الدكتور محمد شيلح
باحث متقاعد عن التدريس
نظرا لما يلاحظ في المغرب من تكاثر الندوات الموصوفة بالوطنية أو الدولية بمواضيعها المتكررة في الغالب على نحو أصبح فيه بعضها عنوانا للرداءة والهرولة بالتهافت قبل التدبير على التعبير المجعول مجرفة تسوى بها الحقول الخاصة بالمتهافتين. ولا شك أن مثل هذه الممارسة تسيء إلى قيمة الندوات وجدية البحث العلمي شر إساءة ؛
لذلك أعتذر للقراء مسبقا إذا ما وجدوا عرضي من قبيل عروض علي البلوط مهرج السلطان مولاي عبد العزيز.
وبعد فإن موضوع هذا العرض يتعلق بمحاولة الإجابة عن التساؤل المتصل بزمان انعقاد العقد. وإذا كان هذا العقد كما يتم بين حاضرين قد يتم بين غائبين فإنني سأقتصر على النوع الأول وسأتغاضى عن التعاقد بين غائبين على الرغم من أن ما يشرح به المغرب يستوجب إعادة النظر لعدم دقته والأخذ فيه بما قالت حذام ليس إلا.
إن المطلوب فيما نحن بصدده يقتضي فهم الفصلين 23 و 32 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي، باعتماد تحليل يحاول تفادي ما أسميه ب "منهج سَنْد أمان أرّد أمان". فهذا الفصلان يحكمان معا زمان انعقاد العقد الحاصل بين حاضرين من غير تحديد أجل لسماع القبول أو قراءة المكتوب المبلور له: وهذا معناه أن الفصلين يتعلقان بأجل القبول. فمتى ينعقد العقد بين حاضرين أو ماهو أجل ( ثرم ) القبول؟ سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال توضيح نقطتين هما:
- الفور بمعنى المجلس الحكمي.
- الفور بمعنى المجلس الفعلي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق