بقلم النقيب الأستاذ نور الدين الجزولي
مقدمة :
ينص الفصل 489 من قانون العقود والالتزامات على ما يلي: "إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون. "
لقد اختلف الاجتهاد القضائي في تفسير وتأويل هذا الفصل وفي استكشاف نية المشرع من خلال عباراته، فبعض الاجتهادات القضائية ذهبت من خلال حيثيات مختلفة إلى القول إما صراحة أو على الأقل ضمنيا بأن عقد بيع العقار المحفظ هو بيع شكلي في حين ذهب البعض الآخر إلى اعتبار هذا البيع رضائيا ولكل مبرراته.
الاجتهاد القائل بشكلية عقد البيع وحيثياته:
للقول بشكلية هذا البيع فإن الاجتهادات القضائية المذكورة اعتمدت على عبارات الفصل 489 من ق ل ع التي تتطلب لصحة البيع وتحت طائلة بطلانه شكليات خاصة تتجلى فيما يلي
*الكتابة: "أن يجري البيع كتابة."
*ثبوت التاريخ:" في محرر ثابت التاريخ."
*التسجيل: " إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون."
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الاجتهادات القضائية ارتكز ت فيما ذهبت إليه على بعض مقتضيات القانون العقاري المغربي وبالخصوص على الفصلين 66 67 من ظهير 12 عشت 1913 بشان التحفيظ العقاري، ذلك أن الفصل 66 ينص على أن " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية."، في حين أن الفصل 67 نص على" أن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير او الاعتراف به أو تغبيره أو اسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل" ...
سنتناول هذا الموضوع وفقا للتصميم التالي:
الاجتهاد القائل بشكلية البيع وحيثياته.
الاجتهاد القائل برضائية البيع وحيثياته.
المبحث الأول: علاقة أطراف العقد من جهة و الأغيار من جهة أخرى.
الفقرة الأولى: هل التسجيل المطلوب هو التسجيل بالمحافظة العقارية؟
الفقرة الثانية: هل التسجيل المطلوب هو التسجيل بمصلحة الضرائب؟
المبحث الثاني: علاقة أطراف العقد فيما بينهما.
الفقرة الأولى: المبررات التشريعية والنظرية والواقعية للقول بشكلية عقد البيع.
الفقرة الثانية: المبررات التشريعية والنظرية والواقعية للقول برضائية البيع.
الخلاصة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق