عوارض مسطرة تحقيق الرهن الرسمي ومدى إمكانية إجراء تصرف في العقار المرهون

د : نورالدين لعرج


إن التنمية الاقتصادية ترتبط بزيادة إنتاجية العمل؛ التي تشكل إحدى الظواهر الهامة فى العصر الحديث. ويعتبر الاثتمان وسيلة لتحقيق هذه التنمية، وذلك إذا استخدم عن دراسة وعلم. والائتمان لا يعني حشد الأموال النقدية، ولكن إيجاد الوسائل الكفيلة بإنشاء رابطة بين أصحاب رؤوس الموال وبين من يطلبونها. والرهن باعتباره إحدى هذه الوسائل الهامة، يجب أن يلعب دورا رئيسيا.

فالأبناك والدائنون غالبا ما يطلبون من المدينين تقديم ضمانات شخصية أو عينية من أجل ضمان أداء الديون والقروض الممنوحة. فالضمانات الشخصية تتجلى في الكفالة والتضامن، مجرد ضم ذمة الكفيل والمتضامن إلى ذمة المدين الأصلي. أما الضمانات العينية فهي إما رهون حيازية تنصب على أموال المدين أو الكفيل العيني المنقولة أو العقارية، أو رهن رسمي يرد أساسا على العقار المحفظ.

ونظرا لأهمية الرهن الرسمي والفاعلية التي يتسم بها، أصبح يتصدر باقي الضمانات العينية والشخصية الأخرى. حيث يعد وسيلة أصبحت مؤسسات التمويل تتشدد في التزام طالبي القروض بتقديم ضمانات كافية وعلى رأسها الرهن الرسمي، باعتباره وسيلة فعالة
واحتياطية يتم اللجوء إليها عند عدم الوفاء.

فمسطرة تحقيق الرهن، حددها الفصل 204 من ظهير يونيو 1915 حيث أكد على : " الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة له من طرف محافظة الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من المرسوم الملكي المتعلق بالتحفيظ يمكنه - وإن لم يكن بيده سند تنفيذي - طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقار أو العقارات التي سجل الدائن حقه عليها".

مجموع الإجراءات التي يقوم بها الدائن أمام القضاء من أجل بيع العقار المرهون بيعا قضائيا للحصول على حقوقه. عندما يصل أجل سداد الدين ولم يقم المدين بالوفاء.

وتكتسي مسطرة تحقيق الرهن أهمية بالغة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي ألزم المشرع الدائن باتباعها، خصوصا إذا علمنا أن المشرع المغربي لم يكن يأخذ بشرط غلق الرهن، أي أنه لم يجز للدائن تملك العقار المرهون مباشرة دون اللجوء إلى المسطرة القضائية، وكل شرط مخالف لهذه المقتضيات يعد باطلا دون أن يؤدي إلى بطلان عقد الرهن. ودائما في إطار حماية المدين الراهن الذي يكون الطرف الضعيف في عقد الرهن منع المشرع المغربي أيضا شرط الطريق الممهد، والذي مفاده اتفاق بين المرتهن والراهن على أن يبيع الدائن المرتهن العقار المرهون عند عدم الوفاء.

لتحميل هذا المقال إضغط هنا
شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق