تقرير نهاية التدريب بــالمحكمة الإدارية بالرباط





القانون العام باللغة العربية شعبة
تقرير نهاية التدريب بــ: المحكمة الإدارية بالرباط


من انجاز الطالبة:نسرين العلام.  تحت إشراف الأستاذ الفاضل: ذ عبد الحافظ أدمينو.
والأستاذ:شوقي لعزيزي قاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط.   


بسم الله الرحمان الرحيم 
وبعد حمد الله والثناء عليه جل وعلا لما وهبنا وأنعم علينا عظيم نعمه، ووقير عطائه والصلاة والتسليم الدائم على خير خلقه أجمعين، وآله وصحبه الطيبين الطاهرين.

بداية نتوجه بكلمة شكر
إلى جميع الموظفين في المحكمة الادارية الابتدائية بالرباط
السيد مصطفى السيمو رئيس المحكمة الادارية  و السيد شوقي لعزيزي  نائب الرئيس والسيد المفوض الملكي فتح الله الحمداني  وجل السادة القضاة والسادة المفوضيين الملكيين والسيدة رئيسة مصلحة كتابة الضبط أمينة بوحزام  وجميع موظفي وموظفات كتابة الضبط. 
وكل من أشعل دروب عقلنا وأعطى من حصيلة فكره لينير دروبنا
وجزيل الشكر والعرفان لأستاذنا الفاضل عبد الحافظ ادمينو
دمت عونا على الخير ودالا عليه وجزاك الله عنا كل خير



التصميم: 


المبحث الاول:البناء الهيكلي للمحكمة الادارية واختصاصاتها ؛
المطلب الاول:البناء الهيكلي للمحكمة الادارية ؛
المطلب الثاني:الاختصاصات المسندة للمحكمة الادارية ؛
المبحث الثاني :مرحلة التدريب في المحكمة الادارية  ؛ 
المطلب الاول :سريان التدريب ؛
المطلب الثاني:القضاء الإداري الإستعجالي: دعوى وقف التنفيذ.
إستنتاجات واقتراحات   

تقديم:

في اطار بحث نهاية الدراسة السداسي السادس تم الاتفاق مع الاستاذ المشرف على القيام بتدريب بالمحكمة الادارية الابتدائية بالرباط للتعرف على كل من البناء الهيكلي والاختصاصات المسندة لهذه الاخيرة وكذا نوع القضايا المعروضة عليها ومحاولة الإلمام بخصوصيات القضاء الاداري لذا إرتأيت أن أخصص المبحث الأول للبناء الهيكلي و الاختصاصات المسندة إليها ثم سوف يتم التطرق إلى سريان التدريب و نموذج لدعوى إدارية في مبحث ثاني.
دائرة نفوذ المحكمة الادارية بالرباط  




المبحث الاول :البناء الهيكلي للمحكمة الإدارية واختصاصاتها

يعتبر القضاء الإداري احد اللبنات الاساس في بناء دولة الحق والقانون فتطور القضاء الإداري في أي دولة يدل على مستوى العدالة فيها، لأنه ينظم علاقة بين طرفين غير متكافئين: الدولة و الأفراد خاصة مع تطور العلاقة بينهما من علاقة سلطوية إلى علاقة تعايش و احترام لحقوق المواطن.فالمغرب كدولة ديمقراطية سار نحو ازدواجية القضاء هو الاخر عن طريق انشاء محاكم ادارية ابتدائية بمقتضى القانون 41/90  المحدث للمحاكم الادارية ثم انشاء درجة ثانية للتقاضي أي محكمة استئناف ادارية بموجب القانون 03/80 والتي من الممكن الطعن في احكامها أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض .


المطلب الاول: البناء الهيكلي


أسوة بمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338المؤرخ في 24جمادى الثانية 1394الموافق ل 15 يوليوز 1974 والمتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ,والمادة 2 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية والتي نصت على" تكون المحكمة الادارية من :
رئيس وعدة قضاة .
كتابة الضبط. 
ويمكن تقسيم المحكمة الادارية الى عدة اقسام بحسب انواع القضايا المعروضة عليها..."
- بذلك يكون التنظيم الهيكلي الذي تتكون هذه المحاكم وفق التالي :



1)الرئيس 

يرأس المحكمة الادارية وهو يعين بظهير شريف ويقوم بمهمة ادارية متمثلة في تسيير المحكمة وتدبير شؤونها والاشراف على العاملين بها ، ويرأس الجمعية العامة للمحكمة الادارية،ويعين المفوض الملكي باقتراح من الجمعية العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد ،وأيضا يقوم بمهمة قضائية متمثلة في امكانية ترؤسه للجلسات التي تعقدها المحكمة بالاضافة الى ممارسته للقضاء الاستعجالي اذا كان النزاع في الموضوع معروضا امام المحكمة الادارية،وينظر في طلبات المساعدة القضائية المقدمة.
كما يعين القاضي المقرر في الملفات المعروضة على المحكمة.


2)القضاة 

يجوز تقسيم المحكمة الادارية الى عدة اقسام بحسب أنواع القضايا المعروضة عليها ،أما القضاة فتكون مهمتهم تجهيز الملفات التي يعينون فيها كمقررين بدءا من الأمر باستدعاء الأطراف في الجلسة الأولى وتبليغهم المذكرات الجوابية واطلاعهم على الوثائق المدلى بها و القيام باجراءات التحقيق الى غاية اصدار الامر بالتخلي .
عندما تصير القضية جاهزة للبت ،مع استدعاء الاطراف للجلسة الاخيرة التي سيتم خلالها حجز الملف للمداولة بعد ادلاء المفوض الملكي بمستنتجاته الكتابية و الشفوية.


3)المفوض الملكي

يقوم المفوض الملكي بالدفاع عن الحق والقانون من خلال مستنتجاته الكتابية والشفوية بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية ،ويعتبر حضوره ضروريا في الجلسات ولا يشارك في المداولات 
أهمية المفوض الملكي:
من أهم المستجدات في مجال القضاء الاداري هو احداث نظام المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون بكل حرية واستقلال ، وذلك بواسطة المستنتجات الكتابية و الشفوية .
بالرجوع الى مقتضيات المادة الثانية من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية نجد أن المفوض الملكي يتم تعيينه من بين القضاة ذوي الكفاءة والتجربة من طرف رئيس المحكمة الادارية بناء على اقتراح من الجمعية العامة لمدة سنتين وذلك للقيام بمهمة المفوض الملكي كنائب للمفوض الملكي الرسمي مع الاحتفاظ بمهمته كقاضي مقرر.


4)كتابة الضبط 

تتألف كتابة الضبط بالمحاكم الادارية من مكاتب وشعب حسب نوعية القضايا المعروضة عليها وفق القانون المحدث لها والقوانين والمناشير التنظيمية لجهاز كتابة الضبط،وتتكون كتابة الضبط من رئيس يتم تعيينه من بين الاطر العليا المنتمية لها بموجب قرار وزاري ،وكذا من موظفين اداريين وتقنيين توزع المهام الادارية والاشغال بينهم وفق برنامج سنوي يحدده رئيسها ويقترحه على رئيس المحكمة الذي يعرضه على الجمعية العمومية حين انعقادها خلال السنة القضائية ويرأس كتابة الضبط بالمحاكم الادارية موظف ينتمي اليها يعينه وزير العدل شريطة أن يكون متوفرا على خبرة و كفاءة لادارة هاته المصلحة ، ويتولى هذا الأخير تحت سلطة رئيس المحكمة الادارية الاشراف على موظفي كتابة الضبط ويقيم أعمالهم ،ويمكن تقسيم كتابة الضبط الى عدة أقسام أو شعب بالنسبة للمحاكم الادارية هي شعبة قضاء الالغاء والقضاء الشامل وشعبة القضاء الاستعجالي.

وتعمل كتابة الضبط على فتح الملفات بعد تقديم المقالات الافتتلحية ليها مع احترام الاختصاص الترابي والنوعي لدى المحكمة الادارية الابتدائية بالرباط ، وتقوم بترقيم الملفات في سجل كما تقوم بتحرير الاستدعاءات قصد توجيهها الى الأطراف كما تعمل على تضمين ما يروج في الجلسات في محاضر ،باعتبار أن حضورها الزامي في الجلسات.
المطلب الثاني:الاختصاصات المسندة للمحكمة الادارية الإبتدائية.
تختص المحاكم الادارية حسب المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم ادارية الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 بالنظر في :

طلبات الغاء قرارات السلطة الادارية : 

النزاعات بشأن العقود الادارية ؛
- دعاوى التعويض ؛
- دعاوى المعاشات ؛
- الانتخابات ؛
- الضرائب؛
- نزع الملكية؛
- تحصيل ديون الدولة ؛
- الوضعية الفردية للموظفين؛

أولا :  المقررات بشأن الموظفين 

دعاوى الطعن في مقررات :

1)العزل من الوظيفة؛
2)النقل من مصلحة الى أخرى ومن مدينة أخرى ؛
3)التأديب-ايقاف الأجر-التنبيه-التوبيخ؛
4)التقهقرمن الرتبة أو الدرجة؛
5)عدم الادراج في لائحة التلقي ؛
6)عدم الادماج في الدرجات العليا بعد توفر الشروط؛
7)عدم الترقي بناء على أقدمية أو نجاح في مباراة؛
8)عدم ادماج المتصرفين ؛
9)عدم الادماج بعد انتهاء الخدمة المدنية ؛
10)الخصم من الراتب بناء على تغيب أو رخصة مرضية؛
11)عدم الاستفادة من السكن الوظيفي أو الاداري؛
12)عدم تعيين الملحقين القضائيين بعد اجتياز مباراة التخرج؛
13)قرارات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ؛
14)الاعفاء لطول المرض أو عدم امكانية الموظف القيام بمهامه؛
15)الاعفاء من الخدمة في صفوف القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.

ثانيا:المقررات الصادرة عن رؤساء المجالس الجماعية:

وتنظر المحاكم الادارية في المقررات المتنوعة الصادرة عن رؤساء الجماعة والتي تخص:
1)عدم تسليم الرخص؛
2)سحب الرخص؛
3)هدم البناء ؛
4)توقيف أشغال البناء ؛
5)الطعن في محاضر اجتماعات المجالس الجماعية ؛
6)الطعن في قرارات عدم تسليم الوثائق (الحالة المدنية،الامتناع عن تسجيل الأحكام بسجلات الحالة المدنية)؛
7)الطعن في قرارات توقيف التجزئات العقارية وقرارات التهيئة وشق الطعن العمومية .

ثالثا :ايقاف تنفيذ القرارات الادارية :

وتنظر في طلبات ايقاف التنفيذ محكمة الموضوع المكونة من ثلاثة قضاة وتفصل في الدفوع المثارة أمامها بخصوص هذا الموضوع والتي يمكن اجمالها في:
1)تقديم طلب ايقاف التنفيذ في نفس العريضة مع دعوى الالغاء ؛
2)قانونية الاعفاء من أداء الرسم القضائي على طلب ايقاف التنفيذ ؛
3)كون الأمر لا يتعلق بقرار اداري ؛

رابعا:المقررات الصادرة عن المحافظ العام والمحافظين على الاملاك العقارية: 

1)المقررات المتعلقة بعدم تسجيل الاحكام بالرسوم العقارية؛
2)الطعون المتعلقة بالاجراءات السابقة الانشاء الرسوم العقارية ؛
3)الطعون الخارجة عن المقررات المتخذة في اطار القانون 96 من قانون التحفيظ العقاري؛
4)الطعون المتعلقة بعدم تسجيل محاضر جمعيات الملاكين المشتركين و تسليم نظائر الرسوم العقارية ؛

خامسا :القرارات المتعلقة بالأراضي المسترجعة :

1)المقررات الصادرة في اطار الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1973؛
2)المقررات الصادرة في اطار الظهير الشريف المؤرخ في 2 مارس 1963؛
3)المقررات المتخذة من طرف اللجنة الوزارية بشأن تحديد الأثمان؛

سادسا:المقررات المتعلقة بالفلاحة وضم الأراضي :

1)مقررات المكاتب الجهوية لللإستثمار بشأن سقي الأراضي الفلاحية؛
2)مقررات مبادلة أراضي الدولة بأراضي ترجع ملكيتها إلى الخواص؛

سابعا :فحص شرعية المقررات الإدارية:

الطعون المتعلقة بإعفاء المستخدمين من المكاتب و المؤسسات العمومية.

ثامنا :الطعون المتعلقة بالأعوان  المؤقتين و وضعية الشيوخ والمقدمين:

العقود الادارية والصفقات:

1)الطعون المتعلقة بمحاضر المناقصات ؛
2)الطعون المتعلقة بإلغاء الصفقات العمومية وإيقاف الأشغال بالأوراش؛
3)الطعون المتعلقة بعدم إرجاع الضمانات ؛
4)الطعون في قرارات رفض مراجعة الأثمان ؛
5)النزاعات المتعلقة بمفهوم العقد الإداري؛
6)التعويض عن فسخ العقود الإدارية ؛

مقررات المجلس الأعلى للحسابات ومراقبي اللإلتزام بنفقات الدولة:

1)الطعون بشأن العقوبات المتخذة ضد المحاسبين؛
2)الطعون بشأن وضعية القضاة والموظفين والعاملين بالمجلس الأعلى للحسابات و تسوية وضعيتهم.
الطعون في قرارات رؤساء المحاكم و وكلاء الملك:
1_الطعون في قرارات رؤساء المحاكم بشأن القرارات الولائية الصادرة عنهم؛
2_الطعون في قرارات وكلاء الملك بإعتبارها قرارات لا تنظمها قواعد المسطرة الجنائية.

النزاعات المتعلقة بالضرائب:

1) الطعون في قرارات لجن الضرائب (المحلية،الوطنية،الإقليمية)؛
2) الطعون في أوامر الإستخلاص المتعلقة ب:
  الضرائب الحضرية ؛
  الضرائب على القيمة المضافة؛
  الضريبة على الشركات ؛
  الضريبة التجارية؛
  الضريبة على الدخل؛
  الضريبة على الأرباح العقارية ؛
  الرسوم المستحقة للجماعات ؛
3)بيان التصفية المتعلق ب:
  مراجعة أثمان التفويتات ؛
  فرض الرسوم على المعاملات غير المصرح بها ؛
  الرسوم المخفضة (من أجل تشجيع الإستثمار )؛
4)النزاعات المتعلقة بالإزدواج الضريبي-تطبيق الإتفاقيات ؛
5)المنازعات المتعلقة بعدم إحترام مسطرة فرض الضريبة وتقدير الوعاء ؛
6) المنازعات المتعلقة بالتقادم في :فرض الضريبة-في إستخلاصها؛
7)المنازعات المتعلقة بالتقادم المبكر؛
8 (المنازعات المتعلقة بالغرامات و الدعائر و فوائد التأخير ؛
9 (الأوامر بشان التعويض عن الخسائربالطرق العمومية؛
10 (النزاعات مع إدارة الأملاك المخزنية حول الأوامر بالإستخلاص بشأن كراء وإستغلال الأراضي التابعة للدولة.

الانتخابات :

1) الطعون في قرارات لجن الفصل؛
2) الطعون في اللوائح الإنتخابية ؛
3) الطعون بشأن رفض الترشيحات للعضوية في مجالس الجماعات المحلية ومجلس النواب بإستثناء الترشيح لمجلس المستشارين ؛
4) الطعون في العمليات الإنتخابية بخصوص:
  الجماعات المحلية ؛
  غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  غرف الفلاحة؛
  غرف الصناعة التقليدية؛
  مجالس الجهات؛
  مجالس العمالات  والأقاليم؛
5) الطعون المتعلقة بالعضوية للمجلس الأعلى للقضاء.

نزع الملكية :

1) المنازعات بشأن نقل الملكية نقل الملكية و مراقبة الشروط المنصوص عليها في الفصول 8-9-10-11-12 من القانون 7.81 بشأن نزع الملكية؛
2) تحديد التعويض عن نقل الملكية؛
3) المنازعات بشأن قرار اللإحتلال المؤقت؛
4) المنازعات بشأن الطلبات المقدمة بالتعويض عن الإستغلال بمناسبة عرض نزاع نقل الملكية ؛
5) المنازعات المتعلقة بوضعية الأغراس و المنشآت على العقارات المنزوع ملكيتها ؛
6) منازعات الصلح أمام اللجان الإدارية للتقييم وسحب المرسوم القاضي بنزع الملكية.

دعاوي التعويض :

1_التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها أحد أشخاص القانون العام ؛
2_التعويض عن قضايا الإعتداء المادي ؛
3_التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة ؛

المنازعات الإستعجالية:

1) الأوامر المبنية على الطلب (المعاينات ،الإستجوابات،إثبات الحالات)؛
2) الإستعجال الفوري :
  إيقاف أشغال البناء؛
  إيقاف الأعمال الجديدة؛
  طرد الادارة من أملاك الغير؛ 
  الخبرات؛ 

وكل الإجراءات الوقتية و التحفظية؛ 

1) الصعوبات المتعلقة بأوامر الإستخلاص وبيانات التصفية ؛
2) الإذن بالحيازة بناءا على مرسوم نزع الملكية ؛

الإختصاص الخاص المنوط بالمحكمة الإدارية بالرباط: 

1) النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم ؛
2) النزاعات الراجعة إلى إختصاص المحاكم اللإدارية التي تنشأ خارج دوائر إختصاص جميع هذه المحاكم ؛
3) النزاعات المتعلقة برواتب التقاعد ؛
4) دعوى الإلغاء "بالإختيار ".


المبحث الثاني:  مرحلة التدريب بالمحكمة الادارية بالرباط



المطلب الأول: سريان التدريب



الأسبوع الأول :


بعد المقابلة التي جرت بين الفريق المتدرب من جهة والسيد رئيس المحكمة الإدارية ونائبه من جهة أخرى، والتوجه لمكتب هذا الأخير تم التطرق للبناء الهيكلي للمحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط والقضايا التي تدخل ضمن نطاق إختصاصها وفق لما ذكر في الأعلىوكذا الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل،ووضع لنا برنامج الفترة التدريبية على أساس أن تقسم هذه الفترة بين ما هو قضائي مع السيد نائب الرئيس بصفته الأستاذ المشرف على الفريق المتدربوكل ما هو إداري مع كتابة الضبط والتي تم التنسيق مع رئيستها على أساس زيارة قسم كل يوم في نفس اليوم حضرنا جلسة قضائية  والتي تتكون  من رئيس جلسة ومستشارين ومفوض ملكي وكاتب ضبط وتجدر الإشارة إلى أن حضور كتابة الضبط يعد إلزاميا.

كتاب الجلسات:


تمت أيضا زيارة كتاب الجلسات وأوكلت لي مهمة تضمين الإجراء المتخذ من طرف المحكمة في محضر الجلسة ويقوم هذا القسم علاوة على ذلك بطبع جدول القضايا المدرجة ثم تضمين ملفات المداولة بسجل الأحكام ذلك قبل الجلسة، أما أثناء الجلسة فيتم تضمين ما يروج داخل الجلسة والإشهاد عليه ثم يتم تضمين التصريحات وإثبات حضورهم وتضمين منطوق الأحكام.


قسم الإلغاء و القضاء الشامل :


قسم الإلغاء والقضاء الشامل هو أكبر قسم بالمحكمة الإدارية والذي يتوصل بالملف مباشرة بعد وضعه في الصندوق وتضمين رقم الملف  بالسجل العام المتعلق بتقييد القضايا الإدارية، وقد قمتبمهمة ملئ البيانات المتعلة بالملف (أسماء الأطراف) وطبع الأمر بتعيين القاضي المقرر الذي يوجه إلى رئيس المحكمة ليعين القاضي المقرر ثم يوجه إلى القاضي المقرر ليعين تاريخ أول جلسة. يرجع الملف إلى قسم الإلغاء والقضاء الشاملليضيف بالسجل إسم المقرر وتاريخ أول جلسة ويسجل بسجل المراقبة، تم يسجل من طرف موظف أخر في تطبيق المحكمة الإلكتروني بالحاسوب، بالإضافة إلى هذا يقوم الموظف بجميع الإرشادات للأطراف والمحامون. داخل هذا القسم يوحد كتاب مكلفون بإجراءات المقرر،بعد أن يحال الملف على هؤلاء الكتاب الموزعين حسب القضاة لإنجاز الإجراء المطلوب، فبعد التوصل بالملف يتم إعداد مطبوع لإخبار الأطراف بتاريخ أول جلسة ( أمر بتبليغ نسخة +استدعاء+مقال) الذي يتضمن رقم الملف وتاريخ وساعة أول جلسة واسم المدعي ونائبه واسم المدعى عليهم ونوابهم بالإضافة إلى نسخة توضع بالملف ونسخة توجه إلى المفوض الملكي.ويتم ملئ مطبوع أخر يسمى "شهادة التسليم " توجه إلى محامي المدعي و تتضمن عنوان ورقم الملف وتاريخ وساعة الجلسة وإذا كان الطي سيوجه إلى محامي خارج دائرة نفوذ المحكمة الإدارية بالرباط فإلى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية التي يوجد بها، أما إذا كانت بها محكمة إدارية فإلى هذه الأخيرة،ثم إعداد شهادة شهادة التسليم إلى كل طرف باسمه وتوجه إلى المحكمة التي يسكنون بدائرة نفوذها،أما اذا كان يسكن أحد الأطراف بالمجال القروي فإلى قائد قيادة الدوار الذي يسكن به. أيضا يقوم هؤلاء الكتاب بإستقبال المذكرات الجوابية، ثم توضع بالملف ويوجه الملف إلى القاضي ليحدد الإجراء وترجع إلى الكاتب لينفذ الإجراء.


مكتب الحفظ:


تمت زيارة مكتب الحفظ في نفس الأسبوع ويتكلف هذا المكتب بحفظ الملفات بعد صدورالحكم النهائي فيها، ويتم ترتيبها حسب أرقام الملفات وذلك لتسهيل عملية الرجوع إليها إذا تطلب الأمر ذلك .


الأسبوع الثاني:


تم التطرق في المحاضرة مع الأستاذ المشرف إلى مسطرة نزع الملكية  والفرق بينها وبين الإعتداء المادي أي عندما يقوم نازع الملكية بنزع الملكية دون اللجوء لمسطرة نزع الملكية المنصوص عليها في القانون ومن خصوصيات هذه الدعوى أنها لا تتقادم و التعويض فيها يحدد من تاريخ رفع المقال لأن الدولة تكون مكان المعتدي ماديا ولا يمكن الاعتداد بالمنفعة العامة كما تم التطرق لنظرية الموازنة باعتبارها أحدث النظريات في مجال نزع الملكية والتي جاء بها القضاء الفرنسي ويتعلق الأمر بالموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة .

كما تم التطرق لمسطرة الحجز لدى الغير باعتبارها أحد وسائل التنفيذ الزجرية التي تلجأ لها المحكمة في حالة الامتناع عن التنفيذ من طرف الادارة والتي أطرها المشرع المغربي في كل من الفصل 148،149، من المسطرة المدنية، تتم هذه المسطرة عن طريق الحجز على أموال الدولة في حسابها لدى الخزينة العامة أو بنك المغرب ذلك بعد مهلة 6 أشهر من صدور الحكم كاجتهاد للمحكمة الادارية . 


مكتب التبليغ:


ينقسم التبليغ إلى تبليغ بناءا على طلب وتبليغ تلقائي .

بالنسبة للتبليغ بناء على طلب، المستفيد من الحكم يتقدم بطلب إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط ويؤدي عنه رسم قضائي ثم يفتح له ملف التبليغ، وترسل نسخة من الحكم وشهادة التسليم ويوضعان في ظرف خاص، ويسلم لعون التبليغ قصد تبليغ الطي وإرجاع شواهد التسليم،وتضمن في السجل وتوضع في الملف(ملف التبليغ).

أما التبليغ التلقائي يكون بدون طلب الأطراف،حيث تعمل المحكمة إلى تبليغ الحكم تلقائيا ويكون في الأحكام المتعلقة بالإختصاص والحيازة ونزع الملكية والانتخابات، فبعد الحكم في الملف يحال إلى هذا القسم عن طريق الخزانة،ويتم تضمينه في سجل حسب نوع النزاع،يعطى له رقم ترتيبي(يتم الترقيم من1على رأس كل سنة)،تاريخ التسجيل،رقم الملف، إسم الأطراف، تاريخ التبليغ، تاريخ التوصل، تاريخ الرجوع.

كل ملف يوضع له ملف تبليغي يتضمن نسخة من الحكم،مع شواهد التسجيل، التي ترجع يجب أن تتضمن التاريخ والجهة التي توصلت،واسم العون المبلغ. يتم إعداد شواهد التسليم (التي تتضمن رقم الملف،السنة، الطرف الموجهة إليه و عنوانه) بعدد الأطراف، وتوضع في طي التبليغ وتوجه إلى المحكمة الإدارية إذا كانت إلى مدينة بها محكمة ادارية أما إذا لم يكن بها،فإلى المحكمة الإبتدائية.
إذا إستأنف الحكم يوجه إلى قسم الإستئناف ويضمن بالسجل أنه مستأنف.


مكتب الإستئناف :


يحال مقال الإستئناف من الصندوق إلى مكتب الاستئناف، يتم جرده ويتم تسجيله في سجل الملفات المستأنفة، ويتم فتح نظير له، تم يتم طلب الملف الأصلي من الحفظ،ويتم جرده ويضم له المقال الإستئنافي وقد أوكلت لي في هذا المكتب مهمة طبع الارساليات (والتي ترفق مع الملف وتتضمن كل الوثائق المضمنة في الملف).التي تحال الى محكمة الاستئناف الادارية والنظير يرسل الى الحفظ .
ويقوم هذا المكتب أيضا باعطاء شهادة عدم الاستئناف ، اذا لم يستأنف الملف.


الصندوق:


يتم ايداع المقال بالصندوق من طرف المحامي، ويؤدى عنه الرسوم القضائية الا ما كان معفى مثل دعوى الإلغاء ودعوى ايقاف تنفيذ القرارات الادارية،أما الدعاوي المرفوعة في إطار القضاء الشامل، نجد بعض القضايا مثل نزع الملكية والانتخابات لا تؤدى عنها الرسوم ولكن فقط مسبقا بعد البت في الدعوى الذي يخسر يؤدي الرسوم.

جميع الطلبات تمر بالصندوق حيث يتم قرائة المقال ثم تصنيفها في إطار أي دعوى تدخل.يتم توزيع الرسوم القضائية بين رسوم قارة و أخرى حسب النسبة المئوية وثالثة معفاة.
بالنسبة للرسم القار: الدعوى الاستعجالية =100 درهم 
المختلفات(مثل اتبات واقعة )=50 درهم 
بالنسبة للرسم حسب النسبة: الضرائب، مسؤولية إدارية،تسوية وضعية فردية، معاشات، عقود ادارية.
تحتسب النسبة حسبة المبلغ المطالب به من درهم الى 5000 درهم النسبة هي 4 في المائة وادنى ما يستوفى هو 50 درهم.
و من 5000 الى 20000 درهم النسبة هي 2,5في المئة وادنى ما يستوفي  درهم 210 و 20000 فما فوق النسبة هي 1 في المئة بالاضافة الى 210درهم .و20000 فما فوق النسبة هي %1 بالاضافة الى 310 درهم.
بالنسبة لطلبات التبليغ 20 درهم.
طلب التنفيذ اذا كان أقل من 10000 درهم يؤدي عنه 50 درهم. اذا كان أكثر من 10000 درهم يؤدى 100 درهم.
في نهاية كل يوم يتم احتساب المدخول وفي نهاية كل شهر يوجه الحساب الى وزارة العدل.


الأسبوع الثالث:


تم التطرق في المحاضرة مع الأستاذ المشرف في هذه الحصة الى المنازعات الإنتخابية والتي تتجلى في مجموعة من الطعون يكون الهدف منها تصويب العملية الانتخابية بالشكل الذي عبرت به الهيئة الناخبة عن رأيها، وقد أضحت تشكل جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية برمتها، كما أن النزاعات الانتخابية هي التي تؤدي إلى إظهار التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين، وذلك من خلال الفصل في تلك الطعون من طرف القضاء باعتباره الحامي الطبيعي للحقوق والحريات بشكل قانوني ونزيه بسطا لرقابته على العملية من بدايتها الى نهايتها، وكل ذلك من شأنه أن يساهم في إبراز ما للموضوع الذي بين أيدينا من أهمية بالغة، تنضاف إلى كون المنازعات الانتخابية من المواضيع الهامة في علم القانون، لارتباطها بشرعية السلطة السياسية القائمة بالدولة إذ المفترض في العملية أن تمر بسلام بشكل شفاف ونزيه، كما يتحتم أن تخضع لمبدأ سيادة القانون.
يتم تنظيم عملية الطعون الانتخابية بموجب القانون 113.14 


مكتب التدبير الإداري:


يقوم هذا القسم باستقبال المذكرات، وتسجيلها بسجل خاص بالمذكرات وتوجيهها إلى كتاب الجلسات. ويتم استقبال الملفات الواردة من محكمة النقض، محكمة الاستئناف الإدارية ومختلف المحاكم الأخرى ثم تسجل بسجل الوارد. ويصدر عن هذا المكتب طيات مثل طيات قسم الإلغاء والقضاء الشامل، قسم التبليغ العادي والتلقائي وتوضع بالطي ويعطى لها رقم. الملفات المستأنفة تأتي له من مكتب الحفظ يتم تسجيلها ويعطى لها رقم إرسال ويتم إحالتها إلى محكمة الإستئناف الإدارية.

توجيه إرساليات المتغيب(القيم) هذا الأخير يعين من طرف المحكمة قصد الدفاع عن شخص تعذر تبليغه، بعد وضع المذكرات بهذا المكتب يتم التأكد من المرفقات والمراجع ثم التأشير على نسخة والباقي يأخذه المحامي والإدارة، ثم يسجل في سجل وتحال على كاتب الجلسة يوقع بالسجل على الإستلام وإذا كانت مراسلات تتم الإجابة عنها. شواهد التقييد المتعلقة بنزع الملكية للقطع الأرضية الغير محفظة وضروري تقييد النزاع بالمحكمة، ويجب أخذ نسخة من الجريدة الرسمية كي يتم الـتأكد من النشر وتسجيله بسجل خاص بالتقييدويتم إعداد شهادة التقييد، تتضمن الشهادة رقم الجريدة الرسمية التي تم نشره بها، الإدارة التي تطلب التقييد ترسل اليها الشهادة مع إرسالية وتسجل في سجل الصادرات وتوجه الى الادارة .


كتابة المفوض الملكي:


يقوم بإعداد نظائر الملفات والتي تتضمن نسخة من مقال الطعن، وإعداد الملفات المدرجة بالجلسات، وكذلك تلك التي صدر فيها أمر بالتخلي، وكل ذلك بتنسيق مع كتاب الجلسات مع مسك سجل مراقبة مآل الملفات.


الكتابة الخاصة :


يقوم هذا القسم بمهام التدبير الإداري والقضايا المتعلقة بالمنازعات من تلقي تظلمات وشكاوي المتقاضين والسادة المحامون وعرضها على السيد رئيس المحكمة، إلى جانب الشكايات الواردة من المصالح المركزية،وتلقي ملفات الطعن وعرضها على السيد الرئيس لتعيين القاضي المقرر أو تغيير القاضي المقرر اذا كان هنالك مانع.

وفتح ملفات المساعدة القضائية والاجراءات المتطلبة لذلك وتصريف القضايا التي تهم الوضعية الادارية للقضاة والمووظفين.
الكتابة الخاصة هي عبارة عن حلقة وصل بين السادة القضاة وجهاز كتابة الضبط والسيد رئيس المحكمة الادارية.



اللقاء مع السيد المفوض الملكي:

دار اللقاء مع السيد المفوض الملكي حول طريقة تعيينه التي تتم من طرف رئيس المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد باقتراح من الجمعية العامة، يعطي آراءه بكل حرية لأنه لا يتبع أي جهة ليس هناك أي تسلسل رئاسي،فهو ليس طرف في الدعوى بل يمارس مهام الدفاع عن الحق والقانون بكل تجرد، كما يمكن له اعطاء مستنتجات كتابية أو شفوية وحضوره في الجلسة يعد ضروريا والا كانت الجلسة باطلة، باستثناء الجلسات الاستعجالية، للأطراف أخذ مستنتجاته للاطلاع فقط،وليس من حق المحامين التعقيب عليها، 


الأسبوع الرابع:


في اللقاء اللذي دار بين الفريق المتدرب والأستاذ المشرف تم التوجه الى مكتب السيد رئيس المحكمة الادارية لإعلامه بانتهاء التدريب والقيام بجلسة تقييم المعارف المكتسبة أثناء التدريب.


قسم التنفيذ:


يتم تنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة الإدارية بعد أن يتقيد طالب التنفيذ بمقرره القضائي إلى صندوق المحكمة بعد أدائه للرسم القضائي، ثم يحال الملف على مكتب التنفيذ حيث يتم تضمينه بسجل خاص بعد إعطائه الرقم الترتيبي، بعد ذلك يتم تعيين مأمور بالتنفيذ (يعين من طرف رئيس كتابة الضبط) بالنسبة للمأمورين التابعين للمحكمة، أما إذا كان طالب التنفيذ محددا مفوضا قضائيا بعينه يحال مباشرة إليه مع تضمينه بسجل المفوضين القضائيين لتتبع الإجراءات التي قام بها ومراقبتها.

تبدأ إجراءات مأمور التنفيذ بتبليغ الجهة المطلوبة في التنفيذ: الإعذار طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، أجل الإعذار غير محدد ولكن ما جرى به العمل هو 10 أيام وذلك لبلورة موقف واضح من الإدارة وتحديد موقفها.

بعد الإعذار وانصرام الأجل المحدد من طرف المحكمة يقوم المأمور بإجراء التنفيذ بالانتقال الى الادارة المعنية بالتنفيذ قصد معرفة موقفها والاجراء المتخذ من طرفها في هذا السياق، حيث يقوم مأمور اجراء التنفيذ بتحرير محضر يضمن فيه تصريحات الادارة وكذا موقفها الذي قد يؤول الى تحضير محضر التنفيذ أو الإمتناع في مواجهتها، وفي هذه الحالة الأخيرة خول مأمور إجراء التنفيذ إمكانية طلب إصدار غرامة تهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة يقدمه لرئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب.


شعبة الخبرة :


الخبرة اجراء من إجراءات التحقيق يعين لها أشخلص من ذوي الاختصاصات الفنية و التقنية (خبرة طبية، عقارية، هندسية، ضريبية ...)

يتم إشعار الأطراف بصدور مقرر قضائي باجراء خبرة، ويتم فتح آجال تجريح الخبير ثم يتم أداء واجبات الخبرة من طرف الجهة التي حددها القاضي المقرر،وإلا يتم الاستغناء عنها وفي حالة وضع واجب الخبرة بصندوق المحكمة، يتم إشعار الخبير بالقيام بالعملية المسندة له بموجب الحكم التمهيدي داجل الأجل المحدد في المقرر القضائي، وفي حالة الموافقة عليها يؤدى الأجر للخبير، أما اذا رأى القاضي المقرر أنه يفتقد للمعايير يرفضه ولايؤدي الأجر للخبير.



المطلب الثاني : القضاء الاداري الإستعجالي: 



دعوى وقف التنفيذ

"لانعقاد اختصاص القضاء المستعجل تنحصر في توافر شرط  الاستعجال في المنازعة المطروحة عليه،  والشرط الثاني هو أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصلا في أصل الحق، وهو ما يسمى بشرط عدم المساس بجوهر النزاع" .
كما نص عليه الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية "لا تبث الأوامر الإستعجالية الافي الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر".

وتعتبر هاته القواعد الموضوعية قواعد مشتركة بين القضاء المستعجل سواء  أمام المحاكم العادية  أو المحاكم الإدارية، ذلك أن المادة 7 من القانون 90-41 المنشئ  للمحاكم الإدارية قد أحالت  على مقتضيات الفصلين 149 و 152 من ق المسطرة المدنية،  وذلك حينما نصت على  أنه تطبق " أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك."

وبالرجوع الى مقتضيات المادة 19 من القانون 90-41 المنشئ  للمحاكم الإدارية، نجدها قد  نصت على أن  رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات والأوامر القضائية يختص بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.
وانطلاقا من وحدة القانون المسطري والمتمثل في مقتضيات قانون المسطرة المدنية، فإن اختصاص القضاء الاستعجالي سواء بالمحاكم العادية أو بالمحاكم  الإدارية، مشروط -وبمقتضى الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية - بتوافر حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وهما شرطان متلازمان إذا انعدم أحدهما زال اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لفائدة قضاء الموضوع، ذلك  أن المقصود بأصل الحق الممنوع على القضاء المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر و يحظر عليه تناوله بالتفسير والتأويل وتأسيس قضاءه بذلك على أسباب تمس أصل الحق أو تعرض لقيمة المستندات المدلى بها أو تأمر باتخاذ إجراء تمهيدي بإثبات أصل الحق المقصود بالحماية من خلال الإجراء المطلوب، غير أن شرط عدم المساس بأصل الحق هذا لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من البحث في المستندات المقدمة إليه بحثا عرضيا يلتمس من ظاهره في ضوء سلطته التقديرية من جهة أي الطرفين أجدر بالحماية،غير أنه و إذا كان شرطي الاستعجال وعدم المساس بالموضوع هما شرطان مشتركان بين القضاء العادي والقضاء الإداري، فإن القضاء الإداري الاستعجالي  قد أضاف شرط الجدية كشرط  موضوعي ثالث. إلى جانب شرطي الاستعجال وعدم المساس بالجوهر في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.

دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري:

يعتبر هذا النوع من الاختصاص المنوط برئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات المعروضة أمامها القضية من أهم الطلبات المستعجلة إلا أنه قد يتبادر إلى الذهن كون طلبات إيقاف التنفيذ هي من اختصاص رئيس المحكمة وبيت فيها منفردا دون غيره من القضاة.

إن هذا النوع من الطلبات هو في الواقع من اختصاص غرفة المشورة ويبث فيه في إطار المادة 24 من قانون 90/41 الذي ورد فيه " للمحكمة أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس منها طالب الإلغاء صراحة به فإن الهدف من هذا الطلب هو توخي أثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في حالة قبول دعوى إلغائه ، وحيث تنص المادة 24 من قانون 90/41 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أن للمحكمة أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري وبالتالي فإن طلب وقف التنفيذ هو طلب مستعجل.

كما أن محل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري يجب أن يكون هو القرار الإداري الشامل لجميع مكوناته القانونية الذي يكون محل دعوى الإلغاء لكون أن سلطة المحكمة في وقف التنفيذ هي مشتقة من سلطة الإلغاء ، وحيث أن إيقاف التنفيذ الذي يختص بالنظر في قضاء الإلغاء المنصوص عليه في المادة 248 من القانون 41/90 وان ذلك مشروط بوجود طعن بالإلغاء في قرار إداري ، هذا بخصوص القرار الإداري الإيجابي أما فيما يتعلق بالقرار السلبي فالقاضي لا يمكنه إصدار أمر بإيقافه لأنه ليس في استطاعته توجيه أوامر للإدارة وبالتالي إذا ما فعل ذلك سيكون بمثابة ترخيص منه مما يجعله يحل محل الإدارة وهذا أمر غير مرغوب فيهوهكذا فبالإضافة إلى توفر القرار على أركانه القانونية ثم عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر نجد أن طلبات وقف التنفيذ لابد لها من توفر بعض الشروط الأخرى الخاصة بها وحدها وهي:

 :1-استناد وقف التنفيذ على طلب الإلغاء:

وهذا يعني أن طلب وقف التنفيذ هو طلب تبعي لدعوى الإلغاء باعتبار هذه الأخيرة هي الأصل وبالتالي مسألة الاقتران ضرورة لسد السبل أمام رهان التسويف والمماطلة إضافة إلى أن طلب وقف التنفيذ يأخذ حكم دعوى الإلغاء ويدور معه وجودا وعدما وهذا المقتضى أكدته المحكمة الإدارية بمراكش  حيث جاء فيه " وثبت أن دعوى الإيقاف ما هي إلا دعوى تابعة لدعوى الإلغاء ومادام دعوى الإلغاء لم ترفع إلى هذه المحكمة فإن دعوى الإيقاف تكون معيبة شكلا ويتعين ذلك التصريح بعدم القبول،إلى عدم قبول طلب وقف التنفيذ متى أقيمت به دعوى استقلال دون أن يرتبط بطلب موضوع الإلغاء إلا وهدا يعني وجود تلازم بين الطلب ودعوى الإلغاء بخصوص ضرورة توافر نفس الشروط.

2-شروط الجدية:

فلقبول وقف التنفيذ يجب أن تكون حالة الاستعجال قصوى ومشروطة كذلك بالجدية حتى لا يتخذ طالب وقف التنفيذ من طلبه وسيلة لعرقلة تنفيذ القرارات الإدارية الأمر الذي يؤثر سلبا على فاعلية العمل الإداري والذي يعد القرار الإداري وسيلته وأداته فإنه يتعين أن يكون الطلب جديا فالأسباب الجدية هي التي يؤسس عليها المدعى دعواه وتوحي لأول وهلة بإلغاء القرار المطلوب إيقافه بحيث لا يقصد مجرد عرقلة نشاط الإدارة،وحيث أن الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ رهينة بتوافر عنصري الجدية والاستعجال أن يكون القرار بحسب الظاهر غير مشروع وأن يترتب عن تنفيذه حدوث أضرار يصعب تداركها  في حين أكدت الثانية يكفي لتوافر ركن الجدية أن تستظهر المحكمة بها أكثر من أوجه عدم مشروعية القرار.

وفي الأخير يحب التأكيد على أن طلب وقف التنفيذ غير مقيد بأجل ويمكن تقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويرفع الطلب بشكل مستقل.


نموذج دعوى وقف التنفيذ :

يلاحظ في الملف رقم :1826/7101/2019 الذي يتعلق بوقف تنفيذ اجراءات التحصيل توفره على كل من عنصر الجدية، الاستعجال وعدم مساسه بجوهر الموضوع كما جاء في المنطوق " نأمر بإيقاف اجراءات التحصيل موضوع الطلب- باستثناء الاجراءات التحفظية – الى حين صدور حكم ابتدائي قطعي في دعوى المنازعة الضريبية . نذكر الاطراف بأن هذا الأمر الاستعجالي هو بطبيعته مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ".

استنتاجات ومقترحات: 

تعرف  المحكمة الادارية بالرباط كما هائلا من القضايا و ذلك راجع إلى أنها تغطي نطاقا جغرافيا واسعا وجب على المشرع المغربي إحداث محاكم إدارية جديدة لتخفيف العبء على محاكم المملكة، بأن تكون المحاكم الادارية بنفس عدد المحاكم العادية إلا أن مشروع التنظيم القضائي للمملكة يقترح حلا ترقيعي بإحداث قسم إداري بالمحاكم العادية . 

 وبما أن للقضاء الإداري  خصوصيات لا يمكن إيجادها في القضاء العادي بالتالي يجب على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة الاختصاص على مستوى  تكوين القضاة في المعهد العالي للقضاة كأن تكون هناك ثلاث سنوات من التكوين سنتان في كل ما هو عام وسنة التخصص  . 

كما وجب على المشرع المغربي مراعاة فصل القضايا الإدارية عن القضايا العادية على مستوى محكمة النقض بإحداثه لمجلس أعلى يكون في قمة هرم القضاء الاداري الشيء الذي لم يتداركه المشرع المغربي في مشروع التنظيم القضائي الذي جاء محافظا على وحدة القضاء.

   بالنسبة لرهان المحكمة الرقمية الذي يتوقع المغرب تحقيقيه في أفق سنة 2021 فيمكن تحقيق هذا الأمر في ظل عدم وجود تكوين مستمر للأطر المحكمة فبالمحكمة الادارية بالرباط لا يزال العمل قائما على المعاملات الورقية حيث هناك قسم الكتروني واحد يبدأ منه الملف أي قسم الإلغاء و القضاء الشامل وفي كل مرحلة يعود لنفس القسم لتسجيل الاجراءات في الحاسوب لعله من الأفضل أن يكون هناك تكوين مستمر لكل موظفي المحكمة في المجال المعلوماتي حتى تسجل كل مرحلة في أوانها ، لا على مستوى كتابة الضبط ولا على مستوى القضاة والمفوضيين الملكيين



قائمة المراجع :


القوانين :
- ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.
-ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)بتنفيذ القانون رقم 7.18 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
-ظهير شريف رقم 1.57.223 بشأن محكمة النقض.
- مشروع قانون رقم 83.51 يتعلق بالتنظيم القضائي.
المجلات الإلكترونية :
-http://www.alkanounia.com/-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7--t201.html#.XNLZho4zbIU

شاركه على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق