مقدمة:
مما لا ريب فيه أن العقود بصفة عامة قد شرعت في مجال المعاملات من أجل إشباع حاجات الأفراد وتحقيق رغباتهم ومآربهم، على اعتبار أنها الوسيلة الفعالة التي يستطيع بما الفرد أن يحقق بعض مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، طلما أن مصلحته هاته لا تتعارض مع متطلبات النظام العام والأخلاق الحميدة.
ونظرا لأهمية العقود في تنظيم العلاقات بين الأفراد، فقد كانت محط اهتمام الشريعة الإسلامية منذ قرون خلت، إذ تحدث هذه الأخيرة على ضرورة الوفاء بها -أي العقود-، مصداقا لقوله تعالى: " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم"، وقوله عز وجل: " يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ".
ويعتبر العقد أحد مصادر الالتزام -أو مصادر الحق الشخصي-، ومن أكثرها إنشاء للالتزامات، فعندما يتعقد العقد صحيحا فإنه يترتب على ذلك التزام كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات التي رتبها هذا العقد، وهو ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد، ويتعين على كل طرف احترام جميع بنود هذا العقد، ولا يمكنه أن يتحلل منه أو ينقضه بإرادته المنفردة، كما لا يحق له تعديله ما لم يسمح له القانون أو الاتفاق بذلك؟ .
ويعد تنفيذ العقد من أهم الأثار التي تترتب على صحة هذا الأخير، إلا أنه في كثير من الحالات يتعذر تنفيذه لعل أبرزها وأكثرها شيوعا إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية، ففي مثل هذه الحالة يجد الطرف الآخير نفسه أمام وضع لا يحسد عليه، فهو من الناحية القانونية يجد نفسه ملزم تجاه الطرف الآخير بالحفاظ على التزامه، ومن الناحية العملية يجد نفسه غير قادر على الحصول على الأداء الذي التزم من أجله، ويكون الطرف الذي تقاعس أو تأخر في تنفيد التزامه في حالة مطل أو تماطل في تنفيذ التزامه .
وعلى ضوء ذلك تبنت مختلف التشريعات مجموعة من الوسائل والآليات لإجبار الطرف الممتنع عن التنفيذ، وهكذا نجد قانون الالتزامات والعقود المغربي وكغيره من التشريعات المقارنة - كالتشريع المصري والفرنسي- قد أعطى للطرف الدائن الحق في إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به عينا بكل الوسائل القانونية الكفيلة بذلك، إذا كان التنفيذ ممكنا، أما إذا لم يكن كذلك جاز له أن يطلب فسخ العقد مع حقه في التعويض إن كان له موجب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق