ذة. أمينة ناعمي
مستشارة بمحكمة الاستثئناف بالرباط
مقدمة
يحتل التوثيق بنوعيه التقليدي والعصري مكانة متميزة في المنظومة القضائية، لكونه من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء. هدفه الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات. والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات. التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات. بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية. وتحصيل الموارد المالية وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها، وقد كان لها - طيلة قرون - دور فعال فيما يتعلق بتوثيق بيعة الملوك والسلاطين في علاقتهم مع رعاياهم، وفيما يتعلق بتوثيق جلسات القضاء وضبط الأحكام وحفظها وتدوينها.
ونظرا لذلك. فقد حظيت مهنة التوثيق بعناية كبيرة ومكانة رفيعة في التاريخ الإسلامي، وأولاها الفقهاء والعلماء اهتماما كبيرا، خاصة فقهاء المغرب والأندلس. حيث جعلوها مهنة شريفة، وارتقوا بها إلى مصاف المهن المنظمة التي تخضع في مزاولتها لمراقبة القضاء وتحت إشرافه. كما امتهنها كثير من أكابر العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين وغيرهم.
واليوم ينظم التوثيق ببلادنا كل من القانون رقم 03.16 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 06.56. 1 بتاريخ 14 فبراير 2006 والمرسوم التنظيمي له. وكذا القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق رقم 32.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 22 نونبر 2011 .
ويشكل صدور القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 22 نونبر 2011 الذي عمل على توحيد الأحكام المطبقة بشأن العقار المحفظ وغير المحفظ وضمان الانسجام والملاءمة ما أمكن بينهما في الأحكام العامة مع مراعاة الخصوصية المرتبطة بالتقييد في الرسم العقاري، لبنة مهمة ستساهم في دمج التوثيق في المحيط ...
لتحميل هذا المقال إضغط هنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق