الفقه الحديث عرف الاختصاص " بأنه صلاحية المحكمة للبث في الدعاوى المعروضة عليها" و يعرفه البعض الآخر انطلاقا من علاقته بالولاية القضائية، فإذا كانت الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة، أي لجميع أعضاء السلطة القضائية فإن الاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية، إذ ينتج عن تجزئة ولاية القضاء نظرا لاستحالة أن تمارس محكمة واحدة فقط هذه الولاية للدولة كلها، أن تختص كل محكمة من المحاكم المختلفة لنصيب معين من ولاية القضاء.
و الاختصاص لا ينعقد إلا بوجود الدعوى التي هي آلية منحها القانون للمتضررين كوسيلة قانونية للدفاع عن حقوقهم و التي
تختلف حسب نوع الحق الممسوس به، و هذه الدعوى تختلف باختلاف المجالات، فهناك دعاوى تجارية و دعاوى إدارية و عقارية هذه الأخيرة التي تشكل موضوع هذا البحث الذي عنوانه "الااختصاص القضائي في الدعاوى العقارية - نحو قضاء متخصص-".
و يبقى هذا النوع الأخير أي الاختصاص القضائي في القضايا العقارية، عرض النزاع المتعلق بالعقار على جهة تختص بالبث فيه .وقد يتشابه مع هذا الموضوع موضوعات قريبة منه، كالاختصاص في الدعاوى التجارية و الإدارية اللتان يلتقيان مع اللااختصاص
القضائي في الدعاوى العقارية في و جود عرض النزاع على جهات قضاتية و ضرورة وجود دعاوى لانعقاد الاختصاص لكن رغم هذا الالتقاء إلا أنهم يختلفون معه من حيث طبيعة الدعوى و الجهة التي تنظر في النزاع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق