مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة: صعوبات المقاولة - الوكيل الخاص - المصالحة جمعية الدائنين



الأستاذ عبد الواحد بن مسعود
محام بهيئة المحامين بالرباط

صدرفي الجريدة الرسمية عدد 6667 تاربخ 6 شعبان 1439 (23 ابريل 2018) القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 95.19 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبة المقاولة.

ومعلوم أن المشرع المغربي تخلى عن نظام الافلاس الذي كان منصوصا عليه في قانون التجارة الصادرة سنة 1913 وغير نظرته وفلسفته وتحول من نظام الافلاس الذي كان في الأخير يقوم بطرد المقاولة من المجال التجاري والاقتصادي، غير مكثرت بالانعكاسات الاجتماعية ومصير الشاغلين، لذلك وجه المشرع شطره الى نظام معالجة المقاولة مما الم بها حتى توقفت عن دفع ديونها، والأخذ بيدها لتعود الى ممارسة نشاطها التجاري والاقتصادي. لكن المشرع المغربي كان قد استورد من فرنسا الدواء لمعالجة أمراض المقاولات المغربية واقتبس معالجة صعوبات المقاولة المغربية من القانون الفرنسي، وتبين بعد سنوات (للطبيب المغربي) ان الدواء الذي استورده المشرع من فرنسا ليعالج به المقاولة المغربية المريضة لم يجد نفعا، بل كانت انعكاسات ومضاعفات زادت من حدة المرض، أودى بحياة عدد لا يستهان به من المقاولات المريضة بدلا من علاجها وشفاتها.

ان الظهير الشريف 1.96.83 الصادر في 15 من ربيع الأول 1417(فاتح اغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 95.19 المتعلق بمدونة التجارة كان قد نشر في الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 9 جمادى الاولى 1417 (3 اكتوبر 1996) صفحة 2187 وطبقته المحاكم التجارية المغربية طيلة اثنا عشر سنة. وظهرت عيوب تطبيق هذا القانون الفرنسي في المغرب. وعمت معاناته ساحة القضاء والمتقاضين ومساعدي القضاء من محامين وخبراء ومحاسبين ومن تولوا مهام السنديك، الأمر الذي دفع المشرع الى ادخال هذا التعديل الواسع النطاق. والبحث عن دواء مغربي يشفي المقاولات المريضة من عللها واسقامها، ولتسترجع نشاطها وحيويتها اللهم إِذا كان المرض قد استشرى واستفحل وكان لابد للمقاولة ان تواجه مصيرها المحتوم.


شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق