الأستاذ محمد شهبي
نقيب سابق بهيئة المحامين بالدار البيضاء
ايها السادة :
لاشك أن الذين عايشوا منا صدور هذا النص يذَكرون أنه، عند صدوره خلق الحدث لأنه من جهة صدر بصفة مباغثة، وباعتبار أنه صدر في صيغة ظهير بمثابة قانون فإنه لم يكن مسبوقا بنقاش في المؤسسة التشريعية ولا مرفقا بمذكرة توضيحية لبيان الأسباب وتوضيح المرامي، والحال أنه يهم نسبة كبيرة من الملفات التى تعرض على المحاكم .
خلق الحدث لأنه فور نشره بالجريدة الرسمية، ونظرا لأن الموضوع موضوع تعويض ضحايا حوادث السير موضوع بالغ الأهمية بالنسية للجميع بالخصوص السادة القضَاة والمحامين، فاختلفت الآراء حوله من محبد ومن منتقد بحسب موقع كل واحد، فشركات التأمين والمدافعين عنها اعتبروا أنه جاء ليضع حدا لتضارب الاحكام في موضوع تقدير التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير وذويهم والتى تتصف في بعض الأحيان بالمغالات . ومن منتفد وخصوصا في صفوف السادة القضاة انذاك الذين أعتبروه يشكل مسا بسلطة القاضي التقديرية ويحوله إلى آلة حاسبة، وكذا فى صفوف المحامين وخصوصا منهم الذين يغلب على نشاطهم المهني النيابة في قضايا تتعلق بحوادث السير.
وقد عقدت انذاك عدة ندوات ومناظرات اهمها :
- ندوة عقّدت سنة 1985 عفدتها جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء ركز المتدخلون فيها عموما على بيان ما يعتري هذا النص من مس بالمبادئ القارة للقانون والتى تعطي للقاضي السلطة التقديرية لتحديد التعويض المسسّحق للضحية بحسب وضعيته الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وغيرها من العوامل التى تدخل في تقدير التعويض .
- وكذا الندوة التي انعقّدت في شهر ماي 1985 نظمّها وزارة العدل المعهد الوطنى للدراسات القضائية انذاك ترأسها الاستاذ ادريس الضحاك شكلت بالفعل محاكمة للظهير .
- ثم جاءت بعدها المناظرة الوطنية التي نظمّتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب أيام 8-7 نونبر 1986 أي بعد سنتين على صدور الظهير والتي كان لي شرف تقديم عرض في بدايتها في موضوع المبررات والأهداف الاساسية لهذا التشريع .
ولايفوتني أن اقول لكم، بعد رجوعي إلى المجلة التي نشرت فيها أشغال هاته المناظرة - العدد 25 من مجلة المحاماة- بعد حديث في الموضوع مع الأستاذ معاش ان اقول لكم ما أشبه اليوم بالأمس، وأن ما تمت إثارته في هذه المناظرة خصوصا حول أسباب صدور هذا القانون ومدى صحتها تأكد لي الآن أن ما قلته سنة 1986 لازال يفرض نفسه كما سأبين في عرضي هذا .
السؤال المطروح الآن هو : حق المتضرر في التعويض العادل، ومدى مس هذا القانون بهذا الحق ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق