ذ/ السكتانى عمر
أستاذ باحث
يلعب العقار دورا هاما وأساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة إذ لا تنمية بدون استثمار ولا استثمار بدون وعاء عقاري قوي وأرضية عقارية صلبة ثابتة وصالحة لبناء المشروعات الاقتصادية وممارسة الأنشطة التجارية بحيث يرى عدد من المتخصصين في السياسة الاقتصادية أن الاستثمار العقاري يشكل لبنة أساسية في التنمية الاقتصادية وعاملا أساسيا من عوامل توجيه السياسات العمومية.
ويتميز النظام العقاري بالمغرب بالازدواجية فهناك العقار المحفظ والعقار غير المحفظ ثم العقار في طور التحفيظ، هذا الأخير الذي أحاطه المشرع بنظام قانوني خاص تتخلله العديد من الضمانات الحمائية بدءا من إيداع مطلب التحفيظ إلى حين الانتهاء من عملية التحديد وتأسيس رسم عقاري نهائي يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه تطبيقا لمقتضيات الفصلين 2 و62 من ظهير 12 غشت 1913 .
بيد أن المشرع المغربي ومحاولة منه في حماية مختلف المصالح الجديرة بالحماية في إطار نظام التحفيظ العقاري وضع مجموعة من الالتزامات على طالب التحفيظ ضمانا للسير السليم للمسطرة وحماية لذوي الحقوق المحتملة، كما ألزم المحافظ باحترام مجموعة من الضمانات الموضوعية والإجرائية سواء تجاه طالب العحفيظ أو تجاه الأغيار من خلال الإشراف على عمليات التحديد وعمليات الإعلان والإشهار والقيام بتبليغ واستدعاء مختلف المؤسسات والأشخاص الذين يهمهم الأمر تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وتأسيسا على ذلك فان القيمة القانونية للحقوق المترتبة عن التحفيظ يمكن أن تبرر الاحتياط الكبير الذي اتخذه المشرع عند وضعه لقوانين التحفيظ وتفسر الإجراءات المعقدة التي تمر بها هذه العملية سواء أثناء المرحلة الإدارية أوفي المرحلة القضائية عند وجود تعرضات.
غير انه كثيرا ما تعترض مسطرة التحفيظ العقاري بعض العوارض والموانع التي قد تؤدي إلى إلغاء مطلب التحفيظ إما تلقائيا من طرف المحافظ في حالة وجود خلل في المسطرة أو تطبيقا لأحكام قضائية نهائية وهو الأمر الذي تترتب عليه العديد من الآثار القانونية سواء بالنسبة للعقار أو بالنسبة لطالب التحفيظ ومختلف الأطراف الذين تعاملوا معه على هذا الأساس لذلك فان المشرع أحاط هذه العملية بمجموعة من الضمانات والإجراءات التي يتعين احترامها قبل الإقدام على اتخاذ القرارات المشار إليها أعلاه تحت طائلة خضوعها للمراقبة القضائية إما عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل لذلك فان الإشكال الذي يصادفنا في هذا الصدد هو إلى أي حد استطاع المشرع أن يكفل حماية ناجعة لطالب التحفيظ من خلال مسطرة الإلغاء في نظام التحفيظ العقاري؟ وما مدى إمكانية إلغاء مطالب التحفيظ استنادا إلى تنازل طالب التحفيظ أو صدور أحكام جنائية؟ وهل يممكن إحياء مطلب التحفيظ بعد إلغائه؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق