تلقي التعرضات وشروط تقديمها وقرارات المحافظ بشأنها.



أحمد دحمان
رئيس غرفة بمحكمة النقض

تمهيد:

لقد سن المشرع المغربي نظام التحفيظ العقاري لأول مرة بموجب ظهير 12 غشت 1913، الذي نص الفصل الأول منه على أنه "يقصد من التحفيظ جعل العقار المحفظ خاضعا لهذا الظهير من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد'. وقد أدخل المشرع عدة تعديلات على القانون المذكور كان اخرها القانون رقم 14-07 الذي جاء بعدة مستجدات بقصد ملاءمة القانون مع التطور الذي عرفه الميدان العقاري .

وتحفيظ العقارات سواء كانت فلاحية أو بنايات أو أراضي عارية ينتهي بتأسيس رسم عقاري يتضمن الوضعية المادية للعقار من حيث موقعه ومساحته وحدوده، وكذا وضعيته القانونية، ببيان مالكه ونطاق ملكيته والحقوق العينية المترتبة عليه لفائدة الأغيار في حالة وجودها، كما أن تحفيظ العقار يجعله خاضعا لوضع أكثر استقرارا وثقة تترتب عليه نتائج هامة من أبرزها تعبئة العقار ليستخدم كوعاء لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويشجع ويسهل عملية اتخاذ القرار على مستوى تدبير وتنظيم العقار وتهيئته الترابية، ويضمن حق الملكية واستقراره، ويتيح إمكانية تحويله إلى وسيلة للائتمان عن طريق الرهن الرسمي مقابل قروض .

غير أن إخضاع العقار لنظام التحفيظ يتطلب اتباع مسطرة خاصة قبل تأسيس الرسم العقاري، تقوم على النشر الواسع والإعلان والتحديد، وذلك حتى لا يتضرر الأغيار من قاعدة التطهير التي تنتهي إليها إجراءات المسطرة، والتي هي من أهم خاصيات التحفيظ العقاري. بحيث يسمح لكل من ينازع في ملكية العقار المراد تحفيظه أو في مدى هذا الحق أو في حدود العقار، وكذا لكل من يدعي حقا عينيا على العقار المراد تحفيظه، أو من بنازع في حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به في نطاق الفصل 83 أو إنشاؤه وإيداعه طبقا للفصل 84 من القانون العقاري الجديد، أن يتعرض على مسطرة التحفيظ.


شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق