين أن الاتفاقية المغربية الإسبانية المبرمة
سنة 1969 كانت تخول لحوالي 1600 باخرة إسبانية حق الصيد في المياه المغربية.
[71] كانت تعمل بمقتضى اتفاقية 1992 في المياه
المغربية حوالي 700 باخرة إسبانية من بين مجموع البواخر الأوربية التي سمح لها
بممارسة الصيد في المياه المغربية عبد الرحيم ازغودي م س الصفحة 41.
[76] نصت المادة 66 من المشروع 1991 على إمكانية
تفتيش السفن الأجنبية الراغبة في الحصول على رخصة الصيد في بعض الموانئ المغربية.
[77] توبع بهذه القضية مغاربة وإسبان أمام محكمة
العدل الخاص بالرباط تحت ملف رقم 1007 عبد الرحيم أزغودي م س الصفحة 44 هامش 2.
[78] بواسطة جهاز sonar المتقدم في كشف مواقع الأسماك تحت المياه وتتبع وجهاتها وأساليب
أخرى متطورة استنزفت الكثير من مناطق الصيد المغربية والغنية بالأحياء البحرية. جريدة العلم، 22-03-1995 ص
1.
[82] حيث تؤسس شركات وطنية ويساهم في رأسمال العنصر
الأجنبي بنسبة معينة، وبمقتضى ذلك تحصل هذه الشركة على سفن تحمل العلم الوطني
بالرغم من وجود رأسمال أجنبي بها.
[85] الصيادين الروس واليابانيين والكوريين ضمن
المغرب احترامه لتنظيمات الصيد البحري عبد الرحيم أزغودي م س الصفحة 132.
[86] هناك مجموعة من الانتقادات ثم بموجبها لهذه
الوحدات ومدى فعاليتها في مراقبة الأساطيل الأجنبية والمغربية التي تصطاد في
المياه المغربية. خاصة جانب المحسوبية والزبونية و خاصة في المنطقة الجنوبية التي
بدأت تعرف خروقات عديدة في السنوات الأخيرة.
3 .المرسوم رقم 779.06.2
الصادر في 11 من جمادي الأولى1428 (27يونيو2007)بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.73.1 الصادر في 27 شوال
1393ه (23نونبر1973)المتعلق بتنظيم الصيد البحري بحيث جاء فيه المادة الأولى .
إضافة إلى الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من ظهير 1973 بتنظيم الصيد البحري
،يؤهل كذلك للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الظهير وفي الحدود المنصوص عليها 1.مندوبو الصيد
البحري بالنسبة لكل المخالفات المنصوص عليها في الباب الثامن من الظهير 2.الأشخاص
المشار إليهم بعده ، بالنسبة للمخالفات
المنصوص عليها في الفصول 33و35وو37 من الظهير وكذلك رئيس قسم إدارة اتفاقيات الصيد
_ رئيس مصلحة التفتيش ومراقبة سفن الصيد _رؤساء المصالح الصيد البحري التابعة
لمندوبيات الصيد البحري 3.الأشخاص المشار إليهم بعده ، بالنسبة للمخالفات المنصوص
عليها في الفصول 33(الفقرة 6) و33-1 من الظهير الشريف المذكور أعلاه _رئيس قسم مراقبة المنتجات
وإقرار المعايير والإنعاش التجاري _رئيس مراقبة التقنية والتحديث _ رؤساء مصالح
الصيد التابعة لمندوبيلت الصيد البحري " المادة الثانية .يؤدي الموظفون
المشار إليهم أعلاه القسم وفق القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة بأداء القسم من
لدن الأعوان محرري المحاضر "ص.المادة الثالثة. يسند وزير الفلاحة والتنمية
القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم .
[90] بالرجوع إلى المادة 23 من قانون المسطرة
الجنائية القانون رقم 01-22 نجده ينص على "يجب على ضباط الشرطة القضائية أن
يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وان يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك
المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح يجب على ضباط الشرطة القضائية بمجرد
انتهاء عملياتهم أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول
المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتها للأصل، وكذا جميع
الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك
أو الوكيل العام للملك.
يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة
ضابط الشرطة القضائية.
وكذا المادة 25 التي عرفت لنا مفهوم المحضر
"المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط
الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما
قام به من عمليات ترجع لاختصاصه.
دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد
أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته
ومكان عمله وتوقيعه ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء.
يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع
إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء وتصريحاته والأجوبة التي يرد به عن أسئلة
ضابط الشرطة القضائية.
[91] قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام
1422 الموافق 3 يوليوز 2001 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
[92] قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 2201 المصادر
بتقييد الظهير الشريف رقم 225-02-1 المؤرخ في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
[93] محمد أحذاف "شرح قانون المسطر الجنائية
الجديد" الجزء الأول، مكتبة
سجلماسة الطبعة الثانية مكناس،2005 الصفحة
313.
[97] هكذا جاء في الفصل 79 من مشروع 1998. "les prursuits sont en gagés par et procureur du roi et
préscrient par cinq ans à compter du droit de la commission de l
infraction "َ
[102] جاء في المادة الثانية من القانون المسطرة
المسطرة الجنائية "يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق
العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه
الجريمة".
[103] نور الدين العمراني "قانون المسطرة
الجنائية" الجزء الأول ،مكتبة سجلما سة،
مكنا س الطبعة الأولى 1999-2000 ص
25.
[104] "يرفع رئيس القيادة البحرية القضية على
وكيل جلالة الملك لدى المحكمة المختصة لأجل المتابعة بعد الإطلاع على المحضر
المثبتة فيه المخالفة إذا كان الأمر لا يقتضي تطبيق الفصل 53 وما يليه".
[105] محي الدين أمزازي "العقوبة" منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية
.مطبعة الأمنية الطبعة الأولى، 1993،
الرباط، الصفحة 108.
[106] القانون الجزائري قانون رقم 01-11 مؤرخ 11 ربيع
الثاني عام 1422. الموافق 3 يوليوز سنة 2001 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
[107] والمرسوم المحدد لهؤلاء هو مرسوم رقم 779-06-2
صادر في 11 من جمادى 1428 (27 يونيو 2007) بتطبيق الفصل 43 من الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم 255-73-1 الصادر في 27 شوال 1393 هـ (23 نونبر 1973.) المتعلق
بتنظيم الصيد البحري.
الوزير الأول بناء على الظهير الشريف بمثابة
قانون رقم 255-73-1 الصادر في 27 شوال 1393 هـ (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم
الصيد البحري وتتميمه ولاسيما الفصل 43 منه وعلى المرسوم رقم 858-94-2 الصادر في
18 شعبان 1415 (20 يناير 1995) رؤساء مصالح الصيد البحري التابعة لمندوبيات الصيد
البحري.
[108] تنص المادة 62 من المسطرة الجنائية "لا
يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة
التاسعة ليلا إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله، أو في الحالات
الاستثنائية التي ينص عليها القانون غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية
يمكن مواصلتها دون توقف.
لا تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء
التفتيش في محلات يمارس فيها عمل أو نشاط ليلي بصفة معتادة".
[109] هكذا جاء في الفصل 78 من مشروع 1998. L’autorité locale des
pèches maritines peut avec procédure ou source préventions à la pèche, obtenue
en conjonction avec les infractions
constatés»
[110] راجع أحمد ضياء. الدين محمد خليل "الجزاء
الجنائي بين العقوبة والتدبير" دار النهضة العربية القاهرة 1993. ص 240.
[113] راجع المادة 55 من ظهير 1973 "تأمر السلطة
التي تبرم المصالحة بمصادرة وبيع الشباك وأجهزة وآلات الصيد أو بإتلافها إذا كانت
الشباك وأجهزة ووسائل الصيد المذكورة ممنوعة".
[114] Art 88 p 1 « … le tribunal peut en cas de condamnations
prononcer confiscation des biens saisis… ».
[116] ادريس بلمحجوب "قواعد تنفيذ العقوبات"
، العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية، الجزء الأول مطبعة شركة بابل
للطباعة والنشر والتوزيع 1988 ،ص 171.
[117] القانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام
1422 الموافق 3 يوليوز سنة 2005 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
[118] « Sans préjudice
des pénalités encourues en application des dispositions de la présente loi sont
passibles d’une amende annuelle
administrative d’un montant égal au triple de la taxe dont ils sont
redevables »
[121] الفصل الذي تم تعديله بموجب ظهير شريف رقم
26-04-01 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل بتنفيذ القانون رقم 03.39.
[123] راجع محمد صالح العدلي."موسوعة حماية
البيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الجنائي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة " الجزء الأول بدون تاريخ
.267 وما بعدها.
[133] قانون رقم 01-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام
1422 الموافق 3 يوليوز سنة 2001 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
[135] مشروع قانون رقم 07-19 يعتبر ويتمم بموجبه
الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255- 73 – 1 الصادر في 27 شوال 1393/ 23 نونبر
1973 المتعلق بالصيد البحري.
[143] « …. Le tribunal peut en cas de condamnations prononcer la
confiscation des biens ….. ».
[144] ART 94. « la procédure de
transaction ne peut etre utilisée pour la réparation de dommages causés aux
personnes ou aux biens… ».
0 التعليقات:
إرسال تعليق