ذ. محمد النخلي
محام بهيئة مراكش
أستاذ جامعي بجامعة القاضى عياض
ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعة من القوانين تهدف إلى إقرار نوع من الحماية لفائدة المستهلك بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.
ومن بين الالتزامات التى أقرتها معظم التشريعات المقارنة نجد الالتزام بواجب الإعلام والنصح، سواء في مرحلة التعاقد أو ما بعدها.
وبموجب هذ الالتزام فإن المهني بوصفه طرفا في العقد المزمع إبرامه، يكون مجبرا بإخبار المتعاقد بكل المعلومات التي ترتبط بالعقد، كما يجعله مجبرا على مساعدته من خلال توجيه النصح له لاتخاذ القرارات الكفيلة لحماية مصالحه.
ويعتبر المجال البنكي من المجالات التي يقع فيها على عاتق المهني واجب الإعلام والنصح. نظرا لما يتميز به هذا المجال من خصوصيات وما يحيط به من مخاطر لا يمكن للشخص العادي العلم بها ومعرفتها.
ومن هذا المنطلق، فقد عرف النشاط البنكي سواء على المستوى الوطني أو الدولي تطورا ملموسا جعل من واجب الإعلام والنصح واجبات أساسية تلتزم بها الأبناك في علاقتها مع الزبناء.
وسنقتصر من خلال هذا العرض على دراسة الالتزام بواجب النصح نظرا لأهميته العملية في تحقيق ما تقتضيه مصلحة الزبون من حماية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق