تقديم:
مع تطور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الحاجة إلى تملك سكن لائق، من خلال أداء الثمن على أقساطه، وتشجيع المنعشين العقاريين على إقامة مشاريع خاصة بدون قروض، فقد رخص المشرع في بيع العقار وهو في طور البناء، حيث صدر القانون رقم 44.00، وهي محاولة تشريعية هدفها سد الفراغ الذي يعاني منه النظام القانوني المغربي في هذا الباب، وتخليق مجال المعاملات العقارية مع خلق ديناميكية اقتصادية تستند على خفض النفقات والتكاليف وإنعاش السوق العقارية.
وتفاديا لكل تضارب حول ماهية بيع العقار فقد تدخل المشرع المغربي ووضع تعريفا لهذا النوع من البيوع، بحيث عرفه الفصل 618-1 من ق.ل.ع بما يلي : "يعتبر بيعا لعقار في طور الانجاز كل اتفاق يلزم البائع بمقتضاه بانجاز عقار داخل أجل محدد كما يلتزم فيه المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال"، هذا الاتفاق قد قننه المشرع المغربي لضمان حقوق المتعاقدين وذلك بتوثيق العقد من طرف أشخاص معينين مع تبيان الشكل ومضمون العقد، وكذا الجهات المكلفة بتصحيح الإمضاء في حالة إذا كان العقد المحرر عرفيا.
و في اطار دراستنا لهذا الموضوع تثيرنا عدة اشكالات حول ما اذا استطاع المشرع بموجب قانون 44.00 و 107.12 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز وقانون الالتزامات والعقود من تحقيق توازن بين طرفي العلاقة التعاقدية؟ و هل افترض المشرع ضمانات من الواجب احترامها لصيانة حقوق الأطراف؟ وإذا ثبت ذلك، فإلى أى حد كفل المشرع التوازن بين المتعاقدين فى وضع تلك الضمانات القانونية؟
و للاجابة عن هذه التساؤلات و ترتيبا على ذلك سيكون تقسيم الموضوع على الشكل التالي :
المطلب الأول : الضمانات القانونية لبيع العقار في طور الإنجاز
الفقرة الأولى: الضمانات القانونية للمشتري
الفقرة الثانية: الضمانات القانونيظ للبائع
المطلب الثاني: ضمانات تفويت عقار في طور الانجاز طبقا لمقتضيات ق ل ع
الفقرة الأولى: ضمان التعرض و الاستحقاق
الفقرة الثانية: ضمان العيوب الخفية
الفقرة الثالثة: الضمان العشري
0 التعليقات:
إرسال تعليق