يحق للمحافظ على الأملاك العقارية رفض تقييد العقد المحرر من طرف وكيل الأعمال في غياب صدور القرار الوزيري المشترك واللائحة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 18.00






شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق