القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيد بالمحاكم التجارية



مقدمة:

لا قيمة للقانون بدون تنزيل مقتضياته وتطبيقيها ولاقيمة للأحكام القضائية إذا لم تقترن بالتنفيد، لأننا لايمكن أن نتحدث عن عدالة تتحقق كأثر لوجود القاعدة القانونية بشتى أنواعها دون تنفيد الأحكام الصادرة من القضاء،ويقاس تقدم أي بلد بمدى تقدمه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني، غير أن هذا الأخير هو الذي يبرهن عن مدى حكمة وهيبة الدولة، وبالتالي  فاللجوء إلى المحاكم لإستصدار الأحكام القضائية ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لإجبار المحكوم عليه كي يرد الحق لصاحبه، ومن هذا المنطلق تعتبر مدونة التجارة إلى جانب القانون المحدث للمحاكم التجارية  حدثا بارزا في المنظومة القانونية بوجه عام والمنظومة المنظمة لميدان الأعمال بشكل خاص، وقد ابتدع المشرع المغربي لأول مرة جهازا خاصا يتولى الإشراف على التنفيذ بنصه في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 53.95 على أنه يعين رئيس المحكمة التجارية بإقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ، وتميز موقف المشرع المغربي بصدد تنظيمه لهذه المؤسسة بلإقتضاب الشديد لعدم إشارته بالمرة اختصاصات هذا القاضي وطبيعتها، وبالتالي فقانون المحاكم التجارية لا يعتبر الإطار الطبيعي  لتوضيح مهام هذه المؤسسة وبيان الإجراءات التفصيلية التي يتعين عليها اتباعها بل نتج ذلك بفضل استجابة الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية، غير أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية أصبح يملك عقبة في وجه بسط سلطة العدالة وسلطة الدولة مثلما يمس بفترة بناء دولة الحق والقانون فمن الثابت أن هذه المؤسسة تجد جذورها تاريخيا من الممارسة القضائية وتحديدا من خلال تجربة المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء سنة 1984 حيث كلف رئيسها للإشراف على قسم التنفيذ وضمان التبليغ والتفيذ رغم أن هذه المؤسسة ما زالت تعاني من بعض العراقيل. وعلى أثر ذلك ولمعالجة هذا الموضوع و إشكالاته قمنا بنهج التصميم التالي :
المبحث الأول: إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ
المبحث الثاني: نطاق عمل مؤسسة قاضي التنفيذ أمام المحاكم التجارية وأهم الإشكالات التي تواجهها

المبحث الأول: إحداث مؤسسة القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيد بالمحاكم التجارية

تنحصر مهمة السلطة القضائية في امرين أساسيين : الأول : تهيئة سند قابل للتنفيذ للدائن، والثاني تمكينه من اقتضاء حقه من مدين جبرا عنه، ذلك بالالتجاء بما يعرف في نظرية  التنفيذ بالتنفيذ الجبري، وهو الذي تجريه السلطة العامة تحت اشراف القضاء ورقابته، بناء على طلب دائن بيده سند مستوف  لشروط  خاصة  بقصد استيفاء حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه[1]،والسند التنفيذي المجسد في الحكم أو الامر القضائي، مهما ابدع القاضي  في  صياغته  وتعليله، لا يكون له وقعه في نفسية المتقاضي، ولا يحس انصافه الا إذا عرف طريقه إلى التنفيذ.ولتحقيق فلسفته في ايصال الحقوق المقضى به إلى اصحابها، يقوم التنفيذ على مبادئ اساسية اهمها البساطة،المرونة والسرعة. 
وهذه الأخيرة، ان كانت ضرورية لتنفيذ الاحكام الصادرة في جميع القضايا كمبدا، فانها حيوية في الدعاوى التجارية، لان دعم الائتمان  باعتباره روح التجارة، يقتضي الاسراع بتمكين  المقاولة الدائنة من تحصيل مستحقاتها، تفاديا لكل ما من شانه انم يؤثر على مركزه المالي وبالتالي على النسيج الاقتصادي  الوطني .  من  هذا  المنطلق  اهتم  القانون المحدث  للمحاكم   التجارية بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن  هذه  المحاكم،  واحدث  لاول  مرة  في  القانون المغربي ما يعرف بالقاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ.

المطلب الأول: تطور مؤسسة القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيد في المغرب وبعض التشريعات المقارنة

يعتبر تنفيد الأحكام القضائية الهدف الأساسي من اللجوء إلقضاء، حيث إن إجبار المحكوم عليه بتنفيد الحكم عليه من صميم إختصاص القضاء، خاصة في المجال التجاري، الذي يقوم على السرعة والإتمان  فكان لابد من وضع ألية لتتبع إجراءات تنفيد الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية، فكان لتنصيص على إحداث هذه المؤسسة بغية مراقبة اجراءات التنفيد .
سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تجربة القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيد في المغرب وبعض التشريعات المقارنة .

الفقرة الأولى: تطور مؤسسة القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيد

خصص المشرع القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المغربية في الفصول من 411 إلى 510 للتنفيذ... وينعقد الاختصاص بموجب تلك الفصول في الأغلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إلا ما تعلق عنها بالنص الصريح على اختصاص قضاء الموضوع.[2]
لكن المشرع المغربي خرج على هذه القاعدة في المادة التجارية حيث ابتدع لأول مرة جهازا خاصا يتولى الإشراف على التنفيذ بنصه في الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 53.95 بإحداث محاكم تجارية على أنه : "يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ".
يعتبر قانون إحداث المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1997/02/12رقم 53.95
الذي نص لأول مرة في مادته الثانية على أنه «يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح
من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ» والرسالة الدورية للسيد
وزير العدل السابق المؤرخة في 1998/12/17التي تدعو إلى نفس الشيء بالنسبة
للمحاكم الابتدائية بمثابة خطوة تمهيدية نحو إدخال نظام قاضي التنفيذ في التشريع
المغربي.
وتميز موقف المشرع بصدد تنظيمه لهذه المؤسسة بالاقتضاب الشديد، لعدم إشارته بالمرة إلى اختصاصات القاضي المتبع وطبيعتها.
.غير أنه لم يتم التفكير في إحداث هذه المؤسسة عند إعداد النسخة الأولى من مشروع قانون إحداث المحاكم التجارية، بل نتج ذلك بفضل استجابة الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها بعض الفرق النيابيةالمعارضة على المشروع[3] 18والتي استجابت لهاالحكومة مع التصرف في الصياغة.فالتردد في إحداث هذه المؤسسة تشريعيا بالمحاكم التجارية قد قابله حماس في تعميمها تنظيميا على المحاكم الابتدائية.
واللافت للنظر أن هذا المقتضى بالرغم من كونه يؤسس لمؤسسة قضائية حديثة يعول عليها كثيرا لحل معضلة التنفيذ قد نشأ يتيما، إذ لم يتزامن معه أو يعقبه أي نص آخر ينظم اختصاص هذا القاضي أو يحدد دوره حقا،  فقانون المحاكم التجارية لا يعتبر الإطار الطبيعي لتوضيح مهام هذه المؤسسة وبيان الإجراءات التفصيلية التي يتعين عليها اتباعها، وأن ذلك مجاله قانون المسطرة المدنية فيما يهم الإجراءات وقانون التنظيم القضائي فيما يهم الإحداث.[4] مما فتح المجال امام

الفقرة الثانية : مؤسسة قاضي التنفيذ في التشريعات المقارنة

يختلف ظهور مؤسسة قاضي التنفيذ في المغرب عن التشريعات المقارنة سواء العربية أو الأجنبية ,ولمعرفة هذا الاختلاف سنقوم أولا بالتطرق للتشريع المصري كنموذج للدول العربية ,وثانيا التشريع الفرنسي باعتباره نموذجا للدول الغربية.

أولا : التشريع المصري

تولدت عن رغبة المشرع المصري في إخضاع التنفيذ لإشراف القاضي في كل مراحله وتتبع إجراءاته,استحداث نظام قاضي التنفيذ وذلك في ظل قانون المرافعات لسنة 1968.
وقاضي التنفيذ في المحاكم المصرية ينتدب من طرف الجمعية العمومية بالإضافة إلى هذا يمكن لهذه الأخيرة أن تنتدب قاضي أو أكثر للتنفيذ.
أما عن اختصاصات قاضي التنفيذ في التشريع المصري فهي واسعة إذ تهم جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ويختص أيضا بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ , أما بالنسبة للاختصاص المكاني فقد بينت المادة 286 من قانون المرافعات الجديدة ذلك بوضوح.
ورغم أن لقاضي التنفيذ سلطات واسعة في ظل التشريع المصري ,إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن مأموري التنفيذ الذين يعملون تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ, كل هذا جعل من بعض الفقهاء يعتبرون مؤسسة قاضي التنفيذ في مصر مؤسسة قائمة بذاتها.
هذا عن التشريع المصري ماذا عن التشريع الفرنسي؟

ثانيا : التشريع الفرنسي

إن قاضي التنفيذ في فرنسا احدث لأول مرة بنص صريح وذلك بمقتضى القانون رقم 27.626 بتاريخ 5 يوليوز 1972 والذي جاء في إطار التوجه التشريعي لإرجاع نظام القضاء الفردي إلى المحكمة الابتدائية كالقاضي المكلف بتحضير القضايا وقاضي نزع الملكية, غير أن مؤسسة قاضي التنفيذ لم يتم تفعيلها إلى أن تم إحياؤها من جديد بمقتضى القانون رقم 91.650 بتاريخ 9 يوليوز 1991 بموجب تدخل تشريعي بتعديل شامل للمساطر المدنية للتنفيذ.
تعتبر الاختصاصات الموضوعية  لقاضي التنفيذ في فرنسا مرتبطة بتنفيذ الأحكام وكافة السندات التنفيذية لكل المنازعات التي يمكن أن تثار بمناسبة الشروع في إجراءات التنفيذ أما عن الاختصاص المكاني فقد حدده المشرع الفرنسي من خلال عنصرين:
- اختصاص قاضي التنفيذ محدد بمحل إقامة المدين المدعى عليه, أو للمكان الذي يباشر فيه الشخص المعنوي نشاطه أو مقره الاجتماعي.
-  و يتحدد اختصاص قاضي التنفيذ أيضا بمحل مباشرة إجراءات التنفيذ.
وتجدر الإشارة أن المشرع الفرنسي أسس نظامه التنفيذي على أساس الفلسفة الفردية أخدا بعين الاعتبار مصلحة المدين حيث الغى الحبس كليا كوسيلة للإكراه على التنفيذ , واخذ فقط بالغرامة التهديدية وذلك بمقتضى قانون 5 يوليوز 1982.

المطلب الثاني: العوامل الداعية إلى إحداث مؤسسة قاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيد أمام المحاكم التجارية

على خلاف بعض الدول التي حافظت على نظام قضائي موحد كمصر و الجزائر [5] ، أخد المغرب بنظام القضاء المتخصص أي بإحداث نوعين من المحاكم، محاكم مدنية تختص بنظر المنازعات المدنية ومحاكم تجارية تختص بالمنازعات التجارية وقد أحدثت هذه المحاكم بموجب القانون رقم 95-53 الذي حمل في طياته مجموعة من المقتضايات المسايرة لعامل السرعة الذي تتسم به المعاملات التجارية.
وبمجرد أن دخلت حيز التنفيد ، ابانت المحاكم التجارية عن أهميتها ودورها في البث في المنازعات التجارية في أقصر أجل، كما أنها كرست بعض الإجتهادات القاضائية [6]، كما تواجهها عدة صعوبات

الفقرة الأولى : أزمة الرقابة القضائية على تنفيذ الأحكام

مما لا شك  فيه أن تحقيق التنفيذ لوظيفته في تمكين أصحاب الحقوق منها، يتوقف على فعالية الأجهزة المشرفة على سيره ومراقبته لذلك أجمعت تشريعات المسطرة على أن إسناد مهمة الإشراف والرقابة على سير عملية التنفيذ للقضاء، لأنه إذا كانت الأحكام تصدر باسم الدولة بتدخل هيئات المتخصصة، فيجب أيضا أن تنفذ الأحكام باسمها وبتدخل تلك الهيئات المتخصصة، فإذا كان الأمر كذلك في التشريعات المقارنة فما هو الوضع في قانون المسطرة المدنية المغربي؟[7]
بخصوص الإشراف على عملية التنفيذ، كرس ظهير 28 شتنبر 1947 رئيس المحكمة الابتدائية كقاضيا للتنفيذ في دائرة نفوذ محكمته، بمنحه الاختصاص بالبث في الصعوبات الوقتية في التنفيذ طبقا للفصلين 143 و 486 من ق.م.م والإشراف على عملية التنفيذ وإصدار مختلف الأوامر والقرارات الولائية المتعلقة بها.[8]
غير أن إسناد هذه الوظيفة لرئيس المحكمة من الناحية النظرية، باعتباره أقدم القضاة وأكثرهم خبرة وتمرسا، يبقى منتقصا من الناحية العملية لتعدد مهامه وكثرتها، فهو قاضي للمستعجلات، كما يختص بقضايا الأمر بالأداء والأوامر المبنية على الطلب، وكذلك الحجوزات بمختلف أنوعها، بالإضافة إلى المهام الأخرى التي تتصل بالتسيير الإداري لمحكمته. هذه المهام المتعددة ساهمت إلى جانب غموض النصوص القانونية إلى جعل مهمة الإشراف الفعلي على التنفيذ بيد كتابة الضبط في شخص رئيس مصلحتها حيث أصبحت له سلطة هيمنة شبه تامة على توجيه عملية التنفيذ.
وعلى الرغم من ارتباط رئيس مصلحة كتابة الضبط عضويا بالجهاز القضائي فإن مهامه في هذا النطاق توضح وتكرس هيمنة موظف إداري على عملية التنفيذ، في الوقت الذي كان يجب إسناد هذه المهام لعضو متمرس في القضاء الجالس.
ولقد أبرز الواقع العملي أمام المحاكم المغربية الحاجة إلى تكييف قاضي بمباشرة عملية الإشراف والرقابة على التنفيذ.
وبناء على ما سبق يجب أن تخضع عملية التنفيذ لرقابة وإشراف قاضي من قضاة الحكم بالمحكمة وليس لرئيس المحكمة نظرا لكثرة مهام هذا الأخير حتى تكون هناك رقابة قضائية ذات فعالية في مجال التنفيذ والمفوضين القضائيين، وبصفة عامة كل من له صلة بعملية التنفيذ.
وأخيرا يمكن القول بأن العمل القضائي كان سابقا لاستحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، وأنه لم يتم استغلال التجربة المذكورة أعلاه تشريعيا إلا بعد مرور 13 سنة أي مع إحداث المحاكم التجارية.

الفقرة الثانية : تفعيل نظام التنفيذ امام المحاكم التجارية

تعتبر مرحلة التنفيذ من اهم المراحل في مسيرة التقاضي لانه في الواقع لا قيمة للقانون بدون تنفيذ . فكما هو معلوم ان الهدف الاساسي من احداث المحاكم التجارية هو اعطاء القضايا التجارية ميكانيزمات خاصة تتستم بالفعالية والسرعة في البث و التنفيذ .
 فالمحاكم التجارية تتميز بقواعد خاصة في مجال تنفيذ الاحكام وذلك من خلال الوسائل القانونية والبشرية التي تمكنها من تجاوز كل مظاهر ازمة التنفيذ التي كانت سائدة سابقا ،  وبالتالي لتنظيم عملية الاشراف و الرقابة على التنفيذ كان من الضروري اسنادها الى قاضي مختص يتمتع بصلاحيات تجد سندها في القانون . وتجدر الإشارة أن هذا النظام حقق الغاية المرجوة من مختلف الفاعلين القانونيين وذلك  بتركيز صلاحيات الرقابة التامة على التنفيذ بيد قاض متمرس، مما سيصبغ على العملية الشفافية اللازمة، ويمكن بالتالي هذه المحاكم من إعطاء قوة التنفيذ لأحكامها بالسرعة المتناسبة مع روح التجارة القائم على دعم السرعة والائتمان كما يترجم إرادة الدولة في جعل المحاكم التجارية قادرة على اصلاح القضاء الشامل.[9]

المبحث الثاني: نطاق عمل القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ أمام المحاكم التجارية وأهم الإشكالات التي تواجهها

     يمكن الحديث من خلال هذا المبحث عن نطاق عمل القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيذ أمام المحاكم التجارية (المطلب الأول)، وكذا عن أهم الصعوبات والاشكالات التي تواجهه (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نطاق عمل القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيذ

    إن كيفية تمييز قاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ يهم فقط المحكمة التجارية بصفتها محكمة تنفيذ على خلاف محكمة الاستئناف التجارية[10] (الفقرة الأولى)، علاوة على ذلك نجد أن مهام قاضي متابعة إجراءات التنفيذ غير محددة قانونا، فهي رهينة باجتهاد كل قاض وطريقة ممارسته لمهامه، والأهم أنها تتحدد في ضوء ما قد يفوض له من مهام من طرف رئيس المحكمة التجارية بصورة غير شكلية[11] (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: ظروف تعيين القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيذ

     ويجري تعيين القاضي المكلف بإجراءات التنفيذ بمناسبة عقد الجمعية العمومية لهذه المحكمة، مع العلم أن هذا الانعقاد يتم اعتياديا في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبرمن كل سنة، واستثناء في أي وقت آخر عند الاقتضاء[12].
     ولأعضاء الجمعية العمومية حق اقتراح هذا التعيين، وإن كانت سلطة اتخاد قرار بهذا الشأن تعود لرئيس المحكمة التجارية وحده.
ولم يحدد المشرع مدة يستنفذ فيها التعيين على خلاف ماهو عليه الحال بالنسبة لبعض المؤسسسات القضائية الأخرى كالمفوض الملكي بالمحكمة الإدارية[13].
     كما لم ينص المشرع على إمكانية تعيين أكثر من قاضي لمتابعة إجراءات التنفيذ، كما لا يوجد ما يمنع رئيس المحكمة من تعيين نفسه قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ قياسا على الصلاحية الممنوحة لرئيس المحكمة من تعيين نفسه قاضيا مقررا للتحقيق في قضية ما، واعتبارا لكونه من يملك صلاحية القيام بالعمل نفسه[14].
     والمشرع المغربي لم يستلزم صفات أو شروط معينة في قاضي متابعة إجراءات التنفيذ، غير أنه من الضروري أن يكون ذا أقدمية وكفاءة خاصة.
     وإن تعيين"قاضي لمتابعة إجراءات التنفيذ" مجرد إجراء داخلي للمحكمة يتعلق بتحديد الجهاز المكلف بالإشراف على عملية التنفيذ، وهو يتخد في فضاء داخلي هو الجمعية العامة للملكة، ومن تم فإنه لا يتعلق به حق للخصوم يجيز لهم الطعن فيه.
     وعلى الرغم من وجوب اتخاذ هذا الإجراء تقييدا بنص القانون[15] فإنه لا يترتب بطلان على مخالفته، خاصة وأن تعيين هذا القاضي لا يؤسس لجهة اختصاص مستقلة يمكن التمسك باختصاصها أو الدفع بعدم اختصاصها.
    وبناء على ما سبق سوف نعالج مهام قاضي التنفيذ أمام المحاكم التجارية.

الفقرة الثانية : مهام القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ أمام المحاكم التجارية

لقد نص الفصل 2 من ق إ.م.ت على إحداث مؤسسة القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ دون الإشارة إلى الإختصاصات  المنوطة به، نفس الشيء بالنسبة للفصل 23 المتعلق بتنفيذ أحكام و أوامر المحاكم التجارية، حيث اكتفى بالإحالة على مقتضيات ق.م.م المتعلقة بالتنفيذ ما لم يوجد نص مخالف. مما يجعل مهام القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ غير واضحة المعالم وغير محددة بمقتضى قواعد قانونية صريحة.
والراجح أن القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ يمارس الإختصاصات التالية
الإشراف والرقابة الدائمة على عملية التنفيذ، وتتجسد هذه الوظيفة في عدة مهام منها المراقبة الدورية للسجلات التي يلزم قسم التنفيذ بمسكها، وتتم بالإطلاع على التدوينات المضمنة بها، ومراقبة احترام الإجراءات والتقيد بالأجال المعقولة لإنجازها، وتبرز مراقبة القاضي أيضا في السهر على احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالبيوعات عن طريق المزاد، خاصة الإجراءات الشكلية وقواعد الشهر[16].
 كما أن لقاضي متابعة إجراءات التنفيذ صلاحيات البث في صعوبات التنفيذ الوقتية إذا أنيب لذلك صراحة من طرف رئيس المحكمة التجارية وتوفرت فيه صفة أقدم القضاة طبقا للفصل 149 من ق.م.م.[17] كما له البت في الصعوبات المادية التي تعترض التنفيذ وهي عديدة نذكر منها أن ينتقل عون التنفيذ إلى مكان التنفيذ ويواجه بامتناع أو مقاومة مادية من المنفذ عليه مما يؤدي إلى تعطيل التنفيذ أو تأخيره.
وتجدر الإشارة أن النيابة العامة هي الساهرة على تنفيذ الأحكام التجارية التي يمتنع فيها المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته كحالة الامتناع عن إفراغ المحل التجاري على سبيل المثال لا الحصر, ويحق لها تبعا لذلك تسخير القوة العمومية بناء على المنشور المشترك بين وزير العدل ووزير الداخلية تحت عدد 1025 بتاريخ 7/9/93 بشأن تنفيذ الأحكام عن طريق الاستعانة بالقوة العمومية وذلك على شرط موافقة السلطات المحلية على ذلك مخافة من الاخلال بالأمن العام، لذا تعمل النيابة العامة بمجرد توصلها بالملف المراد تنفيذه من قسم التنفيذ إجراء بحث إداري قبل الموافقة على تسخير القوة العمومية لتنفيذ مقتضيات هذا الملف.[18]

المطلب الثاني: أهم إشكالات التي تواجه القاضي المكلف باجراءات التنفيذ

بالرغم من أهمية التنصيص على قاضي متابعة إجراءات التنفيذ أمام المحاكم التجارية وعلى الرغم من أهميته في المادة 2 إلا أنه يعرف العديد من الصعوبات والإشكالات العملية، تتجلى في تداخل صلاحيات القاضي المكلف مع صلاحيات رئيس المحكمة التجارية بخصوص مسطرة التنفيذ (الفقرة الأولى)، وكذا صعوبات قانونية وعملية فيما يخص مراقبة أعوان التنفيذ والمفوضين القضائيين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:إشكالية تداخل صلاحيات القاضي المكلف مع صلاحيات رئيس المحكمة التجارية بخصوص مسطرة التنفيذ

لقد  كرس قانون المسطرة المدنية رئيس المحكمة الابتدائية قاضيا للتنفيذ في حدود الدائرة القضائية لمحكمته، ويتضح  ذلك من خلال منحه صلاحيات البت في الصعوبات الوقتية في التنفيذ طبقا للفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية، وكذا إصدار بعض الأوامر  والقرارات المتعلقة بسير التنفيذ[19]. وعندما نص القانون المحدث للمحاكم التجارية في مادته 20 على نقل جميع الاختصاصات التي يمارسها رؤساء المحاكم الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية  إلى رئيس المحكمة التجارية دون استثناء، هذا ما يدفع للتساؤل عن إمكانية حدوث  تداخل في الاختصاص بين رئيس المحكمة والقاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ.
وبالرجوع لقانون 53.95  المحدث للمحاكم التجارية في مادته الثانية نجده تحدثت احدث المشرع القاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ ، وليس إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، لأن هذه الأخيرة كما هي متعارف عليها في التشريعات المقارنة، تقتضي منح القاضي بالإضافة إلى الإشراف على عملية التنفيذ وإجراءاته، صلاحيات البت في الصعوبات الوقتية، وأحيانا في الصعوبات الموضوعية، كما في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. ولهذا نعتبر ان القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ يختص بمباشرة والإشراف على التنفيذ لا غير، ولم ينزع البتة من رئيس المحكمة التجارية اختصاصاته القانونية كقاضي للتنفيذ.
أمام هذه الوضعية يثور إشكال جوهري مفاده أن القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، وهو يباشر مهامه، قد يحتاج لتدليل بعض الصعوبات إلى إصدار بعض الأوامر القضائية الداخلة في صميم اختصاص رئيس المحكمة كقاضي للتنفيذ، وأحيانا تعترض التنفيذ صعوبات قانونية، فهل سيتولى البت فيها أم سيحيلها على رئيس المحكمة ؟
ففي الواقع العملي نلمس أن بعضا من القضاة المكلفين بمتابعة إجراءات التنفيذ أمام المحاكم  التجارية، كثيرا ما يتصدون لإصدار بعض الأوامر المرتبطة بالتنفيذ العائد الاختصاص بشانها لرئيس المحكمة كالحجز التحفظي أثناء عملية التنفيذ ( الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية) وتحديد الغرامة التهديدية (الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية)  والإذن بفتح الأبواب والغرف ( الفصل 450 من قانون المسطرة المدنية) وتحديد تاريخ جديد للسمسرة (الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية)[20].
وأمام هذا التوسع في اختصاصات قاضي التنفيذ، وإن كان لا يستند إلى نص القانون، وأمام غموض المادة الثانية من القانون 53.95 وغياب نص قانوني يحدد الاختصاصات الممنوحة للقاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ، يلاحظ البعض أن تلك الاختصاصات تجد سندها في فكرة النيابة وتفويض الرئيس لبعض من مهامه إلى نوابه، علما أن أغلب القضاة المكلفين بهذه المهمة مرتبون في الدرجة الثانية بمرتب نواب الرئيس[21]. مما يفتح لهم المجال  كذلك للبت في الصعوبات  الوقتية في التنفيذ، لكن ليس كقضاة مكلفين بمتابعة التنفيذ، بل كقضاة للمستعجلات يستمدون نيابتهم من الرئيس باعتبارهم نواب له. وبذلك فهم يمارسون واقعيا أغلب صلاحيات قضاة التنفيذ في التشريعات المقارنة، وهو ما يبرز مرة أخرى أسبقية الممارسة على القانون[22].
هذا الاتجاه الواقعي يساهم في تجميع مختلف الاختصاصات المرتبطة  بالتنفيذ في يد قاض  مختص  يتمتع بنظرة شمولية لعملية التنفيذ داخل المحكمة. على أن هذا العمل داخل المحاكم التجارية، لا يمنعنا من التساؤل عن حقيقة صلاحيات القاضي المتتبع للتنفيذ في ضوء قانون المحاكم التجارية

الفقرة الثانية: إشكالية مراقبة أعمال التنفيذ والموظفين القضائيين

يتضح الأمر في انعدام التوازن النسبي في توزيع الموظفين على المحاكم التجارية بدرجتيها مما يؤثر على مرد ودية العمل القضائي.
كما أن قضاة المحاكم التجارية لا يتلقون أي تكوين أساسي متخصص في المادة التجارية ،بل يلج هذا النوع من القضاة عبر التعيين بالمحكمة التجارية على إثر النجاح في مباراة الملحقين القضائيين وقضاء مدة سنتين من التدريب بالمعهد العالي للقضاء.
ويعاني العمل القضائي بهذه المحاكم من صعوبة في تنفيذ الأحكام ، لما يحتله التنفيذ في صف العدالة من أهمية باعتباره مركز الثقل ،لكونه الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي . وتتجلى هذه المعوقات التي يعرفها تنفيذ الأحكام من قبل سلوك المساطر الفرعية والكيدية لعرقلة التنفيذ مثل استحقاق المنقولات المحجوزة بتواطؤ مع المنفذ عليهم ،مع شمول هذه المساطر بحق الطعن بالاستئناف وعدم وضوح منطوق بعض الأحكام باستعمال عبارات عامة كإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو عدم الحدود في العقارات.
كما أن مسألة التبليغ تلعب دوراً لا يستهان به في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية ،إذ يتم حفظ الكثير من الملفات بعلة كون المحل مغلقاً أو لا يتم التبيلغ شخصياً أو كون العنوان لا يخص المنفذ عليه أو لم يتم التنفيذ لعدم توصل المنفذ عليه لحضور التنفيذ ، هذا بالإضافة إلى النقص في أعوان التنفيذ.[23] 

خاتمة

ولعل هذه المؤسسة تعتبر من المستجدات التي جاءت به المادة الثانية من قانون إحداث المحاكم التجارية الصادربتاريخ 12فبراير 1997، التي نصت على بزوغ مؤسسة جديدة تتمثل في مؤسسة القاضي المكلف بتتبع إجراءات التنفيد في فقرتها الأخيرة الذي يتم تعيينه من طرف رئيس المحكمة التجارية بإقتراح من الجمعية العمومية ليقوم بمتابعة إجراءات التنفيد،إلا ان التطبيق العملي لهذه المؤسسة واجهته العديد من الإشكالات والصعوبات حيث لازالت هذه المؤسسة متعثرة بل تكاد تكون منعدمة في عدد من المحاكم ويبقى رئيس المحكمة ومصلحة كتابة الضبظ هما اللذان يشرفان على إجراءات التنفيد، وذلك لعدم وجود نصوص تشريعية واضحة تنظم عملها، مما يدفعنا للقول بضرورة إحاطة هذه المؤسسة بنصوص تشريعية واضحة على غرار المشرعين الفرنسي والمصري.


لائحة المراجع

*                  أحمد ابو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشاة المعارف بالاسكندرية،الطبعة العاشرة1991.
*                  المهدي شوبو، مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة"، سلسلة المعاصرة، الطبعة التاسعة، سنة 2006.
*                  المهدي شيو، حقيقة صلاحيات القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ في ضوء قانون المحاكم التجارية، مقال منشور بموقع www.droitetentreprise.org .
*                  محمد الادريسي المجدوبي، عمل المحاكم التجارية – بدايته. إشكالياته ، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 1999.
*                  عبد الغاني رياضي، جهاز النيابة العامة بالمحاكم العادية المتخصصة والاستثنائية، الطبعة الأولى 2007، مطبعة دار السلام، الرباط.
*                  محمد الشواي: العقود التجارية،مطبعة الخليج العربي، الطبعة الألى 2016.
*                  عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري و المنازاعات التجارية ، الطبعة الأولى2014 مطبعة النجاح الجديدة.

*                  سناء كريم، القضاء التجاري بالمغرب ..انعدام التوازن في الأطر وصعوبات تنفيذ الأحكام، مجلة التجديد الاكترونية، انظر الرابط:  www.maghress.com     


[1] -أحمد ابو الوفاء، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشاة المعارف بالاسكندرية،الطبعة العاشرة1991– ص: 18.
[2]رشيد مشقاقة، "قاضي التنفيذ"، الطبعة الأولى 2000، مطبعة دار السلام، الرباط، ص 13.
[3] - أنظر التعديلات المقترحة من طرف حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التجديد والتقدم بمجلس النواب حول مشروع رقم 53.95القاضي بإحداث محاكم تجارية وخاصة التعديلين التاليي: -
 التعديل رقم 3جاء فيه : «تتكون المحكمة التجارية والغرفة التجارية الابتدائية من عدة قضاة من بينهم رئيس كل هيئة من الدرجة الثانية – قاضي التنفيذ.» - والتعديل رقم 6جاء فيه : «يمارس مهام قاضي التنفيذ لدى المحكمة التجارية قاضي تعينه الجمعية العمومية للقضاة
[4] ، ، المجدوبي الإدريسي محمد، عمل المحاكم التجارية -بدايته- إشكالياته، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 1999. ص 63.
[5] -محمد الشواي: العقود التجارية،مطبعة الخليج العربي، الطبعة الألى 2016.ص:32..
[6] عبد الرحيم بحار، القضاء التجاري و المنازاعات التجارية ، الطبعة الأولى2014 مطبعة النجاح الجديدة، ص297.
[7] المهدي شبو، "الحقيقة" صلاحيات القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ في ضوء قانون المحاكم التجارية، منشور بموقع www.droitetentreprise.org (تاريخ النشر 24 يناير 2014)تاريخ الاطلاع 2018/04/02 على الساعة :19h45
[8]الفصول 440-448-450-478 من ق.م.م.
[9]المهدي شبو، "الحقيقة" صلاحيات القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ في ضوء قانون المحاكم التجارية، منشور بموقع www.droitetentreprise.org (تاريخ النشر 24 يناير 2014)، تاريخ الاطلاع 02/04/2018 على الساعة h20.15
[10] - المادة 2 من القانون رقم 53.95 تنص على ما يلي :"تتكون المحكمة التجارية من:- رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛- نيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو عدة نواب؛- كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة.
يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها؛ غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
يعين رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العمومية قاضيا مكلفا بمتابعة إجراءات التنفيذ".
[11] - محمد المجدوبي الإدريسي، عمل المحاكم التجارية-بدايته- إشكالياته، شركة بابل للطباعة والنشروالتوزيع، الرباط، سنة1999، صفحة:70.
[12] - جاء في المادة 4 المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، ) بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 5 رجب 1418 (6 نوفمبر1997)، ص 4194؛ كما تم تغييره وتتميمه، ما يلي:
" تعقد الجمعية العامة للمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية اجتماعا في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر ديسمبر، وتحدد عدد الغرف وتكوينها وأيام وساعات الجلسات وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف.
يجوز للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى، إذا اعتبر الرئيس الأول أو رئيس المحكمة ذلك مفيدا".
[13] - المادة 2 من القانون 41.90 بإحداث محاكم إدارية التي جاء فيها:"تتكون المحكمة الإدارية من: - رئيس وعدة قضاة،
- كتابة الضبط.
ويجوز تقسيم المحكمة الإدارية إلى عدة أقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين رئيس المحكمة الإدارية من بين قضاة المحكمة مفوضا ملكيا أو مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين".
[14] -محمد المجدوبي الإدريسي، مرجع سابق، صفحة: 68.
[15] - مع الإشارة إلى أن إحداث مؤسسة قاضي متابعة إجراءات التنفيذ بالمحاكم الابتدائية هو أقل إلزاما لعدم وجود نص تشريعي يقره.
[16]  المهدي شيو، حقيقة صلاحيات القاضي المتتبع لإجراءات التنفيذ في ضوء قانون المحاكم التجارية، مقال منشور بموقع www.droitetentreprise.org ، تاريخ التصفح 22/03/2018 على الساعة 10:46.
[17]    محمد الادريسي المجدوبي، عمل المحاكم التجارية – بدايته. إشكالياته ، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، سنة 1999، ص 72
[18]عبد الغاني رياضي، جهاز النيابة العامة بالمحاكم العادية المتخصصة والاستثنائية، الطبعة الأولى 2007، مطبعة دار السلام، الرباط، ص 316.
[19]  - الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية:" يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات. إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.  تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس".
- الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية:" إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك.وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه".
[20]  - الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية:" يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.      إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم. إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ".
- الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية:" إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته".
- الفصل 450 من قانون المسطرة المدنية:" يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ".
- الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية:" لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة".
[21]  - تقضي المادة 2 من قانون 53.95 أنه:" تتكون المحكمة التجارية من: رئيس ونواب للرئيس وقضاة..."،وحسب الفصل 2 من النظام الاساسي لرجال القضاء، كم وقع تعديلة وتتميمه بموجب قانون رقم 5.98 الصادر الامر بتنفيذه بموجب ظهير22 سبتمبر1998، فان رئيس المحكمة التجارية مرتب في الدرجة الأولى  بمرتبة مستشار بالمجلس الأعلى نوابه في الدرجة الثانية بمرتبة مستشار بمحكمة الاستئناف والقضاة  في الدرجة الثالثة بمرتبة قاض في محاكم اول درجة.
[22]  - المهدي شوبو، مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة"، سلسلة المعاصرة، الطبعة التاسعة، سنة 2006، ص:53.
 [23]  سناء كريم، القضاء التجاري بالمغرب ..انعدام التوازن في الأطر وصعوبات تنفيذ الأحكام، مجلة التجديد الاكترونية، انظر الرابط: www.maghress.com

شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق