دة. ايمان السائح
أستاذة التعليم العالي مساعدة
بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
تقديم
ما لا شك فيه، أن العقار باعتباره دعامة أساسية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان ولا زال إحدى أهم السياسات التي راهن المغرب على إحاطتها بحماية قانونية، وسعى نحو ذلك عن طريق سنه لترسانة قانونية جد مهمة شكلت في حجمها ثورة تشريعية عقارية بدءا من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقّسيم العقارات، ثم القوانين العقارية الخاصة وهي القانون رقم 18-00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، والقانون رقم 44-00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجار، والقانون رقم 51-00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وبعدها القانون رقم 16-03 المتعلق بخطة العدالة، وقانون التوثيق رقم 32-09، والقانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وقد كانت المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بمثابة الانطلاقة نحو الحديث عن أمن تعاقدي في المجال العقاري، وذلك من خلال إقرارها لمبدأ رسمية العقود التي تطال التصرفات العقارية، بمعنى أنه لا مجال للحديث عن حماية الملكية العقارية إلا بتوفير أمن تعاقدي وتوثيقي.
هذا، وتعتبر مؤسسة التوثيق الرسمي التي يسهر على تفعيلها واقعيا كل من الموثق والعدل إحدى الدعامات الأساسية لاستقرار المعاملات العقارية وترسيخ وتثبيت مبادئ وقواعد نظام التحفيظ العقاري، عن طريق الضمانات العديدة التي يوفرها للمتعاقدين في
الحصول على وثيقة رسمية مضبوطة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.
فما هي العلاقة التي تربط بين مؤسسة التوثيق الرسمي وبين نظام التحفيظ العقاري ؟ وما هو الدور الذي يقوم به مهنيو التوثيق الرسمي في تحقيق الأمن التعاقدي ؟
هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه، حيث سنتطرق في المطلب الأول إلى دور الوثيقة العدلية خلال مسطرة التحفيظ العقاري، لنخصص المطلب الثاني للحديث عن مكانة الوثيقة المحررة من طرف الموثق بعد تأسيس الرسم العقاري.
0 التعليقات:
إرسال تعليق